tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 3921 لعام 1439ه
المقامه من : شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)
ضد : شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)
الحمد الله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد :
فانه في يوم الثلاثاء 01/ 08/ 1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من :
(...)
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاریخ 15 / 07/ 1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوی مقدمه من وكيل المدعيه : (...)، سجل مدني رقم (...) حاصلها : ان موكلته باعت للمدعي عليها ادويه ومستلزمات طبيه، بموجب طلب فتح حساب وبموجب مصادقه رصيد مؤرخه في 26/ 02/ 2015م، مختومه بختم المدعي عليها، وان المديونيه بلغت في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (760.298.25) ريال، ويطلب الزامها به مع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30.000) ريال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 01/ 08/ 1439ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي لايحتها اعلاه، وقدم مصادقه رصيد تم ضم اصلها واصل ترجمتها لملف الدعوي، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره (760.298.25) سبعميه وستون الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، المستحق لموكلته عن عمل يتمثل في بيع، وتخلفت المدعي عليها عن السداد، تاسيسا علي بينته المتمثله في مصادقه الرصيد المؤرخه في 26/ 02/ 2015م، المذيله بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219 – 6 – 39) وتاريخ 21/ 04/ 1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه، المتضمن : (الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره) ؛ حيث تضمن البند اولا ما نصه : (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه : (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها ؛ بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله) ؛ وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي المستحق للمدعيه، ولم تدفع امام الدايره بالسداد، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه .

(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (760.298.25) سبعميه وستون الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1659 لعام 1440 ه

المقامه من/ شركه (...) للرعايه الصحيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/10/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
(...)

وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/08 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها مبلغ قدره (25/760.298) ريالا قيمه بيع ادويه ومستلزمات طبيه .
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم 3921 لعام 1439ه القاضي: برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.