tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430754631 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ae01c58f-82ed-4f3e-a195-f62783a3d179 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨١٢١٧٥ لعام ١٤٤١ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها فسخ عقد بيع بضاعه ارز بالاجل محرر بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢ه بينه وبين المدعي عليها مقابل مبلغ اجمالي قدره (٣٨٩.٠٠٠) ريال وذلك لمطالبه المدعي عليها احضار كفيل غارم وتوقيع مدير الشركه علي الكفاله ولم يكن ذلك من ضمن المتفق عليه في العقد، كما يطلب رد الشيك رقم (٠٠٥٣) وتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣م المسحوب علي بنك (...) بمبلغ (١١٦.٧٠٠) ريال والذي هو عباره عن الدفعه المقدمه لعقد البيع، وكذلك السند لامر بمبلغ (٢٧٢.٠٠٠) ريال وايقاف القرار التنفيذي الصادر من الدايره التنفيذيه الثالثه بمحكمه التنفيذ بالخبر برقم (٤٠٣٢٢٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٦ه هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه ١٤٤١/٤/٢٦ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من ورقتين واكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ١٤٤١/٦/١٢ه حضر وكيل المدعي وافهمته الدايره باحضار موكله لاداء اليمين فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٤٤٢/٣/٤ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عما يثبت دفع المبلغ المطالب به فاستمهل لتقديم صوره الشيك والسند لامر، كما سالت الدايره المدعي عليه عن طالب التنفيذ (...) فافاد بانه وكيله ثم طلب المدعي عليه اعطاءه مهله للجواب عن دعوي المدعي واحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. ثم عقدت الدايره عده جلسات تضمنت افاده المدعي عليه بوجود خلل لديه في تبادل المذكرات تعذر معه ارفاق الرد وفي جلسه ١٤٤٢/١٠/٢٨ه حضر طرفا الدعوي، وافاد المدعي عليه اصاله بانه لا تزال لديه مشكله في الاطلاع علي ملف القضيه او ارفاق المستندات في تبادل المذكرات فقامت الدايره بعرض جميع مستندات المدعي علي الشاشه واطلع عليها المدعي عليه اصاله واستمهل للجواب ثم احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليه وافهمت المدعي عليه انه في حال استمرت المشكله ان يرسل رده الي بريد الدايره وان يزود وكيل المدعي بنسخه منه فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٤٤٢/١١/١٨ه حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...)، وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته افاد المدعي عليه بانه يطلب من المدعي تقديم ما يثبت صرف المدعي عليه للشيك بموجب كشف حساب بنكي وان لديه شاهد يطلب احضاره اسمه (...) (...) الجنسيه وبسؤاله عن عمله افاد بانه هو الوسيط بينه وبين المدعي وان احضاره لغرض اثبات مماطله المدعي وانه طلب بيع البضاعه قبل دفع المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل لتقديم ما طلب منه المدعي عليه فاحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عليه عن علاقه طالب التنفيذ (...) فافاد بانه وكيله الشرعي وقد طلب منه ان يقوم بتقديم طلب التنفيذ نيابه عنه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن سبب طلب الفسخ فافاد بان المدعي عليه قد طلب من المدعي كفيل غارم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان طلب الكفيل الغارم لعقد اخر وليس لهذا العقد، كما افاد بان المدعي عليه اشترط علي المدعي تحمل تكاليف السفر لمعاينه البضاعه وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان ذلك غير صحيح وان الارز موجود في (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي هل لديه بينه علي طلب المدعي عليه كفيل غارم لعقد الارز فافاد بانه قد طلب ذلك من المدعي مشافهه فسالته الدايره هل كان الطلب بعد تحرير الشيك او قبله فافاد بانه بعد تحرير الشيك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بعدم صحه طلب الكفيل لهذا العقد، وسالت الدايره وكيل المدعي هل يطلب يمين المدعي عليه علي ذلك فافاد بانه يرفضها واكتفي الطرفان، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه فسخ العقد المشار اليه والزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته عقد البيع المحرر بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٠/١/٢٢ه، كما قدم نسخه من الشيك المشار اليه، كما قدم نسخه من القرار التنفيذي بقيمه الشيك. وحيث انه بسؤال الدايره لوكيل المدعي عن سبب طلب الفسخ افاد بان ذلك بسبب قيام المدعي عليه بفرض عده شروط علي المدعي لاتمام عقد البيع مما لم يتم الاتفاق عليه في عقد البيع ومن ضمنها انه اشترط تقديم كفيل غارم، وحيث ان المدعي عليه قد انكر ذلك، ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت ذلك فعرضت عليه الدايره طلب يمين المدعي عليه فرفض ذلك واسقط حقه في طلب اليمين، وحيث ان عقد البيع لازم بين الطرفين ولا يحكم بفسخه الا لسبب معتبر وغرض صحيح، ولم يقدم المدعي ما يبرر هذا الفسخ، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي؛
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨١٢١٧٥ لعام ١٤٤١ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه: 
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الالتماس، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها فسخ عقد بيع بضاعه ارز بالاجل محرر بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٠ه، بينه وبين المدعي عليها مقابل مبلغ اجمالي قدره (٣٨٩.٠٠٠) ريال، كما يطلب رد الشيك رقم (٠٠٥٣) وتاريخ ٠٣/١٠/٢٠١٨م المسحوب علي بنك (...) بمبلغ (١١٦.٧٠٠) ريال والذي هو عباره عن الدفعه المقدمه لعقد البيع، وكذلك السند لامر بمبلغ (٢٧٢.٠٠٠) ريال وايقاف القرار التنفيذي الصادر من الدايره التنفيذيه الثالثه بمحكمه التنفيذ بالخبر برقم (٤٠٣٢٢٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٦ه وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الخامسه اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٤/١٢/١٤٤٢ه، والقاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضها علي الحكم، مبينا فيه بان الحكم محل الاعتراض جاء مشوبا بالقصور في التسبيب، وانتهي بطلب قبول الاعتراض شكلا، والقضاء في الموضوع بنقض والغاء الحكم المعترض عليه، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه مرييه بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٣ه، واصدرت حكمها المؤرخ في ٢٤/٠٤/١٤٤٣ه، والقاضي بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٥/١١/١٤٤٢ه والقاضي برفض الدعوي. ثم تقدم المدعي بطلب التماس اعاده النظر مسببا طلبه بانه تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وختم اللايحه بطلب اعاده المرافعه. وباحاله الدعوي الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ه، بحضور طرفي الدعوي، وسالت الدايره مقدم الالتماس عما ان كان يحمل رخصه محاماه فافاد بانه ليس لديه رخصه محاماه وانه اصيل في الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (٢٠١) وهي (٣٠) يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته تبين ان الالتماس مقدم من غير محام وقد نصت الماده ٥٢ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب رفع طلب الالتماس من محام ورتبت الماده ٥٦ من ذات اللايحه اثر مخالفه ذلك بعدم القبول لذا فان دايره الاستيناف تقابل طلب الالتماس الماثل بعدم القبول شكلا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.