moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449046648 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) لتاجير المعدات المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم(...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 05/04/1443ه الموافق 10/11/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها رافعات (كرينات 100 طن)، وقيمه الاجره (118,096.00) مايه وثمانيه عشر الفا وسته وتسعون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (118,096.00) مايه وثمانيه عشر الفا وسته وتسعون ريالا. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,000.00) اثنا عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 10/11/2021م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه 27/04/1444ه قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها طالبا تقسيطه، ثم عرض المدعي وكاله تقسيط المبلغ علي 12 دفعه قيمه الدفعات الاحد عشر الاولي (10,000) عشره الاف ريال والدفعه الاخيره (8,096) ثمانيه الاف وسته وتسعين ريال علي ان تسلم الدفعه بتاريخ 21 من كل شهر ميلادي ابتداء من تاريخ 21/12/2022م علي انه في حال تخلفت المدعي عليها عن سداد اي قسط من الاقساط فان المبلغ المتبقي يحل كاملا علي ان تسلم المدعيه للمدعي عليها الشيك رقم (00000558) الصادر عن بنك سامبا هكذا اتفقا وطلبا امضاءه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (118,096.00) مايه وثمانيه عشر الفا وسته وتسعون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها طالبا تقسيطه. وتاسيسا علي ما سبق، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم: (...) مبلغ (118,096) مايه وثمانيه عشر الاف وسته وتسعون ريال علي 12 دفعه قيمه الدفعات الاحد عشر الاولي (10,000) عشره الاف ريال والدفعه الاخيره (8,096) ثمانيه الاف وسته وتسعين ريال علي ان تسلم الدفعه بتاريخ 21 من كل شهر ميلادي ابتداء من تاريخ 21/12/2022م علي انه في حال تخلفت المدعي عليها عن سداد اي قسط من الاقساط فان المبلغ المتبقي يحل كاملا علي ان تلتزم المدعيه بتسيلم المدعي عليها الشيك رقم (00000558) الصادر عن بنك سامبا. وبالله التوفيق.