moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٠٣٢٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي:ه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي:ه للمدعي عليها كماليات ومواد تجميل عدد (١) بثمن اجمالي قدره (٥٥,٥٣٦.٣٧) خمسه وخمسون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريالا وسبع وثلاثون هلله، سدد منه (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليه:كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين بيع وتوريد مواد تجميل وكماليات وبعد تسليم المبيع يتم تسديد الثمن، وطالب بالزام المدعي عليه:بتسليم الثمن وقدره (٥,٥٣٦.٣٧) خمسه الاف وخمس ميه وسته وثلاثون ريالا وسبع وثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (٢٣٠١٠١٦٠٨) وتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م علي مطبوعات المدعي:ه بمبلغ قدره (١٢,٣٤١.١٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريالا وعشر هللات، ممهوره بختم وتوقيع منسوب اليالمدعي عليه:. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعي:ه من تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/١٥م المتضمن مبلغ قدره (٥,٥٣٦.٣٧) خمسه الاف وخمس ميه وسته وثلاثون ريالا وسبع وثلاثون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٨ه: حضر ممثل المدعي:ه، في حين ولم يحضر من يمثل المدعي عليه:رغم تبلغها، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه طلب مهله لارفاق ما لديه من اوراق توضح قيمه المطالبه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١١ه: وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعي:ه طلباته في الزام المدعي عليه:بتسليم الثمن وقدره (٥,٥٣٦.٣٧) خمسه الاف وخمس ميه وسته وثلاثون ريالا وسبع وثلاثون هلله، وبما ان المدعي: طلب المتبقي من قيمه بيع وتوريد مواد تجميل وكماليات، ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه:او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعي:ه قدم لاثبات دعوي موكلته فاتوره تحمل توقيع المدعي عليه:وختمها بمبلغ قدره (١٢,٣٤١.١٠) اثنا عشر الفا وثلاث ميه وواحد واربعون ريالا وعشر هللات حيث افاد انها جزء من مبلغ المطالبه المقدم عبر كشف الحساب، وهي كذلك قرينه علي وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين، ولان الاصل عدم السداد ومن يدعي خلاف الاصل عليه ابراز البينه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه:بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه:بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليه:فرصه الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزامالمدعي عليه:/ شركه(...) س.ت ( ... ) بان تدفع للمدعي/ (...) ورقم اقامته ( ... ) مبلغ وقدره (٥,٥٣٦.٣٧) خمسه الاف وخمس ميه وسته وثلاثون ريالا وسبع وثلاثون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.