moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6069 لعام 1442 ه المقامه من/ علي سعيد فلح العوبثاني رخصه اقامه (...) ضد/ وفاء احمد باعارمه هويه وطنيه (...) ضد/ محمد احمد باعارمه هويه وطنيه (...) ضد/ فوزيه علي بابغلوم هويه وطنيه (...) ضد/ هيفاء احمد باعارمه هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ احمد باعارمه هويه وطنيه (...) ضد/ هند احمد باعارمه هويه وطنيه (...) ضد/ عايشه احمد باعارمه هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه عمر ابراهيم عثمان العمودي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) حال وكالته بالوكاله رقم 422927839 في 1442/09/13ه عن المدعي علي سعيد فلح العوبثاني يمني الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهم فوزيه علي بابلغوم، ووفاء ومحمد وعايشه وعبدﷲ وهند وهيفاء اولاد احمد باعارمه، المشار لهويتهم بعاليه، وحاصل الصحيفه ما يلي: موكلي يمتلك عدد (122) حصه عينيه قيمه الحصه الواحده (50.000) ريال سعودي اجمالي قيمه الحصص (6.100.000) ريال سعودي من راس مال شركه مصنع خلدون للاثاث المعدني المحدوده مختلطه سجل التجاري رقم (...) وعقد التاسيس المصادق عليه من كتابه العدل بالهييه العامه للاستثمار بالصحيفه رقم (137/138/139) من المجلد (91) عدد (264) لعام 1423ه واخر قرار شركاء بتعديل راس المال المسجل بالصحيفه رقم (24) عدد (2784) من المجلد رقم (30) المحرر في 06/05/1434ه ويمتلك السيد /احمد سالم باعارمه -رحمه ﷲ عليه- عدد (122) حصه عينيه قيمه الحصه الواحده (50.000) ريال سعودي اجمالي قيمه الحصص (6.100.000) ريال سعودي من راس مال الشركه البالغ راس مالها (12.200.000) ريال سعودي حيث توفي الشريك /احمد سالم باعارمه -رحمه ﷲ عليه - وانتقلت حصته الي ورثته من بعده وهم المدعي عليهم الوارده اسمايهم في مقدمه اللايحه. وطلب موكلي من الورثه المدعي عليهم الموافقه علي تعديل عقد تاسيس الشركه والدخول في الشركه بالحصه التي الت اليهم من والدهم ولكنهم رفضوا مما ادي ذلك الي ايقاف حسابات الشركه في البنك الاهلي السعودي و مجموعه سامبا ولا يمكن باي حال من الاحوال فتح الحسابات الا بعد تعديل عقد التاسيس وادخالهم الشركه بالحصه التي الت اليهم من والدهم. ولما كان ذلك وكان الثابت شرعا ونظاما ان الشركه ذات المسؤوليه المحدوده لا تنقضي بوفاه احد الشركاء وفقا للماده (179) من نظام الشركات التي نصت علي انه (لا تنقضي الشركه ذات المسؤوليه المحدوده بوفاه احد الشركاء، او بالحجر عليه، او بشهر افلاسه، او باعساره، او بانسحابه، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك). كما ان عقد تاسيس الشركه لم ينص علي انقضايها بوفاه احد الشركاء وبما ان الشركه متوقفه حساباتها بسبب رفض دخول الشركاء في عقد التاسيس بالحصه التي الت لهم من والدهم في الشركه ومن ثم فان لموكلي الحق في طلبه من المدعي عليهم بالموافقه والتوقيع علي تعديل عقد التاسيس وادخالهم كشركاء في حصه والدهم بالقسمه الشرعيه و لذا اقام موكلي دعوي ضد المدعي عليهم حتي تستطيع الشركه ممارسه نشاطها، ثم خلص الي طلب الزام المدعي عليهم ورثه المتوفي احمد سالم باعارمه التوقيع علي تعديل عقد تاسيس الشركه وادخالهم كشركاء في الحصه التي الت اليهم من والدهم في الشركه، ورفع الحظر عن حسابات الشركه في البنك الاهلي التجاري و مجموعه سامبا و ذلك منعا للضرر، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي عن بعد لنظرها بتاريخ 1442/10/12ه وفيها حضر المدعي وكاله محمد حسن بن احمد العمودي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بذات الوكاله التي خول بها الوكيل الاخر المشار لها بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليهم رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته اساسا في طلب الزام المدعي عليهم ورثه المتوفي احمد سالم باعارمه التوقيع علي تعديل عقد تاسيس الشركه وادخالهم كشركاء في الحصه التي الت اليهم من والدهم في الشركه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (4) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق. عضو حسام بن محمد بن علي العثيم عضو فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه