moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 3617 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لتجاره السيارات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي سليمان بن خالد بن محمد بابطين رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها وفي مرافعته: انه استاجر سياره من المدعي عليه بتاريخ 13/ 1/ 1439ه وتم اصدار التفويض لقياده المركبه وبتاريخ 10/ 3/ 1439ه تعرضت السياره لسرقه وتم التبليغ بشرطه (...) بتاريخ 10/ 3/ 1439ه ونتيجه لسرقه السياره تم اصدار تعميم علي اللوحه وبتاريخ 26/ 6/ 1439ه تفاجي بوجود طلب تنفيذ مقدم من المدعي عليه بسداد مبلغ 79.689 ريال وطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر والزامه بدفع اتعاب المحاماه والحكم عاجلا بايقاف تنفيذ السند لامر وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تضمنت ان ما ذكره المدعي من سرقه السياره غير صحيح، وان البلاغ تضمن تغيب شخص بسياره، وان البلاغ الثاني يتضمن فقدان لوحه وقد قدم بتاريخ 11/ 3/ 1439ه اي بعد يوم من تاريخ بلاغ السرقه، مما يدل علي عدم صحه الدعوي، اذ كيف يبلغ عن فقدان اللوحه والسياره مسروقه، تسلم المدعي اصاله نسخه منها وباطلاعه طلب اجل للرد، وفي الجلسه التاليه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات، وملخصها نصه: " عدم صحه ما ورد بمذكره المدعي عليه جمله وتفصيلا: حيث ان الثابت بوقايع الدعوي وبموجب التعميم رقم (...) بتاريخ 10/ 3/ 1439ه الصادر من مركز شرطه (...) هو تعميم بحث عن مركبه نتيجه لسرقتها، وما تضمنه التعميم بعباره "تغيب شخص بسياره" يؤكد علي واقعه السرقه. وقد جري تفعيل التعميم والبلاغ لدي الضابط المناوب في اليوم التالي حسب الاجراءات المتبعه بقسم الشرطه وذلك بموجب التعميم رقم (...) وتاريخ 11/ 03/ 1449ه وما تضمنه من واقعه السرقه، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما ذكره المدعي عليه ويجعله هابط الاثر. تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد ثم قررت الدايره الكتابه لقسم شرطه (...) لتحقق من واقعه السرقه للسياره المدعي بها، وفي الجلسه التاليه تشير الدايره الي ورود خطاب (...) شرطه جده والذي تضمن انه بالاستفسار عن السياره في الحاسب الالي اتضح انه عليها تعميم ولا يوجد عليها تعميم سرقه ثم قرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء بما قدم فيما طلب وكيل المدعي سماع شاهد يحضره في الجلسه القادمه وفي الجلسه التاليه طلب المدعي سماع شهاده الشاهد وبسؤال الشاهد عما لديه من شهاده ذكر قايلا: ( اشهد بﷲ بان السياره نوع (...) مسروقه من المدعي وقد طلب مني المدعي مشاركته البلاغ لدي الشرطه لكن كوني موجود في عملي وبعد ذلك اطلعني المدعي علي اوراق البلاغ وتبين وجود خطاء في تسجيل البلاغ ولم تسجل السياره علي انها مسروقه ) هكذا شهد وبسؤال عن علاقته بالمدعي ذكر انه صديق العايله وليس له علاقه بالمدعي عليها وبعرض شهاده الشاهد علي وكيل المدعي عليها, وسال وكيل المدعيه الشاهد عن تاريخ البلاغ والوقت فذكر الشاهد انه لا يتذكر ذلك الا انه كان قبل عامين، ثم قدم المدعي عليه رده علي شهاده الشاهد ونصه: ادعي المدعي ان السياره مسروقه وقد جاء في الخطاب الوارد من شرطه محافظه جده خلاف ما ادعي به حيث تضمن ان السياره ليس عليها تعميم سرقه، والجدير بالذكر انه وان فرضا ان التعميم الاول خطا فكان الواجب ان يكون التعميم الثاني مصححا للاول وليس عن واقعه جديده، لا سيما ان رجال الضبط الجنايي حريصون ومدققين اثناء استقبالهم البلاغات حيث انهم يشيرون لكل واقعه بتصنيف معين ويكون ذلك وفق ما يدلي به المبلغ امامهم اثناء تقدمه بالبلاغ، وبذلك يثبت عدم صدق المدعي لتضليله للحقايق وعدم صحه دعواه. ثانيا: ان شهاده الشاهد والتي يستند المدعي عليها كبينه اثبات لدعواه ليست موصله ولم تنصب علي النقاط محل النزاع، حيث انه ذكر في شهادته ان السياره مسروقه ولم يبين كيفيه السرقه وايضا ذكر ان المدعي طلب مشاركته الا انه كان في عمله الذي معه تكون شهادته هي علي قول مرسل من المدعي وانها لم تكن شهاده علي واقعه السرقه التي يزعم بها المدعي مما يجعل هذه الشهاده غير منتجه ومنهيه لهذا النزاع لكون ان الاصل في الشهاده تحملها واستفادتها بمعاينه المشهود به بنفسه علي الواقعه وليس كما ذكر لان الشاهد لا يصح ان يقول اشهد بان السياره مسروقه بل ان الصحيح ان يبين مصدر تحمله للشهاده ويسند شهادته الي شيء محسوس كمثل ان يقول انه كان حاضرا وراي ان السياره انسرقت وهكذا لان الشهاده خبر قاطع لا يجوز ان تبني علي اقوال المرسله او علي الظن والتخمين كما هو الحال في هذه الشهاده الغير صحيحه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد وبحضور اطراف الدعوي، سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تاريخ استلام السياره محل الدعوي من واقع مستندات قسم شرطه (...) بشرطه منطقه مكه المكرمه، وعن ما يتضمنه السند لامر من مبالغ، وفي الجلسه التاليه ذكر انه تم العثور علي السياره بتاريخ 21/ 4/ 1439ه علما ان تاريخ كف البحث كما هو ظاهر من برنت الشرطه بتاريخ 20/ 4/ 1439 وقد تم استلامها من شرطه (...)، وبالنسبه للمبالغ فالتلفيات قيمتها 59.705 ريالات والاجره 13.640 لمده 72 يوما، كما ان الشاهد لم يكن حاضرا في مكان السرقه. بالاضافه الي 3344 عن ضريبه القيمه المضافه و3000 قيمه شحن السياره من (...) الي جده، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه هل يستعد موكله باداء اليمين علي ان المدعي اتصل علي مدير المؤسسه (...) وذكر انه سلم السياره لصديقه له لقبه (...) واريد منكم ان تبلغوا عن السياره فذكر بان مدير المؤسسه مستعد لاداء اليمين علي ذلك فافهمته الدايره بابلاغ للحضور في الجلسه القادمه بالاضافه الي ان يقدم تفصيلا بالمبالغ وكيفيه حسابها داعما ذلك بالمستندات، وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي عليها تقرير ببيان التلفيات في السياره محل الدعوي الصادر عن شركه (...) وعليه ختمها كما قدم اصل العقد بين الطرفين ثم قدم مذكره نصها: اولا: ان الاجره اليوميه قدرها (190) مايه وتسعون ريال وقد استاجر المدعي السياره في: 18/ 01/ 1439ه وتم اغلاق العقد بتاريخ:05/ 05/ 1439ه بعد ما تم استردادها من شرطه (...) وتقديرها من قبل الوكيل (شركه (...) )؛ اذ ان اجمالي عدد الايام (106) مايه وسته ايام بمبلغ وقدره (20140) عشرين الف ومايه واربعون ريال، سدد منها المدعي مبلغ وقدره (6500) سته الاف وخمسمايه ريال، وتبقي بذمته مبلغ وقدره (13640) ثلاثه عشر الف وستمايه واربعون ريال بما يعادل اجره 72 يوما. ثانيا: قيمه التلفيات التي لحقت بالمركبه محل الدعوي قدرها (59705) تسعه وخمسون الف وسبعمايه وخمسه ريالات (مرفق رقم 1 تقرير من شركه (...) ) ثالثا: قيمه تكاليف نقل المركبه من موقع استردادها حتي الانتهاء من تقديرها واعادتها بمبلغ وقدره (3000) ثلاثه الاف ريال. رابعا: قيمه الضريبه المضافه 5% مبلغ وقدره (3344) ثلاثه الاف وثلاثمايه واربعه واربعون ريال (مرفق رقم 2 عقد الاغلاق). وعليه يصبح اجمالي ما تم تفصيله انفا: مبلغ الاجره 13640+ قيمه التلفيات 59705+ تكاليف النقل 3000 +ضريبه القيمه المضافه 3344 = (79689) تسعه وسبعون الف وستمايه وتسعه وثمانون ريال. ثم حضر (...) بصفته مديرا للمؤسسه المدعي عليها وهويته الوطنيه رقم (...) ثم حلف قايلا: "وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو انه قد حضر المدعي الي احد فروع الشركه ثم اتصل بي وذكر انه سلم السياره لصديق له لقبه (...) وطلب مني تقديم بلاغ عن سرقه السياره " هكذا حلف، وبعد الدراسه والتامل، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وتامل المستندات المقدمه في الدعوي، وبما ان الثابت من خطاب شرطه محافظه جده ان البلاغ المقدم بتاريخ10/ 3/ 1439ه هو لتغيب شخص بسياره، اي : ان المدعي هو الذي سلم السياره لمن تغيب بها، مما ينتفي معه ثبوت واقعه السرقه، ويؤكد هذا ما ورد من جواب الشرطه من ان المدعي لم يقدم بلاغ سرقه، ولا يخفي اختلاف الاجراءات النظاميه في التعامل مع بلاغ السرقه عن بلاغ التغيب لشخص بالسياره، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، ولما تقوي جانب المدعي عليها بما سبق، وجهت الدايره له اليمين، فحلف مدير المؤسسه المدعي عليها وفق ما ورد تفصيله بالوقايع، ثم اطلعت الدايره علي اصل العقد المبرم بين الطرفين ومده بدايه العقد والاجره اليوميه، واطلعت علي تاريخ العثور علي السياره، واطلعت علي تقدير التلفيات من شركه (...)، فتبين له سلامه ما قامت به المدعي عليها في تلك التقديرات، ولم تر فيها ما يمنع من اعتمادها؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي وبه تقضي، وبناء عليه : (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي. رييس الدايره سليمان بن خالد بن محمد بابطين الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2152 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لتجاره السيارات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه ايقاف تنفيذ مقدم من المدعي عليه بسداد مبلغ 79.689 ريال، مقابل ايجار سياره. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 02/ 05/ 1442ه في القضيه رقم 3617 لعام 1440ه القاضي : برفض الدعوي، وبﷲ التوفيق. عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني