moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4934 لعام 1439 ه المقامه من/شركه (...) التجاري سجل تجاري (...) ضد/فرع شركه (...) القابضه غير ذلك (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 21/6/1430ه باستيجار عشر سيارات بنظام التاجير المنتهي بالتمليك، وقد ذكر وكيل المدعيه ان موكلته انتهت من سداد اقساط ذلك العقد الا ان المدعي عليها اخلت بمسؤوليتها العقديه، وختم مذكرته بطلب احاله القضيه لخبير لتقدير قيمه نقص الانتفاع بالملك بسبب اخلال المدعي عليها، كما طلب الزام المدعي عليها بتعويض تقدره المحكمه عن عدم نقل الملكيه منذ سداد المستحقات وحتي تاريخ الصحيفه، كما طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه التامين الشامل للسيارات محل العقد لسنتين، وطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (9018) ريال تم سدادها عن سياره مسروقه، وطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت عده جلسات وليس فيها ما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه هذا اليوم 12/2/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 19/6/1437ه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) وتاريخ 8/4/1439ه وتشير الدايره بتشكليها الحالي ان الوكاله مع الحاضر عن المدعيه كانت صادره من احد الشركاء وليس من الممثل النظامي للمدعيه كما ان الوكاله التي اقيمت بها الدعوي كانت صادره من احد الشركاء في الشركه المدعيه وليست من الممثل النظامي مما يعد ذلك خللا في اقامه الدعوي وعليه فان الدايره تقرر رفع القضيه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق ذكره، فبما ان الدعوي لابد ان تكون مقامه من المدعي او من ينوب عنه، المفوض بذلك وفق الوكاله التي يحملها معه وهذا في حق الشخصيه الطبيعيه، اما الشخصيات المعنويه كالشركات فان الممثل النظامي –وفق عقد التاسيس- هو المخول باقامه الدعاوي، فالشركات لها شخصيتها المعنويه المنفكه عن الشركاء المكونين لها، ولابد ان يكون لها ممثل يعبر عن ارادتها ويكون ذلك وفقا لما يتم الاتفاق عليه في عقد تاسيس الشركه، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت في الفقره الثانيه من الماده (49) علي ما يلي (التوكل عن الشركات او الجمعيات او المؤسسات الخاصه يكون بوكاله شرعيه من المفوض بذلك وفق عقد تاسيسها او سجلها)، وعليه فبما ان الوكاله التي اقام بها الوكيل هذه الدعوي لم تكن صادره من المفوض بذلك، حيث انها صدرت من (...) بصفته شريكا وليس مديرا، وعليه فان اقامه الدعوي بتلك الوكاله لم يكن مبنيا علي اساس صحيح، وعليه فان الدعوي تكون حينيذ غير مقبوله لعدم صفه الموكل في توكيل غيره باقامه دعوي نيابه عن الشركه، كما ان الشريك لا يحق له اقامه الدعوي اذا لم يكن هو الممثل النظامي للشركه، الامر الذي انتهت اليه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني