tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 3633 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-02-18 date_hijri=1442-03-18 document_type=ruling entity=document_number:89e8c0f2-f002-4efe-b7fa-186dc9859e30 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 3633 لعام 1441ه

المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للسيارات ، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعيه اصاله، بلايحه دعوي تضمنت انها اشترت سياره طراز (...) المرفق بياناتها ومن ضمن مواصفات المركبه التي تضمن الشركه توافرها وفعاليتها نظام السلامه المتعلق بحمايه الركاب من الاصطدام المباشر ثم تعرض المفوض له بقياده السياره (زوجها) لحادث بمحافظه (...) بتاريخ 25- رجب - 1440ه الموافق 1- ابريل - 2019م وقد تفاجا بان نظام الحمايه لا يعمل بالكامل رغم الاضرار التي لحقت بالمركبه وكانت تستوجب عمل نظام وسايل الامان، لذا تطلب تعويضها بسياره عايليه قيمتها (200.000 - مايتي الف ريال) وتعويضها بمبلغ (150000ريال - ميه وخمسون الف ريال) وهي مجمل الخساير التي تعرضت لها اضافه الي مبلغ (17.375 ريال سبعه عشر الف وثلاث ميه وخمس وسبعون ريال تقريبا) وهو مبلغ اقساط السياره فتره وقوفها لديهم لمده ثمانيه شهور من تاريخ الحادث. ودفع مبلغ (1950 ريال - الف وتسع ميه وخمسون ريال) –بحيث يكون اجمالي المبلغ المطلوب: - ثلاث ميه وتسع وستون الفا وثلاث ميه وخمس وعشرون ريال)، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره طرفي الدعوي للترافع الكتابي، وافادت المدعيه بان السياره انتقلت مليكتها لها من شركه (...)، وحيث اجابت المدعي عليها علي الدعوي بما يلي: ان المدعيه لم ترتبط بعلاقه تجاريه مع المدعي عليها حيث لم تشتر منها السياره محل الدعوي بل المشتري هو مصرف (...) ولا تعلم المدعي عليها عن العقد المبرم بين المدعيه والمصرف المذكور، اضف الي ذلك ان موكلتي لم تتسلم من المدعيه ايه مبالغ ولا تسدد لها المدعيه ايه اقساط لانه لا توجد علاقه تجاريه من الاساس كما ذكرنا، اما من حيث ان موكلتي هي وكيل لشركه (...) للسيارات بالمملكه فصحيح اما زعم المدعيه بان الاكياس الهواييه للركاب لم تفتح بعد وقوع الحادث فهذا القول تنقصه الدقه اذ ان عدم خروج الاكياس الهواييه لا يعني بالضروره انها لا تعمل او انها غير موجوده من الاساس في السياره لان الاكياس الهواييه مصممه بحيث تنفتح تلقاييا بحسب قوه الاصطدام وسرعه السياره ولا يعتبر حجم الاضرار التي تتعرض لها السياره جراء الاصطدام مقياسا او معيارا لذلك فالاضرار قد تصيب جسم السياره وهيكلها الخارجي بينما وظيفه الاكياس الهواييه توفير الحمايه للسايق والركاب وان كانت الاكياس لم تفتح بحسب زعم المدعيه فهذا مرده الي ان الاصطدام كان بسيطا ولم يصل الي الاجزاء الداخليه للسياره وهذا ما قررته شركه (...) الام حيث بموجب تقريرها الموجه ل(...) بالمملكه والمتضمن تفنيدا دقيقا لعدم انفتاح اكياس الهواء وانتهي التقرير الي ما يلي: "بصوره عامه يبدو ان منطقه التجعد الاماميه متحده مع جسم السياره وان هيكل السياره يعمل حسب ما هو مطلوب منه وانه قام بعمله في امتصاص معظم اثر الصدمه، قبل ان يصل الي حجره الراكب، لذا لم تكن هنالك حاجه الي انفتاح كيس الهواء في هذه الحادثه" اما عن الاضرار التي تزعم المدعيه انها تعرضت لها فموكلتي تنكرها جمله وتفصيلا لكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم قبول مذكرتنا هذه والحكم برفض الدعوي لانعدام الصفه في جانب المدعي ولسبق الفصل فيها، وفي الموضوع الحكم برفض دعوي المدعيه، وعليه تم تحديد جلسه مرييه عن بعد بتاريخ 18/3/1442ه وفيها حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعي عليه، وعليه رات الداره صلاحيه الدعوي للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وعلي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث لم تقدم المدعيه البينه علي ما تزعمه من ان نظام الحمايه لا يعمل، كما ان انفتاح كيس الهواء التي توفر الحمايه يختلف علي حسب نوع الحادث حسب تقرير الشركه الام، والتي لم تقدم المدعيه علي ان الحادث محل الدعوي يشملها وحيث ان الاصل براءه الذمه الا بدليل وحيث لم تقدم المدعيه البينه علي طلباتها وحيث انه لا يتم التعويض الا في حال توفر اركان التعويض وحيث ان قواعد المسؤوليه العقديه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت وقوع هذه الاركان كامله، وحيث لم تتوفر اركان التعويض، وعليه تري الدايره رفض دعوي المدعيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) سجل (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للسيارات سجل (...).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 697 لعام 1442ه

المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للسيارات، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض وقايع واسبابا؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وملخص الدعوي مطالبه المدعيه للمدعي عليها بالتعويض عن الخساير والاضرار التي لحقت بسياره اشترتها المدعيه من المدعي عليها والناتجه من عدم عمل نظام وسايل الامان والسلامه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي. وقد اعترضت علي ذلك المدعيه وملخص الاعتراض خطا الدايره الابتداييه في تكييف الواقعه ومخالفه الحكم للادله الشرعيه والنظاميه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، نظرتها تدقيقا وحددت لذلك جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وفيها حضرت المدعيه اصاله المشار اليها كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب وكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا، واما عن الموضوع، فبما انه بعد دراسه اوراق القضيه، وتفحص مستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، لم يظهر للدايره ما يحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه القضيه محمولا علي اسبابه الوارده فيه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 3/4/1442ه في القضيه رقم 3633 لعام 1441ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) سجل (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) للسيارات سجل (...) لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.