tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2020 141

gstc_gov_sa · decision · processed · 84 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=legal_basis:royal_decree:50/7 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:ministerial_decision:340 entity=legal_basis:ministerial_decision:961/32 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:20819 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/61 entity=legal_basis:minister_decision:3933 entity=legal_basis:minister_decision:281 entity=legal_basis:minister_decision:3993 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:ministerial_decision:20 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2020-141) القرار رقم
| (Z-2018-190) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي - المده نظاميه - فروق الاستهلاك - ارباح بيع واستبعاد معدات
- دانو الكتاب - الدفعات المقدمه من العملاء - مكافاه اعضاء مجلس الاداره
- الاصول الثابته - الارباح الموجعه - طاعي الربح المعدل - ضريبه الاستقطاع
- قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده النظاميه - رفض اعتراض المدعيه -
اثبات انتهاء الخلاف.
الملخص:
اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط
الزكوي وضريبه الاستقطاع للاعوام من ١٠١ ام الي ٢٠١ ام، فيما يتعلق بعشره
بنود: بند فروق الاستهلاك للاعوام ٢٠١٢ ام، حيث ان المدعيه تعترض
علي اجراء المدعي عليها اضافه فروق الاستهلاك الناتجه بين الظاهر في الربوط
الزكويه وما قدمته المدعيه في الاقرارات للاعوام محل الاعتراض - وبناء ارباح بيع
واستبعاد معدات حيث تبت انتهاه الخلاف بقبول المدعي عليها بوجهه نظر الشركه
علي استبعاد هذه الارباح - وبند اثنون مقابل قطع غير اشارات انتفيد
لاعوام من ١٠١ ام الي ٢٠١ ام، حيث يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي
عليها باضافه ارسده اذانون المقابه لقطع اغير والارشاعات تحت التنفيذ
و تطالب المدعيه بحسم ارسده او القروض او حسم ارسده قطع الغيار والارشاعات
تحت التنفيذ بالكامل - وبند اذنون الكتاب لعامي ١٠١ ام، حيث يكمن
اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بعدم حجم ذايي الاكتتاب العام وطالب
المدعيه بحسم هذه المبالغ لانها تمثل حسابات ودايع خاصه بالسامعين ولا يحق
للشركه التصرف فيها - وبند الفعيات المقدمه من العملاء للاعوام من ١٠١ ام الي
٢٠١ ام، حيث يتمثل اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بعدم حجم الفعيات
المقدمه من العملاء حيث ذكرت المدعيه انها ان هذه الارسده لم يطل عليها الحول
وهي من الاجراءات المتعارف عليها في هذا النوع من الشاط، وتطالب المدعيه
بحسمها من الوعاء - وبند مكافاه اعضاء مجلس الاداره لعامي ٢٠١ ام ٢٠١ ام؛
حيث ثبت انتهاه الخلاف بموافقه المدعيه عليها علي وجهه نظر الشركه - وبند
الاصول الثابته للاعوام من ٢٠١ ام الي ٢٠١ ام، حيث يتمثل اعتراض المدعيه علي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اجراء المدعي عليها بخصوص قيمه الاصول الثابته المحسومه من الوعاء - وبند الارباح الموجزه: حيث يكمن اعتراض المعدنيه علي اجراء الممدعي للعربيه، يضافه ارباح رصيد الارباح المعلمن عن توزيعها باعتبارها ارباح مرحله وتطالب الممدعيه بحسم هذه المبالغ لكون هذه الارباح قد اوعدت في حساب كل مساهم وخرجت عن تصرف الشركه ولكن لم يتقدم المساهمون بسحبها - وبند الاخذ بصافي الربح المعدل لعام ٢٠١٢، حيث يكمن اعتراض الممدعيه علي اجراء الممدعي للعربيه بالضد والعمر والمواعباره كوعاء للزكاه للعام محال الاعتراض، وتطالب الممدعيه باخذ الزكاه بالواقع الفعلي لها - وبند ضريبه الاستقطاع: حيث يكمن اعتراض الممدعيه علي اجراء الممدعيه للعربي عليها بفرض ضريبه استقطع علي مبالغ مدفوعه لشركات انجبيه، واسست اعتراضها علي عدم خضوعها لضريبه الاستقطاع - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - تبث للداره: فيما يتعلق بالبند (1) (فقد تبين ان الممدعيه طبقيه الشك - الالذقه التي ترغب في استخدامها مع مراعاه الثبات علي الطريقه في الاعوام هي الطريقه التي ترغب في استخدامها مع مراعاه الثبات علي الطريقه في الاعوام الالذقه، واستنادا علي النصوص النظاميه فان من حق الممدعيه لاغراض الزكاه قسم الاصول الثابته التي تملكها ملكا تاما، وتستخدمها في نشاطها، كما ان من حقها استخدام طريقه الاستهلاك التي ترغب في استخدامها بشرط الثبات علي تطبيقها في الاعوام الالذقه - وفيما يتعلق بالبندين (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه ولعها - وفيما يتعلق بالبند (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) مبعيه (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (ل) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٤) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٤) مبعيه (٤) (٤) (٤)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

المستند:
(١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٠)
ب تاريخ ١٣٢٠/١٢٢
الماده (٨١١٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري
رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٣١١
الماده (١٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير
العدل رقم: (٣٩٣٣) وتاريخ: ١٥٥٠٠٥/١٩
الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه (٢٣/٢) من
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨١) وتاريخ ١٥٥٠٠٥
الفتاوي الشرعيه: (٢٦٦٦) وتاريخ ١٥٤٤/٤٥ (٢٣٤٠٨) و (٢٣٤٠٨) و (٢٣٤٠٨) و (٢٣٤٠٨) و (٢٣٥٨) و (٢٣٤٠٨) و (٢٣٤٠٨) و (٢٣٤٠٨) و
(العاميم: التعليم: (9/17٤) وتاریخ: ٢٤١٧/٣٠١٤) (الفقرتان ١, ٢١) (الفرتان ١٨٤) و (٢٧٥٤) و (٩/٢٥٤) و (٩/٢٥٤) و (٩/٢٥٤) و (٩/٢٤) و (٩/٢٥٤) و (٩/٢٥٤) و (٩/٢٥ل) و (٩/٢٥ل) و (٩/٢٥ل) و (٩/٢٥ل) تارخ ١٨٤٦٥ (٩/٢٥ل) و (٩/٢٥ل) و (٩/٢٥ل) و (١٨٤٦٥) و (١٨/٤٥) و (١٨/٤٥) و (١٨/٤٥) و (١٨/٤٥) و
- القرار الوزاري رقم (٣٤٠) الماده (١٠) باتريخ ١٣٧٠/٧/١ همعدل بالقرار الوزاري
١١٨١/٧/٢٢) واتريخ (٩٦١/٣٢) رقم
- الخطاب: رقم (١٦١٨٣/١٣) واتريخ ٤٧٣٩/٣١٥٩ روقم ١/٢٧٠ ج م ١٤٧٣/٤١ ه. بتاريخ:
م.٢٠١٦/٨/٩

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين: (٢٠١٠/٠٨/٢٤) اموافق: (٢٠١٠/٠٨/٢٤) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جد، وذلك
للنظر في العوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (Z-٢٠١٨-١٩٠)
وتاريخ: ٢٠١٩/٢٠٢٠
و-tلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ... ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بصفته وكيل
عن المدينه: شركه ...قيده بالسجل التجاري رقم: (....) بموجب الوكاله الصادره برقم
(....) وتاريخ ٢٠٤٤١/٠٦٦ من كتابه العدل بانها، تقدم باعتراض علي الربط الزكي
و-ضريبه الاستقطاع الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده علي الشركه
للاعام من ١٠١ م الي ٢٠١ م الي ٢٠١ م الي ٢٠١ م الي ٢٠١ م الي ٢٠١ م الي ٣٠١ م الي ٢٠١ م الي ٢٠١ م الي ٢٠١ م الي ٢٠١ م الي ۲

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الربط الصادر بحقها من قبل المدعي عليها والتي تمثلت في عشره بنود علي النحو الاتي: البند الاول: فروق الاستهلاك للاموام ٢٠١٣ م، حيث ان المدعيه تعترض علي اجراء المدعي عليها اضافه فروق الاستهلاك الناتجه بين الظاهر في الربوط الزكويه وما قدمته المدعيه في الاقرارات للاعوام محل الاعتراض، وتطلب المدعيه بحسم هذه المبالغ: حيث ذكرت انه قد تم حساب الاستهلاك بشكل صحيح، بينما تمسك المدعي عليها بوجهه نظرها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند ارباح بيع واستبعاد معدات بمبلغ (١٥٤،٧٣٤) (رينا لعام ٢٠١٣، تبعت انتهاه الخلاف بقول المدعي عليها بوجهه نظر الشركه علي استبعاد هذه الارباح في ضوء تطبيق الشركه للماده (١٧) من نظام الضريبي وكذلك الماده (٩) فقره (ب) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي عدم انتساب ربح او خساره عند التخلص من اصل قابل للاستهلاك. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند داييون مقال قطع غير وانشاءات تحت التنفيذ للاعوام من ١٠١٢ م. ام. يمكن اعتراض المدعيه علي اجراءsdعي علي بالعوام من ١٠١٢ م. ام. يمكن اعتراض المدعيه علي اجراء sdعي علي بالعوام من ١٠١٢ م. ام. يمكن اعتراض المدعيه علي اجراء sdعي علي بالعوام من ١٠١٤ م. ام. يمكن اعتراض المدعيه علي اجراء sdعي علي بالعوام من ١٠١٤ م. ام. يمكن اعتراض المدعيه علي اجراء sdعي علي بالعوام من ١٠١٤ م. ام. يمكن اعتراض المدعيه علي اجراء sdعي علي بالعوام من
باضافه ارسد الدايون المقابله لقطع الغيار والانشاءات تحت التنفيذ، وتطالب
المدعيه بمس ارسد او القروض او سم ارسد قطع الغيار و الانساءات تحت
التنفيذ بالكامل، بينما تتمسك المدعي عليها اجراها، وذكرت في ردها عليanhه
اعتراض المدعيه بانه: "قد تم سم ارسد قطع الغيار والانشاءات تحت التنفيذ
بالكامل كما ورد في القوايم الماليه وعليه فتوجب اضافه مصادر التمويل لهذه
م، يمكن الخلاف في اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بعدم حجم داينو
الاكتتاب العام وتطالب المدعيه بسم هذه المبالغ لانها تمثل حسابات ودايع
خاصه بالمساهمين ولا يحق للشركه التصرف فيها، بينما تتمسك المدعي عليها
باراثها حيث تم اضافه هذه المبالغ الي وعاء الزكاه لكونها ارسده حال عليها
الحول. وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند الدفعات المقدمه من العملاء للاعوام من
١١٠ م الي ٢٠٣ م، يتمثل اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بعدم قسم
الدفعات المقدمه من العملاء حيث ذكرت المدعيه ان هذه الارسده لم يحل عليها
الحول وهي من الاجراءات المتعارف عليها في هذا النوع من الشاط، وتطالب
المدعيه بسمها من الوعاء بينما تمسك المدعي عليها تصعب اجراءها. وفيما
يتعلق بالبند السادس: بند مكافاه اعضاء مجلس الاداره لعامي ٢٠١٢ م و ٢٠١٢ م،
 ثبت اتجاه الخلاف بموافقه المدعي عليها علي وجهه نظر الشركه بشان حجم
هذا البند بعد ان تم التاكد من صرفها وخروج المال من ذمه الشركه. وفيما يتعلق
بالبند السابع: بند الاصول الثابته للاعوام من ٢٠١١ م الي ٢٠١١ م، يتصلات
المدعيه علي اجراء المدعي عليها بخصوص قيمه الاصول الثابته المنسومه من
الوعاء، بينما تتمسك المدعي عليها بصد اجراءها. وفيما يتعلق بالبند الثامن: بند
الارباح الموزعه بمبلغ: ٢٠١١، ٢٠١١ (رياله: حيث يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء
المدعي عليها، اضافه ارباح رصيد الارباح المعلن عن توزيعها باعتبارها ارباح مرحله
وتطالب المدعيه بحسم هذه المبالغ لكون هذه الارباح قد اودعت في حساب
كل مساهم وخرجت عن تصرف الشركه ولكن لم يتقدموا المساهمن بسحبها،

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
بينما تتمسك المدعي عليهها بسلامه و صحه اجراها. وفيما يتعلق بالبند التاسع: بند الاخذ بصافي الربح المعدل بمبلغ (٨٨,٤٣٦,٨٧٥) ربالا لعام ٢٠١٣، يمكن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها باخذ طففي الربح المعدل واعتباره كوعاء للزكاه للعام محل الاعتراض، وتطالب المدعيه باخذ الزكاه بالواقع الفعلي لها، بينما تمسك المدعي عليها بسلامه وصده اجرايها، وذكرت ان هذا الاجراء الميبع هو ما نصت عليه الاثحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، بينما تمسك المدعي عليها بصده اجرايها. وفيما يتعلق بالبند العاشر: بند ضربه الاستقطاع بمبلغ (١٥٠،٦١، ربالا: اجرايها. وفيما يتعلق بالبند العاشر: بند ضربه الاستقطاع بمبلغ (١٥٠،٦١، رمال) يمكن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بفرض ضربه استقطع علي مبالغ
مدفوعه لشركات اجنيه، واسست اعتراضها علي عدم خضوعها لضريبه الاستقطاع،
بينما تمسك المدعي عليها اجراها لعدم تقدم محمد المديعه ما يثبت عدم خضوع
الجهات المستفيده للاستقطاع حيث انها مشنات غير مقيمه في المملكه.
وفي تمام الساعه السادسه مساع من يوم السبت الموافق: ١٤٤١/٠٧/٢٦: عقدت الدايره لجستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد) طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي البند رقم: (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره للامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) وتاريخ: ... بموجب السجل المدعيه... بموجب السجل المدني رقم (....) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره برقم: ... وتاريخ: (٢٦٠٠) بموجب السجل الدولد بالبها، وتقدم الممثل النظامي للهييه العامه للزكه والدخل ... بموجب السجل المدني رقم (....) بتفويضه الصادر برقم (....) وتاريخ: ... بموعه الحرار عن وكيل المحصل النظامي ... بموجب السجل الدولد بالزكه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم (....) بتفويضه الصادر عن وكيل المحصل النظامي ... بموجب السجل الدولد بالزكه والدخل للشؤون القانونيه الصادر برقم (....)
وBمناقشه طرفي الدعوي في البنود المعترض عليها المتمثله في الاتي: 1 - فروق
بينما تمسك المدي علي بالد و الحيا، فجما يلعازها. وفرها يلعازها. وفرها يلعازها. وفرها يلعازها. وفرها يلعازها. و فرها يلعازها. وفرها يلعازها. وفرها يلعازها. وفرها يلعازها. andرها. وفرها يلعازها. andرها. وفرها يلعازها. andرها. andرها. andرها. andرها. andرها. andرها. andرها. andرها. andرها. وفرها يلعازها. وفرها يلعازها. andرها. andر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المؤيده لخروج مبلغ هذا البند من ذمه الشركه، واتجنيها في حساب مستقل تحت
تصرف المساهمين، ٩ - صافي الربح المعدل لعام ١٠١٢ م: طلبت الدايره من وكيل
المدعيه تقدم المستندات الثبوتيه المؤيده، ١٠ - ضريبه الاستقطاع؛ طلبت الدايره
من وكيل المدعيه تقدم المستندات الثبوتيه المؤيده، بالاضافه الي الاتفاقيات
المبرمه مع الشركات ذات العلاقه، بالاضافه لفواتير وايصالات السداد، وعليه
قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه حددت بتاريخ السوفق
الثبوتيه المؤيده لاعتراضه عن طريق موقع الامانه خلال سبعه ايام عمل من تاريخ،
وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السابعه مساء.
وفي تمام الساعه الثانيه ظهرا من يوم الخميس الموافق ١٤١/١١/١٨ ه، عقدت
الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المركي (عن بعد) طبقا لاجراءات التقاضي المركي
عن بعد: استنادا علي البند رقم (٢): من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠: وتاريخ:١٤٤١/٤/٢١: وحفر ... ذو الهويه الوظنيه رقم: ( ...) بصفته وكيلا للمدعيه
بموجب الوكاله رقم «...» وتاريخ ٦٦/٢١/٦٦١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٤٤١/٣٥٥
الالهويه الوظنيه رقم: ( ...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه
والدخل للشؤون القانونيه برقم: ( ...) وتاريخ: ... وبسؤال وكيل المدعيه عما طلبتته
الدايره في الجلسه الماضيه من مستندات تبوته اجب: بانه تم ارسال جميع
المستندات المطلوبه علي امييل الامانه العامه للجان الضريبيه وسؤال مثل
المدعي عليها اجب: بانه تم رفع المستندات علي موقع الامانه العامه للجان
الضريبيه وعليه قدرت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه. وحددت الدايره يوم
السبت الموافق ٢٠٠٨/٨/١٠ م ساعه ٢٠٠ م معتا لضر الدعوي.
وفي تمام الساعه السادسه مساء من يوم الاثنين الموافق ١٤٤١٥٠: عقدت
الدايره جلستها الثالثه عبر الاتصال المريي (عن بعد) طبقا لاجراءات التفاضي المريي
عن بعد: استنادا علي البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المالكي رقم (٢٥٠: ١٤٤١٥٠) وحضر ... ذو الهويه الوطنيه رقم (....) بصفته وكيلا للمعيه
بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ ١٤٤١٥٠ ه، وحضر مثل المذعي عليها ... ذو
الهويه الوطنيه رقم (....) بتفويضاء الصادر عن وكيل محافظه الهنيه العامه للزكاه
والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ: ... وسؤال الطفين عما اذا كان
لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لما، قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله،
تمهيدا للنقط بالقرار.

الاساب:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (OVV/ΓΛ/IV):

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
وTARHY: ١٣٧/٣١١ ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٥٠/٧/٢١٥) وTARHY: ١٣٧/٣١١ ه، وTARHY: ١٣٧/٣١١ ه، وTARHY: ١٣٧/٣١١ ه، وTARGHY: ١٣٧/٣١١ ه، وTARGHY: ١٣٧/٣١١ ه، وTARGHY: (٢٠٨١) وTARGHY: ١٣٧/٣١١ ه، وTARGHY: ١٣٧/٣١١ ه، وTARHY: ١٣٧/٣١١ ه، وTARGHY: (٢٠٨١) وTARGHY: ١٣٦/٧١١ ه، وTARGHY: (٢٠٨١) وTARGHY: ١٣٧/٧١١ ه، وTARGHY: (٢٠٨١) وTARGHY: ١٣٧/٧١١ه، وTARGHY: (٢٠٨١) وTARGHY: ١٣٧/٧١١ه، وTARGHY:
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
لازкаه والدخل بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٠١ ام الي ٢٠١ ام، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١٥٤: وحيث
ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالظلم عند الجهه صدره القرار خلال
ستين (٦٠) يوقما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الماده (١٠) من
القرار الوزاري رقم (٣٤٠) بتاريخ ١٣٧٠/٧/١: اهل معدل بالقرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢: اذا وجد المكلف بالزکاه ان المبلغ المشعر بادانه غير مطابق
لواقعه يبق له ان يعترض علي الاشعار الذي وصله بموجب استدعاء مسبب يرسل
بطريق البريد المسجل الي الجهه التي اشعزه بذلك خلال مده ستين يوما اعتبار
من اليوم التالي لوصول الاشعار اليه بعد الاعتراض ويجب عليه اداء المبلغ المشعر
بادايه»: وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغ بقرار الربط
الزكوي المعدل بتاريخ: ١٥١/٠٣/٢٧: م، واعترضت عليه بتاريخ: ١٠/٥/١٠: فان
الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبولها شكلا.
ومن حيث الموضوع: بعد الالطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وبعد الالطلاع علي المذكره الواويه المقدمه من المعبي عليها: وما قدمه الطرفان من طلبات ودفوع، تبين للدايره ان الخلاف بين المعيه والمدعي عليها يتحر حول عشره بنود بيانها كالتي: البند الاول: يند فوق الالسلامي ٢٠١٣ م و١٢٠١٢ م، تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها اضافه فروق الاستهلاك الناتجه بين الظاهر في الربوط الزكويه، وما قدمته المدعيه في الاقرارات للاعوام محل الاعتراض، وتطالب المدعيه بحسم هذه المبالغ: حيث ذكرت انه قد تم احتساب الاستهلاك بشكل صحيح; وضيف بان الاصل مصلوله مملوكه للمدعيه وغير معده للبيع، كما انها تستخدم في نشاط المدعيه وطبيعتها قابله (٤٠/٥٠) من اللايحه التنفيذيه للمرسوم الملكي: (٢٠١٨٣١٠٥) وتاريخ ١٤٠٥٧/٠٢٠٥ واتريخ ١٤٠٥/٠٢٠ واتريخ ١٤٠٥ واتريخ ١٤٠٥ واتريخ ١٤٠٥ واتريخ ١٤٠٥ واتريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ج- ان يكون الاصل ملكا للمكلف مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه». ولم تاخذ المعدي عليها عند البريد بتعديل رصيد الاصل الثابته بفروقات الاستهلاك والتم تاخذ المعدي عليها عند البريد بتعديل رصيد之父ل الاصول الثابته بفروقات الاستهلاك والتم تاخذ المعدي عليها]->... من هال اكتر في تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (9/70V): والطرفان واستنادا علي ما ورد في تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (9/70V): والطرفان واستنادا علي ما ورد فيتعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (9/70V): والطرفان واستنادا علي ما ورد في تعمیم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (9/70V): والطرفان واستنادا علي ما ورد في تعمیم الهیيه العامه للزكاه والدخل رقم (9/70V): والطرفان واستنادا علي ما ورد في تعمیم الهييه الخاصه للزكاه والدخل رقم (9/70V): والطرفان واستنادا علي ما ورد في تعمیم الهييه الخاصه لل زكاه والدخل رقم (9/70V): والطرفان واستنادا علي ما ورد في تعمیم الهييه الخاصه للزكاه والطرفان واستنادا علي ما ورد في تعمیم الهييه الخاصه للزكاه والطرفان واستنادا علي ما ورد في تعمیم الهييه الخاصه للزكاه والطرفان واستنادا علي ما ورد في تعمیم الهييه الخاصه لل زكاه والطرفان واستنادا علي ما ورد في تعمیم الهييه الخاصه للزكاه والطرفان واستنادا علي ما ورد في تعمیم الهييه الخاصه للزكاه والطرفان واستنادا علي ما ورد في تعمیم الهيييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييني
ج- ان يكون الاصل ملكه للكلف مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه». ولم تاخذ المعدي عليها عند تعديد رصيد الاصل البوتان بفروقات الاستهلاك واللم ت اخذ المعدي عليها عند تعديد رصيد البوتان بفروقات الاستهلاك واللم ت اخذ المعدي عليها بها (١٧١,١٥,٢٩) الي لعام (٧٨,١٥,٢٩) الي لعام (٧٨,١٥,٢٩) الي لعام (٧٨,١م) الي لعام (٧٨,١٥) الي لعام (٧٨,١٥) الي لعام (٧٨,١٥) الي لعام (٧٨,١٥) الي لعام (٧٨,١٥) الي لعام (٧٨,١٥) الي لعام (٧٨,
ج- ان يكون الاصل ملكا للمكلف مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه». ولم تاخذ المعدي عليها عند تعديد رصد الاصل الوثوان athبات بهفروات الاستهلاك واللم تاخذ المعدي عليها عند تعديد رصد الاصل الوثوان athبات بهفروات الاستهلاك واللم تاخذ المعدي عليها عند تعديد الرشب بتعديل رصد الاصل الوثوان athبات بهفروات الاستهلاك واللم تاخذ المعدي عليها عند تعديد الرشب بتعديل رصد الاصل واللم تاخذ المعدي عليها عند تعديد الرشب بتعديل رصد الاصل واللم تاخذ المعدي عليها عند تعديد الرشب يتعليم
رقم: (٢) من تعميم الهييه رقم: (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) والتاريخ رقم: (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) والتاريخ رقم: (١٤٣٦/١٧/٢٨) والتاريخ رقم: (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) والتاريخ رقم: (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) والتاريخ رقم: (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) والتاريخ رقم: (١٨٣٦/١٧/٢٩٨) والتاريخ رقم: (١٨٣٦/١٧/٢٩٨) والتتاريخ رقم: (١٨٣٦/١٧/٢٩٨) والتاريخ رقم: (١٨٣٦/١٧/٢٤٩) والتاريخ رقم: (١٨٣٦/١٧/٢٩٨) والتاريخ رقم: (١٨٣٦/١٧
الدفتريه للاستعمالات التي تجسم من وعانه الزكي وفق ما نص عليه الفقره (٢) من تعليم الهييه رقم: (١٩/١٧٢) وتاريخ: (٩/١٧٢) : (١٩/١٧٢) وتاريخ: (١٩/١٧٢) وتاريخ: (١٩/١٧٢) وتاريخ: (١٩/١٧٢) وتاريخ: (١٩/١٧٢) وتاريخ: (١٩/١٧٢) وتاريخ: (١٩/١٧٢) وتاريخ: (١٩
ج- ان يكون الصل ملكه للكف مالم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه، (٢٧١٥٥) لم تعتدها البالغه (٧٨١١٥٨) الي احد الصل الالاستهاليه رصيد للعقل واللازمه في الوثان التي يقال (٢٧١١٥) الي (٢٧١١٥) لم تعتدها البالغه (٧٨١١٥) الي (٢٧١١٥) لم تعتدها البالغه (٧٨١١٥) لم تعتدها البالغه (٧٨١١٥) لم تعتدها البالغه (٧٨١٥) لم تعتدها البالغه (٧٨١١٥) لم تعتدها البالغه (٧٨١١٥) لم تعتدها البالغه (٧٨١١٥) لم تعتدها البالغه (٧٨١١۵) لم تعتدها البالغه (٧٨١١٥) لم تعتدها البالغه (٧٨١١۵)
الاستهلاك زكريا المحاسبه التي تحقق له اذا الغرض، علي انه الغراض اقصاب قسط
(١٧) والاستهلاك زكريا المحاسبه التي تحقق له اذا الغرض اقصاب قسط
(١٧) والاستهلاك زكريا المحاسبه التي تحقق له اذا الغرض اقصاب قسط
الاستهلاك زكريا المحاسبه التي تحقق له اذا الغرض اقصاب قسط
(١٧) والاستهلاك زكريا محاسبه التي تحقق له اذا الغرض اقصاب قسط
(١٧) والاستهلاك زكريا محاسبه التي تحقق له ال ٥٦٥٦ (٩/٦٥٦) : من النظام العربي وتعميم الهييه رقم (٩/٦٥٦) : من جب
تقسيم الاصول الي مجموعات، واتحساب قيعه الاضافات والتعويضات عن الاصول
المستبعده، ونسبه الاستهلاك وفقا لما هو مقرر بتلك الماده للوصول الي الربح
الزكي المعدل، واستنادا علي الفقره الثانيه من تعميم الهييه العامه للازكاه
والدخل رقم: (١٤٣٤/١١/٢٦١٥) وتاريخ: (١٤٣٤/١١/٢٦) من نظام الصريين: (١٤٣٤/١١/٢٦) و (١٤٣٤/١١/٢٦) بالصفه معالي وير الماليه علي السامح للكلفيين باستها ستبالاك
اصولهم الثالثه وفق طريقه القصد الثالث ببحث يتم تقصيم الاصول الثالثه الي خصم مجموعات وهي ذات المجموعات المتعدمه في الماده السابعه عشره
من نظام الصريين واستهلاكها بالنسف المقرره بتلك الماده: وبناء عليه بانملا
مراعاه التي: ثانيا: اذا ما رغب المكلف الزكي استخدم طريقه الستهلاك تحديد عواء الزكي فانه
في الماده السابعه عشره من نظام الصريين عند تحديد وعاء الزكي فانه
ليست هناك ما يمنع من ذلك، علي ان يتم في هذه الحاله تحديد صافي القيمه
الدفتريه للاصل الثالث التي تحسم من وعاء الزكي وفق ما نعت عليه الفقره
رقم: (٢) من تعميم الهييه رقم: (٩/١٧٢٤) وتاريخ: ٩٥/٢٦: (٩/١٧٢٤) : (١٤٣٦٦/١٦/٢٩٨) الهييه رقم: (١٤٣٦/١٦/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٢/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١١/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١١�/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٢/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١١/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١١�/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٢/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١١/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١١�/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٢/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١١/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١١�/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٢/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١١/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١١�/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٢/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١١/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١١�/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) : (١٤٣٦/١٧/٢٩٨) :

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند ارباح بيع واستبعاد معدات مبلغ (١٥٤,٧٣٤) ربالا لعام
١٠٢٠ م، بالاستند علي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١/١) وتاریخ ١٤٣٥/٠١/٢٢١ ه التي نعت علي ان: «للخصوم ان يطلبوا
من المحكمه في اي حال تكون عليها العوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او
صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» - واستنادا
علي الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المراهعات الشريعه
الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣) وتاريخ ١٥٣٠/٠٥/١٩
حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين
الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون
الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه
من بين المTNFه عليه». وبالرجوع الي الخطاب رقم (١٦١٨٣/١٢) وتاريخ ١٤٣٩/٣/١٥
الذي جاء نصه: «توافق الهييه علي قبول وجهه نظر الشركه علي استبعاد هذه
الارباح في ضوء استخدام الشركه للماده (١٧) من نظام الضريبي، وكذلك الماده
(٩) فقره (ب) من نظام ضريبه الدخل التي تنص علي عدم احتساب ربح او خساره عند
التخلص من اصل قابل للاستهلاك «حيث تبين زوال الخلاف بين المدينه والمدعي
عليها: «الامر الذي يتقمر معه لدي الدايره اثبات اتجاه الخلاف فيما يخص هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند دالتون مقال قطع غير واشراعات تحت التنفيذ
لاعوام من ١٠١ ام الي ٢٠١٠، حيث يكمن اعتراض المدينه علي اجراء المدعي
عليها اضافه ارسده الدالتون المقابله لقطع الغيار والانشاءات تحت التنفيذ وتطالب
المدعيه بحسر ارسده و القروض و صم ارسده قطع الغيار و والانشاءات تحت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
التنفيذ بالكامل، بينما تمسك المدعي عليها بصحه اجراها، واضافت في ردها
علي لايحه اعتراض المدعيه بانه: «قد تم حسم ارسده قطع الغيار والنساعات تحت
التنفيذ بالكامل كما ورد في القوايم الماليه وعليه فتوجب اضافه مصادر التمويل
لهذه الارسده»; وبالاستثدار الي الفتوي Shيريعا رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٤٤٤/٥
« ما تاخده الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو
من احدي الحالات التاليه: - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما
حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل
اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط
الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبجب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه
ويزكي بتقييمه نهايه الحول.» وما نص في الفقره (٥) من البند (اول) من الماده
(٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ
(٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) من الماده
و木兰: «يكنون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه
من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) من الماده
وفقا للاتي: «اما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. بما استخدم منها تمويل ما
يعد للقنيه. كما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» وبالاطلاع
علي القوايم الماليه والاقرارات المصفه من المعنيه يتحض اقرار المعنيه بانه تم
تمويل جزء من الاصول الثابته من الخدمه وبحسب القاعده الفقهيه: «المرء
مؤاخذ ابقراره». بالاضافه الي ان الدينو المضافه لواعاء تعالج حسب ما الت اليه
في جانب الاصول فان الت الي اصول فنيه خصمت من مكونات الوعاء ولا زكاه
فيها، وبما انه تم قسم الاصول الثابته من الوعاء الزكوي، فانه يلزم اضافه رصيد
الخدم المستخدمه في تمويل الاصول الممسوعه من الوعاء بعض النظر
عن تاريخ الحصول علي هذه الخدم. كما اتضح للدايره ان المدعي عليها قد حسمت
كامل ارسده النشاعات تحت التنفيذ وقطع الغيار، الامير الذي تخلص معه الدايره
الي رفض اعتراض المدييه.
وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند داثنون الكتاب العام ٢٠١١ م ٢٠١٢ م، يمكن الغلاف في اعتراض المدييه علي اجراء المدعي عليها بعدم قسم دايي الكتاب العام وتطالب المدييه بحسم هذه المبالغ لانها تمثل حسابات ودايع خاصه بالمساهمين ولا يحق للمدعيه التصرف فيها، بينما تتمسك المدييه عليها بصحه اجراها حيث تم اضافه هذه المبالغ الي وعاء الزكاه لكونها ارسده داييه حال عليها الحول، و بالاستناد علي الفقره (١١) من اللايه التغيذيه لجابيه الزكاه من اللايه (٤) من اللايه التغيذيه لجابيه الزكاه صارح بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٨١ ه والتي نصت علي: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الضخعه للزکاه ومنها: الارباح تحت التوزيع، من الماده (٤) من اللايه التغيذيه لجابيه الزكاه بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) من اللايه التغيذيه من توزيعها بشرط ان تكون موعه في حساب (٢٠٨١) من الماده (٤) من اللايه التغيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) من المايه (٤) من اللايه التغيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) ه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اصول الفقره (٢٠) من اللايه التغيذيه لجابيه الزكاه الصادره (٢٠٨١) من المايه (٢٠٨١) من اللايه التغيذيه لجابيه الزكاه الصادره (٢٠٨١) من المايه (٢٠٨١) ه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اصول الفقره (٢٠) من اللايه والتجابيه لجابيه الزكاه الصادره (٢٠٨١) من المايه (٢٠٨١) ه: «يتكون وعا

قرارات النجان العربيه لسنه 2021
ومنها: 0- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري
مثل الدانون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف
وفقا للاتي: اما بقي منها نقدا وحال عليها الدول. ب- ما استخدم منها لمويل
ما بعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». وحيث ان
اموال المساهيم اذا كانت باقيه في حسابات الشركه ولم تنفصل عنها منك
الشركه تام عليها، وهي ديون علي الشركه للساهمين، فاذا حال عليها الحول
وجبت زكاتها علي الشركه، واستنادا علي المبدا القضايي: «البييه علي من ادعي»
وحيث لم تقدم الشركه ما يفيد ان بند داييو الالكتاب العام قد جرجا من ذمه
الشركه بتجنيبها في حساب منفصل، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره برفض
اعتراض المديعه.
وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند الدفعات المقدمه من العملاء للاعوام من ١١٠ م الي ٢٠١ م، حيث يتمثل اعتراض المديعه علي اجراء المديعه عليه بعدم حسم الدفاعات المقدمه من العملاء حيث ذكرت المديعه ان هذه الاردحه لم يحل عليها الدول وهي من الاجراءات المتعارف عليها في هذا النوع من الشاط وطلاب المديعه بحسها من الوعاء بينما تتمسك المديعه عليها بصحه اجراها; و بالاستناد: علي نص البند الخامس من الفتوي رقم (٢٢٣٨٤): بتاريخ: ١٥٠١/٣/٣٠ : «اما ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهدا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره...», وما نصت عليه الفقره (٤) من الناتجه التفيديه لجابقه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتاريخ (٢٥٨/٦١) «يتمكونه وعاء الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتاريخ (٢٥٨/٦١) «ويتمكونه وعاء الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتاريخ (٢٥٨) «ويتمكونه وعاء الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتاريخ (٢٤٨) «ويتمكونه وعاء الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتاريخ (۲٥٨) «ويتمكونه وعاء الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وات تاريخ (٢٥٨) «ويتمكونه وعاء الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وات تاریخ (٢٥٨) «ويتمكونه وعاء الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وات تاريخ (٢٥٨) «ويتمكونه وعاء الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١٩) وات تاريخ (٢٥٨) «ويتمكونه وعاء الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠.٥٨) «ويتمكونه وعاء الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠.٥٨) » «ويتمكونه وعاء الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠.٥٨) «ويتمكونو عاء الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠.٥٨) «ويتمكونو عاء الزكاه والصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠.٥٨) «ويتمكونو عاء الزكاه والصادره بالقرار الواويت «ويتكونو عاء الزكاه والصادره بالقرار الواويت «ويتكونو عاء الزكاه والصادره بالقার الواويت «ويتكونو عاء الزكاه والصادره بالقار الواويت «ويتكونو عاء الزكاه والصادره بالقار الواويت «ويتكونو عاء الواويت «ويتكونو عاء الزكاه والصادره بالقار الواويت «ويتكونو عاء زكاه والصادره بالقار الواويت «ويتكونو عاء الزكاه والصادره بالقار الواويت «ویتكونو عاء زكاه والصادره بالقار الواويت «ويتكونو عاء زكاه والصادره بالقار الواويت «ویتكونو عاء زكاه والصادره بالقار الواويت «ویتكونو عاء زكاه والصادره بالقার الواويت «ويتكونو عاء زكاه والصادره بالقار الواويت «ويتكونو عاء زكاه والصادره بالقার الواويت «ويتكونو عاء زكاه والصادره بالقার الواويت «ويتكونو عاءزكاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
المتفق عليه. وبالرجوع الي خطاب رقم (١٦١٨٣/١) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٤ ه والذي جاء
نصه: « بعد اطلاع والدراسه توافق الهييه علي وجهه نظر الشركه بشان حجم
هذا البند بعد ان تم التاكد من صرفها وخرج المال من ذمه الشركه «الامر الذي
يقترر معه لدي الذاكر اثبات انتهاء الخلاف فيما يخص هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند السابع: الاصول الثانيثه للاعوام من ١٠١ ام الي ٢٠١ م، حيث
يتمثل اعتراض المدعيه علي اجراء المدعيه عليها باحتساب قيمه الاصول الثابته
المسوومه من الوعاء بينما تمسك المدعي عليها بصحه اجراءها، وبالاستثاد علي
الفقره (١) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١/٦١) وحسم من وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك الدفاتر
التجاريه البنود الاتيه منها: - صافي الاصول الثابته وما في حكمها – علي
سبيل المثال لا الحصر – ما ياتي: ا. الاصول الثابته المقتنه لغير استخدامها في
نشاط المكلف، وذلك بالقيمه الدفوريه الظاهره في القوايم الماليه «وبالرجوع الي
تعميم الهييه رقم (١٤٣٦/١٢/٢٩٨) وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٩٨) والذي علي: «اولا:
تعتبر الطريقه الوارده في اقرار المكلف الزكي في الطريقه التي يرغب المكلف في
اtbاعها لاستهلك اصوله الثابته، واذا رغب في تغير تلك الطريقه خلال السنوات
القادمه يتوجب عليه ايضاح ذلك ضمن اقرار الزكي عن السنه التاليه، علي ان
يلتزم بالثبات علي هذه الطريقه. ثانيا: اذا رغب المكلف الزكي استخدام طريقه
القسط الثابت فتدد صافي قيمه اصوله الثابته التي تسم من وعايه الزكي
وفقا لربطه الظاهر في قوايمه الماليه المقدقه من محاسب قانوني مرخص له
بمزاوله المهنه بال المملكه، مع مراعاه استبعاد تكلفه اي اصول ثابته غير معتمده
من المصلحه، وعلي ذلك فانه يتامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد
امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما تخلص الدايره الغاء قرار المدعي عليها.
وفيما يتعلق بالبند الثامن: بند الارباح الموزعه مبلغ (٢٨٠,٢١٠,٤١) ربالا لعام ١٣ م، حيث يكمن اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها، اضافه ارباح رصيد الارباح المعلن عن توزيعها باعتبارها ارباح مرحله وتطالب المدعيه بسم هذه المبالغ لكون هذي الارباح قد اودعت في حساب كل مساهم وخرجت عن تصرف الشركه ولكن لم يتقدموا المساهمين بسحبها، بينما تتمسك المدعي عليها باجراها، و بالاستعداد علي الفقره (٨) من الماده (٤) للايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والتي نصت علي انه « يتكون وعاء الزكاه للمكلف الذي يمسك دفتر تجاريه من امواله الخاضعه لجابيه الزكاه، ومنها التي: ٨- الارباح تحت التوزيع، ماعدا المعلن عن توزيعها ولم يتقدم اصحابها ل تسلماها، بشرط ان تكون موعده في حساب خاص لا يسمح للمكلف بالتصرف فيه، و استنادا علي ما نست عليه الفقره (٢) من الماده (١) من المايه في التفييه لجاباه بالقرار الواري رقم (٢٨٥) ما نست عليه الفقره (٣) من المايه (٢٠) من الالجه التنفيذيه لجابيه الزاحاه

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاریخ ١٨/٦١ (٢٠٨١) علي: « يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها، وبناء علي كل ما تقدم، بالرجوع لملف الدعوي وما تضمنه من دفوع ومستندات، ولكن الارباح الموزعه لا تضاف الي الوعاء الزكي في حال تم اثبات توزيعها، وخرجها من ذمه المنشاه بمستندات ثبوتيه مؤيد، وحيث لم تقدم المديعه ما يثبت توزيع تلك الارباح، كما لم تقدم الكشفوات البنيه المؤيده لعدم حولان الحول علي تلك الارباح الموزعه وخرجها من ذمه المديعه; واستنادا علي القعده الفقهيه التي نصت علي ان «البينه علي من ادعي», وحيث لم تقدم المتعبه ما يثبت صحه اعتراضها: رات «الذاره رفض اعتراض المتعبه علي هذا البند. ولا ينال من ذلك ما قدمته «المديعه » وضرجها الموزعه
اللن ١٣١٢ ممتعه (٧) ريال للسهم الواد والتي سبق صرف منها (٣) ريال منها في النصف الاول من العام، حيث اضح لدايره ان القرار اكد علي ان التوزيع عن النصف الثاني اعتبارا من تاريخ: ٢٠١٤٠/٤/٢٧ مما يدل علي حولان الحول علي هذه الارباح وعدم خروجها من ذمه المدعيه.
وفيما يتعلق البند التاسع: الاخذ بصافي الربع المعدل بقطع (٧٥٧, ١٨٨, ٢٣, ١٨٨) لعام ٢٠١٣، حيث يكمن اعتراض المدينه علي اجراء المدعي عليها باخذ صافي الربع المعدل واعتبار كوعاء للزکاه للعام محل الاعتراض، تطالب المدينه باخذ الزکاه بالواقع الفعلي لها، بينما تتمسك المدعي عليها باجراها، وذكرت ان المتبع هو ما نصت عليه للاثمه التنفيذيه لجابعه الزکاه، بينما تتمسك المدعي عليها بصحه اجراها، و بالاستثناء علي الفتوي الشريعه الصادره من اللجنه الدايمه للبحث العلميه والافتاء رقم (٢٣٤٨) وتاريخ (٢٣٤٨) من ايرادات المصنع الواحب زكاتها في شراء اصول او انفقها حاجها في ما جعل من ايرادات المصنع الواحب زكاتها في شراء اصول او انفقها حاجها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكهها فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها، و حيث ان الوعاء الزكي للمكلفين يكتسب باستخدام اسلوب محدد عباره عن عناصر الوعاء الزكي الموله (مثله في راس المال وحقوق الملكيه وارباح العام ومصادر التمويل الاخري) ناقصا عناصر الوعاء الزكي السالبه (مثله في الاصول الثابته والاستثمارات طويله الاجل وخساير العام والخساير المرحله) ويمثل احد اRKانه جسم طافي الاصول الثابته وما في حكمها بغض النظر عن حجمها او نوعها مادام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، وطالما تم استخدام ارباح العام في تمويل هذه الاصول فان دها بحدود معينه لا يوجد له سند شرعي، وتاسيسا علي ذلك خلصت الدايره الي اغاء قرار المدعي عليها.
وفيما يتعلق بالبند العاشر: ضريبه الاستقطاع بمبلغ (١٥٠,٦١,٦٥) ريال، حيث يكمن

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اعتراض المقدعيه علي اجراء المدعي medيعا بفرض ضريبه استقطاع علي مبالغ مدفوعه
لشركات اجنيبه حيث اسست اعتراضها علي عدم خضوعها لضريبه الاستقطاع، بينما
تتمسك المدعي عليها اجراها لعدم تقدم المدعيه ما يثبت عدم خضوع الجهات
المستفيده للاستقطاع حيث انها منشات غير مقدمه في المملكه، و بالاستناد
علي ما نعت عليه الماده (الثالثه والستون) (الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل : يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي
مصدر في المملكه، وستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه:
اتعاب اداره (٢٠٦) اتاوه او ربع، دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس
او شركه مرتبطه (١٥) ايجار، خدمات فنينه او استشاريه، تذاكر طيران او شحن
جوي او بدري، خدمات اتصالات هاتفيه دوليه، ارباح موزعه، عوايد فetوض، قسط
تامين او اعاده تامين (٥) في دفعات اخري (٨)، وما نعت عليه الماده (الثالثه
والستون) الفقره (٨) من الثالثه النقيبيه لنظام ضريبه الدخل علي: «فرض ضريبه
الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (١) من هذه الماده علي كامل المبلغ
المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل، وبغض
النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء من كمصروف جاير الحسم ولو كانت المبالغ
المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام», وبالطلاق d'الذاره علي
المستندات المرفقه بملف الدعوي; اتضح ان المرفقات المتعلقه بشركه ... توضح
فقط تفاصيل وقيمه العقد والتراومات ومهاء اطراف العقد. وفيما يتعلق بشركه
... حيث ذكرت المدعيه ان هذه الشركه هي شركه مقيمه لها طفي ضريبي لدي
هييه الزكاه والدخل واستندت في وجهه نظريه الي الخطاب رقم ١٣٧٠/٥٦١٨١ ه
بتاريخ: ٢٠١٧/٨/٩ م, بالرجوع الي مرفقات الدعوي، تبين اضافه المدعيه صوره من
اتفاقيه المقاله بينه وبين شركه ... حيث نص البند الاول من الاتفاقيه والذي يحدد
معلومات طرفي التعاقد ان شركه ... هي شركتان منشاعها الصين مما يعني انها
شركتين غير مقيمه، ولم تقدم المدعيه اي مستندات اخري تفيد بان الشركتين
اعلاه مقيمه في المملكه ولا تخضع لضريبه الاستقطاع. وبتالي يتوجب استقطاع
الضريبه وفقا لما هو وارد في الفقره (1) (الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل. وفيما يتعلق بشركه ... اتضح لدالژره من المعلومات الخاصه بجهات المستقطع
عنها بما يخالف المواد المذكوره اعلاه، وايضا لم تقدم المعديه الفواتير وايصالات
السداد التي تمكن الدايره من فحص مبلغ وقيمه ضربه الاستقطاع; وبناء عليه تم
رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق بالبند ضربه الاستقطاع; وفيما يتعلق بنماذج
الاستقطاع المرسله عبر البرید الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ:
٢٠٠٦/٠٨/١٦
بالاعوام محل الاعتراض; واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البييه
علي من ادعي، وحيث لم تقدم المععيه ما يثبت صحه اعتراضها; رات الداره رفض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكيله:
- قبول دعوي المدعيه (شركه ...) ذات السجل التجاري رقم: (....) شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- قبول اعتراض المدعيه (شركه ...) والغاء قرار المدعي عليها حول بند فروق
الاستهلاك لعامي ٢٠١٣ م ٢٠١٣
- ا ثبات انتهاء الخلاف بين المدعيه (شركه ...) والعدي عليها حول بند ارباح بيع
واستبعاد معدات لعام ٢٠١٣ م.
- رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند دانون مقابل قطع غيار وانشاعات
تحت التنفيذ للاعوام من ١٠١ م الي ٢٠١ م.
- رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند دانون الالكتاب لعامي ٢٠١١ م
.م٢٠١٢ و
- رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند الدفعات المقدمه من العملاء
للاعام من ٢٠١١ م الي ٢٠١٢
- ا ثبات انتهاه الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول بند مكافاه اضاء مجلس
الاداره لعامي ٢٠١٢ م ٢٠١٢
- قبول اعتراض المدعيه (شركه ...) والغاء قرار المدعي عليها حول بند الاصول
الثابته للاعام من ١٢٠١م الي ٢٠١٢.
- رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بند الارباح الموزعه لعام ٢٠١٢م
- قبول اعتراض المدعيه (شركه ...) والغاء قرار المدعي عليها حول الاخذ بصافي
الربح المعدل لعام ٢٠١٢م.
- رفض اعتراض المدعيه (شركه ...) علي بنذ ضريبه الاستقطاع.
صدر هذا القرار ضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الاثنين: ١/٠١/٥٠١/٢٥١١
وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلايين يوما عن طريق الموقع الالكتروني
لامانه العامه للجان الضريبيه، وطرفي الدعوي الحق في طلب استيناف القرار
خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، وقد اختتمت
الجنسه في تمام الساعه السادسه والنصف مساء.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.