tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430968735 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:c7825cba-bd50-4155-9cc5-4fc5b08ea11f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٦٦٦٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
شركه (...) للنقليات
المدعي عليه: 
الشركه (...) لصناعه الثلاجات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تقدمت المدعيه شركه (...) للنقليات للمحكمه التجاريه بجده الدعوي التاليه: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٨ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٣١م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (مواد وقطع غيار الثلاجات) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٣٠٤,٩١٥.٠٠) ثلاث ميه واربعه الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي استنادا علي (فواتير وكشف حساب) . ثم احيلت القضيه الي الدايره ١٤ لكي تنظرها وجري فتح الجلسه التحضيريه، وفيها حضر/ (...) صاحب الهويه رقم: (...) الحاضر عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)،كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين تعذر تبلغها، وقد جري التحقق من اختصاص المحكمه التجاريه لنظر هذه القضيه، وشروط قبول الدعوي، وبعد ذلك جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت الدايره ان الدعوي مطالبه باجره نقل، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: ١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٣٠٤,٩١٥.٠٠) ثلاث ميه واربعه الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال سعودي، وبسؤال المدعي عن المسندات في الدعوي اجاب قايلا: ١-خطاب التفويض، ٢- فاتورتان فيهما تواقيع للمدعي عليها، وعند هذا جري تاجيل الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليها. جري فتح هذه الجلسه، وفيها حضر/ (...)، صاحب الهويه رقم: (...) الحاضر عن المدعي/ه بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولم يتبين ايضا تبلغها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا، وبسؤال وكيل المدعي عن التواقيع الذي ذكر انها ظاهره علي الفواتير وبيان موضعها حيث لم يتبين للدايره اي منها اجاب عن ذلك قايلا: التوقيع الظاهر في نصف الفاتورتين، واما التفويض الصادر من المدعي عليها بالنقل والتخليص فقد ارفقته في النظام ، وقد ارفق المدعي وكاله ما ذكر انه تفويض صادر من المدعي عليها لصالح موكله بالتخليص الجمركي والنقل، وبعد سؤال عن ان التفويض المرفق في ملف القضيه قد انتهي قبل صدور الفواتير المرفقه في ملف القضيه فاجاب قايلا: هناك تفويض اخر ولكن يجب علينا مخاطبه الجمارك وعليه جري افهامه ان له مهله ١٠ ايام لارفاق ما يلزم وعليه جري تاجيل الجلسه. حضر ممثل المدعي المدونه بياناته اعلاه، وقد كان وكيل المدعي قد استمهل الدايره القضاييه لارفاق ما ذكر انه تفويض صادر من المدعي عليها لصالح موكله ولم يتبين ارفاق وكيل المدعي لاي شيء من ذلك وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم.
الاسباب:
تطالب المدعيه لالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره ٣٠٤٩١٥.٠٠ ثلاث ميه واربعه الاف وتسع ميه وخمسه عشر ريالا مقابل اجره نقل وتخليص جمركي، وبما ان طرفي هذه الدعوي تجار، وحيث ان وقايع هذه الدعوي انما هي دايره حول اعمال التجار الاصليه، وبناء علي نص الماده ١٦-١ من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الجواب وتعذر تبلغها، وفي انتظار المدعي عليها حتي تحضر او تجيب ضرر علي المدعي ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد، كما صرح بذلك اهل العلم، كما في المبدع (١٠/٦٨) وكشاف القناع (١٥/١٥٩) وغيرهما، وبناء علي نص الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه ١. اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا. ، وبالنظر الي ما قدمته المدعيه وجدت الدايره انه كل ما قدمه لا يعد بينه موصله وذلك ان التفويض الصادر من المدعي عليها لصالح المدعيه كان لتاريخ سابق تاريخ الفواتير التي تدعي المدعيه استحقاقها لها، ونظرا الي ان المدعيه لم تقدم اي شيء يثبت تفويض المدعي عليها لها بالاستلام والنقل، ونظرا الي التواقيع المنسوبه للمدعي عليها علي هذه الفواتير ظاهره في منتصف الفاتوره، ولم يجر التوقيع في المكان المعتاد، ويظهر في الفواتير مكان خاص بتوقيع الاستلام لم يظهر فيه للدايره اي توقيع، ونظرا الي ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي ليس مبلغا يسيرا يكتفي به بفاتوره حررت بشكل غير منتظم، ونظر الي ان المطالبه المدعاه قد مضي عليها ما يزيد علي ٧ سنوات ولم ترفع المدعيه القضيه الا بعد مرور هذه المده الطويله، مما رات معه الدايره رفض الطلب والحكم بما يرد في المنطوق.
نص الحكم:
رفض الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٦٦٦٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
شركه (...) للنقليات
المدعي عليه: 
الشركه (...) لصناعه الثلاجات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي: شركه (...) للنقليات، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤ه وباحالته الي دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده، حددت لنظره جلسه ٢٥/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، تشير الدايره الي تقدم محامي المدعي بطلب التماس اعاده النظر حيث صدر حكم الدايره الابتداييه بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٤ه، وصدر حكم هذه الدايره بعدم جواز النظر لعدم وجود طلب بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٤ه وخلال المده التي لم تنتهي للاعتراض والاستيناف علي الحكم وتشير الدايره الي ان الالتماس قيد بتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٤ه ويذكر مقدمه انه اعتراض بتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٤ه وقدم مذكره لدي التواصل العدلي، وان الدايره اصدرت حكمها بعدم الجواز قبل نهايه المده النظاميه للاعتراض، وتقرر الدايره اعاده ابلاغ الطرفين بالموعد، وبجلسه ١٦/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي والذي اشار فيه الي الاجراء الصادر من المحكمه، والذي لم يتمكن معه من تقديم اعتراضه، فافهمته الدايره بتقديم طلب بذلك علي بريد الدايره الالكتروني، لاجراء المقتضي النظامي، وبعد اطلاع الدايره علي الالتماس، ولصلاحيتها للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبما ان طلب المدعي التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده ٨٦ من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده ٢٠٠ التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من محامي المدعي شكلا، وبالله التوفيق.