moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٣٢٩٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) لتقنيه نظم المعلومات القابضه سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٣ /٠٧ /١٤٤٢ه تقدمت السيده/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٢ /٠٧ /١٤٤٢ه، بطلبها لدي دايره الاستيناف الخامسه في المحكمه التجاريه بالرياض بتعيين محكم عن المدعي عليه، وذلك لوقوع خلاف حول التزامات علي المدعي عليه حسب اتفاقيه اندماج وشراكه بين الطرفين في ملكيه تطبيقات مسماه في العقد. وقد تضمن العقد شرط تحكيم وعليه طلبت من المحكمه تعيين محكم عن المدعي عليه لعدم تجاوبه في ذلك. لذا قررت المحكمه تحديد موعد لنظر الدعوي في جلسه ١٤ /١٠ /١٤٤٢ه؛ حضر فيها (...) (هويه وطنيه رقم (...)) بالوكاله عن المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليه (...) (هويه وطنيه رقم (...)) وعقدت هذه الجلسه لاستكمال النظر في اجراء تعيين محكم عن المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليها وكاله هل عين موكلها محكما فاجابت قايله: لم يتم تعيين محكما واطلب مهله؛ لذلك جري امهالها سبعه ايام وافهامها اذا لم يتم تعيين محكم خلال هذه المده تولت المحكمه ذلك حسب النظام. وفي جلسه ٠٤ /١١ /١٤٤٢ه افتتحت هذه الجلسه بحضور ممثلي المدعيين وبسؤال المدعي عليها وكاله هل قام موكلها بتعيين محكم عنه حسب ما استعد به في الجلسه السابقه فاجابت قايله: لم يعيين موكلي محكما عنه لان موكلي ليس بشريك وعليه قررت الدايره تعيين محكم عن المدعي عليه من قبلها. ثم اصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه: (الاسباب) بما ان النزاع ضد في عقد شراكه فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ٠٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي (الماده الثامنه) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ه، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من دعواها تعيين محكم عن المدعي عليه استنادا لشرط التحكيم في العقد المبرم بينهما، وحيث تخلف المدعي عليه عن الاستجابه، وبما ان الماده (الخامسه عشره) من نظام التحكيم نصت علي انه: "لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي... ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب"، وحيث قامت الدايره باستقبال عرض للتحكيم من (...) سجل مدني رقم (...) باتعاب قدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، ؛ وحيث ان المحكم المرشح ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه لتعيينه محكم عن المدعي عليها وفق الماده (الرابعه عشره) من نظام التحكيم، لذا فان الدايره تنتهي الي تعيينه وفقا للحكم الوارد في المنطوق ادناه: (منطوق الحكم) بتعيين (...) سجل مدني رقم (...) محكما عن المدعي عليه (...) اقامه رقم (...) باتعاب قدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.