momah_gov_sa · law · processed · 205 chunks
وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing الله نظام الطرق والمباني الصادر بقراز مجلس الوزراء رقم 1445/2/6 و تاريخ (113) momah.gov.sa وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] قراز مجلس الوزراء الفرق الاربع الاربع الموابع الله بم الله بم محته له له له له له له له له له له له له فسرار رغم، يهي واتخ ١/١/٤١٢١/١/٤١٢١١/١/٤١٢١١/١/٤١٢١١/١/٤١٢١١/١/٤١ ان جملي ال ___ من بعد ال-للا علي العطاب المرفوع من سوء يرد الداخليه برغم ١٢٤١٥٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦ من دبوان رامعه جملي الصوراء برغم ٢٢٢٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٣٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦ تلكام الطاري والماني اجازت احاله الماني والاراسي الكيره السلوكه الي فليح فليح للبيح ولسك بعد نقصم الار بر تغييه منها، الا ان النالام يتحرين لرا حل عمليه التقصم وکفيه اجراءت بطاری لما يكن انظلاء منافرز للشوارع والدارز، ولكن العرف سترفي السلكه علي اتطاع نسبه تخراج بين ٢٠٢٠ للشوارع واراد من ذلك يعوني المالك بنسه. وعبات سعه الشوارع الوارده في الماده (٢٢) من نظام المطرق لاتفقج عن سور وطود من السلكه في المستاسر،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،,,،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،,،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،, الله امر الذي بخت كره بولان الموجوله لا علا بجيع الموجوله بجيع الموجوله بجع الموجوله بجع الموجوله بجع الموجوله بجع الموجوله بجع الموجوله بج عال امر سرير بحته تاو المله في جبال تعطيلد العند لددا نال الواره فضج تعديل الاداء تون (١٢٣) ن نطام الطرق والعانسي يعد الللاء علي توصه العليه الوارسه الشركار قم ١ في ٢/٢٦/٢٦١ ه.١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١�٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١٢١ بمسر مابسي تتبيع الغوافد الانهيه في تفعید الماد تون (١٢) من نظامي الهسان. ٢١ اولا الساده (١) بزز تخينك الارنسي الفساه الاوالمغربيه او الصريه الي طفره قابله الفها ودنا يpspimps نعها فمها من وحل امتالات الالعاليه المنجج سبز "اواجراء" خسريان ال راسي الذي كره الابعاد "السم الاشار اليسه. (٢) علي ماله ال ربر الرفح في اجرا، التصم للغسور للغسور الشار اليه اغا ان يظف يطلب لقد كي اللي العبده الي يغري في خصر اعتمادها الري خفوجا بضروح مظط العفسم وتم براجعه ضروح المخلط من قبل مكتوب تخطيط المدن اوراب جبه اخري مفتحه يعنيه فيصر الدعاليبه، ولا يعصر المخلط لماذا الاععد مراجعه من الجبه الفكره واعتماد من بصر الدعاليبه. (١) يجب ان يكون مخلط التقدم توافقا وثناعه سع المخلط التذليلهم الما لملهه واحكا نادام القارق والماني، واذا كانت الازن تضع عنات المخلط التذيمي لمده ٥٠٦٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٤٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠٥٠.٥٠٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٠٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥٥.٥٠.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥�o.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥�o.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥�o.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥�o.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥�o.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥�o.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥�o.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٪.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٤.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٥.٥٦.٥٥.٥٥.٥٥.٥ وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الاولي: يسمي هذا النظام: (نظام الطرق واللباني). الماده الثانيه: تكون للالفاظ الوارده في هذا النظام المدلولات الاتيه: ا - يقصد بكلمه ( سلطه المباني) انا وردت في هذا النظام : براس ه امانه العاصمه والبلديات ومهندسها واعضاء الهييات المخول لها بموجب نظام البلديات مباشره كل او بعض السلطات والواجبات الممنوحه لسلطه المباني بموجب هذا النظام. ب - يqصد بعباره ( ارض مبان ) : جميع الاراضي المقرره لذلك بموجب نصوص الماده (6) من هذا النظام. ج - تشمل لفظه (معمل) : كل مكان مغطي او مكشف، تشغل فيه اله تسير بالكهرباء او البخار او بايه قوه ميكابكيه لعمل اي منتج او اي صناعه. د - يقصد بجمله (منطقه سكن اهل) : كل المناطق المختصه لذلك بموجب نص الفقره (د) من الماده السادسه من هذا النظام. ه - يقصد بجمله ( ارض فضاء ) : جميع الاراضي الغير مسوره والغير ماهوله منطقه البلده. و - يقصد بكلمه (القانون) : نظام الطرق واللباني. ز - يقصد بكلمه (الطرق) : جميع الشوارع والطرق العامه والخاصه والميادين والارصفه الواقعه ضمن حدود البلده. ح - يقصد بلفظ (البناء) : كل انشاء حديث بما في ذلك حفر الاساسات او اي اعمال انشاييه، بماده واحده او اكثر من مواد الانشاء، سواء كان معروفا استعمالها او غير معروف او اقامه رواشين او مشارف (بانات) او مظلات. ط - يقصد بكممه (الترميم) : ازاله اي خراب طرا علي بعض او كل بناء قايم، واصالحه علي الوضع الذي كان عليه قبل وqeع الخراب به، بشرط ان لا يصل لم الي ما يقرب ذراعا من سطح الارض. ي - يقصد بعباره ( تصريح البناء ) : الورقه التي تنظم بالتصريح بالبناء المطلوب وفق الشروط والاحكام المبنه في هذا النظام او غيره من القوانين والانظمه الاخري المعمول بها. ل - يقصد بعباره ( صاحب الملك ) : الشخص الملك له او القايم بامور ادارته بالوكاله او التوليه او الوصايه او الولايه او غيرها. ل - يقصد بكلمه ( التصميم ) : الوضع المقرر المرسوم للبلديه وطرقها انشاءاتها، حسب الاصل المنصوص عليها في هذا النظام. م - تطلق كلمه (المبنس) : علي الشخص الحايز علي شهاده من مدرسه هندسيه معترف بها، او علي من سبق له الاشترال او التمرين بهذه الحرفه وتوفرت فيه الشروط اللازمه لهذه الحرفه، واعترف له بها من قبل الدواير الهندسيه الرسميه. - يqصد بلفظه (معماري) : spchص الذي يحمل رخصه من اداره البلديه تخوله ممارسه مهنه البناء. س - يطلق (الذراع المعماري) : علي مقاس طوله (75) سنتمه. 3 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] ع - يقصد بجمله ( حد التخطيط ) : الخطر الفاصل بين منطقه واخري حسب مساحتها وحدودها المقرر بمقتضي التصميم المقرر. ف - يقصد ب ( السلطه الصحيه) : طبيب صحه البلده او من يقوم مقامه فردا كان او جماعه، يختارهم امين العاصمه او رييس البلديه بالاشتراك مع مدير الصحه، ويعهد اليها امر كل او بعض السلطات والواجبات المنوطه بسلطه الصحه العامه وفق هذا النظام. ص - يقصد بجمعه ( شارع عام او ميدان عام او جنينه او بستان عمومي او منتزه) : المنظمه المختصه لذلك بموجب الفقره رقم (ا) من الماده (6) من هذا النظام. ق - يقصد بجمعه (النشر المحلي) : النشر بالطريقه التي تنشر بها الاعلانات المحليه ذات الاختصاص المحلي في منطقه البديه او بطريقه اخري كافيه يقررها ا مين العاصمه او رييس البلديه الماده الثالثه: تبليغ الاندارات او الاعلانات الي صاحب الملك او من يقوم مقامه يجوز ان يكون بواسطه مراسل الدايره، او عن طريق البريد المسجل بعنوانه المعروف اخيرا ان وجد、والا فعلي البلديه ان تقوم بالصاق الصوره بشكل ظاهر في المكان للميلك للمنذر او في الاماكن الظاهره من البلديه، ويعلن عن ذلك في الصحيح الحليه. الماده الرابعه: موظفو سلطه الملياني مكلفون بعدم دخول اي مكان بقصد التاكد من انه قد روعي فيه تطبيق جميع التعليمات والاوامر الخاصه باقامه بناء او هدمه او اصلاحه او شروطه الهندسيه والصحيه الا بعد الاستثذان، واذا كان المراد دخول حجره او جزء من منزل مخصص للنساء فيجب اعطاء مهمه كافيه للساكن ليستطيع خلالها نقلين او ليتخذ ما يراه من الوسايل لتوفير راحتهن. الماده الخامسه: تؤلف لجنه خاصه فنيه ويعهد اليها امر وضع الخرايط وتصميمها تدريجيا بمقاس لا يقل عن (10000/1) حسب الايجار، وتقدمهم هذه الخرايط الي المراجع المختصه للدرسها بحضور هذه الهييه لدي هييات الامانه والبلديات بما في ذلك المجلس البلدي، وبعد اتخاذ قرار بالملافه قعه عليها يیدار برفعها الي المراجع العليا لاجراء ما يجب. علي ان تبدا هذه اللجنه بوضع خرايط العاصمه اولا ثم تنتقل الي امهات المدن شينا فشييا. الماده السادسه: يلاحظ في رسم الخرايط بصوره خاصه موقع المجاز واصطلاب الخيل والبقر وغيرها، وكذلك المعامل والمصانع ومخازن المواد الابتداييه والانشاييه والمحروقات وما ماثلها، ويجب تعيين تلك المواقع بالنسبه لدور السكني. كما يلاحظ ايضا في الخرايط المذكوره الاعتبارات الاتيه - تقرير موضع واتساع الطرق واتجاهها، وكذلك الازقه ومواقع وابعاد الساحات العموميه لمنطقه البلده بما في ذلك الشوارع العامه والميادين والجنيان والبستانيين العموميه، وما في ذلك الشكنات العسكريه وما يtbعها ب.الانتفاع مع جابات الënخصاص فيها ب - تقرير المناطق التي تقام عليها المباني طبق هذا النظام، واعاده تبقسم تلك المناطق المنوه عنها الي درجه اولي وثانيه وثالثه بما في ذلك ارضي المباني. 4 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] ج - تقرير تلك المناطق او مناطق اراضي المباني التي تستعمل للسكي والدكاكين والاسواق وساعات المزاد العلي والمعامل والاماكن التي يشغل فيها بالحرف المضره بالصحه وغير ذلك، ولا يسوغ استعمال اي بناء ضمن هذه المناطق الا للاغراض المقرره ومع مراعاه نصوص الماده السادسه من هذا النظام. د - ان تخصص منطقه او مناطق من الاراضي المراد تحكيرها سواء كان ذلك من قبل الماليه او البلديات لسكن الاهالي في الضواحي، ويشار الي هذه المناطق بمناطق سكن الاهالي. ه - يلاحظ في وضع خرايط البلديه التثبت التام عن ابعاد المباني والانشاءات والاراضي. الخ، طبق الحجج والمستندات التي يبد اربها، وللجنه الفنيه ان نستعين في مهمتها هذه بلجنه مخصوصه تقلفها الامانه او البلديات لدرس ذلك وتثبيته، واتخاذ قرار بذلك حسب اصوله، علي ان تشتمل الخرايط المذكوره علي البيانات الاتيه: 1 - وضع خط يفصل بين الاراضي العايده لوزاره الماليه والاراضي العايده للبلديه والاراضي التي نستقطع منهما للاهالي. 2 - مناطق اراضي المباني المقامه من قبل سواء كانت مملوكه للحكومه او للاشخاص، يجب تقصيمها الي مباني درجه اولي وثانيه وثالثه، وتقسيمها ارضا الي مناطق سكن ومناطق داكين واسواق وساحات للمزاد العلني والحرف المطره بالصحه مقسمه الي قطع مباني. 3 - المنطقه او مناطق اراضي الحكومه والمناطق سكني الاهالي. 4 - الاراضي المجهوزه للسلطات الحربيه او محجوزه لاستعمال الحكومه. 5 - الاراضي الفاضيه والتي لا تقع ضمن الاقسام السابق ذكرها. ويجب ان يكون ذلك الرسم مطابقا بقدر الامكان لوضعيه البلاد وملايما لطبيعتها ما لم تدعو المصلحه الحكوميه غير ذلك، ويجب ان يكون هذا الرسم عرضه لاطلاع الجمهور عليه كلما اقتضت الحاله. الماده السابعه: استقامات الطرق وتصاميمها تعين بمقتضي الخارجيه التي ضعها اللجنه الفنيه بموجب هذا نظام، ويكون نافذه بعد التصديق عليها من المراجع العليا. الماده الثامنه: يجري تخطيط الطرق بمقتضي التصميم المقرر علي ان ينفذ هذا التصميم تدريجيا، اما عند اعاده انشاء الانيه المهدمه او التي تنشا حديثا، ويستثني من ذلك ما تقتضي المصلحه العامه بازالته، فيجري تنفيذه مع ضمان ما يلحق اصحاب الملك من اضرار بسبب ذلك. الماده التاسعه: يشترط في تنفيذ التصاميم اعلان اصحاب الملك بالكيفيه طبق خارطه هندسيه مفصله، يجب ان تصحب هذا الاعلان مع اعطايهم مده للاعراض عليها لا تقل عن خمسه عشر يوما، واستعداد الجباث المختصه بتعويضهم بمقضي النظام قبل القيام باي عمل تنفيذي تجاه ذلك. الماده العاشره: يجري تدقيق الاعتراضات المقدمه من قبل ذوي العلاقه المبحوث عنه في الماده السابقه من قبل المجلس الاداري فالمجلس البلدي، وبعد اتخاذ قرار في الموضوع يبلغ للمعترضين وفي حاله عدم قبولهم ذلك توقف هينه منتخبه من قبل صاحب الملك ومن البلديه ومن ارباب الخبره، ويكون القرار الاخير من هذه الهينه نافذا بعد استعمال الموافقه من المراجع العالميه. 5 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الحاديه عشره: اذا قضت المصلحه العامه اخدها وكذا القيمه التي تدفع مقالبها عوضا لصاحب الملك عن طريق لجنه من ارباب الخبره تنتديهم البلديه و صاحب الملك علي التساوي، واتخاذ قرار بالكيفيه ورفعه الي المرجع العالي المختص. صدر تعديل هذه الماده الحاديه عشر بموجب مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 22/13/1993 / 12 هود قضمن القرار: قياس حاله فتح شارع جديد علي حاله توسيع طريق قايم من حيث تطبيق الماده 12 من نظام الطرق واللباني الخاصه بحسم النراع الواحد. الماده الثانيه عشره: الارض التي تؤخذ بمقتضي الماده (11) ، اذا زاد ما اخذ منها عن ذراع واحد فيقدر ما زاد عن الذراع قيمه تدفع لصاحب الارض من قبل الامانه فورا، واذا كانت الارض صفرت بعد اخذ الذراع المقرر غير قابله للبنانيه فيها فيقدر العوض لكامل الارض ما عدا الذراع الواحد وبدفع لاصاحب الارض، علي ان يكون العوض بحسب الاوقات والموقع التي يجري فيها التقدير بمعرفه اللجنه المنصوص عليها في الماده المخصوصه. صدر تعديل هذه الماده الثانيه عشر بموجب مجلس الوزراء رقم (56) وتاريخ 13/1/22 ه.وقد تضمن القرار: قياس حاله فتح شارج جديد علي حاله توسيع طريق قايم من حيث تطبيق الماده 12 من نظام الطرق واللباني الخاصه بحسم النارع الواحد. الماده الثالثه عشره: لجنه التقدير مكلفه اثناء تثناء تقديرها لاي دار لم يكن مالكتها واحد، ان تقدم قيمه ما يملكه كل شخص في الدار علي . hd الماده الرابعه عشره: اذا اقتضي الامر قطع بناء بموجب الخارجيه - المنوه عنها في الماده السابعه - فعلي البلديه تعويض صاحب البناء المقطوع بعد تقدير قيمه ما جري اقتطاعه بواسطه لجنه التقدير بما في ذلك تكاليف اصلاح ما بقي من البناء، هذا اذا كان قابلا لاصلاح، اما اذا كان القسم الباق من البناء غير صالح للاستعمال فيقدر العوض اللازم لكامل الارض المنقطع منها بتقدير من اللجنه الخاصه ايضا، وتكلف البلديه بدفع التعويض لصاحب الملك ووضع يدها علي الباق والانتفاع به، فيما يhfظ انتظام الشارع. الماده الخامسه عشره: الاراضي التي جري اخدها للطرق بصوره قانونيه لا يحق لاصحابها ان يدعوا ملكيتها مره اخري، ولا يسوع لمم احداث اي شيء ما عليها بتاتا الماده السادسه عشره: اذا احترقت مبان اكثر من عشره في موقع واحد او تهدست، و كانت كلها او البعض منها محاطا بطرقات فيجب علي الامانه تنظيم خارطتين: خارطه بطراز البناء القديم، والثانيه: بالبناء والطرقات الواجب عليها، بعد توزيع اقصام الطرقات علي المباني بحسب السعه المقرره بموجب هذا النظام. 6 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده السابعه عشره: ان الطرقات الغير نافذه الواقعه في المحترق فيه الاماكن المنوه عنها في الماده السابقه، يجب فتحها في حاله وجود منفعه عامه ان امكن ذلك، علي ان يجري فيه التعويض بمقتضي الاحكام المخصوصه من هذا النظام. تقتضيه المصلحه. الماده الثامنه عشره: ان القسم الذي يؤخذ من الاحكام المحترقه لتوسعه الطريق او استقامته بحسب الخارجيه، اذا زاد ما اخذ منها عن ذراع واحد فيقدر للزياده العرض اللازم ويسلم لصاحب تلك الاماكن، ان اكتفي بالدراع المقرر اخذه للغايه المنوه عنها فيكون بدون مقال ويدخل ضمن ذلك الساحات والبساتين. الماده التاسعه عشره: اذا وجد بعد فتح طريق او تسقامه عرصه اخليت من البناء وكانت العرصه صغيره ولا تكفي لبناء بيت فيها ولا حانوت ولا خلافها، فلصاحب العرصه الكبيره الماجوره لهذه العرصه ان ياخدها، يكون ذلك بطريه التراضي بينها في الشمن، واذا لم يتفقا فعلي البلديه ان تقدم لتلك العرصه قيما بمعرفه لجنه من ذوي الخبره وتشترها من صاحبها بالثمن المقدر لتجري فيها ما تقتضيه المصلحه. الماده العشرون: يجب ان يراعي في استعمال المناطق الاحكام الاتيه: ا - لا يجوز استعمال اي مبان بمنطقه السكن كدكان او معمل لاي غرض خاص با سواق او باي حرفه متننه. ب - لا يجوز استعمال اي مباني بالدكاكين والاسواق كمعمل لاي حرفه متننه. ج - لا يجوز استعمال اي مباني بمنطقه المعامل للاغراض الخاصه باي حرفه متننه، علي انه يجوز لرياسه الامانه والبلديات اذا دعت الحال ان تاذن بذلك لاستعمالها مده لا تزيد عن سنه، ومع مراعاه الشروط والمده التي يجري التصديق عليها من المراجع العليا. د - لا يجوز استعمال ابنيه المساكن لتقوم مقام الابنيه العامه كالداوين والمساجد والمستشفيات والعيادات والفنادق والمقاهي والاصطلبات والكراجات والحمامات والعكس بالعكس، ما لم يستحصل صاحبها علي تصريح كتابي من دايره البلديه او الامانه، ولا يعطي هذا التصريح الا بعد اجراء الكشف الدقيق عليه بواسطه سلطه المباني والصحه، واعطاء قراها لصلاحيه الغرض المطلوب، ولا يسوغ اعطاء تصريح في ذلك الا بعد اجراء التغيرات والاصلاحات التي تجعله صالحا للاستعمال. ه - لا يجوز اقامه اي بناء مؤقت او بصفه مستديمه في هذه المناطق الا ياذن صريح كتابي من سلطه المباني مع مراعاه القيود التي تراها مناسبه، وكل بناء يشد بدون الرخصه النظاميه يهدم وتحصل المصارف من الشخص الذي اقامه او تسبب في اقامه الا اذا كان البناء متساقم مع المباني المقامه في ذلك المنظمه ولا ضرر منه علي المصلحه ولا علي مصلحه الجيران فيسمح ببقاء البناء مع مجازات صاحب البناء بدفع ربع قيمه ذلك البناء كجزاء ويجري ذلك من قبل لجنه الابنيه. 7 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الحاديه والعشرون: يسوغ احاله المباني من الاملاك الي عرصات، وعلي ارباب الاملاك الذين يريدون تقصيمها الي عرصات قصد بيعها او الانتفاع منها بوضع غير الوضع التي كانت عليه، ان يراجعوا البلديه بطلب خاص في ذلك مشفوع بالخارطه التي يرغب الملك التصرف في وضع املاكه المذكوره علي مقتضها، وعلي سلطه المباني اتخاذ الجراءات النظاميه في ذلك طبق مقتضيات المواد المخصصه من هذا النظام. صدر بشان هذه الماده قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 13/12/11/12 التنفيذ للماده (21) وذلك علي النحو الاتي: ايجوز تحويل الاراضي الفضاء او المغروسه او المبنيه الي قطع مفتره قابله للبناء عليها وذلك بتقسيمها تسميا فنيا وفق احكام الفقرات الاتيه ولا يجوز بيع جزء مفروز او اجزاء مفره من الاراضي المذكوره الا بعد اجراء التقسيم المشار اليه. ب- علي مالك الارض الراغب في اجراء التقسيم للارض للغرض المشار اليه انفا ان يتقدم بطلب لذلك الي البلديه التي تقع في قطر اختصاصها الارض مشفوعا بمشروع مخطط التقسيم ومتام مراجعه مشروع المخطط من قبل مكتب تخطيط المدن او اي جبه اخري مختصه يعينها وزير الداخليه، ولا يعتبر المخطط نافنا الا بعد مراجعته من الجبه المذكوره واعتماده من وزير الداخليه. ج- يجب ان يكون مخطط التقسيم متوافقا ومتناسقا مع المخطط التنظيمي العام للبلدده واحكام نظام الطرق واللباني، واذا كانت الارض تقع خارج المخطط التنظيمي للبلدده فتربط به وتنسق معه ما امكن، وتسري علي الارض المخططه النظم البلديه. د- يراعي في مخطط التقسيم ان تكون الشوارع والطرق متناسقه مع الشوارع والطرق المجابوره ومتفققه في اتساعها مع احكام الماده (23) من نظام الطرق واللباني. ه-لا يعوض مالك الارض عما يخصص لخدمه ارضه الخاصه للتقسيم مما يقتطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدايق والساحات العامه اذا لم يتجاوز ما مازاد عما من ما يقتضيه التخصيص مساحه الارض المقصمه ويعوض عما زاد عن هذه النسبه او ما زاد عما من ما يقتضيه التخصيص لخدمه الارض ويتم التعويض من البلديه المختصه بالسعر التقديري لمتر المربع من الارض قبل تقصيمها. و- يعوض المالك عما يخصص من ارضه عند تقصيمها للمساجد وامالك الدوله كالمدارس والمستشفيات والاسواق العامه ومخافر الشرطه، وذلك بالسعر التقديري لمتر المربع من الارض قبل تقدمي تقصيمها وتدفع الجبه الاداريه قيمه التعويض عن الارض المخصصه لانتفاعها. ز- لا يجوز للمحاكم الشرعيه ولا الكتاب العدل توثيق نقل ملكيه قطعه مفره من الارض الخاضعه لاحكام هذه الماده الا بموجب مخط مطمتد وفق الاحكام السابقه بين موقع القطعه وحدودها ومساحتها. -تحدد بقرار من وزير الداخليه الاجراءات التنفيذيه لكافه مراحل عمليه التقسيم. ط-يكون لنايب وزير الداخليه ومن يفوضه وزير الداخليه استثناء منطقه او مناطق معينه من تطبيق لوزير الداخليه. ي يجوز بقرار من وزير الداخليه استثناء منطقه او مناطق معينه من تطبيق 8 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الثانيه والعشرون: يجوز تعديل ما ت قضي المصلحه بتعديله من الخرايط التي سبق تنظيمها وتصديقها بعد موافقه المراجع العليا. الماده الثالثه والعشرون: تبقي الشوارع الحاليه علي وضعها الحالي ما لم تستعد المصلحه لتوسيعها ضمن التصميم المقرر في خريطه البلدده علي ان لا تتجاوز تلك الشوارع التي تفتح حديثا الاتساعات الاتيه: الشوارع الرييسيه لا تقل عن (15) مترا. الشوارع الثانويه لا تقل عن (8) امتار الي اثني عشر مترا. -الازقه لا تقل عن (4) امتار الي سته امتار. صدر تعديل هذه الماده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1270) وتاريخ 13/11/12 ه. بما نصره: تضمن قواعد التنفيذ للماده (23) وذلك علي النحو الاتي: ا-تبقي الشوارع الحاليه في المدن علي وضعها الراهن مالم تقتضي المصلحه توسيعها او تقويم اعوجاجها او تنفيذ التصميم المعتمد في المخطط التنظيمي للبلدده ويجب ان لا تقل الشوارع التي تفتح او تصميم حديثا عن: (15) مترا للشوارع الرييسيه. (12) مترا للشوارع الثاني من الكبريه. (10) امتار للشوارع الثانويه في المدن الصغيره. (6) امتار للطرق الفرعيه والازقه في المدن الكبيره. (5) امتار للطرق (10) امتار للشوارع الثانويه في المدن الصغيره. (6) امتار للطرق الفرعيه والازقيه من مرات للمشه. ب- يراعي في تحديد اتساع الشوارع والطرق الوضع المحلي لكل بلده وموقعها وتطويرها وكثافه السكان وحركه المرو فيها وكل مقتضيات الخطيط والتنظيم. ج-وزير الداخليه هو مرجع مختص في تحديد اتساع الشوارع والطرق، وله ان يفوض هذا الاقتصاص لمن يراه وفق مقتضيات العمل. الماده الرابعه والعشرون: احكام خط البناء: ا - يجوز لسلطه الملباني ان تضع خطا للبناء بمساحه لا تزيد عن خمسه عشر مترا من خط التنظيم، علي ان لا يكون وضع مثل هذا الخط بحاله تحول دون اقامه مباني تناسب حاله المنطقه. ب - حينما يوضع خط البناء في اي منطقه للسكي يجب ان لا تقام اي مباني غير الحايط الفاصل بعد ذلك الخط ج - وعندما يوضع اي خط بناء مثل هذا باي شارع او جزء من شارع المنطقه - الدكاكين والاسواق- فلا تقام اي مباني سوي البواكي (الاقواس) والبرندات (المشارف) بعد ذلك الخط، ولا تقام مثل هذه الاقواس والمشارف بدون تصريح من سلطه المباني، ويجوز لسلطه المباني عند اعطاء مثل هذا التصريح ان تعين المواد التي تبني منها تلك الاقواس والمشارف، كما يجوز لها وضع شروط لايداع تصميم الخريطه، وطريقه البناء بحسب ما تري سلطه المباني انها متناسبه لدرجه المباني التي تشملها تلك المنطقه، علي ان للجمهور حق المزور من تحت هذه الاقواس والملشارف الماده الخامسه والعشرون: علي امانه العاصمه والبلديات ان تضع اسماء للشوارع الرييسيه والفرعيه، علي ان تراعي في ذلك المناسبات والحوادث التاريخيه، ولا يجوز لاي شخص ان يتلف او يزيل او يشوه ذلك الاسم، ومن تجرا علي ذلك يجازي بجزاء نقدي قدره خمسه وعشرين قرشا او بالسجن لمده يوم واحد. الماده السادسه والعشرون: علي امانه العاصمه والبلديات ان تعطي لكل بيت او حانوت في شارع او زقاق نمره خاصه بطريقه منظمه بحيث ينتهي تسلسلها ضمنه، ولها ان تكتب هذه النمره علي قطع من الصفيح علي نموذج واحد، ثم يجري وضعها في مكان بارز علي الدور او الحوانيت، علي ان تستحصل ثمنها من الملالك مره واحده عند جبايه الرسوم المقرره، ولا يجوز للمالاك ان يمنتعوا ان يدفع، كما لا يجوز اي شخص ان يتلف او يزيل او يسوه هذه النمره، ومن امتنع عن الدفع ينذر اولا ثم يضاعف عليه ثمن النمره، كما ان من اتلف او ازال او شوه هذه النمره يجازي بغرامه نقديه قدها عشره قروش 9 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده السابعه والعشرون: لا يجوز اقامه اي بناء مؤقت او بصوره دايمه علي المناطق المبينه في الفقره المدرجه في الماده (6) الا طبقا للقواعد التي تتماشي مع اقصام الاراضي التي عينها النظام، مع ملاحظه ما ياتي: ا - بمقضي المصلحه وبعد موافقه المراجع الساميه، لسلطه المباني عدم تطبيق اي ماده من هذا الفصل كله او جزءته فيما اذا اتضح بان التطبيق يوجد صعوبه او اضرارا او اخطارا او مصاريف باهظه. ب - عدم شمول القسم الملكور للمباني المقامه بوسطه الحكومه الا اذا لم تكن ضمن الخارجطه المصدقه من المراجع العليا وفي هذه الحاله يجب تطبيق ما تقتضي به المصلحه العامه بعد الحصول علي الموافقه الساميه. ج - لا يجوز اقامه اي بناء مؤقت او مستديم علي المناطق المنوه عنها في الفقره (ا - ب) من الماده السابعه والعشرين الا ياذن من سلطه المباني. الماده الثامنه والعشرون: لا يجوز اقامه مساكن علي ايه قطعه من اراضي المباني بداخل اي منطقه جديده ما لم تستوف الشروط الاتيه ا - ان لا يكون مساحه القطعه من ارض المباني اقل من (175) ذراعا مربعا حسبما تقرره سلطه المباني بالنسبه لمنطقه البلده او في اي جزء منها مع الحصول علي الموافقه الساميه علي مساحه القطعه التي خصصت للمباني ب - ان لا يكون مقاس واجهه القطعه عرضا علي اي شارع اقل من ثلث طول القطعه مقاسا طوليا علي ذلك الشارع، ويجب ان لا يكون باي حال من الاحوال اقل من تسعه امتار او اثني عشر دراعا طوليا. ج - لا تسري الشروط المدوله في الفقره (ا) من هذه الماده علي ايه قطعه من منطقه الدكاكين والاسواق اذا لم تستعمل كحجره او بناء بها لمسكن انسان، علي انه يجوز لرقساء البلديات بعد الموافقات الساميه نشر امر محلي يعين فيه الحد الادني للمساحه والواجهه والقطعه او القطع في اراضي مباني الدكاكين والاسواق ونسبه ما يبني من هذه القطع د - لسلطه المباني عدم التمسك بكل او جزء الشروط الملدوله في الفقره (ا) من هذه الماده في حاله وجود قطعه مملوكه ملكا خاصا لم تستكمل الشروط السالفه الذكر حين صدور هذا النظام، علي ان تقنع السلطه المذكوره بانه ليس من السهل او المعقول ان يطلب الي صاحب القطعه ان يënحصل علي ارض اخري لاستكمال الشروط او ان يبيع قطعه الي مالك مجاور، وفي هذه الحاله ان لا تقل المساحه التي ليست عليها مبان عن نصف مساحه القطعه الماده التاسعه والعشرون: يNBع في تحويل اراضي البناء او اقامه اسوار عليها ما ياتي: ا - علي سلطه المباني ان تعلن كل مالك قطعه ارض بناء داخل منطقه البلده ان يقيم عليها سورا ضمن حدود الشرعيه خلال مده معينه لا تزيد عن سته اشهر من تاريخ الاعلان. ب - علي مالك اي قطعه بناء مقي سطه المباني ان يصل طقه المباني ان يحد ارضه بسور او حايط ضمن حدود تملكه الشرعي بارتفاع لا يزيد عن اربعه اذرع وسمك لا يقل عن نصف ذراع خلال المده المعينه في الفقره (ا). ج - علي اضحاب الافمالات التي يجب ان يقوم حولها اسوار او حيطانا بمقتضي هذا النظام او اسوارا او حيطانا يرداد هدمها واعدادتها ان يراجعوا اذاره البلديه لاستحصال التخطيط الصحيح مع الرخصه المسميه قبل الشروع في العمل، وكل من المده المعينه حالا. خالف احكام الفقره (ا - ب) من هذه الماده تمدد له المده شهرا واحدا، علي ان تفرض عليه غرامه يوميه عن كل يوم احدي عشر قرشا سعوديا، وفي حاله عدم قيامه خلال المده يسجن بقدر ما تحدد عليه من الغرامه، بنسبه يوم واحد عن خمسه وعشرين قرشا، ومن يخالف احكام الفقره (ج) من هذه الماده يجازي بهدم البناء ويجاد حسب التخطيط او يغرم صاحبه بمبلغ مايه قرش سعودي او سجن اربعه ايام. الماده الثالثون: اي بناء او جزء منه اصبح خربا وغير قابل للسكي، وفي بقايه علي حالته تلك ضرر علي الابنيه المجابوره وعلي السكان والماره، يتحذ في ذلك قرار من قبل هييه الامانه او البلديه يطلب من سلطه المباني، وعلي سلطه المباني بعد ذلك اعلان صاحب ذلك البناء بضروره ضمن صند مسابقه تحدد له في اعلان نفسه، وعلي صاحب البناء او من يقوم مقاهمه تنفيذ مقتضيات الاعلان خلال المده المعينه حالا 10 10 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الحاديه والثلاثون الابنيه الخربه المنذره بالسقوط والتي ضطر الامانه او البلديات الي انذار اهلها لتقويض بعض منها او كها حسب مقتضيات الماده السابقه يجب ان يلاحظ فيها ما ياتي: ا - اذا كانت عايده البناء ملكا لشخص واحد لم يستطيع تنفيذ قرار الامانه فيما دعت اليه المصلحه من هدم البناء بعضا او كال فيجب تكفيه من جهه الënخصاص، واذا تتحقق امتناعه عن عدم مقدار فتكف البنيه باجراء عمليه الهمدم من صندوقها، علي ان تعود فيما صرفته علي المالك نفسه فتحصم المقدر المصروف من انقاض البناء ان خشبا او حجرا او ما مثل ذلك، علي ان تعلن صاحب الملك بذلك مع تكليفه بالحضور حين البيع الذي يجب ان يكون في المزاد العلي عن طريقها بمعرفه شيخ الجماره وشيخ الدلالين. ب - اذا كانت عاي迪يه البناء ملكا الي اشخاص متعددين مشتركين في الملكيه وامتنوعا عن تنفيذ قرار الامانه في الهمدم يكلفون اجراء ذلك عن طريق جهه الاختصاص، واذا تحقق لدي الجبات المختصه يسر البعض وعسر الباقين فيخير الموسر في القيام بعمليه الهمدم، علي ان يعود فيما صرفه علي الاقناض التي يجب ان يجري بيعها بمقتضي ما توضح في الفقره السابقه، وان تقوم البلده اجراء ما ذكر حسب مقتضيات الفقره نفسها. ج - اما اذا كان البناء وفقا اهلها خاصا ومشتراك او وفقا خيريا او وفقا عاما، فتنبع فيه احد الطرقتين الابنتين: 1- اما ان تكلف نظاره الوقف بالقيام بعمليه الهدم ان كان له غلكه وكان الوقف واحدا او نوع الوقف اليا، وفي حاله عدم وجود غله للبناء الموقوف من ذا النوع فتقوم البلديه اجراء ذلك من صندوقها باسم المصلحه العامه، علي ان يجري تامين هذه المصارف من البند المرصود في ميزانيتها باسم المصاريف فوق العاده. 2- اما اذا كان البناء وفقا عايدا احدي المؤسسات الخيريه فتكلف جباتها القيام بعمليه الهدم، واذا لم تكن لها جبه معينه او لم يكن لها وجهه تؤمن المبلغ المطلوب صرفه لهذا الغرض فتقوم مديريه الاوقاف العامه بما يجب نحو ذلك من البند المقرر في الفقره الاتيه. - 3-اما اذا كان الوقف عاما، وهو: الذي لم تعرف له جهه مخصوصه وكان مربوطا بمديريه الاوقاف العامه ولم تكن له جهه صرف او غله، فتقوم مديريه الاوقاف العامه بانفاذ القرار المتخذ بشان القيام بعمليه الهدم لاماكن من هذا القبيل، علي ان يكون ذلك من البند المخصص باسم: (مصاريف فوق العاده)، اما اذا كان هذا النوع من الوقف غير مربوط اداره الاوقاف ولم يكن له قيد في سجلاتها فتقوم البلده اجراء عمليه الهدم حسب مقتضيات الفقره (ج) من هذه الماده. الماده الثانيه والثلاثون: يجب علي كل شخص قبل ان يشرع في اي بناء يربغب في انشايه ان يتقدم الي البلديه بعريضه رسميه حسب النموذج المشروع بهذا، وان تكون العريضه مصحوبه برسم البناء المزمع اشاؤه، ويستثني من ذلك ما كان مطلوبا من قبل البلديه ازالته او اصلاحه او انشاؤه باسم المصلحه العامه. الماده الثالثه والثلاثون: تعطي الخرصه لخدم العريضه الميوه عنها في الماده السابقه في اي طلب اشايي ان من قبل البلديه، ويسري مفصول هذه الرخصه طيله عمليه الانشاء المرخص له بها، ويلاحظ قبل اعطاء الرخصه ما ياتي: ا - التحري عن ملكيه البناء المطلوب انشاوه او ترميمه، وكذلك الارض. ب - تطبيق وجه الخارجيه علي اوضاء الامكنه المطلوب لله الترخيص، مع ملاحظه دوره المياه بنسبه مجابها الخاصه. ج - ملاحظه ما قد يكون ممنوعا الترخيص به بمقتضي المواد المخصوصه من هذا النظام. د - التثبت من اوضاء الشراكه في البناء علي اختلاف انواعها، واخذ موافقه الشراكاء. الماده الرابعه والثلاثون: كل خلاف يقع بين الملالك وسلطه المباني حين اتخاذ الاجراءات التي قضت بها المواد المخصوصه من هذا نظام ينظر فيها من قبل البلده، وبعد اتخاذ قرار في الموضوع المختلف فيه من قبل المجلس الاداري والجنس البلدي عند uneقضاء يبلغ القرار للمالك، وفي حاله اعتراضه علي القرار المبلغ اليه يرفع القرار مع الاعتراض الي المقام السامي، علي ان لا تتجاؤز مده الاعتراض عشره ايام من تاريخ تبليغه. 11 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الخامسه والثلاثون: كل انشاء او تربميم يخرج عن حد الرخصه المعطاه من قبل البلديه علي اساس المياسات والاوضاع الانشاييه المعروضه، يعلن صاحب البناء كتابيا بمخالفته للنظام، ويكلف بازاره المخالفه في مده تحددها له سلطه المباني لا تزيد عن عشره ايام، وفي حاله عدم قيامه بذلك تباشر السلطه المذكوره انفاذ ذلك من قلبها، علي ان تعود بما يصرف في هذا السبيل علي صاحب الملك المخالفه، ويعتبر ذلك عقوبه له علي مخالفته. ويستثني من ذلك ما نصالنظام علي اخذ الرسم عليه مضاعفا فيما لم يمحظره النظام. الماده السادسه والثلاثون: عند انهاء اي بناء انشايي رخص به من قبل البلده حسب اصوله، شعشر سلطه المباني من قبل صاحب الملك عن ذلك، وعلي سلطه المباني اجراء الكشف الاصولي وتطبيق ما رخص به علي الواقع، ومن خالف ذلك يجازي بجزاء قدره خمسون قرشا او بالسجن مده يومين. الماده السابعه والثلاثون: البناء هو SpRCHص الذي تتوفر فيه الشروط الاتيه: 1- ان يكون سعوديا حاملا لحيطه تسجيله بداريه النفوس. ويجوز استخدم بانين غير سعوديين ممن لا يوجد في المملكه السعوديه من يقوم مقامهم. 2- ان يكون متحصلا علي شهاده من كبار اهل الخبره من بني حرفته مصده من رييسها تشهد له بكفاعه في عمله ومعلمانيته. -3. يدفع بعد ذلك طالب الرخصه المقرر بمقتضي المواد المخصوصه من هذا النظام، وتسلم له الرخصه النظاميه التي يجب اعتبارها ونفاذها طيله مزاوله هذه المبنه، ويصرح فيها بانه لا يحق لهذا البناء ان يكون رييسا للعمل في البناء. الماده الثامنه والثلاثون: يعتبر المعماري الاهلي معماريا اهليا متي كان سعوديا حاملا لحفيظه تسجيله في دايره النفوس، وحايزا علي الشروط الاتيه: ا - ان يكون قد قضي في مزاوله هذه عمليه بصوره عمليه مده لا تنقل عن عشره سنوات من تاريخ ترخيصه بمزاوله هذه المينه بعد صدور هذا النظام. مع ملاحظه: ان الاشخاص الذين سبقت مزاولتهم لهذه المكنه في الماضي يكتفي فيهم بتطبيق الماده السابقه. ب - ان يكون قادرا علي تطبيق التعليمات التي تصدرها البلديه بين حين واخر فيما يتعلق بدرجه مسيوليه المعمارين ضمن نطاق عملهم المرخص به لم. ج - ان يجري اختباره عمليه من قبل سلطه المباني وبحضور المهندس الفني، يشاركها شخصيا من كبار رجال الحرفه. د - بعد الاجراءات المار ذكرها في الفقرات السباقه، يتخذ قرار من قبل الهييه الفاحصه يكون مدارا للاستناد في ترخيصه رسميا وحمله شهاده المعمارين الاهلين، التي يجب ان تكون منظمه من قبل داره البلديه حسب الاصول، ومصرح فيها بانه يحق له ان يكون رييسا للعمل في البناء. ويجوز استخدام معمارين اهلين ممن لا يوجد في المملكه السعوديه من يقوم مقامهم. الماده التاسعه والثلاثون: يشترط في الترخيص للمهندسين الفنيين الاحوال الاتيه: - ان يكون حاملات التابعيه العربيه، ويجوز استخدام مهندسين فنيين ممن لا يوجد في المملكه العربيه السعوديه من يقوم مقامهم. ب - ان يكون حاصلا علي شهاده مدرسيه هندسيه معترف بها رسميا، تبين كفاءته ونوع اختصاصه. ج - ان يجري فحص اوراقه هذه نظريا والTTTTTب من صحتها من قبل سلطه المباني يشاركهم المھندس الفني للبلديه. الماده الاربعون: المهندس الفني والمهندس المعماري والمقاول: مسيول كل واحد ميم ماليا يعصدر منه خلال فني في سبب اضرار في الاعمال التي اخذ علي عاتقه مسيوليه القيام بها ضمن دايره اختصاصه، ويجب اخذ كفاله اعتباريه علي كل واحد ميم حين الترخيص له بمزاوله عمله. الماده الجاديه والاربعون: يشترط في قبول المقاولين للابنيه والانساعات، ما ياتي: ا - ان يكون قادرا علي تقدم بشاده رسميه بدرجه اعتباره المالي، وفي هذه الحاله يجب حجز مقدار من املاكه بالقدر المناسب لقيمه المقاوله، وان يقدم كفيلا من ذلك. وفي كلا الحالين يجب تسجيله لدي كاتب العدل، علي ان تكون مصاريف التسجيل علي Spak ص المقول. ب - ان يقدم شهاده بحسن سيرته وسمعت ه من ناحيه الاعمال التي قام بها. 12 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] ج - اذا لم يكن المقاول مهندسا فنيا، فعليه ان يقدم عنه من توفرت فيه الشروط السابقه من المعماريين الاهليني او الفنيين، بحيث يجوز تصديق سلطه المباني باشتراك المهدس الفني علي اهليه في القيام المسند اليه، وعلي ان يعود الضرر المالي الناشي عن عدم تطبيق نصوص المقاله من جميع الوجوه علي شخص المقال، ولهذا حق الرجوع علي المعماري المقدم في الاضرار الناشيه من الناحيه المعماريه. د - كل خلاف يقع بين صاحب البناء او بين هؤلاء والمعماري الاهلي، او بين صاحب البناء والمهندس، او المقال وقدمه من معماري وبناء... الخ، يعود امر درس الخلاف وتحقيق الي المجلس الاداري في البلديات، فاذا لم يقع التقانع يجري درس القصيه في المجلس البلدي ويكون قراه نافذا علي ما لم يعترض ذلك دعوي حقوقيه فمرجع الفصل فيها القضاء، وتعال حال الي المحاكم المختصه. الماده الثانيه والاربعون: يجب قبل البدء في اقامه اي مباني علي ايه قطعه من اراضي المباني ان تزال كل المواد العضويه والنباتيه من موقع البناء، وان تجري تسويتا الترابيه من بين الماده التي تعينها سلطه المباني طبق ما تقتضوي به المصلحه. الماده الثالثه والاربعون: لا يجوز لاي شخص ان يجري فيما يختص بعمليات المباني وغيره ماي حفر او ردم في اي شارع عام او ساحه عامه او جنينه الا بموجب تصريح كتابي صادر من سلطه المباني مبين فيه الغرض من الحفر والزمن الذي يستمر فيه، ومن خالف ذلك يجازي بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او يسج ن مده يومين. الماده الرابعه والاربعون: يشرط في كل تصريح حفر او رقم تصليح سطح الارض تصليحها مقبولا لدي سلطه المباني بعد اتجاه مده التصريح - وان لم يجر ذلك - فلسطه المباني ان تجريه وتحصل علي نفقاته من SpRض الذي منح التصريح علاوه علي مجازاته بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او يسجن مده يومين. الماده الخامسه والاربعون: يجب ان يوضع علي كل مكان جرت فيه حفريه ما غطاء يحول دون وقوع الماره فيه، ووضع نور احمد من غروب الشمس الي شروقها، ومن خالف ذلك يجازي بجزاء نقدي قدره خمسين قرشا او يسجن مده يومين، مع تكرار العقوبه حين عدم التنفيذ. الماده السادسه والاربعون: لسلطه المباني ان تصدر اذانا باستعمال اي شارع عمومي او ميدان او جنينه عامه او ساحه عموميه حينما تبدو حاجه لاحد ايقامه او تقدير او هدم اي بناء، ولها ان تطالب عند الحاجه احاطه ذلك الجزء المستعمل بحاجز او سياج ترضيه، ويلاحظ: ان لا ياتي ضرر علي الماره من سقوط بعض الاحجار وغيرهها من البنايين; لذلك يستحسن ان يوضح الحاجز بمسافه مtzين، ويجب ان يناز ذلك الحاجز او السياح بمصباح احمر من غروب الشمس الي شروقها، ومن خالف ذلك يجازي بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او يسجن لمده يومين، مع تكرار العقوبه حين عدم التنفيذ. الماده السابعه والاربعون: عندما يكون البناء جاريا في اي مكان داخل منطقه المدينه، فيجب ان يكون استعمال ادوات البناء حفظها بحيث لا يتسبب عنها تعطيل الجيمور او اي طريق عام، يجب ان تنصب حول الحيطان اثناء البناء (سقالات) محكمه مجبزه بقضبان متي زاد ارتفاع المباني علي عشره اقدام، اي: 3.م او 4 افرع) في المحلات الخشبيه، ومن خالف ذلك يجازي بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او يسجن لمده يومين. 13 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الثامنه والاربعون: يجب علي صاحب العمله عند اتمام البناء ان ينقل من المحل والارض المحيطه به والشوارع جميع المواو والانقاض والاقذار، واذا لم يقم بذلك في خلال سبعه ايام من تاريخ اخطاره بذلك، فلسطه المباني ان تامر ينقل هذه الاشياء الي المجل الذي ترداء، وان ت検صل تكاليف هذا النقل من صاحب العمله مع غرامه نقديه قد رها خمسون قرشا او يسجن مده يومين. الماده التاسعه والاربعون: يجب ان لا يقل ارتفاع سطح الارض السفلي في جميع منازل السكن عن ثلاثين سنتمترا عن مستوي الشارع المجاور او الارض المحطه، باعتبار الاعلي منها الا بتصريح من سلطه المباني. اما في حاله الدكاكين فيكون ذلك المستوي حسبما تقرره سلطه المباني. الماده الخمسون: يجب ان تبيي كل المباني ( ما عدا العشش) بحيث تستطيع في النهايه حمل ثقل المباني الاضافيه بطريقه امنه لتحمل الانواع الجويه والتفاعلات الارضيه او ما شابه ذلك. الماده الحاديه والخدمسون: يجب ان تكون السقوف بحيث تستطيع الحد الادني ولا تزيد عن قوه الاحتمال الفني، كما يلي: - اذا كان السقف مايلا بزاويه لا تزيد عن عشرين درجه (300) رطلا، عن كل دراع مربع. - ان كان السقف مايلا بزاويه لا تزيد عن اربعين درجه (210) رطلا، عن كل دراع مربع. - اذا كان السطح مايلا بزاويه تزيد عن 4 درجه (240) رطلا، عن كل دراع مربع. الماده الثانيه والخدمسون: يجب ان تكون الاسوار الخارجيه لماني الدرجه الاولي والثانيه من الحجر المخلوط بالملونه (الطين) ، او اي ماده اخري اكثر عملار. الماده الثالثه والخمسون: اما مباني الدرجه الثانيه، فيجوز ان تكون من الطوب الاخضر (اللبن والجالوس) او اي ماده اكثر تحمل. الماده الرابعه والخمسون: كل حايط يبي من الحجر او الطوب المحروق او اللبن او ما شاكل ذلك يجب ان تربط اجزاؤه تماما (واين تجمع علي بعضها تجميعا مッチات) باللونه، امام جميع الحيطان ذات الاتجاهات المختلفه وجميع الحيطان الفاصله المبنيه من هذه المواد او ما شاكلها، فتربط تماما بالحيطان المتصله، ويجب ان تغمس قمه كل حايط بالبلاط. ويعمل فيها من الرطوبه او الماء. الماده الخامسه والخمسون: لا يسوغ عمل بروزات في اي حايط مواجه للشارع اذا كان في الكرانيش (اطواق) او القصبات التحتيه او غير ذلك من الزخارف البنايه، علي ان لا يزيد بروژهها عن (45) سنتمترا، وكل اطواق البروزات علي ارض جا ملاصق يجب ان تزال عند الضروره ليثمكن الجار من البناء، ان لم تزل فللجار حق المراجعه في ان يزيلها علي مصاريف المالك، ويحصل ذلك كدين. الماده السادسه والخمسون: كل حايط خارجي يجب ان يبن بموجب البيان الوارد في الجداول الاتيه، وفي كل حاله يجب ان يكون سلك الحايط المقرر اقل سملك ينبغي بناء الحايط فيه. ولسلطه المباني ان تقرر اذا كان الطوب او المواد الاخري الصلبه المراد استعمالها في بناء الحايط هي المواد التي يجب اعتبارها منطبقه علي الجداول رقم 1, 2, 3 او بقرار اذا كان يسمح بان يكون سمك الحايط بين السمكات المنصوص عليها بالجداول رقم 1, 2, 3. 14 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده السابعه والخمسون: سمك جدار المباني عندما تبني من طوب جيد صحيح قوي محروق او اصطناعي، مبي بمونه جير (نوره بلدي) ، والاسمنت المدرج بالجدول رقم (3) يجب ان تكون كالاتي: 1- البناء الذي ارتفاعه طبقه واحده، يكون سمك جداره (23) سنتمترا. 2- البناء الذي ارتفاعه طبقتان، يكون سمك جدار الطبقه الاولي (35) ، والثانيه (23) سنتمترا. 3- البناء الذي ارتفاعه ثالث طبقات، يكون سمك جدار الطبقه الاولي (47) ، والثانيه والثالثه (35) سنتمترا. 4- البناء الذي ارتفاعه اربعه طبقات، يكون سمك جدار الطبقه الاولي (59) ، والثانيه والرابعه (47) ، والثالثه والرابعه (35) سنتمترا. واذا بني فوق ارتفاع (4) طبقات يجب ان يكون سمك الاربع الطبقه العلويه كالبنيان المتقدم الذكر، وسمك الطبقات السفليه التي ستعته teleزاد (12) سنتمترا، عن كل طبقه تزاد او تقوي حسبما تراه سلطه المباني لازمنا، علي انه اذا ازيد في سمك الجدار عن المقدار المقر في الطبقه الاولي، فيجب ان تراعي النسبه فيما بعدها، ولا يجوز ان تقل سماكه قسم من الحيطان عن (35) سنتمترا، عدا الطبقه العليا التي هي عباره عن طبقه الاسطحه. (2) الجدول رقم سمك حيطان المباني المبنيه من حجر ومحلي بالجير (نوره بلدي) ، تكون بالشكل الاتي: البناء الذي ارتفاعه طبقه واحده (40) سنتمترا. البناء الذي ارتفاعه طبقه التكون الطبقه الاولي (45) ، والثانيه (40) سنتمترا. البناء الذي ارتفاعه ثالث طبقه تكون الاول (55) ، والثانيه (40) ، والثالثه (40) سنتمترا. البناء الذي ارتفاعه اربع طبقات تكون الاول (70) ، والثانيه (55) ، والثالثه (45) ، والرابعه (40) سنتمترا. واذا بني فوق ارتفاع اربع طبقات يجب ان تكون سماكه كل من الاربعه طبقات العلويه كالبنيان المتقدم الذكر، وسماكه كل الطبقات السفليه يجب ان تزاد بنسبه (15) سنتمترا، عن كل طبقه تزاد او تقوي بغير ذلك، حسبما تري سلطه المباني لازما. الجدول رقم (3) سمك حيطان المباني المبنيه من قطع خرسان الاسمنت (القطع) بمونه اسمنت، والمصنوعه بالاتي - مسدق عليها من سلطه المباني - يكون بالشكل الاتي: المباني التي ارتفاعها طبقه واحده (20) سنتمترا، والمباني التي ارتفاعها طبقتان تكون الطبقه الاولي (30) سنتمترا، والثانيه (20) سنتمترا، والمباني التي تشاد فوق ارتفاع الطبقتين يجب ان تقوي حيثطاهها علي الوجه الذي تراه سلطه المباني لازما. (4) الجدول رقم سمك حيثطان المباني التي تبيي من الطين او من طوب غير محروق (لبن)، تكون بالشكل الاتي: المباني التي يكون ارتفاعها طبقه واحده (37) سنتمترا. المباني التي يكون ارتفاعها طبقتان، تكون الطبقه الاولي (50) ، والثانيه (37) سنتمترا. الماده الثامنه والخمسون: لقتضيات الجدول (1, 2, 3) من هذه الماده، يجب ان يكون ارتفاع الطبقه (4.25) او (5.3/2) ذراعا تقريبا. ولقتضيات الجدول (4) من هذه الماده يجب ان يكون ارتفاع الطبقه (3.25) متر او ما يقارب (4.3/1) ذرا عا معماريا، ماخوذا قياسه من الارضيه الي الارضيه الي دعايم السقف، وسماكه ايه طبقه اعلا او سماكه الطبقه او الطبقات السفليه يجب ان تزاد زياده نسبيه. ورغم ما تقدم، اذا كان ارتفاع البناء المكون من طبقه واحده او حيطان الطبقه الثانيه من البناء المكون من طبقتين يتجاوز (3.80) مترا و (5) اذرع تقريبا، يجب زياده سمكها الي (35) سنتمترا، ويجوز تنميه الحيطان بها السمك الي ارتفاع طبقه كما سبق بيان ذلك. علي ان سمك الزياده المذكوره يجوز ان يحضر في اسباح توزع توزيعا نسبيا يكون عرضها في مجموعها متساويا لربع الحيطان. 15 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده التاسعه والخمسون: اي حايط او جزء منه لا يتجاوز سمكه (35) سنتمترا،ogenous طوله من خارج الحايط المختلفه الابتجاه او من الحايط المتقطع او الفاصل الي الحايط الثاني اكثر من تسعه امتار، يجب ان يزاد سمكه او تقويته بدعام او ركايز علي مسافه تسعه امتار، والحايط الذي يحمل السقف علي مسافه اكثر من (8) امتار، يجب ان يزاد سمكه او يقوي علي (1/2) مترا كما تقدم، ومن خالف ذلك تقوم البلده ياجرايه وتاخذ المصاريف منه مضاعه. الماده الستون: اذا فتح اي منفذ او مدخل في حايط ايه طبقيهogenous مقدار امتدادها يزيد عن نصف سطح الحايط، وكذلك اذا عملت او تركت فتحات او مداخل وکان امتدادها حاصلا من طبقتين فاكثر، يجب تقويه الحايط القايم بين تلك الفتحات براكايز واسانيده كافيه او غير ذلك ويجب في كل حاله مما ذكر ايجاد الاسنانيد المذكوره عند الناحيه او الزاويه الموجوده في ملتقي اي شارعين ملتقي بها البناء او علي بعد تسعين سنتمترا منها، ومن خالف ذلك تqmم البلديه اجرانه وتاخذ المصاريف منه مضاعفه. الماده الجاديه والستون يجوز ان تقل ابعاد الحيطان الداخليه وال芒قطعه التي لا تكون حامله اخشاب سقوف ارضيه في الابعاد المبييه لحيطان الخارجيه بالقدار الذي توافق عليه سطه المابني. الماده الثانيه والستون: عندما يكون اي من الحيطان الداخليه الرييسيه قايما او مستندها علي اعتماد حديديه او كمرات (نفق بسيطه)، فيجوز لسلطه المباني ان تطلب تحويلت تلك الكمرات والاعتماد وضع يقها من النار تماما ب Libyaه من اسمت او البياض او اي ماده اخري تقي من النار، يكون سمكها (2) سنتمهر علي الاقل. الماده الثالثه والستون: اعود السقف يجب ان يكون لكل واحد منها متكا كافيا في طرفيه، يكون محكم الوضع حتي يحمل النقل تماما، ويوزع علي الحايط بواسطه عرق او كتله او خلافها، ويسعي هنا بالموردات. اما اعتناب الخشب يجب ان يكون لها من العقم (1/2/1) من اتساع الفتحه وتكسي بما يقها من التلف ودوده الارض وذلك بطلب من سلطه الباني. الماده الرابعه والستون: يجوز لسلطه المباني ان تطلب جعل جميع الاعمده الخشبيه مصنوعه بشكل واف من اذي النمل الابيض او دوده الارض بما تراه مناسبا وميسورا لدي الجمهور. الماده الخامسه والستون: يجوز التصريح بعمل مشاريف علي طريق او ممر يكون عرضه لا يقل عن سته اذرع وارتفاعه لا يقل عن سته اذرع عن سطح ارض الممر، وعندما تكون المشرفه سفيله قايمه علي سواعد مشبته في الحايط المبني عليها المشرفه. يجب ان تكون الاطراف في السفل من هذه الداعثم علي ارتفاع (1/2) مترا علي الاقل فوق سطح الممشي. الماده السادسه والستون: يجب ان تكون جميع المشارف من حيث المتانه والتنسيق والتنظيم والاستقامه بصفه تنفق وما قضت له سلطه المباني بمقتضي النظام. الماده السابعه والستون: الاكشاك والمشارف التي تعمل في البيوت المتلاصقه بعضها مع بعض يجب ان يكون الفاصل بينهما لا يقل عن ثلاثه اذرع، وان حدث بين اصحابها نزاع في ذلك فيجب علي كل منهما ان يبتعد عن الاخر مساحه ذراح نصف. الماده الثامنه والستون: اذا قام احمد بانشاء دار او اراد البروز يكشك او مشروفه، وصادف بقريه دار قديمه ملا صفه لداره، فعليه ان يحافظ علي التاخر بموجب الماده (67)، علي ان يكون بعد المسافه بينهما اعتبارا من فتحه الدار القديمه الملاصه لداره. 16 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده التاسعه والستون: لا يسوغ التصريح ياحداث روشن في بناء جديد علي شارع او زقاق عام الا اذا كانت مساحه ذلك الروش اقل من نصف مساحه الواجهه التي يراد عمليه فيها، اما مقدار بروز الروشن يختلف باختلاف سعه الشارع الذي يطل عليه، وعلي كل فانه يجب ان لا يتجاوز البروز مترا واحدا، ولا بد ان يراع ضروره وجود فراغ بين هذا الروشن وما قابله من امامه بما لا يقل عن اردع اذرع: الماده السبعون: اذا سقط كشك او مشرفه من بناء قديم،ogenous ارتفاعهما عن سطح الارض اقل من خمسه اذرع فعليه عند تجديدها المحافظه علي مقدار الات近期ع المنصوص عليه في المواد المتقدمه الخاصه بذلك. الماده الحاديه والسبعون: الخرجات الكاينه علي خط الاستقامه يجب ان تكون علي المنوال التي: ا - يكون جانب الباب لا يزيد عن ثلاثه قرابط. ب - تكون قاعده العمود وكرسيه الحجري لا تزيد عن اربعه قرايط. ج - يكون حاجب الشباك او حديده لا يزيد عن اربعه قرايط. د - تكون الواجبات الزجاجيه للدكاكين والاملاك الخاصه بالشبابيك وما يكون في الدكاكين لاجل التعليم لا تزيد عن سته قراريط، اما ميازيب المطر فتكون بنسبه اتساع الشارع وبحسب مقتضيات الاحوال، ويجب في الابنيه التي تنشا حديثا ان تستبدل الميزب بانابيب تصل الي سطح الارض. الماده الثانيه والسبعون: مصابيح الغاز وما شاكها التي تعلق علي جداران الطرقات ينبغي ان تكون في علو خمسه اذرع، ويكون بروزها علي الطريق ذراعا ونصف. الماده الثالثه والسبعون: ابواب الدكاكين يراعي فيها ان تكون فتحتها من الداخل، ولا مانع من جعل ذلك من الخارج بمفصلات خاصه بحيث لا تزيد مجموع طيات الدرفه عن سته فراربط من خارج جنبي الدگان. الماده الرابعه والسبعون: كل غرفه تستعمل للسكي يجب ان تكون لها نافده او نفاقد لا تقل مساحتها عن عشر مساحه الارضيه دون بروژهها. ويجب ان تكون هذه النوافذ صالحه لرور الهواء والاضاءه، علي وجه يتفق والقواعد الصحيه مع تنظيم دوره المياه ومجابها طبق الاوضاع الصحيه. الماده الخامسه والسبعون: في حاله انشاء اكثر من بناء واحد في حوش، يجب تنظيم هذه المباني بالنسبه لبعضها بحيث يكون مرور الاضاءه واللهوا في المباني التي تستعمل للسكن وافيه علي وجه تتحقق معه الشروط الصحيه. الماده السادسه والسبعون: يجب ان تفتح في امامك الاجتماعات العامه ابواب ومخارج متعدد قدر الحاجه، لا تقل عن اثنتين متباعد بعضها عن بعض، وان تكون سلامها الداخليه (ان كانت ساللم) متصله بهذه الابواب والمخارج، علي ان يكون عرض الباب او المخرج او السلم الموصل اليه لا يقل عن مترين لكل عشرين شخصا يحتمل مورهم منها. الماده السابعه والسبعون: اذا اشترك شخصان في ملكيه ارض بيضاء او في استحكارها، واراد احدهما انشاء بناء جديد عليها، فيجب علي كل منهما ان يترك من ارضه مسافه لا تقل عن ذراع و نصف، ويكون الانتفاع من مجموع مسافه المتروك حقا مشتركا للطرفين في تامين ما يلزم لكلا البنايين من اضاءه ه وواه. الماده الثامنه والسبعون: جميع المواقد والافران وموترات الغاز، يجب ان تجهز بمدان او ماوسير خاصه لنقل الدخان وساير اثار الاشتغال الي خارج البناء، ولا يسوغ اثر توضع ماسوره او مدخنه من هذا القبيل في اي بناء جديد او موجوده الا اذا كان ارتفاع ماسوره المدخنه يزيد مترا واحد عن طول بناء مجاور له للبناء الذي به هذه الماسوره، ومن خالف ذلك يعجازه بجزاء نقدي قدره خمسه عشر قرشا او بسجنس مده يومين مع تكليفه اجراء ذلك. 17 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده التاسعه والسعون: جميع اسلاك الكهرباء الماره من جانب مصنوعات خشبيه او علي مقربه منها، يجب صيانتها تماما بواسطه غلاف من انابيب خاصه غير ناقله للكهرباء او باي وسیله اخري تحول بين الحظر، وتقرر ذلك سلطه المباني بمقتضي النظام، ومن خالف ذلك بجازي بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او بالسجن لمده يومين مع تكليفه باجراء ذلك. الماده الثمانون: لا يجيز هذا الوضع امراها او تعليقها باي حال من الاحوال علي الابنيه والمساكن العايده للغير، ويستثني من ذلك الدور التي يمتد اليها التيار الكهربايي لانارتها مع وجوب ملاحظه الطريقه الفنيه. الماده الحاديه والثمانون: علي صاحب الملك او من يقوم مقامه او من كان ذا علاقه بالكهرباء ان يزيل او يصلح او يجدر او يجمر او يكمل ناقصا في مد ووضع الاسلالك الكهرباييه عند اول اعلان يعلن به من قبل سلطه المباني، ومن خالف ذلك يجازي بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او بالسجن لمده يومين مع تكليفه باجراء ذلك. الماده الثانيه والثمانون: لا يسوغ اقامه اي بناء لسكن خاصا كان او عاما بدون ان تؤمن به دوره مياه مستوفاه للشروط الصحيه بحيث تحصل قصهايا الي اعلان وتعقب بشباك، ويكون لكل مخراش شباك (طاقه) تطل علي الشار ليغل الباء، وان يكون كرسيه مجهزا بقالب او سيفون، وان يكون له منفذ هواء (مامسوره) الي اعلي المنزل وتغطي فوهتها شباك من السلك، وان يكون مسطا علي المجاري العومويه او علي مستوي خاص منطبق علي الطرق الفنيه التي تشير بها سلطه المباني. الماده الثالثه والثمانون: يجب ان تعمل ارضيه دوره المياه (المراحيض، الجماعات، المطابخ) بالاسمنت، وتعمل طبقه من الاśمنت لل Mojوانط الداخليه لدوره المياه بارتفاع لا يقل عن متر واحد. الماده الرابعه والثمانون: لا يجوز في المناطق الحديثه حفر اي مرحاض علي مسافه تقل عن عشرين مترا من اي بثر او مجري مياه للشرب، ولا يجوز ان يكون عمق هذه المراحيض المحفوره اقل من سبعه امتار (9/3/1) ذراع، ولا ان تحفر في اي مكان يحتمل ان تمتد فيه حتي تصل الي ثلاثه امتار من سطح المياه التي بباطن الارض، ومن خالف ذلك يجازي بنجازه نقدي قدره خمسون قرشا او بالسجن لمده يومين مع تكليفه باجراء ذلك. الماده الخامسه والثمانون: لا يسوغ وضع اي ماده اجر غير قابل للذوبان في مجاري المياه بحيث يعوقها عن سيرها في مجراها المعد لها. الماده السادسه والثمانون: يجب ان تصرف جميع المياه المستعمله في دورات المياه الي الخارج المسكن بواسطه انابيب او مجاري مبلطه بماده غير قابله للترشيح، تعمل لها مستودعات (بياره) حسبما تشير به سلطه المباني، ومن خالف ذلك يجازي بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او بالسجن لمده يومين مع تكليفه باجراء ذلك. الماده السابعه والثمانون: يجب ان يكون وصل الانيب وربطها ببعضها محكم الصنع، كما يجب ان يكون ذلك البناء من الانيب الموجوده خارج الحايط الخارجي بشكل يسمح بمرور الهواء منه اذا لزم ذلك، ويجوز الاستعاضه عن ذلك الجزء الخارجي من الانابيب بقناه مكشوفه من البناء منحدره انحدار كافيا ومblattه بماده غير قابله للنفاذ والترشيح. الماده الثامنه والثمانون: علي سلطه المباني تكليف صاحب الملك او من يقوم مقامه باصلاح كل ما تراه من خلال في مجاري المياه يحل بالشروط الصحيه العمرانيه، وان تتخذ كل وسيله في تصريف المياه المستعمله وتحفيف المستنقع عنها علي ايه حاله من الاحوال، ومن خالف ذلك يجازي بجزاء نقدي قدره خمسه وعشرون قرشا او بالسجن مده يوم واحد مع تكيفه باجراء ذلك. 18 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده التاسعه والثمانون: لا يسوغ وضع مواسير مياه الشرب ملاصقه لانابيب المياه المستعمله. الماده التسعون: تكون حفره التطوير بحجم كاف، وتشيد بطريقه ترتضمها سطه المباني، ولا يجوز عمل حفره تطوير بقرب بتر ستحرح مناء. الماده الحاديه والنسعون: يجب ان يعد ما هو مناسب لتصريف مياه الامطار ومياه الغسيل وكل فايض منه للمنازل والحيشان بقدر ما تشير به سلطه المباني والصحه من الجبه الفنيه والصحيه. الماده الثانيه والتسعون: يستبدل في تصريف المياه من الاسطحه وضع الميازيب الحاليه بمواسير، وتوصل المياه الي قاع البناء بمسافه ربع ذراع علي الاكثر. وذلك فيما ينشا في المباني الحديثه في منطقه السكن والاهالي، علي انه الممكن تطبيقته في المباني القديمه تدريجيا. الماده الثالثه والتسعون: اذا اريد انشاء مناطق جديده للسكن في ارض خاليه فضاء، فعلي سلطه المباني ان تقوم قبل كي شيء بختطيها وعمل خارطه بها وتقسمها الي قطع مناسبه، ولا يجوز البناء بتاتا في هذه المناطق قبل التخطيط. الماده الرابعه والتعاون: اذا كانت الارض المراد تخطيطها لاتخاذها مساكن هي للماليه، فيجب ان يشترك في تخطيطها وتقسمها من قدل الماليه، وان كانت من الاملاك الاهليه، فيجب ان يشترك في ذلك مندوبون من ذوي العلاقه. الماده الخامسه والتعاون: علي الشخص الذي خصصت له ارض في هذه المنطقه ان يقيم عليها المباني طبق اشاره سلطه المباني في ذلك بمقتضي المواد المخصوصه من هذا النظام. الماده السادسه والتعاون: تقام المباني في المواضع التي تحددها سلطه المباني علي القطعه، واذا تعددت المباني فيجب ان يراعي في انشاها طريقه تامين الاضاءه والباء الكافيين لما. الماده السابعه والتعاون: كل حجره معده لسكن الانسان يجب ان لا تقل مساحتها الارضيه عن تسعه امتار اي (16) ذراعا، ولا يقل الراغ فها عن (20) مترا مكعبا اي (48) ذراعا. الماده الثامنه والتعاون: كل غرفه معده لسكن الانسان مبنيه من طين او من ماده اقوي منها، يجب ان تنقص مساحه النوافذ والمنار عن 1/10 من مساحه ارضها. الماده التاسعه والتعاون: تحدد الامانه او البلديات كميه الاخشاب التي يجوز خزنيها داخل منطقه البلده او في جزء منها، علي شرط ان تكون بالقرب من هذه المخازن اجبزه لمكافحه اليران حين وقوعها تحددها البلديه. الماده المايه: يجوز استعمال كميه من البترول او البنزين وما ماثل ذلك من المواد مشتعله مما لا غني استهلاكه يوميا في داخل البلده، و للبليده تحديد المقادير المستعمله اذا اقتضي اللزوم ذلك. الماده الاولي بعد المايه: لا يسوغ خزن شيء من المواد الملوته والقابله للاشتعال في منطقه البلده بحال من الاحوال، ويشمل هذا المنع خزن الشقادف والحشيش والبارود والمفرقعات بانواعها بداخل البلده ضمن العمران، علي انه يسوغ في حاله مخصوصه الترخيص لخزن الضروري منها في امكنه متباعده عن المساكن متي كانت مخازها مبييه علي الطراز الحديث الذي لا يمكن معه دوام الحريق وامتداد لمبيبه الي غيره من المباني، و هذا لا يتعارض مع احكام نظام البترول ونظام الاستحه والدخاير والمفرفعات او اي نظام تصدره الحكومه من ذا القبيل. 19 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الثانيه بعد المايه: كافه المباني الخصوصيه وكل بناء تجاري او معمل صناعي وغیر ذلك يجب ان يكون فيه مخرج كاف لاخراج كل من فيه خلال خمسه دقايق عند حصول اي حريق، واذا كان في البناء اكثر من دور واحد مسكون فيجب ان يكون هناك مخرجان يلاحظ تامينها في بدايه الانشاء تحت نظر سلطه المباني. الماده الثالثه بعد المايه: لامانه والبلديات منع استعمال النيران في ايه منطقه سوق الا في المطابخ وفي اي محل او محلات اخري معدده لذلك في داخل منطقه البلده. الماده الرابعه بعد المايه: المطابخ والمقاهي والافران وداكين الحدادين والرواسه، يجب ان يكون بناؤها من الحجر وسقوفها من الحديد، كما يجب ان تكون ابوابها ونوافذها مصفحه بالتوتيا (زنك)، ويحظر استعمال رفوف دواليب خشبيه فيها قريبه من موافد النيران. الماده الخاصه بعد المايه: لا يسوغ احداث صناديق خشبيه او تنكيه بداخل منطقه العمران، ولا مانع من بناها في خارج العمران بنظر سلطه المباني. الماده السادسه بعد المايه: كل شخص وجد ليدير حركه الاطفاء وقت الحريق سواء كان موظفا فنا اي ضابط شرطه او اسعاف او جلوزا تابعا للبلديه مكلف بما ياتي: - اشعار دواير البلديات والاسعف والشرطه بالجادث ومحل وقوعه، ويدعوهم الي الواجب باسرع واسطه مكنه. ب - ابعاد اي شخص يتعرض او يعيق سير حركه الاطفاء. ج - اقفال اي طريق او ممر ذو اتصال بموقع الحريق. د - هدم اي بناء بقدر ما يمنع انتشار النار. ه - الدخول الي اي مكان تقتصي المصلحه باستعماله للمشعات او ما مالها من الاجنبيه المختصه بالاضافه قصد تسليطها علي النار او تقريعها منه او لاخذ ماه من مجري او فنطاس او وعاء او غير او صهريج او اي منبع من منابع الماء سواء كان ذلك خاصا او عاما. و - اققال المواسير الرييسيه والفرعيه ل TOWFR حفظ القوي في جلب الماء، واتخاذ ايه وسايل غير ذلك تعين علي القيام بالواجب. الماده السابعه بعد المايه: اذا انقذت ايه اموال من الحريق بعمل رجال المطاق او غيرهم فعلي الجهاات ذات العلاقه مكافانهما (بنسبه تلك الاموال التي انقذت، وفي حاله عدم الاتفاق علي تلك المكافاه فيجب ان تحددها هييه مختلفه) من البلديه والشرطه و قاضي المستعجله. الماده الثامنه بعد المايه: في حاله الخطر علي حياه الانسان او الصحه او المال، وتعرضه الي الحريق او الفيضان او الامطار الغزيره وما مايل ذلك من اي حادث مفاجي اخري سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر، فعلي لمحلات والبلديات وموظفها ورجال الشرطه والاسعاف او اي موظف اداري او قضايي ان يستندد علي الفور كل من كان حاضرا امامه وحوله او بالقرب من محل الحادث من الاشخاص، وعليه ايضا طلب مساعده ايه دايره رسميه او خيريه ذات علاقه بالطوسوع، وكل موظف رسمي له علاقه بهند المواضيع يتقاعدي عن اداء الواجب في هذا السبيل وثبت عليه ذلك يخصم عليه لاول مره نصف راتبه وفي المره الثانيه يضاعف وفي الثالثه يطرد من الوظيفه. الماده التاسعه بعد المايه: يجب علي سلطه المباني والصحه ان يعينا ضمن صلاحيتها لكل بناء اضاء معد للسكن ضمن طريقه تؤمن لذلك البناء حاجته من الاضاءه والبوهاء وذلك في حاله اغفال صاحب البناء ذلك في الخارجيه المقدمه. الماده العاشره بعد المايه: علي الامانه او البلديات بالاستثماره مع السلطه الصحيه تحديد مCADARER ما يستوعيه اي بناء. 20 وزاره البلديات والابسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الحاديه عشره بعد المايه: علي كل ساكن بناء او مالك ارض بمنطقه البلده ان يحافظ علي النظافه، وان يراعي قواعد الصحه فيها وفيمها حول تلك الارض والمباني من احواش وغيرهما ماه عايد ملكيته اليه او الانتفاع به، اما الشوارع والازقه والساحات والليادين فعلي البلديه القيام بمقتضي ذلك حسب نظامها القايم. الماده الثانيه عشره بعد المايه: لا يجوز لاي شخص ان يقدف باقدار او غير ذلك من نوافد داره، او ان يضع في اي زقاف او سوق او شارع او ساحه عامه او ميدان عام او حديقه او فسحه او مجري ماء - حتي ولو في ارض يملكها ضمن منطقه البلده - ايه اقذار او فضلات او سوالل متتنه او عظام باليه الا في المواضع التي اعدتها لها بالديه تلك المنطقه ضمن صلاحيتها، ومن خالف ذلك يجازي بغرامه نقديه قدرها خمسون قرشا او يسجن يومين. الماده الثالثه عشره بعد المايه: علي الامانه او البلديات نقل حييف الحيوانات والاقذار الي اماكن مخصوصه تعدادها لحرقها في خارج العمران باسرع وقت ممكن. الماده الرابعه عشره بعد المايه: اذا ساءت الحاله الصحيه من جراء طغيان مرحاض او مستنقع او صبرج او انابيب التطوير، وكان ذلك بسبب المستاجر يكلف بالتنظيف والتطوير الالزمین، وان لم يكن بسبب المستاجر يكلف الملك ذلك، وعل سلطه المباني ان تحدد الموعد الذي يجب اجراء ذلك فيه، ومن خالف ذلك تقوم البلده اباجراء واخذ القيمه منه مضافه. الماده الخامسه عشره بعد المايه: للسلطه الصحيه ان تطلب الي البلديات منع استعمال اي مورد ماه ان عاما او خاصا تحقق ضربه بالصحه العامه، وعلي البلديه حجز هذا المورد وعدم السماح بالاخذ منه مطلقا ما دام الضرر باقيا، ومن يتجرا علي السقيا منه يجازي بجزاء نقدي قدره خمسون قرشا. الماده السادسه عشره بعد المايه: لا يسوغ لاي شخص ان يحفر بنا لاستعماله الخاص او لعمل خيري الا بتصريح من سلطه المباني، مع ملاحظه: الطريقه الفنيه التي يجب ان يسار عليها في طوي البير وتطويقها مع ما تستدعيه الاوضاع الفنيه من شروط تجعل فوهه البير مصويه وحرمه غير مستنقع، ومن خالف ذلك يجزاء نقدي قدره خمسون قرشا او بالسجن مده يومين مع تطبيق النظام في اعاده البناء. الماده السابعه عشره بعد المايه: يجب علي سلطه المباني والصحه ان تعلن صاحب الملك كتابيا بتطير ايه بثر تحقق ان ماءه مضر بالصحه ضمن مده تحددها في الاعلان، وعدم استعمالها الي ان يزال الضرر وردم المستنقعات، وبعد مضي المده تقدم البلديه اجراء ذلك مع الرجوع بالطريف علي صاحب الملك او من يقوم مقامه، واذا كانت البر مرجعها مؤسسه خيريه او وقفه فتقوم تلك بذلك، والا فعلي البلديه بعد مضي المده المذكوره ان تقوم بما يلزم من صندوقها باسم المصلحه العامه. الماده الثامنه عشره بعد المايه: علي السلطه الصحيه مراقبه الصهارج والجمamatات العامه بما في ذلك البرك ضمن صلاحياتها بحيث تجعلها دايما مصونه من اي ضرير يخل او يهدد الصحه العامه، كما يجب علي سلطه المباني عدم التصريح بانشاء بناء جديد من هذا النوع ما لم تتوفر في اوضاعه الشروط الصحيه والفنيه. الماده التاسعه عشره بعد المايه: علي سكان الابنيه في منطقه البلده ان ينفذوا كل ما يطلب اليهم القيام به من احتياطات صحيه ووسايل فنيه لم تعفيس البعوض، وان لا يتركوا في اراضيم العايده لم يماها متجعه او بركا او جداول يترك الماء فيها دون تغييره كل يوم مره علي الاقل، مع مراعاه النظر المخاص بذلك. الماده العشرون بعد المايه: علي السلطه الصحيه مراقبه الابار وجميع المجاري والسيل فnina يضها لمع تفقيس البعوض (الناموس) فيها، واخطار ذويها بما يجب. الماده الحاديه والعشرون بعد المايه: يحق لكل راغب في احداث بناء او ترميم محل بعد اخذ الرخصه ودفع الرسم المقرر ان يجري ذلك بمقتضي الرخصه التي اعتطيت له وفقا لمواد هذا النظام. 21 وزاره البلديات والاسكان Ministry of Municipalities and Housing [Non-Text] الماده الثانيه والعشرون بعد المايه: المخالف الذي تفرض عليه غرامه ماليه ينذر لمده خمسه ايام لدفع الغرامه. الماده الثالثه والعشرون بعد المايه: كل عقوبه فرضت فيها الغرامه الماليه او السجن لا يلجا الي السجن الا اذا لم تدفع الغرامه الماليه بعد انتهاه الانذار. الماده الرابعه والعشرون بعد المايه: علي امانه العاصمه والبلديات وسلطه المباني تطبيق احكام هذا النظام، وعلي هذه الجبات تلقي مسؤوليه كل تقصير او تراخ يقعان في انفاذه. الماده الخامسه والعشرون بعد المايه: كل شخص استحصل علي رخصه البناء الموضح احكامها في مواد هذا النظام في الفصل الرابع منه، لا يمكن توقيفه من الاستمرار في البناء المرخص له الا بقرار قضايي من المحكمه الشريعه في قضايا التملك. الماده السادسه والعشرون بعد المايه: يسوغ للبلديه ان تنظر في الخلاف او التنازع الذي يقع بين شخص رخص له وبين شخص اخري طلب توقيفه عن البناء فيما اذا كان الخلاف اداريا، ولها ان توقف يد المرخص له مؤقتا الي ان يجري التحقيق في الاوضاع التي حصل فيها التخالف والتنازع، فان اسفر التحقيق عن ان الحلاف اداري فيصري فصله من قبل سلطه المباني بمقضي المواد المخصوصه من هذا النظام، وحق الاعتراض محفوظ للطرفين المتنازعين لدي المجلس البلدي، ويكون ق …(7,348 more chars)