moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٥٣٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: " ان مؤسسه موكلتي(...) لصاحبتها (...) , قامت بتوريد البلاط بقيمه ١٦٥.٢٩١ ريال سعودي مايه وخمسه وستون الف ومايتان وواحد وتسعون ريال سعودي , لمؤسسه(...) للمقاولات منذ ما يقارب الخمس سنوات وذلك قبل وفاه المورث , وكان تاريخ قبض المبيع والعقد ١٣-٠٦-١٤٣٦ , وسداد المبلغ علي دفعه واحده فقط اجمالي المبلغ المذكور بتاريخ ١٤-١٠-١٤٣٦ ولم يتم السداد , بينما الفواتير والسجلات تم اخفاؤها من قبل عمال في مؤسسه (...) للمقاولات متهمين بالتزوير والاختلاس, وقد تمت مطالبه المؤسسه المدعي عليها مرارا وتكرارا دون جدوي . ولدينا ضمن المرفقات حكم صادر ضد العمال المذكورين انفا". وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ٠٢/٠٧/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بالوكاله (...)وباطلاع وكيل المدعي عليه علي لايحه الدعوي طلب اجلا للرد وافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه من خلال تبادل المذكرات وان يكون لكل طرف مهله خمسه ايام لحين موعد الجلسه القادمه باذن ﷲ. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه بتاريخ ٠٤/٠٧/١٤٤٢ ه، جاء فيه:" بالوكاله عن المدعي عليها الاجابه علي الدعوي بالاتي : اولا :ندفع باحاله الدعوي الي المحكمه العامه بالرياض، لقيام المدعي برفع دعوي عن هذا النزاع امام المحكمه العامه بالرياض ومقيده برقم دعوي (٤٢١٢٧٢٤٩١) ومحاله لتبادل المذكرات بين الطرفين، ومحدد لها جلسه بتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٤٢ه. ثانيا : اشاره الي صدور حكم قضايي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلي (...) سجل مدني رقم: (...)، من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٢ه، بناء علي القضيه المرفوعه من قبلنا برقم (٢١٠) وتاريخ ١٨/ ١/ ١٤٤٢ه، وقد نص الحكم علي ما ياتي: "حكمت الدايره: اولا: بافتتاح اعاده التنظيم المالي ل(...) سجل مدني رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري: (...) وفروعها. ثانيا: (...) – سجل مدني رقم: (...) امينا للاجراء، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. ثالثا: يعد المدين خلال مده (١٢٠) يوما من تاريخ افتتاح الاجراء". وجاء في تسبيب الحكم ما نصه: (وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين معلقه اعتبارا من تاريخ قيد الدعوي ٢٢/ ٢/ ١٤٤٢ه، بناء علي الماده ٤٦ من نظام الافلاس، كما ن تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: "تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدي المدين (مرفق ١ صوره الحكم). ثانيا : ومن حيث الموضوع: ١- موكلتي لا تقر بصحه المبلغ المدعي به ودعوي المدعيه مجرد اقوال مرسله، وعلي من يدعي شيي ان يقيم الدليل عليه . ٢- دعوي المؤسسه المدعيه اشتملت علي ما يكذبها عرفا وعاده : وحيث ان من شروط الدعوي ان تنفك عما يكذبها كما جاء في كشاف القناع؛ ونظرا لان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك، فالمطالبه بعد مضي المده الطويله دليل عدم صحه الدعوي. قال ابن القيم في الطرق الحكميه: ان كل دعوي يكذبها العرف، وتنفيها العاده فانها مرفوضه، وغير مسموعه، مج ١٤٣٥ ه ج ٨ ص ٣٢٥ والمؤسسه المدعيه لم تطالب الا بعد (٦) سنوات من تاريخ العقد التي اشارت اليه ولم ترفقه ؛، من تقريرات محكمه التمييز في التقادم التقرير ٥٤٢/ ٤٧: دلاله الحال تغني عن دلاله المقال فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غيره به دليل علي عدم صحه الدعوي (رقم القرار ٢٧٥/ ق ٥/ ب تاريخ القرار ٢٥/ ٦/ ١٤٢٩ ج ١ ص ١٣١. الطلبات : للاسباب السابقه نطلب رد الدعوي لعدم احقيه المدعي فيما يطلبه وعدم تقديمه البينه المثبته لطلباته،وفقا لما ذكرناه من اسباب. واحتياطيا: ايقاف السير في الدعوي لحين الانتهاء من اجراءات اعاده التنظيم المالي للمؤسسه موكلتي، طبقا للماده ٤٦ من نظام الافلاس. وعلي سبيل الاحتياط الكلي: احاله الدعوي للمحكمه العامه بالرياض لقيام نفس النزاع امامها مع اتحاد الخصوم والموضوع والسبب". ثم قدم وكيل المدعيه جوابه بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٢ ه، جاء فيه: " اولا : جواب المدعي عليه فيما يخص الدفع الشكلي فغير صحيح ولا يقبل لكون القضيه من اختصاص المحكمه التجاريه وذلك وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر في الفقره (ا) من نظام المحاكم التجاريه تختص المحاكم التجاريه في نظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه وعليه فان المحكمه التجاريه هي المختصه نوعيا بنظر النزاع القايم . ثانيا: جواب المدعي عليه باعاده التنظيم المالي فاننا نشير بان موكلي لا مانع لديه بان يحكم بالمبلغ الذي ادعينا به ومن ثم احالته للمحاسب القانوني . ثالثا : جواب المدعي عليه بمرور مده علي عدم رفع الدعوي فاننا نشير لفضيلتكم بان المستندات المتعلقه بالدعوي والفواتير المتعلقه بمؤسسه المدعي عليه موجوده لدي المدعو : (...) ولديه قضيه منظوره لدي المحكمه العامه بالرياض الدايره العامه السابعه و العشرون رقم (٣٨٥٢٩٢٣٤) الموافق ٠٨-٠٦-١٤٣٨ه (مرفق صك الحكم) والذي يبين فيها بيانات وسندات المؤسسه الموجوده لدي المدعو (...)الصادر بصك الحكم رقم (٤٢١٢٥٧٤٤٣) و تاريخ ٢٨-٠٥-١٤٤٢ه وتاسيسا علي ذلك نطلب الحكم و احالتها للمحاسب القانوني للشركه ونتمسك بما جاء في دعوانا سلفا". وفي جلسه اليوم ٠٣/٠٨/١٤٤٢ ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وذكر المدعي عليه وكاله بان موكلته قد صدر له حكم افلاس من الدايره التجاريه التاسعه بالقضيه رقم ٢١٠ لعام ١٤٤٢ه وان امين اجراء اعاده التنظيم المالي تركي الحربي وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وخمسه وستون الف ومايتان وواحد وتسعون ريال سعودي.. تمثل قيمه توريد بلاط لمؤسسه المدعي عليه، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بان موكلته صدر بحقها افتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالدعوي رقم ٢١٠ لعام ١٤٤٢ه، وبما ان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م / ٥٠ وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ ه، بين في الماده السادسه والاربعين بانه: " يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك. وبينت الماده الاولي من ذات النظام المقصود بتعليق المطالبات انه: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده. كما بينت الماده الثالثه والستون من ذات النظام ايضا ان: "علي كل داين نشا دينه قبل صدور حكم المحكمه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ان يتقدم الي الامين -خلال المده المحدده في الماده (السادسه والخمسين) من النظام- باي مطالبه له حاله او اجله، او موقوفه علي شرط او محتمله او غير ذلك مما قد يكون له قيمه ماليه حاليه او مستقبليه، وان يرفق بمطالبته الوثايق والمعلومات المنصوص عليها في اللايحه وبيانا بقيمه مطالبته في تاريخ حكم المحكمه بافتتاح الاجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، واي وثيقه اخري تؤيد مطالبته.... وبما ان المدعي قد قيد دعواه في هذه المحكمه بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٢ ه، بعد صدور حكم الدايره التاسعه بافتتاح اجراءات اعاده التنظيم المالي فكان من الواجب ان يتقدم الي امين التفليسه وفق الماده الثالثه والستون مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي وبﷲ التوفيق.