moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم4570777648لعام1445ه المدعي : شركه (...) للاستثمار التجاري المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ 1427/11/5ه الموافق 2006/11/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: عدد 2 سياره (...) موديل 2007 لمده (36) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (9,762.00) تسعه الاف وسبع ميه واثنان وستون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (378,432.00) ثلاث ميه وثمانيه وسبعون الفا واربع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (9,762.00) تسعه الاف وسبع ميه واثنان وستون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1427/12/5ه، المسدده بتاريخ 1427/12/5ه والمبالغ حاله السداد هي (78,086.00) ثمانيه وسبعون الفا وسته وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1427/11/5ه الموافق 2006/11/26م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1427/11/11ه الموافق 2006/12/02م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1427/12/5ه الموافق 2006/12/26م حتي 1430/12/9ه الموافق 2009/11/26م ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 10/7/1445ه، موعدا لنظرها وفيها حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها ، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 78.086 ريال تمثل قيمه اجره سيارات لصالح المدعي عليه، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي العقد والكشف البياني الموقع والمختوم بختم المدعي عليه؛ ثم طلبت منها الدايره مزيد بينه علي صحه دعواها، فطلبت مهله لذلك فافهمتها الدايره بان لها مهله اسبوع من تاريخ هذه الجلسه؛ فاستعدت بذلك وعليه جري تاجيل الجلسه؛ وفي جلسه هذا اليوم حضرت (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 78.086 ريال تمثل قيمه اجره سيارات لصالح المدعي عليه ، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي العقد والكشف البياني الموقع والمختوم بختم المدعي عليه وكذلك سندات لامر صادره من المدعي عليه وموقعه ومختومه بختمه بعدد 9 سندات لامر وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه ثم طلبت الزام المدعي عليه بالسداد ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 78.086 ريال تمثل قيمه اجره سيارات لصالح المدعي عليه؛ وبما ان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والكشف البياني الموقع والمختوم بختم المدعي عليه؛ وكذلك سندات لامر صادره من المدعي عليه وموقعه ومختومه بختمه بعدد 9 سندات لامر وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) للاستثمار التجاري) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (78.086) ثمانيه وسبعون الفا وسته وثمانون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين