gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض اللجنه الاستنافيه الجمركيه بالرياض CR 2023 عام رقر رجم الصادر في الاستيناف المقدم من / هييه الزکاه والضريبه والجمارك ، المقد برقم (PC-2022- 142293) المقامه من / هييه الزکاه والضريبه والجمارك ضد / المتهم. (PC-2022- 141754) الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد الموافق 1444/07/14، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض بخصور كل من: ... / الدكتور ... / الدكتور ... / استاذ وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / هييه الزکاه والضريه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (3/938) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي: 1. عدم ادانه المستورد / شركه، سجل تجاري رقم (…) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2. الزامه بفتره المركه مخالفه اجراءات جمركه قدرها (5.000) خصه الافر رسال، طبقا للماده (1/31) من نظام الجمارك الموحد. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاریخ 1443/07/09 (14ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 28/07/14ه، فان ذلك يستنبع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرانه بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقناع القضيه فتنلخص بورود ارساليه (جل بريفور) عايده للشركه المستورده عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ (....) 1430/01/16 ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، ويفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (....) وتاريخ (....) 1430/02/26 خضوعها للتسجيل الطبي لاحتوايها علي مواد فعاله لود偶د الطبع، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجواب. وعقدت اللجنه جلستها للنظر في موضوع الدعوي في يوم الانثنين الموافق 17/1443/06/17 ه، وبالمنداء علي اطراف الدعوي، حضر ممثل الهينه / ....، يموجب التفويض الصادر من وكاله الشؤون القانونيه والالتزام برقم (....) وتاريخ 17/04/03/07 ه، وحضر الوكيل عن الشركه / ...، هويه وطنيه رقم (....) بموجب الوكاله رقم (....) وعليه قررت اللجنه السير في الدعوي، وسؤال مثل الهينه ان لانحه دعواهواخل طبات الهينه، اجاب: اطب ادانته بالتهريب والزامه جمركيه تعادل ثلات امنال قيمه الصنف المخالف المتصرف به، وازامه بقيمه الصنف المخالف كبدل مصادره وحبس مالك المنشاه لمده سنه اشهر، ويسؤال الوكيل عن مصير الارساليه، اجاب: انه تم التصرف بالارساليه، ويسؤال متمل الهينه عن جواب الوكيل؟ اجاب: متمسك بتطبيق لانحه الدعوي، وعليه اصدرت اللجنه النحه الابتداييه قراها علي النحو السابق ذكره بعدم ادانه المستورد بالتدهير الجمركي تاسيما منها علي ان نتيجه فحص العينه لم تكن قاطعه بوجود مخالفه فنيه يتاكد معها عدم صلاحيه الوارد للاستخدم والارتباطه بمواصفات جموهنيه تمس صحه وسلامه المستهلك او الطوانها علي غش تجاري مما يجعل المخالفه المرتبطه بالصنف محل الاشكال في حكم المخالفات الجمركيه الوارده في الماده (141) من نظام الجمارك والمحدده عقوباتها بموجب المادتين (30,31) من اللانحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد مما تقرر معه لدي اللجنه الابتداييه اعتبار الواقعه داخله في حكم مخالفات الاستيراد والتصدير طبق للماده (1/30) وانها لا ترقي بذلك لتكييفها بحسبانها جريمه تهريب جمركي علي نحو ما تطلاب به الهينه في لانحه دعواها. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستنافيه علي لانحه الاعتراض المقدمه من هييه الزكاه والجمارك والتي جاء ملخصها الطعن علي القرار الابدنيه الصادر لشطه الاجراءات التقدميه المتخذه بحيث انenbضاعه مخالفه لانحه الاستثمارات温احيه مما يعني انها تعامل معامله البضايع الممنوعه وحيث ان التصرف بالارساليه بعد مخالفه طبقا لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد ويد تعرينيا جمركيا وفقا لنص الماده (142) من نظام الجمارك الموحد ويطبق عليها العقوبه الوارده في الفقره رابعا وخامسا من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، و-acتنتمت لللانحه طباتها ابدانه الشركه بالتهربيع الجمركي وازامها بغرامه جمركيه تعادل ثلاث امثال قيمه الارساليه وغرامه بدل مصادره. وفي يوم الاثنين الموافق 123 ه. عقدت اللجنه الجمركه الاستنافيه بالرياض لجستها للنظر في الاستناف المقدم من هينه الزكاه والصربيه والجمارك علي القرار رقم (3/1938) لعام 143 ه الصادر عن اللجنه الجمركه الابتداييه الثالثه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستناف المقدم من قبل المستانف، وحيث تبين للجنه كفايه ما تضمنه ملف القضيه من اوراق وما كانت عليه لانحه استنNFHE المقدمه طعنا علي القرار محل الاعتراض، وان الدعوي قد اصبحت جاهزه للبث فيها بحثا تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه لتكوين قناعتها والفصل فيها. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد redenها من مätاع من يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما تذكره الهينه من ان البضاعه بجالتها الوارده تكون مخالفه للالنجه الاشتارات الطبيه وانها بذلك تعامل معامله البضايع الممنوعه عن التصرف بالارساليه خلافا للتعهد الماخود عليها، اذ ان العقول عليه في ذلك هو مدي ارتباط الارساليه بصحه وسلامه المستهلك وحيث لم تثبيعت الهينه ان التقرير الصادر عن الجهه المختصه قد افاد بالقطع والجزم احتواء الصنف المخالف علي تلك المخاطر التي تمس سلامه و صحه المستهلك بشكل مباشر فان ذلك يترتب عليه عدم تاثير الدفوع المقدمه علي النتيجه التي انتهي اليها قرار اللجنه الابتداييه بعدم ادانه المستورده بالتهريب الجمركي لموافقه ذلك صحيح صفحه 3 من 3 www.gstc.gov.s: الموقع الالكتروني: 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجركيه الاستنافيه بالارياض الواقع والنظام، غير ان اللجنه الاستنافيه لاحظت ان اللجنه الابتداييه قد جعلت المخالفه من بين المخالفات التي تنطبق عليها العقوبه الوارده في الفقره (1/30) من الشايعه الابتداييه لاحظت ان اللجنه الابتداييه قد جعلت المطاقف من بين المخالفات التي تنطبق عليها المطاقف المرتكبه بمقدار (5,000) خمسه الاف ريل في حين ان حكم تلك الفقره قد حصر انطباق العقوبه عند تعلفها بمخالفات مرتبطه بالبانييات الجمركيه التي من شانها ان تؤدي من تخلص اي شرط او قيد يتعلان بالاستيراد او التصدير وهو ما لم يكن عليه حال الواقعه محل النظر ذلك انه المخالفه ارتبطت بتصرف المستورد بالارساليه المخالفه خلافا للتعهد الماخود عليه بشانها دون ان ترقي (6/31) باعتبارها تهريبا مجمركيا مما يتقرر معه تعديل مبلغ الغرامه لتكون بمقدار (1000) الف ريال وذلك تطبيقا لما قضته به الماده من اللانحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد لان ذلك هو الموافق لتنطبيق صحيح نظام علي الواقعه محل النظر علي نحو ما سبق بيانه، وعليه خليست اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطلق 1-قبول الاستيناف شكل من مقدمه/ هينه الزکاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (3/1938) لعام 1443 ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، في الدعوي المرفوعه منها ضد/ شركه ..., سجل تجاري رقم (..). 2-وفي الموضوع، رفض الاستيناف، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي من عدم ادانه الشركه المستورده بالتهريب الجمركي مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون (1,000) (في ريال طبقا للماده (6/31) من اللانحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ... / الاستاذ/ ... / الدكتور رييس اللجنه ... / الدكتور www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 2 من 3 8001220000: الرقم المجاني