uqn_gov_sa · regulation · processed · 38 chunks
الماده الاولي:التعريفاتيقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها -اينما وردت بهذه اللايحه- ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الماده الثانيه:اهداف اللايحهتهدف اللايحه الي تحقيق الاتي:1- ضبط اعمال النظاره وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقف، ويعزز من الدور التنموي للاوقاف.2- رفع الكفاءه المهنيه للنظار؛ حمايه للوقف والحقوق المتعلقه به.3- تعزيز مبادي الشفافيه والرقابه علي اعمال النظاره، وضبط حقوق الناظر والتزاماته.4- حمايه الاوقاف، وتطويرها، وتعزيز دورها التنموي وفق شروط الواقفين والانظمه ذات الصله.وذلك بموجب اختصاص الهييه الاشرافي والرقابي علي النظار واعمالهم المقرر في نظام الهييه العامه للاوقاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 26 /2/ 1437ه، ووفق الصلاحيات الممنوحه للهييه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 21 /5/ 1442ه.الماده الثالثه:نطاق التطبيقدون اخلال بالانظمه ذات الصله؛ تطبق هذه اللايحه علي نظار الاوقاف في المملكه، ومن يتولي اعمال ادارتها. الماده الرابعه:تعيين الناظر1- يجوز للواقف ان يتولي النظاره علي وقفه وله تعيين ناظر باسمه او وصفه وفق الاحكام الوارده في (الماده الخامسه) من هذه اللايحه.2- للواقف تحديد من يتولي النظاره بعد الناظر المعين سواء بالاسم او الوصف، ويدون ذلك في وثيقه الوقف.3- للواقف اسناد تعيين الناظر لمن شاء من ذريته او غيرهم، وعلي من اسندت اليه مهمه تعيين الناظر الالتزام بشرط الواقف وهذه اللايحه وتوثيق التعيين لدي الجهه المختصه فورا.4- يجب علي الواقف او من اسندت اليه مهمه تعيين الناظر؛ الحصول علي موافقه الشخص قبل تعيينه ناظرا.5- اذا شغر منصب الناظر وانقطعت تسميه الواقف او تعذر عليه تسميته؛ فللهييه او من له الصفه استكمال اجراءات تعيين الناظر لدي الجهه المختصه علي ان يكون من النظار المقيدين في سجل قيد النظار وبما لا يتعارض مع شرط الواقف.6- دون الاخلال بما تقضي به الانظمه واللوايح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم الساريه ذات العلاقه، يجب ان يتضمن قرار تسميه الناظر صلاحياته واتعابه ومسؤولياته.الماده الخامسه:شروط تعيين الناظريجوز ان يكون الناظر شخصا طبيعيا او اعتباريا، علي التفصيل الاتي:1- يشترط لتعيين الشخص الطبيعي ما يلي:ا- الاسلام.ب- الاهليه.ج- ان يملك المعرفه والتاهيل المناسب لاداره الوقف ورعايه شؤونه.د- ان يكون حسن السيره والسلوك، والا يكون محكوما عليه بجريمه تخل بالامانه والنزاهه والشرف.ه- الا يكون قد سبق عزله من النظاره بحكم قضايي نهايي بسبب عدم نزاهته.و- ان يكون سعوديا، وذلك في حاله كون الواقف اجنبيا واصل الموقوف عقارا.2- يشترط لتعيين الشخص الاعتباري ان يكون مرخصا من الهييه.وتتحقق الجهه المختصه من توافر كافه الشروط الوارده في هذه الماده في الشخص قبل تعيينه ناظرا.الماده السادسه:القيد في سجل النظار1- ينشا في الهييه سجل تقيد فيه اسماء النظار المؤهلين لاعمال النظاره وفق شروط القيد.2- مع عدم الاخلال بشروط تعيين النظار الوارده في شرط الواقف او في هذه اللايحه، يجب توافر الشروط الاتيه في النظار المقيدين في سجل النظار:ا- المؤهل العلمي والخبره المناسبه في الانشطه التي يمارسها الوقف.ب- ان تتوافر لديه القدره علي القيام بشؤون الوقف.ج- الا يكون قد سبق عزله من النظاره في احد الاوقاف في المملكه.3- خلال مده لا تتجاوز السنتين من نفاذ هذه اللايحه، تشكل في الهييه بقرار من رييس المجلس لجنه تسمي «لجنه قيد نظار الاوقاف» وتعمل وفق الضوابط والاجراءات التي يعتمدها المجلس، وتتولي النظر في طلبات القيد بناء علي طلب يقدمه طالب القيد وفق الاجراءات التي تحددها الهييه.الماده السابعه:انتهاء النظارهتنتهي نظاره الناظر بتحقق احدي الحالات الاتيه:1- تقديم استقالته الي الجهه المختصه وقبولها مع اشعاره للهييه بالقرار الصادر في هذا الشان بعد استكمال الاجراءات النظاميه.2- صدور قرار او حكم نهايي بعزل الناظر.3- اذا فقد شرطا او اكثر من شروط التعيين الوارده في (الماده الخامسه).4- الوفاه حقيقه او حكما.5- حالات انتهاء النظاره وفق وثيقه الوقف او اللوايح الداخليه له.ويجب ان يتم توثيق كافه حالات انتهاء النظاره امام الجهه المختصه. الماده الثامنه:تسجيل الوقف1- يجب علي الناظر تسجيل الوقف وكافه الاصول الموقوفه التابعه له لدي الهييه (خلال فتره زمنيه لا تزيد علي ثلاثين يوم عمل) من تاريخ توثيقه لدي الجهه المختصه او تاريخ نفاذ هذه اللايحه وذلك من خلال الموقع الالكتروني للهييه.2- يجب علي الناظر تحديث بيانات ومعلومات الوقف لدي الهييه (خلال فتره زمنيه لا تتجاوز خمسه عشره يوم عمل) من تاريخ حدوث احدي الحالات الاتيه:ا- انتهاء صلاحيه سريان شهاده تسجيل الوقف الصادره من الهييه.ب- اي تغيير جوهري يطرا علي الوقف سواء كان تغيرا علي الاصل الموقوف او الموقوف عليهم او علي النظاره.3- تصنف الهييه الاوقاف لاغراض تطبيق احكام هذه اللايحه الي الاتي:ا- الاوقاف الكبيره.ب- الاوقاف المتوسطه.ج- الاوقاف الصغيره.د- الاوقاف ذات الانتفاع المباشر.الماده التاسعه:تنفيذ شروط الواقفيجب علي الناظر الالتزام بالاتي:1- تنفيذ شرط الواقف وعدم مخالفته وذلك وفق الاعتبارات الشرعيه والنظاميه.2- التحقق من شرط الواقف وفهم مقتضياته وفقا لاصول تفسير النصوص لغه وشرعا وعرفا، وللناظر ان يتقدم بطلب تفسير شرط الواقف محررا الي الواقف في حال حياته، او الجهه المختصه في حال عدم وضوحه.3- تنفيذ شروط الواقف، فان تعارضت الشروط جمع بينها ما امكن، فان تعذر الجمع؛ نفذ ما يكون اقرب الي مقاصد الواقف. وفي جميع الاحوال لا يجوز للناظر ترك العمل باي شرط للواقف الا بعد الحصول علي اذن من الجهه المختصه.4- اعداد اللوايح الداخليه للوقف بما يتوافق مع شرط الواقف واحكام اللوايح والتعليمات التي تصدرها الهييه، وذلك للاوقاف الكبيره والمتوسطه.5- عدم مخالفه شرط الواقف الا في حال اقتضت مصلحه الوقف ذلك وبعد الحصول علي اذن الجهه المختصه.الماده العاشره:التزامات الناظريجب علي الناظر القيام بالاتي:1- الالتزام بالواجبات المرتبطه باعماله والتي تقررها احكام الشريعه الاسلاميه، والانظمه واللوايح والقواعد والضوابط الساريه ذات العلاقه، وما يصدر عن الهييه من تعليمات.2- التقيد بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه بجمع التبرعات وعدم القيام باي نشاط في هذا الشان الا بعد الحصول علي موافقه الجهات المختصه في المملكه.3- اتاحه المعلومات والبيانات للموقوف عليهم اذا تعلقت بمصالحهم، وحال طلبها.4- بذل العنايه اللازمه للقيام بما يحقق المصلحه والغبطه للوقف.5- وضع اليه للتواصل مع اصحاب المصالح المرتبطين بالوقف ويشمل ذلك الموقوف عليهم، بهدف تلقي الاستفسارات، والاقتراحات والشكاوي ومعالجتها.6- التقيد بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه بالحوالات الماليه الصادره والوارده من والي خارج المملكه، وبشكل خاص قواعد الحسابات البنكيه الصادره عن البنك المركزي السعودي.7- وضع اليه لصرف عوايد الوقف في حاله ما اذا كان للوقف مستحقون خارج المملكه واشعار الهييه بذلك.8- جمع معلومات كافيه عن المستفيدين الحقيقيين من عوايد الوقف، والتحقق منها بكافه الوسايل الممكنه والموثوقه، وحفظها وابقاؤها محدثه.9- اطلاع الموقوف عليهم بصفه دوريه علي القوايم الماليه للوقف، وبشكل خاص الاوقاف الكبيره والمتوسطه.10- ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه برياسه امن الدوله فورا عند الاشتباه، او اذا توافرت لديه اسباب معقوله للاشتباه؛ في ان الاموال التابعه للوقف او بعضها تمثل متحصلات جريمه او ارتباطها او علاقتها بعمليات غسل الاموال او تمويل ارهاب او في انها سوف تستخدم في تلك العمليات بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات؛ علي ان يتم الالتزام بالاتي:ا- تزويد الاداره العامه للتحريات الماليه برياسه امن الدوله بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديه عن تلك العمليه والاطراف ذوي الصله.ب- الاستجابه الكامله لكل ما تطلبه الاداره العامه للتحريات الماليه برياسه امن الدوله من معلومات اضافيه تتعلق بالتقرير.ج- المحافظه علي سريه المعلومات الوارده في البلاغ؛ ويحظر ابلاغ المشتبه به او تنبيه او ابلاغ اي شخص اخر ان معلومات قدمت الي الجهه المختصه او ان تحقيقا جناييا جار او قد اجري في هذا الشان؛ ولا يشمل ذلك عمليات الافصاح او الاتصال بين المديرين والعاملين في الوقف او عمليات الاتصال مع المحامين المحميه بالسريه او الاتصال مع السلطات المختصه.الماده الحاديه عشره:حقوق الناظرالناظر هو صاحب السلطه العليا في الوقف واليه ترجع كافه الصلاحيات وله في سبيل القيام بذلك:1- الحصول علي اجره تتناسب مع طبيعه مهامه ما لم يتنازل الناظر عن ذلك، وتحدد الاجره في شرط الوقف؛ فان خلا شرط الواقف من تحديد مقدار اجره الناظر فله ان يتقدم الي الجهه المختصه للفصل في شانه.2- اكتسابه الصفه في تحريك الدعاوي، وتقديم الطلبات لدي الجهه المختصه والهييه، وتمثيل الوقف امام كافه الجهات، والدفاع عن حقوقه ومصالحه.3- الاطلاع علي مستندات الوقف لدي الهييه والجهات المختصه، وطلب اي مستندات تتعلق بالوقف.4- تفويض بعض اعمال النظاره -بما لا يخالف شرط الواقف- الي شخص اخر، وتطبق علي المفوض الاحكام الوارده في (الماده الخامسه) من هذه اللايحه– ويكون كل من الناظر والمفوض بالاداره مسؤولين بالتضامن عن تطبيق احكام هذه اللايحه والتعليمات ذات العلاقه وعن اي تبعات تنشا علي الوقف نتيجه التفويض.5- الاشراف علي اعمال الكيانات التابعه للوقف وطلب المعلومات والبيانات والتقارير الخاصه بها واتخاذ القرارات اللازمه لمصلحه الوقف وما يحقق الغبطه له.6- ان يمنح الضمانات الكافيه عند مواجهته بحصول مخالفه منه.الماده الثانيه عشره:حمايه الوقفعلي الناظر اتخاذ جميع الاجراءات التي تؤدي الي الحفاظ علي الوقف ورعايه شؤونه وتطويره بما يحقق له الغبطه والمصلحه والاستدامه دون الاخلال بشرط الواقف والانظمه ذات الصله، ومن ذلك:1- حمايه الوقف ومصالحه وحقوقه، وتمثيل الوقف بنفسه او باشرافه علي من يتولي تمثيل الوقف امام الجهه القضاييه المختصه.2- الالتزام بصيانه الوقف واصلاحه، وله في سبيل ذلك اخذ كافه التدابير التي تضمن ذلك، ومنها استقطاع مبلغ من عوايد الوقف قبل صرفها وتوزيعها لتغطيه تكاليف صيانه وتشغيل الاصل الموقوف والتكاليف الاخري اللازمه لتشغيل واداره الوقف بالقدر المناسب لذلك الغرض.3- دون اخلال بشرط الواقف؛ لا يسمح للناظر استبدال اصل الوقف الا بعد الحصول علي اذن الجهه المختصه؛ ويجب علي الناظر اشعار الهييه بايه عمليه استبدال اصل فور انتهايها؛ علي ان يتضمن الاشعار المقدم للهييه بيانات تفصيليه حيال الاصل البديل، ويكون ذلك خلال مده لا تتجاوز (عشره) ايام عمل من تاريخ اتمام اجراء الاستبدال.الماده الثالثه عشره:صرف عوايد الوقف1- علي الناظر صرف عوايد الوقف وفق المصارف المحدده بوثيقه الوقف وبمواعيد الصرف المحدده لها من خلال الحسابات البنكيه الخاصه بالوقف، وفي حال لم يحدد شرط الواقف موعد صرفها؛ وجب صرفها خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ نهايه السنه الماليه للوقف.2- يجب علي الناظر توثيق اعمال صرف عوايد الوقف علي الموقوف عليهم، وفي حال صرف عوايد الوقف من خلال جهه اعتباريه؛ فلا بد ان تكون الجهه مرخصه وفق الانظمه المعمول بها في المملكه.3- في حال لم يحدد الواقف موقوفا عليه بعينه او وصفه او انقطعت تسميه الموقوف عليه او كان شرط الواقف عاما علي اعمال البر والاحسان؛ فعلي الناظر مراعاه صرف عوايد الوقف وفق قصد الواقف وما هو اكثر نفعا له، واعظم اجرا، وما يعزز من دور الوقف في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والتكافل الاجتماعي وتحري تعظيم الاثر، وفي جميع الاحوال علي الناظر الرجوع الي الجهه المختصه لتحديد قصد الواقف.الماده الرابعه عشره:اداره الوقفعلي الناظر الاشراف علي اداره اعمال الوقف وفقا لطبيعته وحجم اصوله وتعاملاته وبما يتناسب مع حالته. وعليه في سبيل ذلك ممارسه اعماله بمهاره وعنايه وحرص، ومن ذلك القيام بالاتي:1- اعداد اللوايح الداخليه والسياسات والاجراءات اللازمه لاداره الوقف، بما في ذلك المتعلقه بتحصيل عوايد الوقف وصرفها واستثمارها، ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري يتلاءم مع ظروف الوقف؛ وذلك للاوقاف الكبيره والمتوسطه.2- وضع انظمه وضوابط رقابيه لاموال الوقف بما يكفل حمايتها والصرف منها واستغلالها بحسب افضل المعايير.3- يجب ان يتمتع بالكفاءه والامانه كل من يتعين في اداره الوقف، وان يلتزم بواجبات الوظيفه وان يتبع في ادارته افضل الممارسات.4- حضور البرامج التوعويه والتدريبيه المتعلقه بالاوقاف ومنها البرامج التدريبيه الخاصه بمكافحه جرايم غسل الاموال وتمويل الارهاب، للعاملين في الوقف، وبحسب طبيعه مهام كل وظيفه، ووفقا لافضل الممارسات.الماده الخامسه عشره:الاداره الماليهيجب علي الناظر القيام بالاجراءات الاتيه:1- انشاء حساب بنكي -او اكثر- باسم الوقف لدي البنوك والمصارف العامله في المملكه، يتم من خلاله اجراء كافه التعاملات الماليه الخاصه بالوقف واداره شؤونه، وعدم خلط الاموال الخاصه بالوقف مع الاموال الشخصيه.2- تسجيل كافه التعاملات الماليه للوقف باللغه العربيه.3- حفظ وثايق الوقف ومراسلاته بطريقه منتظمه.4- اعداد الموازنه التقديريه لكافه انشطه الوقف مع مراعاه الاحتياجات الحاليه والمستقبليه له، واعداد القوايم الماليه المدققه والمعتمده من محاسبين ومراجعين معتمدين من الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين وذلك للاوقاف الكبيره والمتوسطه.5- اعداد بيان مالي بشكل سنوي يوضح واردات ومصروفات الوقف وذلك للاوقاف الصغيره، وللاوقاف ذات الانتفاع المباشر في حال وجود واردات ومصروفات.الماده السادسه عشره:استثمار الوقفمع عدم الاخلال بما ورد في الانظمه ذات الصله وما ورد في شرط الواقف، للناظر القيام بالاتي:1- ان يكون الاستثمار متوافقا مع احكام الشريعه الاسلاميه.2- الالتزام بالانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله المعمول بها في المملكه.3- مراعاه ان يكون الاستثمار في اطار الحد المقبول للمخاطر، وان يكون عايده مجديا مقارنه بمخاطره، وعدم تعريض الوقف لمخاطر عاليه.4- عماره اصل العقار الموقوف بهدف تنميه عوايد الوقف.5- بذل العنايه اللازمه في كافه عمليات الاستثمار اللازمه لضمان استدامه الوقف ونمايه وفق شرط الواقف.الماده السابعه عشره:تفرغ الناظر1- علي الناظر ان يخصص الوقت والجهد الكافيين والمناسبين للقيام بمهامه.2- يجوز للناظر الجمع بين مزاوله النظاره ومزاوله الاعمال الاخري، بشرط الا تتعارض مع مصالح الوقف واستمراريته، فان تضمن شرط الواقف التفرغ للنظاره؛ فيحظر علي الناظر الجمع بين النظاره وعمل اخر.الماده الثامنه عشره:تعارض المصالحمع مراعاه شرط الواقف؛ يلتزم الناظر في اداء اعماله بمتطلبات الامانه والنزاهه، وان يقدم مصالح الوقف علي اي مصلحه شخصيه له، والا يستغل منصبه لتحقيق مصالح شخصيه علي حساب الوقف، ويلتزم الناظر بالافصاح للهييه عن اي حاله تعارض مصالح ويحظر عليه بشكل خاص القيام بالاتي:1- التعاقد في اعمال الوقف او تنفيذها مع نفسه او احد اقاربه حتي الدرجه الثانيه؛ بشكل مباشر او غير مباشر.2- استخدام اي معلومات او بيانات تخص الوقف واعماله وانشطته لتحقيق منافع شخصيه.الماده التاسعه عشره:رهن الوقفيحظر علي الناظر رهن الوقف الا بعد الحصول علي اذن الجهه المختصه واشعار الهييه بذلك. ويجب الالتزام بشرط الواقف ومراعاه مصلحه الوقف والموقوف عليهم.الماده العشرون:حفظ السجلاتعلي الناظر الاحتفاظ بكافه سجلات الوقف بطريقه امنه، والعمليات المحليه والدوليه المتعلقه بالتعاملات الماليه الخاصه بالوقف، وذلك لمده لا تقل عن عشر سنوات بعد كل عمليه، وان يضع الاليات المناسبه التي تكفل الحصول علي تلك المعلومات بشكل سريع حال طلبها من الجهات المختصه. الماده الحاديه والعشرون:الامتثال للجهه الاشرافيه والرقابيهيجب علي الناظر الالتزام بالاتي:1- تزويد الهييه بالمتطلبات الوارده في الفقرتين (4) و(5) من (الماده الخامسه عشره) من هذه اللايحه وذلك وفق الاليات والوسايل التي تحددها الهييه.2- تزويد الهييه بالمعلومات والتقارير التي تطلبها والرد علي ايه استفسارات تتعلق بالوقف في الوقت المطلوب.3- التعاون الكامل مع موظفي الهييه ومن تسند اليهم مهمه فحص الوقف وسجلاته وحساباته البنكيه، وتسهيل مهمتهم في ذلك وتقديم كافه البيانات والمعلومات المطلوبه دون تاخير.الماده الثانيه والعشرون:سريه المعلوماتيلتزم الناظر بالمحافظه علي سريه البيانات والمعلومات التي يطلع عليها اثناء ممارسه اعمال النظاره ويظل هذا الالتزام ساريا حتي بعد انتهاء علاقته بالوقف، ويستثني من سريه المعلومات الافصاح عن البيانات والمعلومات وفق احكام هذه اللايحه وبما يحفظ حقوق الوقف.الماده الثالثه والعشرون:النظر في المخالفات1- تتولي الهييه النظر في المخالفات المرتكبه من الناظر لاحكام هذه اللايحه واحكام الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه، وتطبيق العقوبات الوارده في الماده (الرابعه والعشرين).2- تصدر الهييه قواعد لمعالجه المخالفات؛ تحدد فيها اجراءات النظر في المخالفات، واليه اصدار الجزاءات.3- تشكل الهييه لجنه او اكثر للنظر في المخالفه المرتكبه من الناظر لاحكام هذه اللايحه واحكام الانظمه واللوايح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات الصله، ويضع المجلس ضوابط واجراءات عمل اللجنه.4- في حال تبين للهييه ارتباط المخالفه باحدي الجرايم المنصوص عليها في الانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه؛ يتم الرفع بها للجهات المختصه لاستكمال الاجراءات اللازمه بشانها.5- تستقبل الهييه الابلاغ عن اي مخالفه من خلال قنواتها الرسميه.6- تصنف فيات المخالفات وجسامتها تبعا لحجم الوقف، ونوع المخالفه، والاثر المترتب علي المخالفه، والمخاطر المرتبطه بها.7- تنظر الهييه في التظلمات علي القرارات الصادره منها بشان ايقاع العقوبه في حق الناظر المخالف خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم به، وتحدد القواعد اللازمه لمعالجه المخالفات اليه التظلم علي القرارات.الماده الرابعه والعشرون:العقوبات1- مع عدم الاخلال بالمسؤوليه المدنيه والجزاييه؛ اذا ثبت للهييه ان ناظرا او من فوضت اليه اداره الوقف خالف اي حكم من احكام هذه اللايحه او التعليمات الصادره من الهييه؛ فتوقع عليه واحدا او اكثر من العقوبات الاتيه مع مراعاه جسامه المخالفه واثارها وظروف ارتكابها:ا- الانذار.ب- ايقاع غرامه ماليه لا تزيد علي (خمسمايه الف) ريال.ج- ايقاف عمل الناظر في النظاره مده لا تتجاوز (تسعين يوما) من تاريخ ارتكاب المخالفه.2- مع مراعاه جسامه المخالفه وتكرارها والاثار المترتبه عليها وظروف ارتكابها؛ يجوز للهييه ان توقع عقوبه عزل الناظر في المخالفات الاتيه:ا- ارتكاب الناظر اي جريمه منصوص عليها في اي نظام عبر الوقف او عبر توليه لاعمال النظاره.ب- ثبوت مخالفه الناظر لشرط الواقف في مصارف الوقف؛ وذلك شريطه ان يتم اشعاره بمخالفته من قبل الهييه دون ان يتجاوب معها في معالجه المخالفه.ج- خلط الناظر اموال الوقف مع اموال غيره دون مسوغ شرعي او نظامي.د- ثبوت حصول تصرفات صوريه من الناظر باسم الوقف؛ بغرض التحايل علي الانظمه.ه- ثبوت امتناع الناظر عن فتح حساب مصرفي باسم الوقف دون مبرر.و- ثبوت مخالفه الناظر للانظمه ذات الصله في شان التصرف في اصل الوقف باي وجه من اوجه التصرفات.ز- ثبوت امتناع الناظر عن تمكين الهييه من اجراء الفحص المكتبي والميداني للوقف او عن تزويد الهييه بالوثايق او المستندات او المعلومات التي تطلبها لاغراض القيام بواجباتها في حمايه شرط الواقف وتحقيق المصلحه والغبطه للوقف؛ دون مبرر مشروع.3- مع عدم الاخلال باحكام هذه الماده؛ تراعي اللجنه في ايقاع العقوبات جدول المخالفات والجزاءات الذي تصدره الهييه.الماده الخامسه والعشرون:قرارات المخالفات والاعتراض عليها1- يعد قرار اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثالثه والعشرين) قابلا للاعتراض عليه امام المحكمه الاداريه -وفق الاحكام النظاميه المنظمه لذلك- اذا كانت العقوبه التي ستقررها احدي العقوبات الاتيه:ا- الانذار.ب- ايقاع غرامه لا تزيد علي (خمسمايه الف) ريال.2- يعد قرار اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثالثه والعشرين) قابلا للاعتراض عليه امام الدواير المختصه بعزل الناظر خلال (ثلاثين) يوما من صدور القرار؛ اذا كان القرار متضمنا احدي العقوبات الاتيه:ا- ايقاف عمل الناظر في النظاره مده لا تتجاوز (تسعين يوما) من تاريخ ارتكاب المخالفه.ب- عزل الناظر.3- يكون حكم الدايره المختصه في التظلم المنصوص عليه في الفقره (2) من هذه الماده قابلا للاعتراض عليه وفق الطرق النظاميه للاعتراض علي الاحكام.الماده السادسه والعشرون:الاجراءات التصحيحيهللهييه اتخاذ اي اجراء تصحيحي تراه مناسبا للمخالفات المرتكبه، او ان يلتزم الناظر باتخاذه، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر:1- ازاله المخالفه والاثار المترتبه عنها.2- زياده عدد الموظفين المتخصصين.3- التعاقد مع مكاتب فنيه متخصصه لتصويب الاعمال.4- تعيين مستشار او اكثر لتقديم المشوره.5- الزام الناظر بتصحيح المخالفه المرتكبه واعاده حقوق المستحقين الناتجه عن المخالفات.6- الزام الناظر بحضور دوره تاهيليه او اكثر تتعلق بالمخالفه المرتكبه.ويتحمل الناظر الاعباء الماليه الناتجه عن الاجراءات التصحيحيه في حال ما اذا كان منشؤها اهمالا او تقصيرا منه.الماده السابعه والعشرون:الاجراءات المترتبه علي العزل من النظارهيترتب علي عقوبه العزل من النظاره الوارده في (الماده الرابعه والعشرين) من هذه اللايحه الاجراءات الاتيه:1- اشعار الهييه للجهه المختصه والناظر المعزول وكافه اصحاب المصلحه المتعاملين مع الوقف بقرار عزل الناظر.2- تتخذ الجهه المختصه الاجراءات الاتيه مع اشعار الهييه بذلك:ا- تعديل كافه الوثايق المتعلقه بالوقف وفقا لقرار عزل الناظر.ب- اشعار البنك المركزي السعودي وهييه السوق الماليه؛ ليتم الغاء تفويض تشغيل الحسابات البنكيه والحسابات الاستثماريه العايده للوقف عمن صدر في حقه قرار العزل.ت- تعيين ناظر بديل وفق احكام اجراءات تعيين النظار الوارده في هذه اللايحه، بعد ترشيح الهييه له واختياره من ضمن المقيدين في سجل النظار، وتوثيق تعيينه.3- الزام الناظر المعزول بالاتي:ا- الافصاح للهييه عن كافه اصول الوقف والمستندات والبيانات والمعلومات المتعلقه بالوقف.ب- تسليم جميع ما يتعلق بالوقف للناظر البديل واشعار الهييه بذلك.ت- قيام الناظر البديل بتحديث شهاده تسجيل الوقف. الماده الثامنه والعشرون:الاعفاء من احكام اللايحهدون اخلال بالانظمه ذات الصله، للهييه ان تعفي ناظرا او اكثر من تطبيق حكم او اكثر من احكام هذه اللايحه وذلك وفقا لنوع الوقف وحجمه وبما يتناسب مع حالته.الماده التاسعه والعشرون:تنفيذ احكام اللايحهللهييه اصدار الادله والنماذج الاسترشاديه اللازمه للعمل باحكام هذه اللايحه.الماده الثلاثون:التعديل علي اللايحهيجري تعديل اللايحه بالطريقه التي صدرت بها.الماده الحاديه والثلاثون:المراحل الانتقاليهيمنح من تسري عليهم احكام هذه اللايحه مهله (سنه) من يوم سريان اللايحه؛ لتسويه اوضاعهم وفق احكام اللايحه.الماده الثانيه والثلاثون:النفاذتسري احكام هذه اللايحه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.