tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431076600 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-07-31 date_hijri=1442-05-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8d7b0f68-f5ba-491a-9558-4763b88fa841 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٢٧٨٠٦ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
مؤسسه(...)
الوقايع: 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اطعمه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، بثمن اجمالي قدره (١٦٦،٥١٦،٦٥) مايه وسته وستون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال سعودي وخمسه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد)، ٢/ اضرار تقاضي متمثله بعدم سداد المستحقات مما ادي الي (تحمل اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣،٦٥١.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ تسليم الثمن وقدره (١٦٦،٥١٦،٦٥) مايه وسته وستون الفا وخمس ميه وسته عشر ريال سعودي وخمسه وستون هلله، ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣،٦٥١،٦٧) ثلاثه وعشرون الفا وست ميه وواحد وخمسون ريال سعودي وسبعه وستون هلله ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب وكاله رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه عبر النظام بموجب البلاغ رقم (٧٨٦٥٩٧٥٠) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدم عبر المحادثه الجانبيه ما نصه (قامت موكلتي بتوريد بضايع للمدعي عليها عباره عن اطعمه منوعه مكونه من اجبان مختلفه وزيتون وغيرها، ١/ تبقي بذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغا وقدره (١٦٦،٥١٦.٦٥) مايه وسته وستون الفا وخمسمايه وسته عشر ريال وخمسه وستون هلله بموجب مصادقه رصيد (مرفق١)،٢/ قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها لسداد قيمه المبالغ المتبقيه بذمتها، ولكن دون جدوي.٣. لجات موكلتي لتعيين محامي لاقامه الدعوي والمطالبه بالمبالغ المتبقيه بذمه المدعي عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقي في ذمتها (مرفق٢)، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٦،٥١٦.٦٥) مايه وسته وستون الفا وخمسمايه وسته عشر ريال وخمسه وستون هلله. الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٣،٦٥١.٦٧) ثلاثه وعشرون الف وستمايه وواحد وخمسون ريال وسبعه وستون هلله. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي مطابقه الرصيد وعقد اتعاب المحاماه هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد توريد. هكذا قرر، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب: 
وتاسيسا لما سبق، ولما كان التعامل بين تاجرين فقد رات الدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. واما عن الموضوع وبما ان المدعيه شركه (...) و(...) شركه (...)للاستيراد والتجاره تهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره لمالكتها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٦٦،٥١٦.٦٥) مايه وسته وستون الفا وخمسمايه وسته عشر ريال وخمسه وستون هلله لقاء توريد المواد الغذاييه وبدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٢٣،٦٥١.٦٧) ثلاثه وعشرون الف وستمايه وواحد وخمسون ريال وسبعه وستون هلله؛ ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت من المدعي وكاله تقديم البينه، ولما قدم من المصادقه علي الرصيد الموصله بكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق .، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم: 
فقد حكمت الدايره بالزام الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لمالكتها (...) سجل مدني رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) و(...) شركه (...) والتجاره تحت التصفيه سجل تجاري رقم (...) اولا/ مبلغ وقدره (١٦٦،٥١٦.٦٥) مايه وسته وستون الفا وخمسمايه وسته عشر ريال وخمسه وستون هلله. ثانيا / مبلغ قدره (٨.٣٠٠) ثمانيه الاف وثلاثمايه ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.