moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٨٨٢٧ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: اتفقت مع المدعي عليه علي ان يقوم بفتح مؤسسه فرديه اسمها (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) وان اقوم بتشغيلها وادارتها براس مال مني انا ، وله مبلغ مقطوع اقوم بتحويله له ولما اننا قمنا بتصحيح اوضاعنا حسب توجيهات الحكومه حفظها الله فاننا قمنا بمراجعه وزاره التجاره والافصاح عن الشراكه وتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب عقد تاسيس مصادق عليه من وزاره التجاره بما لها وعليها من حقوق والتزامات بجميع عناصرها الماليه والاداريه والفنيه، وتم استخراج رخصه استثمار خدمي بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٣ه ورقم المنشاه (...)، ولما ان الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه يملك المدعي عليه صلاحيات الوصول له بسحب الاموال، وما الي ذلك من صلاحيات، فانه قام بسحب الاموال الخاصه بي بدون اذن مني وذلك بعد توثيق عقد تاسيس الشركه، وعليه اطلب: منع المدعي عليه بالتصرف بالاموال بصفه مستعجله، فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه ٠٦-٠٨-١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي المثبته بياناته، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر المدعي عليه اصاله، المثبته بياناته، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه، فاجاب: اتفقت مع المدعي عليه علي ان يقوم بفتح مؤسسه فرديه اسمها (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) وان اقوم بتشغيلها وادارتها براس مال مني انا ، وله مبلغ مقطوع اقوم بتحويله له ولما اننا قمنا بتصحيح اوضاعنا حسب توجيهات الحكومه حفظها الله فاننا قمنا بمراجعه وزاره التجاره والافصاح عن الشراكه وتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب عقد تاسيس مصادق عليه من وزاره التجاره بما لها وعليها من حقوق والتزامات بجميع عناصرها الماليه والاداريه والفنيه، وتم استخراج رخصه استثمار خدمي بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٣ه ورقم المنشاه (...)، ولما ان الحساب البنكي الخاص بالمؤسسه يملك المدعي عليه صلاحيات الوصول له بسحب الاموال وما الي ذلك من صلاحيات، فانه قام بسحب الاموال الخاصه بي بدون اذن مني وذلك بعد توثيق عقد تاسيس الشركه، وعليه اطلب: منع المدعي عليه من التصرف بالاموال بصفه مستعجله، وسالت الدايره المدعي وكاله عن مبررات الطلب ؟ فاجاب: قيام المدعي عليه بسحب مبلغ مالي قدره (٩٠٠.٠٠٠) ريال بعد تحويل المؤسسه الي شركه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اجاب: بان المؤسسه يملكها هو ١٠٠% وان المبلغ الذي تم سحبه كان عباره عن شيكات لشركه (...) وتم صرف شيكين بقيمه ٦٠٠.٠٠٠ ريال، وتم سحب مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال، واعطاؤه للمدعي وتم تحويل ١٠٠.٠٠٠ ريال لحساب الشركه والذي استخدمه المدعي، وتم سداد مبلغ ١٠.٥٠٠ريال لمصالحه في قضيه عماليه عن المؤسسه، وتم سداد مبلغ قدره (١٥٠٠) ريال مخالفات علي سجله الخاص، وان المبلغ المسحوب في جملته هو سداد لمديونيات ثابته علي المؤسسه، كما انه جاري سداد المتبقي منها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رات الدايره رفعها للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت العلاقه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن دعوي شراكه في شركه ذات مسؤوليه محدوده؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن نظر الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي منع المدعي عليه بالتصرف بالاموال بصفه مستعجله، وفقا لصريح اسبابه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، وبما ان المدعي هو مدير الشركه وهو من يملك ٩٥% من حصصها، وبما ان حقيقه طلب المدعي نزاع موضوعي بين شريكين، والحاله هذه يخرج عن كونه طلبا مستعجلا تسري عليه احكام الطلبات العاجله، ذلك ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه بعد المايه اوضحت بان: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وبما ان الدعوي لا ينطبق عليها وصف الطلب المستعجل، طبقا لما ورد في الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما انها خلت من مبررات الاستعجال بالمخالفه للفقره (ج) من الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ذلك انه بحسب وصف المدعي وكاله لدعواه لا يعتبر طلبا مستعجلا، حيث انه نزاع موضوعي يستلزم منه النظر في مدي صحه ما دفع به المدعي عليه من ان ماتم سحبه هو عن سداد ديون علي محل الشراكه، وهذا لا يكون الا بعد نظرها موضوعا، وهو ما يخرج عن طبيعه الدعوي المستعجله، وتاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده (١٠٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين