moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1223 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 23/04/1442ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار وقررت الدايره السير في نظر الدعوي وقرر وكيل المدعي ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال مقاوله علي تاسيس وتشطيب كوفي و ديوانيه وقد سلمها مبلغ قدره (76000) ريال ولم تعمل سوي8 تقسيمات للغرف من اصل 16 غرفه ثم توقفت وتعاقد موكلي مع مؤسسه اخري واكملت العمل وقرر بان البينه تتمثل مع العقد وبعد اطلاعه عليه قرر بان الموقع علي العقد (...) (...) الجنسيه مفوض من قبل المدعي عليها واطلعت الدايره علي جواب المدعي عليها الترافع الكتابي ومضمونها ان المدعي تعاقد مع المؤسسه في تاريخ 23/5/1441ه ولم يحول اي مبالغ ماليه الي حساب المؤسسه البنكي ولا حساب المدعي عليها الشخصي وان الحوالات المرفقه تخص (...) ولا اعلم من هو هذا الشخص وكذلك (...) ولا اعلم عن هذا ايضا ولا تربطني بهم اي علاقه وان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه ودفعت بعدم قبول الدعوي كما طلبت فسخ العقد، وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر بان المؤسسه هم من طلبوا التحويل علي هذين الشخصين وبسؤال البينه قرر بانه يطلب يمين المدعي عليها، وفي الجلسه اللاحقه قرر وكيل المدعي عليها ورقم وكالته (...) بحضور موكلته بان العقد صحيح الا ان موكلته لم تستلم اي مبلغ ولم تقم باي عمل لدي المدعي واعتذر عن عدم حضور الجلسه الماضيه بانه كان موجودا ثم خرج ظنا منه ان الجلسه انتهت، وبسؤال وكيل المدعي البينه فقرر بانه يطلب يمين المدعي عليها، وقرر وكيل المدعي عليها بانه المباشر للعقد مع المدعي وانه مستعد لاداء اليمين (اقسم بﷲ العظيم انني لم استلم من المدعي مبلغا قدره (76000) سته وسبعون الف ريال مقابل انشاء الغرف في محله التجاري لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر كما اقسم بﷲ العظيم اني لم انفذ اي اعمال في محله التجاري لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر)، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال :"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد، ونفت ان تكون قامت باي عمل في محل المدعي ونفت استلامها اي مبلغ من المدعي، واذ لم يقدم المدعي بينه علي ثبوت دعواه سوي حوالات علي حساب (...) وحساب (...) وقد انكرت المدعي عليها معرفتها لهما وانكرت ابلاغ المدعي بالتحويل علي حسابيهما، ولم يقدم المدعي ما يثبت تفويضهما من قبل المدعي عليها ما يجعل الدايره لا تعول علي ما ذكره خصوصا مع تنبيهات وتحذيرات الجهات المعنيه المتكرره بشان الاحتياط في التحويلات الماليه واعلانه للعموم وقرب عهد التحويل ما يتبعد معه جهل عموم الناس فضلا عن المنخرط في الاعمال التجاريه، عليه فانه ليس له حينيذ الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي واستلام المبلغ سواء بشكل مباشر او غير مباشر عبر تفويض احد الاشخاص بالتعاقد، اعمالا لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "ليس لك الا يمينه" وقد طلبها المدعي فادتها المدعي عليها حسب ما ورد اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي، وللمدعي حق التقدم بدعوي ضد الشخص الذي تعامل معه امام المحكمه المختصه بعد استيفاء المتطلبات الشرعيه والنظاميه. (منطوق الحكم) برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.