moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٥٢٢٨٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمد لله وحده، فلدي انا (...)الملازم القضايي لدي فضيله الشيخ: (...)-القاضي المكلف بالدايره السادسه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض- افتتحت الجلسه التحضيريه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها في هذه الجلسه حضر المدعي وكاله(...) بموجب وكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الاتي: اولا/تسليم الثمن وقدره (١٢,٤١٠.٠٥) اثنا عشر الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي وخمسه هلله. ثانيا/التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٢٠٠.٠٠) الف وميتان ريال سعودي.واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بتوريد بضاعه ورق صحي (مناديل) هكذا قرر. ولعدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها جري سؤال المدعي وكاله عن ادلته واسانيده في الدعوي فقرر قايلا: نستند علي مطابقه رصيد وطلب فتح حساب بالاجل. هكذا قرر. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وقد اطلعت الدايره علي مرفقات القصيه فوجدت طلب فتح حساب وعليه ختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها، وقد اطلعت علي مطابقه الرصيد ووجدته ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها وبسؤاله هل لديك شيء تريد ان تضيفه فاجاب قايلا: لا، واكتفي بما قدمت. هكذا اجاب. عند هذا الحد قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما ان طرفي الدعوي شركتان والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكلته وردت مجموعه من المناديل الورقيه للمدعي عليها، وكانت بدايه التوريد بتاريخ ١٤/٥٩/١٤٤٣ ه، وانه توالت التوريدات وتعثرت المدعي عليها في السداد، وقد بقي المبلغ محل المطالبه لم تسدده المدعي عليها رغم بيع مضمونه للمدعي عليها وقدره (١٢٤١٠.٠٥) اثنا عشر الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي وخمسه هللات.، ولكون المدعي عليها قد تبلغت بالحضور حسب افاده التبليغ المستخرجه من النظام وتغيبت عن مجلس الحكم، وحيث ان المدعي وكاله قدم البينه المتمثله في طلب فتح حساب بالاجل والتي تثبت التعامل بين اطراف الدعوي، وقدم كذلك المدعي وكاله بينته الاخري المتمثله في مطابقه الرصيد وممهور بختم المدعي عليها وهي ذات المبالغ محل المطالبه، وهذا اقرار منها بالمبالغ محل المطالبه، والخطاب حجه علي المدعي عليها لانه ممهور بختمها، وبما ان البينات موصله علي استحقاق الشركه المدعيه لكامل مبلغ المطالبه كما ان الخطاب ممهور بختم من الشركه المدعي عليها؛ وتعتبر هذه المستندات حجه علي المدعي عليها بناء علي الماده رقم (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ا.ه، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد قال الموفق - رحمه الله تعالي - فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق... (الكافي ٤/٢٤١) فان الدايره تقضي للمدعيه بما تطالب به من ذلك، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه ولظهور المماطله من المدعي عليها في اداء حقوق المدعيه الناشيه عن عقد التوريد محل الدعوي حتي احوجت المدعيه الي الشكايه لاستحصال حقها منها، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه من ذلك لمبلغ قدره (٦٠٠) ست ميه ريالا فقط وتسقط ما زاد عنه، لان المدعي عليها غير ملزمه بسداد ما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا/مبلغ قدره (١٢٤١٠.٠٥) اثنا عشر الفا واربع ميه وعشره ريال سعودي وخمسه هللات. ثانيا/مبلغ قدره (٦٠٠) ست ميه ريال مقابل اتعاب المحاماه في هذه القضيه ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق.