moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٧٤٦٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من / (...) المقامه من / (...) ضد / (...) ضد / (...) (الوقايع) تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي نصها: "بتاريخ ١١/ ١٠/ ١٤٣٦ه تم الاتفاق بين المدعيين و المدعي عليه بموجب عقد مكتوب علي تحويل المؤسسه (مؤسسه (...) الي شركه ذات مسيوليه محدوده (شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ٠٥/ ١٤٢١ه علي ان يكون راس مالها (٩٠.٠٠٠ ريال) مقسم الي ثلاث حصص قيمه الحصه (٣٠.٠٠٠ ريال) بحيث يملك السيد / (...) ، ويملك السيد / (...) (المدعي عليه) حصه واحده ، ويملك السيد / (...) حصه واحده، وقد تم سداد راس المال كاملا من قبل الشركاء حسب ما هو موضح في عقد تاسيس الشركه. وقد نص الاتفاق علي ان يتولي المدعي عليه اداره الشركه وقد مر الان خمس سنوات ماليه علي تاسيس الشركه ولم يقم المدعي عليه باعداد القوايم الماليه لاي سنه من السنوات الخمس الماضيه ولم يسلم موكلي اي منها، ولم يسلم للمدعين اي ارباح ، ولم يزودهم باي مستندات توضح مركز الشركه المالي ، وذلك طيله المده الماضيه ، الامر الذي يكون معه المدعي عليه قد اخل بالتزاماته الشرعيه والنظاميه كمدير للشركه ، و خالف الماده (١٧٥) من نظام الشركات ، ولا يقف الامر عند هذا الحد بل ان المدعي عليه يرفض التعاون مع المدعين الذين لا يستطيعون حتي الان مجرد الاطلاع علي مستندات ودفاتر الشركه مع ان هذا حق كفله لهم النظام وفقا للماده (١٧٣) من نظام الشركات" وطلب وكيل المدعيين تمكين موكليه من الاطلاع علي مستندات الشركه ودفاترها وقوايمها الماليه وحساباتها المصرفيه وعقودها وكافه وثايقها، وتزويد المدعيين بالقوايم الماليه للشركه عن السنوات الخمس الماضيه. فاطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي محضر المصالحه المتضمن: "اغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح" فعقدت الدايره جلسه اليوم، وفيها حضر وكيل المدعيين(...)، وحضر وكيل المدعي عليه(...) وبسؤال المدعي وكاله عن المصالحه قرر ان المدعي عليهما لم يحضرا للمصالحه، ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الماده (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي." ولما نصت عليه الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله. وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي ومضي (١٥) يوما كما اشارت لذلك الماده (٧٠،٧١/١-٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت الاخطار، وبما ان الماده (٥٩/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: " يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده.." وبالاطلاع علي محضر المصالحه الذي قدمه المدعي وكاله تضمن انتهاء المصالحه باغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح ولم يشر فيه الي ابلاغ المدعي عليها، ولا الي عقد جلسه اصلا بين الطرفين، وهو ما اكده المدعي وكاله، مما يعني عدم تحقق ما نصت عليه الماده، والي عدم اخطار المدعي عليه، لما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.