asda_gov_sa · law · processed · 195 chunks
تظهرت تطوير المناطق والمدن الماده الاولي يكون للانفاظ والعبارات الاتيه المماني المبينه امام كل منها، ما لم يفتض السياق غير ذلك: 1- الهييه: اي من هيات تطوير المناطق والمدن، المشموله بحكم الماده (الثانيه) من التنظيم. ٢- التنظيم: تنظيم الهييه. ٣- المجلس: مجلس الهييه. ٤- اللجنه: اللجنه التنفيذيه للهييه. ٥- المنظمه: النطاق الجغرافي لعمل كل هييه بحسب اسمها. الماده الثانيه: بسري التنظيم علي الهيات الاتيه: ١- هييه تطوير منطقه مكه المكرمه. ٢- هييه تطوير منطقه المدينه المنوره. ٣- هييه تطوير مدينه الرياض. ٤- هييه تطوير منطقه حايل. ٥- هييه تطوير المنطقه الشرقيه. ٦- هييه تطوير منطقه عسير. ٧- اي هييه تنش مستقبلا، ما لم تنص اداه انشايها علي غير ذلك. العاله تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الوزاء. 1 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 3 of 61 الماده الرابعه: تهدف الهييه - دون اخلال باختصاصات الاجهزه المعنيه الاخري - الي التخطيط والتطوير الشامل للمنطقه في المجالات العمرانيه، والسكانيه، والاقتصاديه، والتنمويه، والاجتماعيه، والثقافيه، والبيييه، والنقل، والبنيه الاساسيه، والبنيه التحتيه الرقميه، وتهدف ذلك الي توفير احتياجات المنطقه من الخدمات والمرافق العامه. وtbولي الهييه، في سبيل تحقيق ذلك، المهمات والاقتصاصات الاتيه: 1 - رسم السياسات العامه لطوير المنطقه وتميتها. ٢ - اعداد الخط والدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله للمنطقه وبرامجها التنفيذيه. واقراءها، وتحديثها عند الحاجه. ٢ - الاشراف المباشر علي تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجيه وتصميمها وتنفيذها، وما يتمثل بها من اعمال التشغيل والصيانه. ٤ - مراجعه خطط التنميه والبرامج والمشروعات - ذات الصله بعمل الهييه التي تعدها الاجهزه الحكوميه والهيات والمؤسسات العامه والجمعيات والمؤسسات الامريكيه، بما يضمن تحقيق التنميه المتوازنه في المنطقه، واقرارها. ٥ - متابعه تخطيط مشروعات البنيه الاساسيه بالتنسيق مع الاجهزه المعنيه. ٦ - ترتيب اولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقه بما ي茨م لضمان تنفيذها، بالتنسيق ٧ - متابعه تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقه، واتخاذ ما يزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الاجهزه المعنيه، وطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفايه الاداء الحضري عليها في ضوء اهداف خطط التنميه المعتمده. ٨ - اقراح نزع ملكيه بعض العقارات لتطوير المنطقه، بالتنسيق مع امانه المنطقه ومع الاجهزه ذات العلاقه، تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها. 2 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 4 of 61 ٩- الاشراف علي تاميل الاحياء، العمرانيه القايمه بما في ذلك الاحياء التاريخينه وتحسينها، ومعالجه الاحياء العشوانيه وتطويرها والارتقاء بها عمرانيا واجتماعيا واتصاديا وامنيا ويبيييا، واجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك. ١٠ - اعداد ضوابط البنا، واستعمالات الاراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقه وتميتها، واقرارها. ١١ - مراجعه مخططات تقييمات الاراضي، واقرارها. ١٢ - انشاء قاعده بيانات ونظم معلومات حضريه وادارتها، بحيث تكون منصه موحده ومرجعا اساسا للمعلومات التي تستند اليها الاجهزه ذات الصله بتطوير المنطقه وتنميهها. ١٣ - تستيق وتنظيم الجهد بين الاجهزه ذات الصله بتطوير المنطقه وتنميهها، وفقا للدراسات والخط المفرقه. ١٤ - وضع البرامج والامس والاجراءات اللازمه والسبل المحفره لمشاركه القطاع الخاص في تحقيق اهداف التنميه وتنفيذ المشروعات والخدمات في المنطقه، والاشراف عليها. وللمهيه في سبيل تحقيق مهماتها و اختصاصاتها لاستعانه بمن يلزم من الاجهزه الحكوميه وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبره، والكوادر المخصصه، داخل المملكه وخارجها. الماده الخامسه: ١- يكون للهينه مجلس يشكل علي النحو الاتي: رييس امير المنطقه ناييا للرييس - نايب امير المنطقه عضو رييس اللجنه الرييس التنفيذي امين المنطقه ممثل من وزاره uneتصاد والتخطيط مصل من وزاره الماليه 4 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 5 of 61 الخز وسب الرتم، الرامي: / : / : / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / [Non-Text] الرز وسبت رز وسبت رز الرز وسبت رز وسبت رز مصل من وزاره الشؤون البلديه والقريه - عضا مصل من وزاره النقل - عضا - مصل من وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات - مدير شرطه المنطقه - مصل من الشركه السعوديه للكهرباء - مصل من شركه المياه الوطنيه - وكيل امين المنطقه للتعمير والمشاريع - رييس مجلس اداره الغرفه التجاريه والصناعيه في المنطقه - اربعه من اعمالي المنطقه او من غيرهم، يرشحهم رييس المجلس، ويصدر بتعيينهم امر من رييس مجلس الوزراء، وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده. ٢- يضاف مثل من وزاره الحج والعمره الي عضويه كل من مجلس هييه تطوير منطقه مكه المركز، وعضويه مجلس هييه تطوير منطقه المدينه المنوره. ٢- يضاف مثل من الهييه الملكيه للجبيل وينبع الي عضويه مجلس هييه تطوير منطقه المدينه المنوره، وعضويه مجلس هييه تطوير المنطقه. ٤- يضاف محافظ محافظه الاحساء، وممثل من شركه ارامكو السعوديه، الي عضويه مجلس هييه تطوير المنطقه الشرقيه. ٥- لرييس المجلس بقرار منه ان يضم الي عضويه المجلس من يراه من امناء المحافظات في المنطقه. ٦- يجب الا يقل مستوي مッチي الجهات الحكوميه المشاركين في عضويه المجلس عن المرتبه (الخامسه عشره) او ما يعادلها. 4 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 6 of 61 الماده السادمه: المجنس هو السلطه المسؤوله عن اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، وله في حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات والاجراءات اللازمه لتحقيق اهدافها، وعلي خاص ما ياتي: - اقرار السياسات العامه للهييه وخطها وبرامجها التشغيليه والتنفيذيه. ٢- اقراح تعديل التنظيم ولوايح الهييه الماليه والاداريه. ٣- اقرار ميكل الهييه التنظيمي. 4- اقرار مشروع ميزانيه الهييه، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه. ٥- قويل التبرعات والهبات والاوقاف والوصايا والمنح، وفقا للاحكام المنظمه لذلك. ٦- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي. ٧- الموافقه علي استثمار اموال الهييه بما يحقق اهدافها، وفقا للانظمه والتعليمات المتبعه. ٨- تاسيس شركات او المشاركه في تاسيسها او الدخول فيها لتنفيذ المشروعات التي تحددها الهييه، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه ذات الصله. ٩- اقرار خطط التنميه والبرامج والمشروعات - ذات الصله بعمل الهييه - التي تعدها الاجهزه الحكوميه والهييات والمؤسسات العامه والجمعيات والمؤسسات الاهليه. ١٠- اقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجيه الشامله للمنطقه وبرامجها التنفيذيه، وTCDHHAEHAE ENAE ١١- اقرار ضوابط البناء واستعمالات الاراضي. ١٢- اقرار مخططات تقييمات الاراضي. وللمجنس تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي اللجنه او الي من يراه من اعضاء. وللمجنس كذلك تشكيل لجان دايمه او مؤته من بين اعضاء او من سواهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات. ويحد في قار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها. 。 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 7 of 61 الماده السابعه: 1 - تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، ويجوز بقرار من رييس المجلس عقدها في مكان اخر داخل المنطقه. ٢ - يعقد المجلس اجتماعات بصفه دوريه اربع مرات في السنه، ولرييس المجلس دعوته للاعتعداد متي دعت الحاجه الي ذلك. وتوجه الدعوه للاجتماع من الرييس التنفيذي -كتابه- بمواقفه رييس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تënمن الدعوه جدول الاعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميا الا بحضور اغلبيه اعضاءه علي الاقل بمن فيهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر القرارات بمواقفه اغلبيه الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت مع رييس الاجتماع. ٣- للمجلس دعوه بعض المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات ويضاحات، دون ان يكون لم حق التصويت. ٤- ثبع الهييه قارات المجلس الي الاجهزه المعنيه بعد توقيع رييس المجلس والاعضاء الحضرين عليها، مع مراعاه استكمال الاجراءات النظاميه للقرارات التي تتطلب ذلك. الماده العامه: ١- يكون للمجلس لجنه تنفيذيه، يعين لها رييس بامر من رييس مجلس الوزراء، وعضويه عدد كاف يسمون بقرار من المجلس من بين اعضايه ومن الخبراء المحليين والعلاميين بناء علي الترااح من رييس اللجنه. ٢- تعتقد اللجنه اجتماعاتها بشكل دوري وبما لا يقل عن مره واحده في الشهر. ٢- تتخذ اللجنه قراراتها باغليه الاعضاء، وفي حاله تساوي الاصوات برجج الجانب الذي صوت معه رييس اللجنه. ٤- تخصص اللجنه بما ياتي: ا- مراجعه الخطط والدراسات والبرامج والمشروعات والمختطات، تمهيدا لرفعها الي المجلس لا تراها. https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 8 of 61 ب- مراجعه مقترح تعديل ضوابط البناء واستعمالات الاراضي في المنطقه، تمهيدا لرفها الي المجلس لاقراها. ج- مراجعه مشروع ميزانيه الهينه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها الي المجلس لاقراها بحسب الاجراءات النظاميه. د- مراجعه الهيكل التنظيمي للهينه، تمهيدا لرفعه الي المجلس لاقرابه. وللجنه تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايها او من سواهم، تعهد اليها بما تراه من مهمات في مجالات اعمال الهينه. ويحد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤما و-acصاصاتها. الماده التاسمعه: يكون للهينه رييس تنفيذي يعين ويعفي بقرار من المجلس بناء علي اقراح من اللجنه يحدد رابته ومزاياه الماليه والوظيفه الاخري، ويكون المسؤول التنفيذي عن اداره اعمال الهينه وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم واللوايح، وله علي وجه خاص ممارسه الاقتصادات والمسوليات الاتيه: ١- الاشراف علي منسوبي الهينه وفقا للاصلاحيات الممنوحه له وما تحده اللوايح الماليه والاداريه. ٢- الاشراف علي اعمال الهينه الفنيه والاداريه والماليه من خلال اللوايح والسياسات المعتمده وفقا للتنظيم. ٣- متابعه تنفيذ القارات التي يصدرها المجلس واللجنه. ٤- تحليل الهينه امام القضاء، والاجزه الحكوميه والمؤسسات داخل المملكه، وكذلك الهينات ذات العلاقه خارج المملكه. ٥- اعداد مشروع ميزانيه الهينه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، وغرضها علي اللجنه لمراجعتها، تمهيدا لرفعها الي المجلس لاقرامها. ٦- اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهينه ويرامجها ودراساتها، وعرضها علي اللجنه. V https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 9 of 61 ٧- الاشراف علي التحضير لاجتماعات المجلس، واعداد جدول اعماله وعرضه علي اللجنه لاداره. ٨- الاشراف علي التحضير لاجتماعات اللجنه، واعداد جدول اعمالها واقراره. ٩- تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايج الاداريه والماليه. 10 - تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايج الاداريه والماليه. 1 - اي مهمه اخري يكلفه بها المجلس او رييسه او اللجنه. ويجوز للرييس التنفيذي توفيض صلاحياته لغيره من منسوبي الهييه. الماده العاهره 1 - تحدد اللوات الاداريه للهييه جميع الاحكام المنظمه لشؤونها الاداريه، بما في ذلك الاحكام المنظمه لاوضاع منسوبيها. ٢ - تحدد اللوات الماليه للهييه جميع الاحكام المنظمه لشؤونها الماليه، بما في ذلك الاحكام المتعلقه باليات تنفيذ منافساتها وتامين مشترياتها. الماده الحاديه عشره: تكون موارد الهييه من الاتي: - ما يخصص لها من اعتمادات ماليه في الميزانيه العامه للدوله. - الترعات والمنح والهبات والوصايا. - عايدات اوقافها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس. - الدخل الذي تحصل عليه من عايدات استثماراتها. - اي مورد اخر يقه المجلس، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. الماده الثانيه عشره: - تودع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي. A https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 10 of 61 ٢- تفتح الهييه حسابا لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف منها في حدود ميزانيه الهييه المعتمده ووفقا للوايج المعتمده. الماده الثالثه عشره: ١- يكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تعاد وتصدر وفقا لترتيبات اصدار ميزانيه العامه للدوله. ٢- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. الماده الرابعه عشره: ترفع الهييه حسابها الختامي السنوي الي مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. الماده الخاصه عشره: لا يخل ما ورد في التنظيم من احكام باختصاصات الاجهزه المعنيه الاخري. الماده السادسه عشره: يënضع منسوبو الهييه لاحكام نظام المعل ونظام التامينات الاجتماعيه. الماده السابعه عشره: مع عدم الاخلال بحق ديوان المرقبه العامه في الرقبه علي حسابات الهييه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الصفه الاعتباريه المرخص لمم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي اللجنه ومن ثم ترفعه الي المجلس مصحونا بملحوظاتها ان وجدت، ويزود ديوان المراقبه العامه بسخه منه بعد اقاره من المجلس. الماده العامه عشره: ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من اليوم التالي لنشره. 9 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 11 of 61 اللاتحه الماليه لهيات تطوير المناطق والمدن الفصل الاول: تعريفات الماده الاولي يقتصد بالالغاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه الالخنه - المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك: الهييه: اي من هييات تطوير المناطق والمدن، والمشوله بحكم الماده (الثانيه) من تنظيم هييات تطوير المناطق والمدن. المجلس: مجلس الهييه. اللجنه التنفيذيه للهييه. اللاتحه; اللايحه الماليه للهييه. الرييس التنفيذي; الرييس التنفيذي للهييه. دليل الصلاحيات، دليل الصلاحيات الماليه والاداريه. الفصل الثاني: الميزانيه الماده الثاني (السنه الماليه): السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله. الماده الثالثه (الميزانيه التقديريه): يكون للهييه ميزانيه مستقله تصدر ضمن الميزانيه العامه للدوله، وتهد الهييه مشروع الميزانيه النسويه علي اساس تقدم الايرادات والمصروفات المتوقعه. الماده الرابعه (اعداد الميزانيه التقديريه): تثملي الاداره المختصه في الهييه اعداد تعليمات التحضير لمشروع الميزانيه بحسب الفرتات المحدده في التعليمات الوارده من وزاره الماليه، وعلي اساس تقدير ايرادات الهييه ومصرفاتها، وزود بها جميع القطاعات والادارات وتبدي ملحوظاتها عليها -ان وجدت- 1 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 12 of 61 وتناقش ویدر علي استفساراتها، وذلك لادراج المثروعات والبرامج في مشروع الميزانيه السنويه لاعتماده من الرييس التنفيذي وعرضه علي اللجنه، تمهيدا لرفه الي المجلس للموافه عليه. الماده الخاصه (احاله الميزانيه): الماده الساده استمرار العمل بالميزانيه السابقه ان بدات السنه الماليه الجديده والميزانيه لم تعتمد فيستمر العمل بالميزانيه السابقه بقرار من الرييس التنفيذي، وفقا للتعليمات المتبعه. الماده السابقه (تنفيذ الميزانيه) : تخصص بنود الميزانيه بعد اعتمادها ورسله الماليه الماده الثامنه (التعديل علي مخصصات الميزانيه) : يجوز التعديل علي اجمالي مخصصات الميزانيه بالزياده او التخفيف وفقا للضوابط المحده لذلك بما فيها تعليمات تنفيذ الميزانيه. الماده التاسعه (الارتباطات الماليه) : يجب التاكد من وجود اعتمادات ماليه في ميزانيه الهينه قبل انشاء اي التزام مالي عليها، وان يكون الالتزام او الارتباط بالصرف في حدود المخصصات المعتمده في الميزانيه السنويه للبند المخصص. الماده العاشره (طرق نشوه الارتباطات الماليه علي الهييه) : تشا الارتباطات الماليه للغير نتيجه الاتي: - ابرام عقد بين الهييه وغيرها. ٢ - صدور تعميد، او امر شراء، او اشعار بالترسيه؛ من الهييه لغيرها. الماده الحاديه عشره (المناقلات في الميزانيه) : تكون المناقلات الماليه بين ابواب الميزانيه، والمناقلات بين البنود داخل الباب الواحد. وفقا لما يرد في اللاتحه، بما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانيه. 2 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 13 of 61 الماده الثانيه عشره (المناقله بين الفورات). تجري الميانله بين الفورات المتحققه في التكاليف المعتمده في الميزانيه للبرامج والمشروعات، بحسب ما تقضي به تعليمات تنفيذ الميزانيه. الماده الثالثه عشره (ترحيل وتدوير الارضده الباليه) : لا يجوز ترحيل (تدوير) الارصده الباييه من مخصصات بنود ميزانيه الهييه في نهايه العام المالي الي ميزانيه العام المالي التالي عدا المبالغ المرتبط عليها للمتروحات والمشتريات التي كان مقرا الانتهاء من تنفيذها او توريدها، ويجوز ترحيل ارسده مخصصات المشروات والمشتريات الطويله الاحل ( اكثر من سنه) الي السنه الماليه التاليه في حال عدم الانتهاء من تنفيذها خلال السنه الماليه. الماده الرابعه عشره (اعتمادات المشروات الجديده والطايره): تطبق الهييه القواعد المفرره في شان تدوير الاعتمادات الماليه الاضافيه اللازمه من الخزينه العامه للمشروعات الجديده والطايره التي تکلف الهييه بتنفيذها او تري ضروره تنفيذها خلال السنه الماليه التي لم تدرج في ميزانها. الماده الخاصه عشره (نظام القيد والتسجيل والمتابعه): تضع الاداره الماليه نظاما متكاملا للقيد والتسجيل والمتابعه يفي بمتطلبات سلامه ودقه تنفيذ الميزانيه السنويه والارتباط عليها والصرف منها. الماده السادسه عشره (نظام الارتباط المالي) : تضع الاداره الماليه نظاما للارتباط الماليه بما يتمشي مع النفقات العامه وبرامج الهييه ومشاريعها، يؤدي الي تحقيق الاهداف الاتيه: ١- احكام الرقابه علي الالتزامات الماليه التي تنشا علي الهييه، بحيث تتفق مع المخصصات المعتمده. ٢- اظهار الموقف المالي لكل من البنود والبرامج والمشاريع، ومعرفه المبالغ المرتب بها، والرصيد لكل منها في تاريخ معين. 2 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 14 of 61 الماده السابعه عشره (التقارير الدوليه): تمت التالي بالمنات بهما والمنات التي تمت اجاده الاداره الماليه تقارير ربع سنويه توضح المبالغ المرتبط بها والمنات والمبالغ المصروفه و رصيد كل بند من بنود المميزانيه، وتعرضها علي الرييس التنفيذي. الفصل الثالث: السياسات المحاسبيه الماده العامه عشره (قوايم الهييه الماليه): تمت القوايم الماليه للهييه وفقا للمبادي والمعايير المحاسبيه المعتمده، ويكون تسجيل معاملات الهييه الماليه في السجلات المحاسبيه بالريال، ووفقا للتيسل التاريخي لتلك المعاملات. الماده التاسعه عشره (مده القوايم الماليه)؛ تمد القوايم الماليه السنويه عن مده اثني عشر شهرا تبد من الحادي عشر من برج الجدي وتنتهي في العاشر من برج الجدي من السنه التاليه. الماده العشرون (ذمم مدينه وذاينه)؛ تمد الحقوق الماليه المستحقه للغير ذمما مدينه علي الهينه، ويشمل ذلك مستحقات الموظفين، وتمثل الذمم الداينه حقوقا ماليه مترتبه للهينه علي الغير وفقا للمعايير المحاسبه المعتمده. الماده الحاديه والعشرون (الاستهلاك) : تحدد نسب الاستهلاك للاصول وفقا للمعايير المحاسبه المعتمده. الماده الثانيه والعشرون (الحسابات الختاميه) : تتقل الحسابات الختاميه للهييه في نهايه السنه الماليه وفقا لاحكام اللاتحه والتعليمات المتمعه. الفصل الرابع: الموارد واسس الفرف الماده الثالثه والعشرون (موارد الهييه) : تتكون موارد الهييه من الاتي: ١ - الاعتمادات الماليه التي تخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ٢ - الدخل الذي تحصل عليه من عايد استثماراتها. https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 15 of 61 ٢- التبرعات والمنح والهبات والوصايا. ٤- عايدات اوقالها وفقا للقواعد التي يضعها المجلس. ٥- اي مورد اخري بقره المجلس، بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. الماده الرابعه والمشرون (ايداع ايرادات الهييه) (الماده تودع الهييه ايراداتها في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي. الماده الخاصه والمشرون (استخدم الاميرادات) تقديد ايرادات الهييه ضمن حسابات الميزانيه العامه لدوله، وعلي الهييه التنسيق مع وزاره الماليه تخصص هذه الايرادات للهييه; للصرف منها. الماده السادسه والمشرون (اساليب صرف المستحقات الماليه): شفع المبالغ التي تستحق علي الهييه بعد استكمال الاجراءات واستيفاء المستندات المؤيده اللازمه لاجراء الصرف، ويكون الصرف بشيكات او اعتمادات مستنديه او حوالات مصرفيه او وفقا لانظمه التسديد والتحويل من خلال العهد والسلف النقديه المستديمه او المؤته وذلك باعتماد الصرف من الرييس التنفيذي او من ييزه، ومن مدير الاداره الماليه. الماده السابعه والعشرون (ضوابط الصرف) : 1 - يكون الصرف بشيكات غير قابله للظهر بتوقيع شخصين وفق دليل الصلاحيات، بحيث يقوم صاحب الاستحقاق - او من يوضعه بالتويع علي مستند الصرف بما يفيد بتسلم الشيك او ايصال تسم محرر من صاحب الاستحقاق، وفي حال ايداع الشبك ترفق نسخه من اشعار الابداع مع مستند الصرف، علي ان تختم جميع الشبكات الصادره من الهييه بختم الصرف للمستفيد الاول فقط. ٢- يكون اناء الشبكات المحره والموقه للقواعد والاجراءات التي تنضمها الاداره الماليه. ٢- تحفظ دفاتر الشبكات غير المستعمله في مكان امن في الاداره الماليه، وتكون تحت مسؤوليه رييس الحسابات. الماده الثامنه والعشرون (ضوابط الصرف من العهد النقديه): يكون الصرف بموجب العهد النقديه المستديمه وفقا للقواعد التي تعدها الاداره الماليه، ويعتمادها الرييس التففيذي. 。 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 16 of 61 الماده التاسعه والعشرون (اجراات الصرف حفظ المستندات): نجري جميع عمليات الصرف والتسويات عن طريق الاداره الماليه الهييه وفقا لاجراات المحاسبه؛ من مراجعه، واعداد، وتدقيق، واعتماد، وتسديد، ومن ثم تحفظ مع مراقتها في ملفات في الاداره الماليه، بعد اثباتها وقييدها مسلسله رقميا في البرامج الماليه. الماده الاللون (تحصيل الاموال من الغير) يكون تحصيل الاموال المستحقه للهبه لدي الغير اليا عن طريق النظام الالي "مداد" او بشيكات مصدقه من احد البنوك المزخص لها بالعمل في المملكه او بحالات مصرفيه، وذلك بموجب ايصالات تسلم في حاله التحصيل في مقر الهييه، علي ان يراعي ان تهدف في دفاتر ايصالات التسلم عهده علي الموظف المختص بالتتحصيل. الماده الحاديه والثلاثون (متابعه الارضده البنكيه)؛ بقوم مدير الاداره الماليه بتابعه ارسحه حسابات الهييه مره علي الاقل كل شهر، وتحرير محضر بذلك، ورفع صوره من المحضر للرييس التفيدي. الماده الثانيه والثلاثون (متابعه تحصيل حقوق الهييه)؛ يقوم مدير الاداره الماليه - كل شهر- بتابعه تحصيل الحقوق المستحقه للهييه لدي الغير، وذلك من خلال ما ياتي: 1 - اعداد تقارير شهريه عن المبالغ المستحقه المستوده وغير المسدده. ٢ - وضع اليه تضمن تحصيل تلك الحقوق ومتابعتها. ٢- رفع التوصيات اللازمه لصاحب الصلاحيه في شان الحقوق التي تمز تحصيلها المال جتها وفقا لما تقضي به الانظمه والتعليمات. الماده الثالثه والثلانون (الختم بخاتم صرف) تختم اوامر الصرف والمستندات الاصليه المؤيده بختم "صرف" او "مدفع" لضمان عدم تكرار الصرف. 1 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 17 of 61 الفصل الخامس: السلف النقديه الماده الرابعه والثلاثون (السلف المستديمه والمقوقه) يجوز بقرار من الرييس التنفيذي او من يفوضه- صرف سلف نقديه مستديمه او مؤقته علي النحو الاتي: 1 - سلف مستديمه لمديري الادارات، لا تنجاز (٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الواحد; للصرف منها علي المعاملات النقديه والمشتريات، تسوي قبل نهايه السنه الماليه وفق القواعد والاجراءات التي تضعها الاداره الماليه يوما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانيه، ويستماض المصروف من السلفه المستخدمه كلما قاابت علي النفاد وبعد تقدم مستندات الصرف كامله. ٢ - سلطه مؤتته لمنسوي الهييه، لا تتجاز (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ وذلك لاغراض محدده، تسوي عند انتهاه المهمه او قبل نهايه السنه الماليه وفق القواعد والاجراءات التي تضعها الاداره الماليه ويما لا يتعارض مع تعليمات تنفيذ الميزانيه. ٢- لا يجوز صرف سلفه اخري لشخص ما لم تسدد سابقتها. الفصل السادس؛ النظام المحاسبي للهييه الماده الخامسه والثلاثون (نظام الهييه المحاسبي) ; مع مراعاه ما ورد في اللايحه، يكون للهييه نظام محاسبي تعتمده اللجنه، يشتمل علي مجموعه مستنديه وسجلات وتقارير ملايمه تخدم اغراض الهييه، وعلي نظام لرقابه الداخليه. الماده الساده واللايون (اساليب عمل نظام الهييه المحاسبي) ، يجب ان يشتمل النظام المحاسبي علي دوره مستنديه شامله تشمل اساليب سير العمل ومراحل، والقواعد والاجراءات الواجبات اتعاها في القيد والتسجيل والتدقيق والتصحيح والتعديل والالغاء، والتاكد من مطابقه ارسده الحسابات الفرعيه المساعده المقيده في برامج الهييه المحاسبيه مع اجمالي الحسابات المختلفه في الاستاذ العام. الماده السابعه والثلاثون (اجراءات عمل نظام الهييه المحاسبي) ، تقوم الاداره الماليه بتصميم واعداد دليل للحسابات يعتمده الرييس التنفيذي، بحيث تؤثر البيانات الماليه اللازمه للاداره العليا في الهييه بصفه ودوريه وعند الطلب. V https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 18 of 61 الماده العامه والثلاثون (حسابات الهييه البنيه) ; دون اخلال بالماده (الرابعه والعشرين) من اللانحه، تفتح حسابات لدي مؤسسه النقد العربي السعودي او احمد البنوك المحليه داخل المملكه باسم الهينه، وفقا للتعليمات المنظمه لذلك، تودع فيها اموال الهييه وايراداتها وينفق منها علي مصروفاتها. الفصل السابع: الرقابه الماليه الماده التاسعه والثلاثون (الرقابه الماليه) يكون للهينه وحده مراجعه داخليه. الماده الاربعون (مهمات وحده المراجعه الداخليه) مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الهييه وما تقضي به اللايحه الموحه لوحدات المراجعه الداخليه في الاجهزه الحكوميه والمؤسسات العامه; تتولي وحده المراجعه الداخليه المهمات الاتيه: ١ - تقويم انظمه الرقابه الداخليه، بما في ذلك النظام المحاسبي، للتحقق من سلامتها والماتمها وتحديد اوجه القصور فيها ان وجدت، واتتراح الوسايل والاجراءات اللازمه لعلاجها بما يكفل حمايه اموال الهييه ومتلكاتها من الاختلاع والطابع والضراع. ٢- التاكد من التزام الهييه بالانظمه واللوايح والتعليمات والاجراءات الماليه المعتمده لديها، والتحقق من كفابتها وملاء متها. ٣- فحص المستندات الخاصه بالمصروفات والايرادات بعد اتمامها، للتاكد من انها تمت وفق الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه. ٤- فحص البرامج المحاسبيه للتاكد من انتظام القيود وصحتها وسلامه التوجيه المحاسبي. ٥- مراجعه حسابات الهييه البنكيه، وفحص برامجها المحاسبيه، وفقا للقواعد والاجراءات المقره. ٦- مراجعه اعمال المستودعات، وفحص برامجها المحاسبيه، والتحقق من ان الجرد والتقويم واساليب التخزين قد تمت وفقا لاحكام اللايحه والقواعد والاجراءات المقرره. ٧- مراجعه التقارير الماليه والحسابات الختاميه التي تعدها الهينه، والتاكد من دقتها ومدي مواقتها للانظمه واللوايح والتعليمات والسياست التي تطبها الهينه. ٨- القيام بالاعمال التي يكلفها بها الرييس التنفيذي، في حدود اختصاصاتها. 8 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 19 of 61 الماده الحاديه والاربعون ( صلاحيه وحده المراجعه الداخليه); يكون لوحه المراجعه الداخليه، ومن يكلفهم المجلس بالرقابه علي الاعمال الماليه، صلاحيه الحصول والاطلاع علي جميع البيانات والمعلومات اللازمه لاداء مهماتهم، وعلي الادارات المختصه في الهييه التعاون معهم في ذلك. الماده الثانيه والاربعون (سؤوليه مدير الاداره الماليه) : يعد مدير الاداره الماليه مسولا عن اقتراح الاجراءات التنفيذيه ومتابعتها لتحقيق الضبط المالي في الهييه. الماده الثالثه والاربعون (الرقابه والفحص) : تخضع جميع ايرادات الهييه ومصروفاتها واجراءاتها الماليه للرقابه والفحص من الجهات المختصه، للتاكد من سلامه السياسات والاجراءات الماليه المتبعه، ومدي انسجامها مع اللوايح والقرارات الماليه المعتمده لدي الهييه. الماده الرابعه والاربعون (الفصل بين المسؤليات والاقتصادات): يجب الفصل بين مسؤليات و-acتصاصات الوظايف التي تتولي القيد في البرامج والسجلات المحاسبه، ومسؤليات و-acتصاصات الوظايف التي تتولي التديق والمراجعه قبل الصرف، ومسؤليات و-acتصاصات الوظايف التي تتولي صرف المستحقات الماليه. الماده الخاصه والاربعون (اعداد التقارير والبيانات الماليه) : تمد الاداره الماليه تقارير وبيانات ماليه ومحاسبه، وتسود بها قطاعات وادارات العمل المختلفه في الهييه عند الحاجه اليها. الماده السادمه والاربعون (مراقبه الموجودات) تكون الرقابه علي الموجودات عن طريق الجرد والفتيش الدوري والمفاجي، وكذا الرقابه بوساطه التسجيل المنظم في السجلات التفصيله ذات العلاقه. الماده السابعه والاربعون (الاستثناء عن الموجودات) يستغني عن الموجودات التي يتعذر اصلاحها او استعمالها او الاستفاده منها، عن طريق لجنه تشكل بقرار من الرييس التنفيذي لا ينقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) ، تتولي حصر تلك الموجودات وتقدير الحد الادني لقيمه بيعها بموجب محضر يوقع عليه جميع اعضاء هذه اللجنه، ويوضع التقدير في ظرف مختوم لا يفتح الا من قبل رييس لجنه البيع بخصوص جمع اعشاها. 1 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 20 of 61 [Non-Text] الرتم الدار / : التاريخ المقنات الماده القايمه والاربعون (بيع الموجودات)؛ يكون بيع موجودات الهييه - ما عدا المعقارات - والمستخني عنها عن طريق لجنه تشكل بقرار من الرييس التنفيذي لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، ويكون البيع بالطريقه التي تراها اللجنه محقه لمصلحه الخزينه العامه ووفق القواعد والاجراءات التي تعدها الاداره الماليه، ويموجب الانظمه والتعليمات المنظمه لذلك. الماده التاسعه والاربعون (تواعد اعمال المستودعات)؛ يصدر الرييس التنفيذي قرا باعتماد القواعد التي تنظم اعمال المستودعات في الهينه، ويدخل في ذلك اعداد نماذج الاستمارات والدفاتر والبطاقات المستودعيه. الفصل الثامن: تنفيذ المشروعات وثمانين المشريات والخدمات الماده الخمسون (طرق تنفيذ المشروعات وثمانين المشريات والخدمات) ١ - تؤمن المواد والخدمات وتنفذ الاعمال التي تقوم بها الهينه عن طريق منافسات عامه او محدوده او بطريق الشرا، المباشر، وفقا لما يعتمده الرييس التنفيذي لاسلوب التامين المناسب، ويؤجير ويستخدم ما يخص الهينه من المشروعات والعقارات عن طريق المزايده العامه او المحدوده، وذلك بحسب ما تفتضيه المصلحه وظروف تنفيذ الاعمال، مع التقيد حين الترسيه والتعتماد بالاعتماد من صاحب الصلاحيه وفق الجدول المرفق. ٢- يوجه الرييس التنفيذي في حال المنافسه المحدوده- الدعوات الخاصه لتنفيذ المشروعات والاعمال والمشتريات والخدمات الي ما لا يقل عن ثلاث من الشركات والمؤسسات والافراد المختصين في المجال المطلوب تامينه لتقدم عروضهم. ٢- للهيثه عند الحاجه الي وضع تصميم معين لمشروع مميز -وفقا لتقديرها- الاعداد لاجراء مسابقه فيما بين (ثلاثه) مكاتب استشاريه هندسيه - علي الاقل- مختصه بالتصميم; لتقديم افكارها الاولي لتصميم المشروع، وذلك ضمن حدود الدليل الارشادي الخاص بالمسابقه، الذي يتم اعتمادها متضمنا الشروط الفنيه للمسابقه، مع تخصيص (ثلاث) جوازز - علي الاكتر- للفازين الاول الذين يعتمدون بقرار من لجنه تحكيم، يعين اعضاء وتحدد مكاياته ومقدار كل من جوازز الفازين مع اي مصروف اخري، بقرار من الرييس التنفيذي. 10 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 21 of 61 الماده الحاديه والخمسون (لجنه فحص العروض) ١ - تشكل لجنه (او اكثر) بقرار من الرييس التNFيادي - او من يفوضه - لفحص و تحلیل عروض المنافسات العامه والمحدوده، لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، اضافه الي رييسها. ولا يعد انعقاد اللجنه نظاميا الا بمشاركه المراقب المالي الداخلي. وينص في القرار علي عضو احتياطي يكمل النصاب ان غاب احد الاعضاء، وتكون مده اللجنه ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لاعضاها لمره واحده فقط. ٢- تشكل لجنه (او اكثر) بقرار من الرييس التنفيذي او من يوضعه لفحص عروض التامين المباشر وتحليلها. ٢- تشكل لجنه (او اكثر) بقرار من الرييس التنفيذي -او من يوضعه لفحص وتحليل عروض المزايدات العامه والمحدوده، لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه يكون من بينهم المراقب المالي الداخلي، اضافه الي رييسها. وينص في القرار علي عضو احتياطي يكمل النصاب ان غاب احد الاعضاء، وتكون مده اللجنه ثلاث سنوات، ويجوز التجديد لاعضايها لمره واحده فقط. علي ان ترفع لجان فحص العروض توصياتها بنتايج تحليل العروض الي صاحب الصلاحيه للبت فيها بحسب الجدول المشار اليه في الفقره (1) من الماده الخمسين من اللاتحه. الماده الثانيه والخمسون (اللجنه الفنيه): تشكل بقرار من الرييس التنفيذي او من يوضح لجنه فنيه متخصصه لا يقل عدد اعشايها عن (ثلاثه) يختارون من بين موظفي الهييه؛ لرفع توصياتها فيما يخص تحديد مواقع الاستثمار، ولتقدير الحد الادني للاجره او عوايد الاستثمار وفقا للاسعار السايده بموجب محضر موقع من جمع اعضاء اللجنه المذكوره، وذلك قبل طرح اي مشروغ خاص بتاجير او استثمار اي من المشروعات التابعه او الخاضعه لاشراف الهييه وادارتها، ويوضع التقدير في ظرف مختوم يفتح من قبل رييس لجنه فحص عروض التاجير والاستثمار، ويحضور كل اعضايها، بعد تسلم جميع العروض المقدمه للمشروع. 11 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 22 of 61 الماده الثالث والخصون (التقدم للمنافسه): علي من يرغب في التقدم للمنافسه تقدمي عرضين: احدمما فني والاخر مالي، ويكون فتح العرض المالي مرهونا بقبول العرض الفني. الماده الرابعه والخمسون (الاستبعاد من المنافسه): للهيه استبعاد المتقدم للمنافسه في اي من الحالتين الاتيتين: (٢٥) - ان قل سعر عرضه عن السعر التقديري للمشروع او الاسعار السايده بنسبه تزيد علي خمسه وثلاثين في المايه. ٢- ان تبين للجنه فحص العروض ان المتقدم للمنافسه لدي مشروعات يزيد فيها حجم التراكمات التعاقديه علي قدرات الماليه او الفنيه. الماده الخاصه والخدمسون (العرض الوحيد) ان لم يقدم للمنافسه الا عرض واحد او قدمت عده عروض واتضح انها غير مطابقه للشروط والمواصفات – عدا عرض واحد- فيجوز قبول هذا العرض ان كانت اسعاره مماليه للا ساعر السايده، وكانت حاجه العمل لا تسمع ابعاده طرح المنافسه مره اخري، وذلك بعد موافقه الرييس التنفيذي. الماده السادمه والخمسون (الضمانات البنكيه) : ١ - الضمان الابتدايي ا - يقدم مع العرض ضمان ابتدايي بتراوح (من واحد الي اثنين في المايه) من قيمه العرض وفقا لشروط المنافه لشروط المنافه ووفقا لمناذج الضمانات البنكيه الحكوميه المعتمده. ويكون ساري المفعول لمده لا تقل عن تسعين يوما من التاریخ المحدد لفتح المظاريف. وللهيه قبول الضمان الابتدايي ان كان النقص في حدود للاثنين يوما، مع حقها في تمديده بما يكمل تسمين يوما. ب - لا يلزم تقدمي الضمان الابتدايي في حاله الشرا، او عند التعاقد مع الجهات الحكوميه والجمعيات والمؤسسات الامريكيه; بشر تطفيذها الاعمال بنفسها. 12 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 23 of 61 ج- ترد الضمانات الابتداييه الي اصحاب العروض المستبعده بعد البت في الترسيه، وكذلك في حاله اناء المنافسه، او بعد انتهاه الوقت المحدد لسريان العروض، ما لم يبد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتتباط برضه وموافقه الهييه علي ذلك. ٢- الضمان النهايي; ا- علي من تتم الترسيه عليه ان يقدم ضمانا وفقا لمذاج الضمانات الحكوميه وصيغها المعتمده بنسبه (٥%) خمسه في المايه من قيمه العقد خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اشعاره بالترسيه، ويجوز تمديد هذه المده لفتره مماليه. فان تاخر عن ذلك فلا يعاد له الضمان الابتدايي، ويجري التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وفي حال عدم موافقه يجري التفاوض مع اصحاب العرض الاخري وفقا لتسلسلهم. ب - لا يلزم تقدمب الضمان النهايي في حاله الشراء المباشر، ما لم تنص وثايق المنافسه علي ذلك. وتعني من تقدمب الضمان النهايي الجهاات الحكوميه والمؤسسات العامه والشركات التي تساهم الحكومه فيها بنسبه لا تقل عن (٥١) واحد وخمسين في المايه من راس مالها وقت الترسيه، والجمعيات والمؤسسات الالميه، بشرط تنفيذها الاعمال بنفها، وكذا الهييات والمؤسسات الدوليه العلميه والبحثيه (غير الهاده للربح). ج- يجب الاحتفاظ بالضمان النهايي حتي ينفد المتعاقد التزاماته، وفي عقود الال'شغال العامه حتي انتها، فتره الصيانه وتسليم الاعمال نهاييا. د- يخفض الضمان النهايي في العقود ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب تنفيذ الاعمال، بشرط الا يقل الضمان عن (٥٥) خمسه في المايه من قيمه الاعمال باقيه من العقد. الماده السابعه والخمسون (اشكال الضمانات المقبوله): تتقل الضمانات ان كانت وفق احد الاشكال الاتيه: 1 - خطاب ضمان بنكي من احمد البنوك المحليه المرخص لها. ٢- خطاب ضمان بنكي من بنك في الخارج يقدم بوسطه احمد البنوك المحليه المرخص لها. ٢- تامين نقدي الي جانب الضمان البنكي في الحالات الخاصه بتوريد الاعاشه او التي تتطلب تامينا عاجلا بما لا يتجاوز تكلفه الاعاشه او الاعمال لمده ثلاثه ايام. 13 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 24 of 61 الماده العامه والخمسون (عقود التاجير والاستثمارات) للهيه تاجير او استثمار ما يدخل ضمن اختصاصها من العقارات المملوكه للدوله وذلك من خلال طرحها في مزابیدات عامه او محدوده وفقا لما يقره الرييس التنفيذي، علي ان تتم الترسيه ومباشره اجراءات التعاقد بعد موافقه صاحب الصلاحيه طبقا لجدول الصلاحيات المشار اليه الفقره (1) من الماده الخمسين من اللايحه. و تزود وزاره الماليه بنحه من عقود التاجير او الاستثمار، التي تبلغ ايرادتها النيويه مليوني ريالا فاكتر، قبل توقيعها، لمراجعتها. الماده التاسعه والخمسون (استثمار العقاق) لLRTH النفيذي -او من يفوضه- استثمار الاعيان، او العقارات من الغير وفقا لحاجه الهييه، وذلك مع مراعاه ما تقضي به الانظمه والتعليمات ذات العلاقه. الماده السنون (اعداد العقود) ١ - مع مراعاه نماذج العقود الحكوميه المعتمده، تتولي الاداره العامه للشؤون القانونيه في الهييه اعداد نماذج العقود المختلفه، وتعتمد من الرييس التنفيذي او من يفوضه. ٢ - فيما عدا عقود التوظيف، لا تجر م اي اتفاقيه او عقد الا بعد مراجعت من الاداره العامه لشؤون القانونيه، وتزود بنسخه من ذلك بعد التوقيع. ٣ - توثق عمليه الشرااء ان كان يبلغها ثلاميه الف ريال فا كثر بموجب عقد او اتفاقيه، وفيما عدا ذلك فللهييه الاكتفاء بالمكاتبات المبادله. الماده الحاديه والستون (زياده الالتزامات في العود وتخفيضها) : للهييه زياده الالتزامات التعاقديه بما لا يتجاز نسبه (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الاجماليه للعقد، او تخفيض هذه الالتزامات بما لا يتجازون (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٥ القيامه الاجماليه للعقد، وذلك بموجب امر (او ا Omar) تغيير بقره الرييس التNFيid، وذلك ضمن حدود نسبتي الزياده او النقص المشار ايهما في هذه الماده، علي ان تراعي في ذلك الضوابط الاتي: ا- التاكد من توافر المبالغ اللازمه تخطيه الاعضافيه قبل تعميد المتعاقد بها. 14 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 25 of 61 ب- ان لم يكن للاعمال الاضافه ببود او كميات مماليه في العقد، فيتم العرض علي لجنه فحص العروض او اللجنه المختصه بالشراء المباشر بحسب الاحوال؛ لدراسه التكليف بتلك الاعمال، ومناسبه الاسعار التي قدمها المتعاقد. فان لم يوافق المتعتاد علي ما تنتهي اليه اللجنه، فيتم التعاقد علي تنفيذها بوساطه مقالين اخرين. ج- لا يجوز التكليف باعمال اضافيه بعد تسلم الاعمال محل العقد. الماده الثاني والستون (صرف المقابل المالي) (الماده تدفع قيمه العقود بالريال السعودي، ويجوز ان تدفع باي عمليه اخري ان نست هشوط المنافسه علي ذلك، علي انه لا يجوز دفع قيمه العقد الذي تتجاوز قيمته خمسه ملايين ريال باكتر من عمليه الا بعد التنسيق مع وزاره الماليه. الماده الثالثه والستون (صرف الدفعه المقدمه) (٧٥) للهجه ان تدفع للجهه المتعاقد معها دفه مقدمه من استحقاقها بنسبه لا تتجاز خمسه في المايه من القيمه الاجماليه للعقد مقال تقدمها ضمانا بنكي مسايا لهذه القيمه، وينص علي ذلك في شروط المنا فسه، وتستوفي هذه الدفه بالنسبه نفسها اعتبارا من المستخدم الاول للمعتاقد وفقا لما ياتي: 1 - تصرف مستحقات المقاول علي دفعات وفقا لما ينجز من عمل بموجب المستخلصات التي تعتمادها الجهه المختصه في الهييه. ٢- يصرف المستخلص الاخير، الذي يجب الا يقل عن (١٠) عشره في المايه في عمده الاشخال العامه وعن (٥) خمسه في المايه في العقود الاخري، بعد تسليم الاعمال تسليما ابتداييا، او توريد المشريات. الماده الرابعه والستون (تمديد عقود التشغيل والصيانه); يجوز - بموافقه الرييس التنفيذي - تمديد عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر (التي تقل مدتها عن خمس سنوات) كالتشغيل والصيانه والنظافه التي تبرمها الهييه في حالات الضروره ويناء علي توصيه من لجنه فحص العروض، علي الا تتجاوز كامل مده العقد الاجماليه بما في ذلك مدد التجديد (٥) خمس سنوات، وعلي ان تكون باسعار العقد الاساس نفسها. 10 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 26 of 61 الماده الخاصه والستون (ما لم يرد فيه نص) تطبق الاحكام الوارده في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الفصل. الفصل التاسع: التبرعات والهيات والرعايه الماده السادمه والستون (قبول التبرعات) : للهيه جمبواقبه المجلس- قبول التبرعات والهيات والاوقاف والوصايا والمنع المطلقه والمقيده منها تحت اي اسم، مع مراعاه القواعد التي تنظم وتحكم الرقابه علي تلقي الجهات الحكوميه تبرعات عينيه او نقديه. الماده السابعه والستون (الرعايه) : للهيه – بموافقه الرييس التفيفي- رعايه الانشطه والمناسبات ذات العلاقه بالانشطه التي تدخل ضمن اختصاصاتها واغراضها الاساس، في حدود الصلاحيات المحوده في دليل الصلاحيات. الفصل العاشر، دليل الصلاحيات الماده العامه والستون (اعداد الدليل): مع مراعاه الصلاحيات المحدده في الاللحه، بعد الرييس التنفيذي دليل الصلاحيات. وتعتمد اللجنه. الماده التاسعه والستون (الالتزام بالصلاحيات الماليه): علي جميع المختصين في الهييه الانزام بمستوي الصلاحيات المحدده في الاللحه. الفصل الحادي عشر، مراجع الحسابات الخارجي الماده السبعون (مراجع الحسابات الخارجي): 1 - مع عدم الاخلال بحق ديوان المراقبه العامه في الرقابه علي حسابات الهييه، بعين المجلص مراجعا ( او اكثر) للحسابات من الاشخاص ذوي الصفه الطبيعيه او الصفه الاعتباريه المرخص لهم بالعمل في المملكه، ويحدد اتعابه ومده عمله. 11 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 27 of 61 ٢- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات الخارجي للهييه والقيام باي عمل فني او اداري لها، ولايجوز كذلك ان يكون لمراجع الحسابات الخارجي مصلحه مباشره في اي عمل من اعمال الهييه، ولا يجوز ان يتقاضي اي مكانه او بدل سوي الاتعاب المقرره له سنويا. الماده الحاديه والسبعون (مراجعه الحسابات الخاصه); يتولي مراجع الحسابات مراجعه الحسابات الخاصه والبيانات المراقعه لها الخاصه بالهييه، وذلك لابداء رايه الفني المحايد حول دقه وعداله تمشيل تلك القوايم والحسابات للوضع المالي لها، وذلك بعد التاكد من وجود نظام الي او دفتري ومستندي يخدم اغراضها، وان مناك نظاما للرقابه الداخليه يشمل جميع العمليات الماليه لها. وله في سبيل تحقيق ذلك الاطلاع في اي وقت علي دفاتر الهينه وسجلاتها، وغيرها من الوثايق، وله طلب البيانات والايضاحات التي يري ضروره الحصول عليها لاداء مهمته، وكذلك التحقق من موجوداتها وحقوها والتزاماتها. الماده الثانيه والسبعون (الحسابات الختاميه)؛ يعد الرييس التنفيذي الحساب الخنامي، ويعرضه علي اللجنه لمراجعه ورفع الي المجلس خلال تسعين يوما (علي الاكثر) من انتها، السنه الماليه; تمهيدا لرفعه الي مجلس الوزاء، مع تزويد ديوان المراقبه العامه بنسخه منه. الماده الثالثه والسهمون (التعامل مع المخالفات) : عند اكتشاف اي مخالفه، او اختلاص، او تصرف يعرض اموال الهييه او اصولها للهدر، يتمين علي اداره المراجعه الداخليه ومراجع الحسابات الخارجي تقدم يترير فوري بذلك - يënضن التوصيات المناسبه- الي الرييس التفيدي لاتخاذ ما يراه في شانه، مع احاطه ديوان المراقبه العامه ذلك. الفصل الثاني عشر: احكام عامه الماده الرابعه والسبعون (سريان اللاتحه): 1 - تسري اللاتحه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ اعتمادها. ٢ - يصدر الرييس التفيدي القراات والاجراءات المنفذه لاحكام اللاتحه. 17 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 28 of 61 اللالمه الاداريه لهيات تطوير المناطق والمدن الفصل الاول تعريفات الماده الاولي يصد بالعبارات والالNFاظ الاتيه - اينما وردت في هذه الالتحه - المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك: الهييه اي من هيثات تطوير المناطق والمدن، المشموله بحكم الماده (الثانيه) من تنظيم هيثات تطوير المناطق والمدن. المجلس، مجلس الهييه. اللجنه التنفيذيه للهييه. اللاتحه; اللايحه الاداريه للهييه. الرييس التنفيذي، الرييس التنفيذي للهييه. المامل، كل شخص ذي صفه طبيعه يعمل لمصلحه الهييه وتحت ادارتها او اشراها مقال اجر. عقد العمل، عقد مبرم بين الهييه والعامل، يتعهد فيه الاخير بان يعمل لمصلحه الهييه وتحت ادارتها او اشراها مقال اجر. المرتبه; احدي التقييمات في التسلسل الهرمي في جدول المراتب الوظيفيه والدرجات والرواتب. https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 29 of 61 الاجر الاساس، ما يعطي للعامل مقال عمل مبوجب عقد العمل، مهما كان نوع الاجر او طريقه ادانه، مضافه اليه العلاقات الدوليه. الاجر الالجر الفعلي، ويشمل الاجر الاساس مضافا الي ساير الزيادات المستحقه التي تنتقرر للمامل مقال جهد بذله في العمل، او بسبب اخطار يتعرض لها في اداء، عمله، او التي تتقرر له لقاء العمل بموجب عقد العمل. الفصل الثاني التوظيف وعقود العمل الماده الثانيه (اجراءات التوثيف وهروطه) ١- يكون اختيار المتقدمين للعمل في الهييه وترشيحهم وفق ضوابط واجراءات يعتمدها الرييس التفيدي بحسب ما تقتضيه الوظايف ومتطلبات شغلها. ٢- الجداره والكفايه هي الاساس في اختيار المرشحين من اصحاب المؤملات والمهارات والقدرات المناسبه لشغل وظايف الهييه. ٣- تكون الاولويه في التوظيف للمرشحين السعوديين. ٤- يشترط فيمن يتعاقد مع للعمل في الهييه ما ياتي: ا- ان يكون حايزا علي مؤملات علميه وخبرات تتناسب مع متطلبات الوصف الوظيفي للوظيفه المراد شغلها. ب- ان يجتاز ما تقره الهييه من اختبارات او مقابلات شخصيه او اجراءات تطلابها الوظيفه. ج- ان يكون لاتقا طبيا بموجب شهاده طبه من الجنه التي تحددها الهييه. 2 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 30 of 61 د - ان يكون حسن السيره والسلوك. ه - الا يكون قد سبقت ادانته في جريمه مخله بالشرف والامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. و - الا يكون قد فصل من وظيفه في احدي الاجهزه العامه لاسباب تاديبيه، ما لم يكن قد مضي علي فصل ثالث سنوات. ز- ان يكون قد اتم سن الثانيه عشره. - الا يكون موظفا او مرتبطا بعد عمل لدي اي جهه. ٥ - يجوز - بقرار من المجلس - اعفاء المتقدمين للعمل من شرط (او اكثر) من الشروط المنصوص عليها في الفقره (٤) من هذه الماده، عدا شرط البيانات الطبيه. ٦ - مع عدم الاخلال بما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، ان ثبت ان تعتقد العامل قد تم بانتتحالي شخصيه غيره، او بتقدميه شهادات او توصيات او قرارات او بيانات او معلومات او وثايق مزوره او غير صحيحه؟ فيسخ عقد العمل تلقاييا دون سابق اشعار ودون مكافاه او تعويض، مع احتفاظ الهييه بحتها في مطالعته بالتعويض عن الاضرار المترتبه علي تصرفه وما تكبدهت من مصاريف وخساير في سبيل التعاقد مع. الماده الثالثه (متطلبات التوفيف). ١ - علي المرضح ان يقدم الوثايق اللازمه للتوظيف، ويخاصه الاتي: ا - صوره من بطاقه الهويه الوطنيه للسعودي مع الاصل للمطلبه. ب- صوره من رخصه الاقامه او الوثايق الاخري المفرره نظاما او جواز السفر لمير السعودي، مع الاصل للمطابقه. 2 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 31 of 61 ج- صوره مصدقه من مؤملاته العلميه وخبراته العمليه. د- شهاده طبيه تثبت ليقته الطبيه من جهه تحددها الهييه. ه- اربع صور شمسيه ملونه حديثه. وënحظ هذه الوثايق في ملف خدمه العامل. ٢ - لفرض التعاقد، تعد بطاقه الهويه الوطنيه شهاده لاثبات السن والجنسيه للسعوديين، وتمه رخصه الاقامه الساريه المفعول او جواز السفر او الوثايق الاخري المفرقه نظاما شهاده اثبات ذلك لنفر السعوديين. ٣- تشغل الوظايف الشاغره في الهييه بقرار من الرييس التفنييدي او من يفوضه بحسب ديل الصلاحيات المعتمد. الماده الرابعه (المباشره وعقود العمل ومده التجربه): ١ - تليع الهييه المرشح للوظيفه بالعرض الوظيفي الذي يكون التعاقد بناء عليه بخطاب رسمي يسم لم له مناوله او يرسل اليه علي عنوانه البريدي او عبر البريد الالكتروني الخاص به. ٢ - بعت تاريخ اول يوم بياشر فيه المرشح العمل فعلي لدي الهييه هو تاريخ تعيينه. ٢ - يوفف المرشح بموجب عقد عمل تعتمده الهييه يحرر من نسختين بالغه العربيه، تسلم احدامما له وتودع الاخري في ملف خدمته لدي الهييه. ويجب ان يتضمن العقد بيانا بطبيعه العمل والاجر والمزايا الوظيفيه وما اذا كان العقد محدده المده او غير محدد او لاداء عمل معين واي بيان ضردي. 4 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 32 of 61 ٤- الي جانب اللغه العربيه، يجوز تحرير العقد بلغه اخري ان تطلب الامر ذلك، علي ان يكون النص العربي هو المعتمد عند الاختلاف. ٥٠ للهيه اناء العرض الوظيفي او عقد العمل الخاص بالعامل الذي لا يباشر مهمات عمله دون عذر مشروع خلال خمسه عشر يوما من التاريخ المحدد للمباشره ان كان متعاقدا معه من داخل المملكه. ٦- للهيه اناء العرض الوظيفي او عقد العمل الخاص بالعامل الذي لا يباشر مهمات عمله دون عذر مشروع خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله علي تاشيره العمل من سفاره المملكه ببلد التعاقد ان كان متعاقدا معه من خارج المملكه. ٧- يعقد العمل ساريا ومنتجا لجمع الاثار المترتبه عليه من تاريخ مباشره العامل الفعليه للعمل. ٨- لا يعد العامل الذي يعمل لدي الهييه تحت التجربه الا اذا نص عقد العمل علي ذلك بشرط الا تزيد مدتها علي (تسعين) يوجد باتفاق مكتوب بين الظرفين تمديد مده التجربه قبل انتهاها علي الا تزيد في مجملها علي (مايه وثمانين) يوما. ٩- يجوز باتفاق الطرفين -كتابه - اخضاع العامل لمده تجربه اخري، بشرط ان تكون في مهنه اخري او عمل اخري. ١٠- الا تدخل في احتساب مده التجربه اجازه عند الفطر وعيد الاضحي والاجازه المرضيه. ١١- اذا لم تثبت صلاحيه العامل للعمل خلال مده التجربه جاز للهييه انهاء، عقد العمل دون مكافاه او اشعار او تعويض، وفقا لنظام العمل، ويرد اليه ما استقطع منه من 。 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 33 of 61 عايدات تقاعديه، علي ان تتاح له الفرصه لكي يبدي اسباب معارضته لانها. وللم عامل انها، عقد العمل خلال مده التجربه. الماده الخاصه (التكليف) 1 - يجوز تكليف العامل بالقيام باعمال وظيفه اخري متجانسه من حيث الخخصص مع وظيفته الاصليه وذات درجه وظيفه ا علي من الدرجه الوظيفيه التي يشغلها، وفق القواعد والاجراءات التي يعتمدها الرييس التنفيذي. ٢ - ان كلف عامل بالقيام باعمال عامل اخري، فان المكلف لا يتمتع بالصلاحيات المفوضه للا غير. ٢ - يجوز تكليف العامل بالعمل في مكان مختلف عن المكان المثفق عليه دون موافقه. وذلك في حالات الضروره التي تقتضها ظروف عارضه، ولمده لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنه، علي ان تتحمل الهييه تكاليف الانتقال والاقامه. ٤ - لا يجوز تكليف اي عامل بالقيام بمهمات وظيفه اخري ذات درجه وظيفه اقل من التي يشغلها. الماده سادمه (النقل) ، ١ - لا يجوز نقل العامل -بغير موافقه كتابيا - من مقر عمله الاصلي الي مكان اخري يقتصي تنييرا في مكان اقامته، الا اذا كان هناك سبب مشروع تقتضيه طبيعه العمل علي ان تحمل الهييه تكاليف الانتقال. ٢ - يجب ان تتوافر لدي العامل المراد نقله مواصفات الوظيفه المراد نقله اليها ومتطلباتها. https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 34 of 61 الفصل الثالث التدريب والابعت الماده السابقه (التدريب والابعتات) ، تتجه الهييه الفرصه لمعالمها للتدريب والابعتات والايفاد، وفق لاتحه التدريب والابعتات والايفاد التي يعتمدها المجلس. الفصل الرابع الاماره الماده العامه (اماره عاملي الهييه) ١٠ تجوز اماره العامل - بعد موافقه - للعمل لدي اي جهه عامه او خاصه داخل المملكه او خارجها، وتكون امارته بقرار من الرييس التنفيذي. ٢- يجوز بقرار من الرييس التنفيذي الغاء تزال الاعاره قبل انتها، مدهه ان اقتضت مصلحه العمل ذلك. ٢- يhظظ العامل المعار بوظيفته ودرجته الوظيفيه طوال مده الاعاره، ولا يجوز شغلها بغيره. ٤- مده الاعاره سنه واحده، ويجوز تمديدها مده او مده لا تزيد كل منها علي سنه واحده، ولا يجوز ان تزيد مده الاعاره علي ثالث سنوات. ولا تجوز اعاره العامل، الذي اكمل الحد الاقصي للاعاره، قبل مضي ثلات سنوات علي الاقل من تاريخ اكماله الحد المشار اليه، ويجب الا تزيد علي المده المتبقيه من مده عقده اذا كان محمد المده. V https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 35 of 61 ٥- تحتسب مده الاعاره في الخدمه، وعلي العامل المعار ان يؤدي خلالها جميع الحسليات المقرره نظاما علي اجره في وظيفته الاصليه. ٦- للهبه استعاره موظفين من اي جهه عامه او خاصه، وذلك مقال مكانه ماليه لا تتجازو الاجر المقرر للدرجه الوظيفيه المراد شغلها لدي الهييه وفقا للضوابط الاتيه: ١- موافقه الجنه التي يعمل لديها العامل او الموظف. ب- توافر شروط شغل الوظيفه لدي. ٧- يجوز ال口的قاع علي ان تتحمل جهه المعيار راتب او اجر ه. وفي هذه الحاله يصرف لم الفرق بين ما يتقاضها في وظيفته الحاليه ومخصصات وظيفته في الهييه ان وجد. الفصل الخامس الاجور والبلدات والمكانات والتعويضات الماده التامه (الاجر) ، ١- يصرف للعامل اجل شهري بحسب ما يشف عليه في عقد العمل وفق سلم الاجور المرافق للانحه. ٢- يحتسب اجل العامل ومستحقاته من تاريخ مباشره العمل في الهييه. ٢- تخضع الاجور للحسميات المقرره وفقا للوايح الداخليه التي يعتمدها المجلس. والانظمه المعمول بها. ٤- تفع اجور العاملين بالريال السعودي عن طريق احد البنوك المعتمده في المملكه. ٥- العامل الذي تنهي الهييه التعاقد مع، يبدع اجر وجميع مسحقاته خلال سبعه ايام عمل من تاريخ انها العلاقه التعاقديه، بعد استكماله الاجراءات والمناخз اللازمه لذلك. A https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 36 of 61 ٦- العامل الذي ينهي العقد ويترك العمل نتلقاء نفسه، يدفع اجره وجميع مستحقاته خلال خمسه عشر يوم عمل من تاريخ انها، العلاقه التعاقديه، بعد استكمال الاجراءات والمناخ اللازمه لذلك. الماده العاهره (بدل السكن) ، تؤمن الهييه السكن المناسب للعامل، وفي حال عدم تامين السكن، يصرف له بدل سكن بما يعادل اجراء الاساس للعلاقه اشهر ويحد ادني مبلغ (٢٠٠٠٠) عشرين الف ريال. الماده العاديه عشره (بدل نقل) ، ١ - يستحق العامل بدل نقل شهري يصرف مع الاجر الاساس وفقا لدرجه الوظيفه. ٢ - لا يستحق العامل بدل النقل اذا امنت له الهييه وسيله نقل ذماب واياب من مكان سكنه الي مقر العمل. ٣ - يصرف للعامل الذي تتطلب طبعه عمله التنقل، اثناء، وقت العمل الرسمي بشكل متكرر ومستمر متخذما سيارته الخاصه في هذا التنقل، تعويض يجاد بدل النقل المقرر للدرجه الوظيفه التي يشغلها، ويصرف هذا التمويض وفق ضوابط يعتمدها الرييس التنفيذي. ٤ - مع مراعاه ما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، يجوز للرييس التنفيذي (٤٧) وصفنا للضوابط التي يعتمدهها تامين وسيله نقل مناسبه للعامل علي المرتبه ناعلي لاستعمالها في تنقلاته. علي ان يراعي فيما يتعلق بالعامل السعودي الاحكام الاتيه: 9 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 37 of 61 ١- ان يتحمل العامل المؤمن له وسيله نقل وفقا لاحكام هذه الماده تكاليف المحروقات والصيانه. ب- ان تكون مده الاستفاده من وسيله النقل اربع سنوات ميلاديه، يتم في نهايتها نقل ملكيتها له. ج- ان انتهت خدمه العامل المؤمن له ووسيله النقل بسبب الوفاه، او العجز الصحي عن العمل، او بسبب بلوغه السن نظاميه لاستحقاق المعاش، فتنقل ملكيتها له دون اشتراط اكمال مده اربع سنوات. الماده الثانيه عشره (بدل ترحيل) ، ١ - يصرف للعامل المنقول من مدينته التي يعمل فيها الي مدينه اخري بدل ترحيل مره واحده يجاد الاجر الاساس لشهرين، ويشترا لصرف هذا البدل ما ياتي; ١- الا تقل المسافه بين مقر العمل المنقول منه ومقر العمل المنقول انه (٨٠١) عن ب- ان يكون النقل بناء علي مصلحه العمل وليس بناء علي رغبه العامل. ٢- يصرف للمعيار الي الهييه من جهه اخري بقع مقرها خارج مقر الهييه؛ بدل ترحيل له ولمانكه يجاد راتب شهرين. الماده الثالثه عشره (بدل خط) يصرف للعامل الذي يضرضه عمله لمضر او الخطر بدل يحدد الرييس التنفيذي مقداره وحالات منه وقواعد صرفه، علي ان يستانس في ذلك باللوايح الصادره بموجب نظام الخدمه المدنيه. 10 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 38 of 61 الماده الرابعه مشره (بدل تجهيز) ، يصرف للعامل المتعاقد مع بدل تجهيز يجاد راتب شهر واحد و لمره واحده عند التعاقد. الماده الخاصه مشره (حاله وفاه العام) ، يصرف لورثه العامل في حاله وفاته ما يجاد راتب ثلاثه اشهر بالاضافه الي نفقات الموده الي مقر التعاقد. الماده سادسه عشره (صرف مزابا اخري) ; للمجنس حق صرف بدل او مكافاه او تعويض في غير الحالات المنصوص عليها في اللاحه، علي انه لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يصرف للعامل من بدلات وعلامات نسبه (١٠٠) من الاجر الاساس. الفصل السادس تقويم الاداء الوظيفي والملاحات والترايات الماده سابقه عشره (تقويم الاداء الوظيفي) يخضع العامل لتقويم الاداء الوظيفي لقياس مستوي ادايه لواجبات وظيفته وسلوكه، وتقدير مدي صلاحيته في الاستمرار في شغل الوظيفه، ومدي قدرته علي القيام بمسؤوليات اعلي، وذلك وفق لمانصر ومعابير واجراءات يعتمدها الرييس التنفيذي. الماده العامه عشره (اجراء التقويم) ، ١ - يجري التقويم مره واحده - علي الاقل - في السنه. 11 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 39 of 61 ٢- بعد الرييس المباشر تقريرا عن اداء العامل، علي ان يعتمده لاحق صاحب الصلاحيه. ٢- يزود العامل بصوره من التقرير فور اعتماد، ويحق له التظلم منه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه به، وفقا لاحكام التظلم المنصوص عليها في اللانحه. الماده التابعه عشره (الملاوات) ١- للهبه منح علاوه سنويه وفقا لسلم الاجور المرافق للانحه، ويناء علي نتيجه تقويم مستوي اداء العامل الوظيفي في السنه السابقه لسنه المنج، ووفقا لضوابط يعتمدها الرييس التنفيذي، وتحسب تلك العلاوه من اول يوم في السنه الماليه. ٢- لا يجوز ان يزيد الاجر الاساس - بعد العلاقه السنويه - علي الحد الاعلي المقرر للمرتبه والدرجه الوظيفيه للعامل. الماده العشرون (الترقييات) : ١- للهيه ترقيه العامل الي المرتبه التاليه لمرتبه - وفقا للضوابط والاجراءات التي يعتمدها الرييس التفيدي - متي توافرث الشروط الاتيه: ا- وجود وظيفه شاغره. ب- توافر مؤملات شغل الوظيفه فيه. ج- ان يكون قد امضي سنتين - علي الاتل - في مرتبته. د- حصوله علي درجه جيد جدا - علي الاتل - في اخر تقويم للاداء الوظيفي. ٢- تشكل لجنه للنظر في الترقيات بقرار من الرييس التفيدي يحدد فيه مهماتها وتشكيلها وصلا حياتها. ٣- لا تكون الترقيه نافده الا من تاريخ مباشره العامل فعلي لمهمات الوظيفه المرقي اليها. 12 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 40 of 61 الماده الحاديه والعشرون (مكافاه الاداء) للهييه منح مكافاه اداء سنويه -لا تزيد علي (٨١٥) خمسه عشر في المايه من اجر العامل- للعامل المتميز الذي ا ثبت جداره وكفايه في ادايه، وفق الضوابط والاجراءات التي يعتمدها المجلس. الفصل السابع الاركان والاتداب الماده الفاييه والمشرون (الاركان) ١ - تؤمن الهييه تذاكر سفر بالطايره ذمابا وليابا في الحالات الاتيه: ١ - من يدعي للمقابله الشخصيه من اجل الترشيع النهايي للتوظيف بناء علي طلب الهييه ولمره واحده فقط. ب - للعامل - عند بدايه التعاقد معه - لافراد استره الذين تعتمدهم الهييه (ويحد اقصي اربعه افراد للاسره بمن فيهم العامل) من البلد الذي تم فيه التعاقد او استقدم منه الي مقر العمل. ج - للعامل عند انتهاه خدمته وطلبه العوده الي المكان الذي تم التعاقد مع فيه او استقدم منه وذلك وفقا لاحكام نظام العمل. د للعامل ان حصل علي اجازه مرضيه واوصت الجنه المختصه بعلاجه في غير مقر عمل، ما لم يحصل علي تذاكر من جهه اخري. ٢- تكون درجات الErкаب بالدرجه الاولي للعاملين شاغلي المراتب (٤٧) فاعلي. 1 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 41 of 61 (٢) يجوز ارکاب العامل في الدرجه الاولي حتي ان لم يكن مستحقا لها وفقا للنقره من هذه الماده وذلك في الحالات الاتيه: - ان كان ضمن وفد يمثل الهييه، بشرط ان يكون رييس الوفد هو رييس المجلس او نايبه او احد اعضاء المجلس. ب- عند مراقته لضيوف رسميين تكون درجه اركابهم في الدرجه الاولي. ج- ان كان العامل ضمن وفد يمثل المملكه،ogenous اركاب الوفد في الدرجه الاولي. ٤- مع مراعاه ما ورد في الفقرتين (٢) ومن هذه الماده، تكون درجات الارهاب بالطايرات وفق ما تحده القواعد والاجراءات المفره نظاما. الماده الثالثه والمشرون (الEtAdams) 1- ان احتج العمل الي انتداب عامل لاداء مهمه خارج مقر عمله لمسافه تبلغ (٨٠كم) (او اكثر) من مقر العمل، فتقع الاجراءات التي يعتمدها الرييس التغييدي، ويمصدر قرار الانتداب وفقا لدليل الصلاحيات. ٢- يحدد في قراد الانتداب اسم العامل المتدد، ودرجه الوظيفيه، واسم وظيفته، وطبيعه المهمه، والمده اللازمه لادانها، وتاريخ بدايتها، ودرجه الاركاب. ٣- لا يجوز انتداب العامل للعمل خارج مقر عمله ان كان من الممكن ان يؤدي المهمه احد عمال الهييه او احمد منسوبها الموجودين في نطاق المكان الذي تقع فيه المهمه. ٤- لا يجوز انتداب العامل خارج مقر عمله مده او مده متواليه تزيد علي ستين يومنا خلال السنه الماليه الواحده. ٥- ان انتدب العامل لاداء عمل خارج مقر عمله فيعامل وفقا لما ياتي: 14 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 42 of 61 - ا- يصرف له بدل انتداب يومي عن كل يوم من ايام انتدابه وفقا للبدل المحدد في سلم الاجور للدرجه الوظيفه التي يشخلها. ب- ان امنت الهييه له السكن والطعام والنقل -وفقا لرغبته - فيخفض البد الي الربع ولن وفرت له السكن فقط فيخفض البد الي النصف، ولا يتاثر هذا البد في حال تقديم التداخر والسكن والطعام من اي جهه غير حكوميه ما لم يحتسب علي الهييه. ج- توفر الهييه للعامل المندب وسيله سفر مناسبه لنقله الي مكان المهمه التي كلف بها داخل المملكه او خارجها، وذلك وفق احكام الErкаب المبييه في اللاتحه. ٦- تحسب النفقات المشار اليها في الفقره (٥) من هذه الماده من اليوم الذي غادر فيه العامل مقر عمله الي يوم عودته وفق المده التي حددتها له الهييه. ٧- يحتسب ضمن مده الانتداب او التدريب في الداخل او الخارج الي احدي الدول المصنفه ضمن فنتي (ج) و (ب) في جدول تصنيف الدول بحسب فيات التمشيل الدبلوماسي; يوم واحد سابق علي بدايه المهمه و يوم بعدها. وفي حال الانتداب او التدريب في احدي الدول المصنفه ضمن الفيه (١) او الفيه (مرتفعه المعيشه) في جدول تصنيف الدول بحسب فيات التمشيل الدبلوماسي; فيحتسب ضمن المده يومان سابقان للمهمه ويومان بعدها. ١٠ مع مراعاه ما ورد في الفقره (٤) من هذه الماده، يجوز تمديد مده الانتداب بموافقه صاحب الصلاحيه، ان تعذر انجاز المهمه في المده المحدده. 10 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 43 of 61 ٩- يجوز ان يعطي العامل المتدب بدل الانتداب مقدما بما لا يزيد علي ما يستهقه عن المده المحدده في قرار الانتداب، بعد موافقه صاحب الصلاحيه. ١٠- ان صرف للعامل انتدابه مقدما وفقا للنقره (٩) من هذه الماده، وانتهت خدمته بالوفاه او العجز الدايم عن العمل قبل انتها، المده المحدده في قرار الانتداب، فلا يستعاد منه ما صرف له من بدل انتداب. ١١- ان انتدب العامل للقيام بهمه رسميه لمصلحه جه اخري، فتحمل الجهه المنتدبه ما يستحقه من بدل وتعويض ومكافاه. ١٢- للهينه تعويض العامل المنتدب عن المصروفات اللازمه لانجاز الهمه، مثل المصروفات المترتبه علي استخدام الفاكس والبريد والهاتف ورسوم المطرارات ورسوم استنجار امامك انا اذاه المهمه وغيرها. ولا يعوض الا بعد الحصول علي موافقه كتابيه مسبه من صاحب الصلاحيه، ويموجب الوثايق والمستندات الاصليه المثنيه لذلك. ١٣ - ان انتدب العامل الذي يعمل خارج المملكه لاداء مهمه رسميه، فيعامل وفق التفصيل الاتي: ا - ان كان الانتداب الي خارج الدوله التي فيها مقر عمله، فيعامل معامله المنتدب من داخل المملكه الي البلد المنتدب اليها. ب - ان كان الانتداب داخل الدوله التي فيها مقر عمله، فيعامل معامله العالم المنتدب داخل المملكه. ١٤ - تتحمل الهييه قييمه تاشيره الخروج والموده، وتاشيره البلد الذي انتدب العالم اليه. الفصل العام 17 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 44 of 61 ايام العمل وساعاته والراحه والعمل الاضاني الماده الرابعه والعشرون (ايام العمل وساعاته والراحه) ١- تكون ايام العمل خمسه ايام في الاسبوع، ويكون يوما الجمعه والسبت يومي الراحه السبوعيه باجر كامل لجميع العمال، وللهيه ان تستبدل بهما يومين اخري من ايام السبوع لبعض الفيات او العمال وفقا لمقضيات العمل. ٢- لا تزيد ساعات عمل العامل في الهيه علي ثماني ساعات يوميا في الابعام العاديه، وتخفض ساعات العمل خلال شهر رمضان الي سات ساعات في اليوم. ٣- يجوز تشغيل العامل بالتنابوب وفق السياست الداخليه للهينه، ويتم توزيع ساعات العمل اليوميه علي مدار اليوم بحسب طبيعه كل نشاط من انشطه الهينه، وذلك بقرار من الرييس التنفيذي. ٤- يكون ضور العامل الي مكان العمل وانصراه في المواعيد المحدده وفق ما يعتمده الرييس التنفيذي، ويثبت العامل حضوره وانصراه وفق ما تعتمده الهينه. ٥- يكون دخول العامل الي موقع عمله وانصراه منه من الاماكن المخصصه لذلك، ويجب عليه الامتثال للاجراءات الامنيه. ٦- لا يجوز ان يعمل العامل اكثر من خمس ساعات متواصله دون فتره لراحه والصلاه والطعام لا تقل عن نصف ساعه، علي الاي يبقي العامل في مكان العمل اكثر من اثني عشره ساعه في الجوم. الماده الخاصه والعشرون (التكليف بالعمل الاضافي) ، 1- يجوز تكليف العامل بالعمل الاضاني خارج وقت الدوام الرسمي واثناء العمل الرسميه او عطله نهايه الاسبوع، علي ان يصدر من صاحب الصلاحيه ترارا في هذا الشان وفقا لجدول الصلاحيات يبين طبيعه العمل المكلف به وعدد الساعات المطلوبه لانجازه. ٢- براعي قبل التكليف بالعمل الاضافي ما ياتي: 17 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/671a691c-...acbf7d?lawId=2ae2b616-e5c9-4b81-b55e-ae3d00acbf1a 06/02/2024, 17:31 Page 45 of 61 ١٠ الا يكون مناك سبيل لنجاز ذلك العمل اثناء وقت الدولم الرسمي. ب- الا يكون التكليف نتيجه تقصير العامل او امعامل منه في اداء عمله. ٢- يكون احتساب ساعات العمل الاضافي علي اساس اجر الساعه الواحده بসاعه ونصف في الابعام العاديه واجازه نهايه الاسبوع والاعباد والعمل الرسميه. ٤- يعرف للعام المكلف بالعمل الاضافي في غير اوقات الدولم عن كل يوم من ايام تكليه او انتدابه بدل انتقال اضافي يجادي نسبه (٢٠١/١) من بدل الانتقال الشهري ما لم توفر له وسيله النقل. ٥- لا يجوز الجمع بين مكانه العمل الاضافي وبدل الانتداب. الفصل التاسم ا …(18,441 more chars)