moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٧٥٠٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعين بلايحه دعوي تضمنت: (نتقدم بالوكاله عن موكلينا وهم كلا من: (...) للسيارات المحدوده وهم: ١-(...)٢-(...)٣-(...) ٤-(...) ٥-(...) ٦-(...)، الشركاء في شركه(...) للسيارات المحدوده المسجله في السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٢٥ ه وبموجب عقد التاسيس المعدل والموثق لدي كاتب العدل بجده برقم ١٢٩ صحيفه ١١٠ جلد ١٥/ع/ر لعام ١٤٣٢ ه وبتاريخ ٢/٥/١٤٣٤ ه الموافق ١٤/٣/٢٠١٣ه ويمتلك المدعيين ما قيمته ٧٠.٨% من راس مال الشركه (مرفق عقد التاسيس). وحيث تولي المدعي عليه اداره الشركه منفردا منذ تاريخ ٠٥/٠١/١٤٣٦ه بموجب قرار الشركاء رقم ٩ المحرر في ٥/١/١٤٣٦ه الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٤م والموثق لدي كاتب العدل بالضبط عدد رقم (٣٦٢٩٥٦٨) وتاريخ ٥/١/١٤٣٦ه ومنذ هذا التاريخ لم يقدم المدعي عليه / (...)للشركاء اي قوايم ماليه ولم يطلعهم علي حسابات الشركه من بدايه عام ١٤٣٦ه الموافق عام ٢٠١٤م وحتي تاريخ اقامه هذه الدعوي وبالرغم من محاولات الشركاء بتقديم شكاوي لوزاره التجاره للاطلاع علي القوايم الماليه ومرفقاتها وكل ذلك تم رفضه وقد حاول المدعيين دخول الشركه الا ان المدعي عليه منعهم من ذلك منعا ومن ثم تم رفع دعوي من الشركاء للمطالبه بعزله ومحاسبته وصدر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بجده في الدعوي رقم (٢٧٢٨) لعام ١٤٣٧ه القاضي منطوقه فيما يخص اداره الشركه كما جاء بالبند خامسا منه " خامسا: بالزام الشركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يقوموا بتعديل عقد تاسيس شركه (...) فيما يتعلق ببند الاداره وعليهم اتخاذ قرار بجمعيه شركاء لتعين مدير او مجلس مديري لاداره الشركه ويكون التصويت باختيار المدير او المديرين بالاغلبيه حسب ما هو وارد بنظام الشركات السعودي. والمكتسب القطعيه بموجب الحكم الصادر في الدعوي (١٠٨٧) لعام ١٤٣٩ه الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه وحاول الشركاء تنفيذ هذا الحكم الا ان المدعي عليه نجح من التهرب من تنفيذه واستمر في اخذ القروض البنكيه مما استدعي جميع البنوك التي اقترض منها للتنفيذ علي الشركاء والاضرار بهم بصفتهم الشخصيه بتجميد حساباتهم ومنعهم من السفر واستمر في منع الشركاء من ابسط حقوقهم وهو الاطلاع علي حسابات الشركه وقوايمها الماليه مما حدي بنا لتقديم دعوانا طالبين: لذا نطلب الزام المدعي عليه بتزويدنا بنسخه من المستندات المتمثله بالقوايم الماليه والمستندات المحاسبيه الداعمه لها وعقود القروض والتسهيلات البنكيه منذ بدايه انفراده باداره الشركه في ١/١/٢٠١٤م تاريخ تعديل عقد التاسيس وحتي تاريخ رفع هذه الدعوي. هذه دعواي). وفي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر طرفي الدعوي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم وجود بوادر للصلح في هذه الجلسه ولا يمانع الطرفان من بحث ذلك مستقبلا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي اعلاه، وقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان يتقدم بجوابه خلال خمسه ايام تبدا من هذا اليوم عبر ايقونه الطلبات وتقديم المذكرات، وعليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليه بجوابه عن الدعوي المتضمن: (بالاشاره الي ما تضمنته لايحه دعوي المدعين والتي اختتمت طلباتها حسبما هو ثابت بلايحه دعواها (الزام المدعي عليه بتزويدهم بنسخه من المستندات المتمثله بالقوايم والمستندات الحكوميه الداعمه لها وتسهيلات البنكيه منذ بدايه انفراده الشركه في ١/١/٢٠١٤ تاريخ تعديل عقد التاسيس وحتي تاريخ رفع الدعوي)) ولما كان الثابت وفقا للتكييف الصحيح لطلبات المدعين انها دعوي محاسبه وهو ما يجعلنا نبدي دفاعنا في هذه الدعوي علي النحو التالي:- الدفوع والدفاع والجواب علي دعوي المدعي: اولا: ندفع بعدم سماع الدعوي ضد الشركه اعمالا لنص الماده (١٦٥) فقره ٤ من نظام الشركات- مما لاشك فيه وان الدعوي وفقا لطلبات المدعين هي من قبيل دعاوي المحاسبه الناشيه عن اعمال الشركه وبخاصه وان المدعين نسبوا الي مدير الشركه في لايحه دعواهم ادعاء بمخالفه مدير الشركه لمسيولياته تجاه اموال الشركه واقتراضه قروض من بنوك مما اضر بمصلحه هؤلاء المدعين ولما كان المدعين طالبوا بالمستندات والقوايم الماليه اعتبارا من ١/١/٢٠١٤م واعمالا لنص الفقره الرابعه من الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام الشركات والتي نصت علي انه ((فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه، ايهما ابعد.)) ولما كانت القوايم الماليه التي تطالب بها ابتداء هي من ١/١/٢٠١٤م اي انه مر علي تاريخها اكثر من خمس سنوات ومن ثم فان المسيوليه المنسوبه الي موكلي بالاضرار بمصلحه المدعين لا يمكن سماع الدعوي بشانها لمرور اكثر من خمس سنوات وهو ما يستوجب عدم سماع تلك الدعوي. ثانيا: ندفع بعدم صحه ما تضمنته دعوي المدعين وبخاصه وان المدعين اقاموا العديد من الدعاوي بالمحاسبه ضد موكلي بصفته مدير عام الشركه تثبت اطلاعهم علي جميع القوايم الماليه فضلا علي كون الدعوي تعد دعوي محاسبه مطلقه:-لما كان الثابت وفقا لما تضمنته لايحه المدعين انهم نسبوا الي موكلي افعال زعموا انها اضرت بحصصهم الشخصيه في الشركه مختتمين دعواهم بطلباتهم انفه البيان ولما كانت طلباتهم جاءت بالزام موكلي بتسليمهم القوايم الماليه منذ ١/١/٢٠١٤م وحتي تاريخ رفع دعواهم وهي تعد من قبيل المحاسبه المطلقه وقد جري العمل لدي محاكم القضاء التجاري بعدم قبول دعاوي المحاسبه المطلقه ومما يقطع بان هذه الدعوي من قبيل الدعاوي الكيديه ان ذات المدعين سبق وان تقدموا بذات الدعوي بنفس الطلبات والتي قيدت برقم (٥٢١٩) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٤١ه والتي صدر فيه الحكم من الدايره الثانيه التجاريه بتاريخ ٥/٧/١٤٤٢ه والمؤيد من محكمه الاستيناف التجاريه بتاريخ١٩/٨/١٤٤٢ه وتقدم المدعين بالتماس اعاده نظر وصدر فيه الحكم بعدم قبول الالتماس بموجب الصك رقم (٤۳۷۱۱٦۹٤۸) وتاريخ ١٣/٣ /١٤٤٣ه وهو ما يؤكد كيديه دعوي المدعين مما يستوجب رد دعواهم. مرفق صور الاحكام، لذلك: التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: اصليا: بعدم سماع الدعوي اعمالا للماده (١٦٥) فقره ٤ من نظام الشركات. ثانيا: احتياطيا: برد دعوي المدعين لعدم استحقاق موجبها.) ثم تقدم وكيل المدعي عليه برده المتضمن: (بدايه نشير الي ان المدعي عليه لم يلتزم بتقديم رده خلال الخمسه ايام المقرره من الدايره الموقره وتقدم به امس بتاريخ ١٠/٥/١٤٤٤ ه الساعه التاسعه مساء بعد انتهاء وقت الدوام وحفاظا علي ازاله الضرر عن موكلينا نلخص ردنا عليه فيما يلي: ما جاء برد المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا وغير ملاقي للدعوي والطلب المنحصر فيها بتسليم الشركاء القوايم الماليه للشركه من تاريخ انفراد المدعي عليه بادارتها وهذا حق كفله نظام الشركات لاي شريك في الشركه اعمالا لنص الماده ١٦٧ بفقرتها رقم ٢ من نظام الشركات التي الزمت مدير الشركه باعداد قوايم ماليه وارسالها للشركاء في الشركه نهايه كل سنه ماليه لذلك كله نطلب القوايم الماليه للشركه من عام ٢٠١٤ حتي تاريخه والراي لفضيلتكم لازاله الضرر علي الشركاء.)، ولدراسه القضيه جري تاجيلها. وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان المدعين شركاء بالشركه المدعي عليها بموجب عقد تاسيس الشركه، وقد طلبوا في هذه الدعوي بتسليمهم نسخه من القوايم الماليه للشركه من عام ٢٠١٤م وحتي هذا العام، ولما كان جواب المدعي عليها للدعوي غير ملاقيا، فقد ذكروا بان حقيقه دعوي المدعين هي المحاسبه وطلبوا عدم سماع دعوي المحاسبه للتقادم، وتشير الدايره الي ان طلب المدعين لم يتضمن المحاسبه وانما طلب استلام نسخه من القوايم الماليه عن فتره اداره مدير الشركه الحالي، وبناء علي الماده الخامسه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات والتي تنص علي: ١- يعد المديرون عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه. ٢- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره. ولكل شريك ان يطلب من المديرين الدعوه الي عقد الاجتماع للجمعيه العامه للشركاء للمداوله في الوثايق المشار اليها في هذه الماده، ولان طلب المدعين في هذه الدعوي حق كفله لهم النظام، ولان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت المدعين نسخه من القوايم الماليه للشركه، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بتسليم المدعين نسخه من القوايم الماليه لشركه (...) للسيارات المحدوده س.ت: (...) من عام ٢٠١٤م وحتي عام ٢٠٢٢م، وذلك لما هو موضح بالاسباب.