gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-387) القرار رقم | (Z-2020-19006) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٣٣٩ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (١٠) من (٩٦١/٣٢) القرار الوزاري رقم (٣٤٠) بتاريخ (٢٧٠/٠٧) المعدل بالقرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) بتاريخ (١٤١٨/٠٤/٢٢) المستند: المستند: - الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم (٣٤) بتاريخ (١٣٧٠/٠٧/١) المعدل بالقرار (٥٧١/٣) تاريخ (٩٦١/٣) الموزاري رقم الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٠٤/١٢ م. عقدت الدايره الاولي للفصل في مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣ ه. و-tdيلاتته، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٣٣/١٢/٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل ; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الضريبيه بالرقم اعلاه وتبارخ ٢٠٢٠٧٠٥ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... », تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٣٩ العصد عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ويطلب اعاده الربط وفقا لنظام الهييه العامه للزكاه والدخل الجديد. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦١) وتاريخ (١٤٣٨/٦١) والي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالباغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه...», وكذلك الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد التي نست علي: «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: (١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبلغ فيه», وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم ي周三ها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، و周三ها ... «هويه وطينه رقم ...» بصفته متمله لمدعي عليها / الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه رقم (…) وتاريخ ١٩/٥/١ ه، وبسؤال متمل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه لجان الضريبيه، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. وسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) وتاريخ (١٥٤/١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) وتاريخ (١٥٠/١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) وتاريخ (١٥٣/١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) وتاريخ (١٥٢/١/١) وتاريخ (١٥٣/١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) وتاريخ (١٥٣/١/١) وتاريخ (١٥٤/١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) وتاريخ (١٥٣/١/١) وتاريخ (١٥٥/١/١) وتاريخ (١٥٣ /١/١) وتاريخ (١٥٥ /١/١) وتاريخ (١٥٣ /١/١) وتاريخ (١٥٥ /١/١) وتاريخ (١٥٣ /١�/١) وتاريخ (١٥٥ /١/١) وتاريخ (١٥٣ /١/١) وتاريخ (١٥٥ /١�/١) وتاريخ (١٥٣ /١/١) وتاريخ (١٥٥ /١/١) وتاريخ (١٥٣ /١ /) وتاريخ (١٥٥ /١/١) وتاريخ (١٥٣ /١/١) وتاريخ (١٥٥ /١/١) وتاريخ (١٥٣ /١/١) وتاريخ (١٥٥ /١/1) وتاريخ (١٥٣ /١/1) وتاريخ (١٥٥ /١/1) وتاريخ (١٥٣ /١/1) وتاريخ (١٥٥ /١/١) وتاريخ (١٥٣ /١/1) وتاريخ (١٥٥ /١/1) وتاريخ (١٥٣ /١/1) الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٥٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 للزكه والدخل في شان الربط الزكي لعام ١٤٣٩ ا ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤ ا ه، وحيث ان النظر في مثل هذه العوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم (٣٠) بتاريخ من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (١٠) من القرار الوزاري رقم (٣٠) بتاريخ المكلف بالزكه ان المبلغ المشرع بادايه غير مطابق لواقعه يحق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشرعته ذلك خلال مده ستين يوما اعتبار من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض ويجب عليه اداء المبلغ المشرع بادايه، حيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ٢٩٠/٧٢٤ م، وتقدم باعتراضه في تاريخ ٢٠٠/٠٦/١٥ م، وعليه فان الاعتراض تم تقي脱ه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يعلق بعدم حضور المدعي او من يثله جلسه النظر في الدعوي زعم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضروريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخضر المدعي جلسات الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وبعد حكمها في حق المدعي ضريريا، وللما لم يتقدم المدعي بعذ يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعوا، وللما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. القراره: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ ... ضد المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقدم اعتراه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م النظام خلال (٢٠٠) لثلثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، يجب يسبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.