moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 15921 لعام 1440 ه المقامه من / خالد محمد حسين عطيه هويه وطنيه (...) ضد / شركه جمولي للتنميه هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا (الوقايع) تحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله خالد بن فيصل الروقي سعودي بموجب الهويه رقم: (...)، وبموجب وكاله رقم: 402187335 وتاريخ 18/11/1440ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "سبق للمدعي عليها ان باعت علي موكلنا عدد (20,000) عشرون الف تذكره دخول للمركز الترفيهي التابع لها بمبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال استلمته من موكلنا في حينه بموجب تحويل بنكي علي بنك البلاد بتاريخ 22/11/2015م ، وذلك علي ان تقوم المدعي عليها باعاده بيع هذه التذاكر لحساب المدعي علي الجمهور علي اساس سعر (40,75) اربعون ريال وخمسه وسبعون هلله للتذكره الواحده بثمن اجمالي مبلغ وقدره (815,000) ثمانمايه وخمسه عشر الف ريال وما زاد عن ذلك يكون من حق المدعي عليها. وحيث لم تسدد المدعي عليه للمدعي الا مبلغ (104,981) مايه واربعه الاف وتسعمايه وواحد وثمانون ريال من مبلغ اعاده البيع المذكور ومازال في ذمتها حتي تاريخه للمدعي مبلغ وقدره (710,019) سبعمايه وعشره الاف وتسعه عشر ريال علي الرغم من المطالبه المتكرره لها دون اي تجاوب علي نحو اضر بالمدعي" وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها شركه جمولي للتنميه سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (710,019) سبعمايه وعشره الاف وتسعه عشر ريال، علاوه علي الزامها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره مايه الف ريال. وقدم ما يراه سندا لدعواه صور الحوالات للمبالغ محل الدعوي )وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعات كما هو مثبت في محضر القضيه وان الدايره استمعت لدعوي المدعي كما هو مدون وبعرض ما جاء في الدعوي علي المدعي عليه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تتضمن (بانها استلمت من المدعي مبلغ (500.000 ريال) علي ان يستثمر هذا المبلغ بطريقه شراء تذاكر واعاده بيعها علي الجمهور في فرع القصر مول في حي السويدي بالرياض وانها تعرضت لخساره ولم تتمكن من بيع جميع التذاكر وانها باعت بعضها وسددت للمدعي مبلغ قدره (104.981 ريال) والمبلغ المتبقي تعرض للخساره، وان العلاقه مضاربه شرعيه بالاستثمار بقيمه تذاكر و اعاده بيعها و البينه علي ذلك ان المبلغ الذي يطالب فيه المدعي اكبر من المبلغ المدفوع وهو ما يوكد نيه التربح كما ارفق صوره لمحادثه بين المدعي اصاله و ممثل الشركه المدعي عليها و يذكر خلالها تفاصيل المبلغ المستثمر و الدفعات المستلمه ولم يقل في رسالته تلك قيمه بيع التذاكر ، كما قدمت المدعي عليها شهاده مكتوبه من نوف عبد ﷲ نعيم والتي كانت تشغل مديره الفعاليات في شركه المدعي عليها تفيد بان المدعي عليها تعرضت الي خساير في فرع القصر مول تمثلت في ضعف المبيعات وارتفاع المصروفات مما اضطر المدعي عليها لاغلاق الفرع) وبعرضها علي المدعي وكاله وقدم مذكره تتضمن ان ما ذكرته المدعي عليها من الادعاء بالمضاربه او الاستثمار او الخساره او غير ذلك غير صحيح وان العلاقه فيما بين المدعي والمدعي عليها هي علاقه شراء واعاده بيع وان المتبقي للمدعي من الثمن هو مبلغ الدعوي محل المطالبه وقدره (710,019ريال)، وهذا هو ما جري عليه العمل والاتفاق فيما بين المدعي والمدعي عليها شانه في ذلك هو ذات شان التعامل الحاصل بين المدعي عليها و وداد احمد عبد ﷲ القحطاني علي نحو ما ثابت في العقد المحرر بينهما بتاريخ2015/ 11/ 12 وقد تم نظر ذات النزاع بين وداد والمدعي عليها لدي الدايره التجاريه الرابعه في هذه المحكمه في القضيه رقم (14246/ ق/ 1440) وقد اثارت المدعي عليها ذات الاقوال والزعم التي اثارتها في دعوانا هذه وقد ثبت عدم صحتها وان حقيقه التعامل بيع وشراء والمتبقي ثمن علي نحو ما هو ثابت بحيثيات واسباب الحكم الصادر في القضيه المذكوره والمنتهيه بالحكم المسترشد به بالزام المدعي عليها بالمتبقي من الثمن، كما قدم المدعي صوره حواله بنكيه وشهاده مكتوبه من وداد القحطاني تؤيد دعوي المدعي وذكرت انها علي استعداد للحضور، وبدراسه القضيه وذلك لتغير تشكيل الدايره ودارس القضيه وبالتحقق من وكاله المدعي وكاله خالد الروقي تبين ان القضيه مقيده من قبل وكيل المدعيه المذكور بوكاله غير صحيحه ذلك ان الوكاله رقم: 402187335 وتاريخ 18/11/1440ه الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض صدرت من خالد عطيه ليست بصفته الشخصيه بل بصفته وكيلا عن وداد القحطاني والتي ليس لها صفه في هذه القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي لعدم صحه وكاله الوكيل الذي قيد الدعوي وفي تاريخ 17/4/1442ه اصدرت الدايره الرابعه بمحكمه الاستيناف حكمها في هذه الدعوي والذي تضمن " بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر لتقديم المستانف وكاله عن المدعي في الجلسه الاولي وتم التحقق منها في البوابه وهي برقم 402186976 صادره من المدعي بتاريخ 18 / 11 / 1440ه ، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الغاء الحكم واعاده القضيه للفصل في موضوعها." وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي انه وردها الحكم من محكمه الاستيناف بالغاء حكم الدايره السابق وبسؤال المدعي عن دعواه وطلبه قال هي كما ورد في لايحه الدعوي السابقه وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره (710,019) سبعمايه وعشره الاف وتسعه عشر ريال والتي تمثل باقي قيمه بيع التذاكر اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال، ولكون الدعوي اقيمت ضد تاجر بسبب اعماله التجاريه فتختص المحكمه التجاريه بنظر النزاع وفقا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، واما فيما يتعلق بموضوع النزاع فان المدعي عليها اقرت باستلام خمسمايه الف ريال من المدعي ودفعت بانها اعادت للمدعي مبلغ قدره (104.981 ريال) واما المبلغ المتبقي مما يطالب به المدعي فقد تعرض للخساره، لكون العلاقه بين الطرفين مضاربه واستثمار بقيمه تذاكر واعاده بيعها، وقد تعرضت المدعي عليها للخساره وقامت باغلاق معارضها، ولان العبره بحقيقه العقود ومقاصدها لا بالفاظها وظاهرها، وبما ان المدعي قرر بانه لم يوقع عقدا مع المدعي عليها وانما الاتفاق بينه وبين المدعي عليها كعقد زوجته وداد القحطاني مع المدعي عليها والذي ارفق نسخه منه، ولان العقد نص علي ان العلاقه بين الطرفين علاقه بيع واعاده بيع كما في اولا وثانيا، كما نصت الفقره رابعا من البند رابعا علي ان يلتزم المدعي عليه بدفع قيمه التذاكر ولو لم يتم بيعها وتعد دينا في ذمته؛ ولان حقيقه العقد هي بيع عينه حيث اعطي المدعي المدعي عليه خمسمايه الف ريال ليعيدها له (815,000) ثمانمايه وخمسه عشر الف ريال وانما جعلت التذاكر بينهما وسيله وحيله وهي مساله عكس العينه، قال في كشاف القناع: وعكسها اي عكس مساله العينه وهو ان يبيع السلعه اولا بنقد يقبضه، ثم يشتريها من مشتريها باكثر من الاول من جنسه نسييه او لم يقبض مثلها في الحكم؛ وهو المذهب؛ لانه يتخذ وسيله للربا كمساله العينه، وقال ابن عباس رضي ﷲ عنه:"دراهم بدراهم اكثر منها دخلت بينهما حريره" لذا ولكون الربا من المعاملات المحرمه وقد قال تعالي (واحل ﷲ البيع وحرم الربا) وقال سبحانه (وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) قال في الكشاف: وان قصد بالعقد الاول) العقد (الثاني بطلا) اي: العقدان (قاله الشيخ وقال هو قول احمد وابي حنيفه ومالك؛ لان العله التي من اجلها بطل الثاني وهو كونه ذريعه للربا موجوده اذن في الاول لذا فقد انتهت الدايره الي الزام المدعي عليها باعاده باقي راس المال للمدعي فقط، واما فيما يتعلق باتعاب المحاماه فانه وان كان الاصل ان المدعي عليها الجات المدعي لاقامه الدعوي الا انه لم يحكم للمدعي بجميع طلباته، كما ان المدعي عليها تري عدم احقيه المدعي بكل طلباته فالمبلغ المطالب به محل خلاف بينهما ، كما وان المدعي وكاله تسبب في اطاله امد نظر القضيه بسبب تقييده للدعوي بوكاله غير صحيحه ولم يقدم بينه علي الاتعاب المذكوره مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي باتعاب المحاماه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه جمولي للتنميه سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي / خالد محمد حسين عطيه سجل مدني رقم : (...)، مبلغا قدره (395.019) ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا وتسعه عشر ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبالله التوفيق. عضو عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضو عبدﷲ بن محمد البدر رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4784 لعام 1442 ه المقامه من / خالد محمد حسين عطيه هويه وطنيه (...) ضد / شركه جمولي للتنميه هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع باقي قيمه التذاكر التي اشتراها من المدعي عليه ثم باعها عليه، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها مايه الف ريال، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها / شركه جمولي للتنميه سجل تجاري رقم : (...)، بان تدفع للمدعي / خالد محمد حسين عطيه سجل مدني رقم : (...)، مبلغا قدره (395.019) ثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا وتسعه عشر ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل . (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود