tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6685 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-06-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:3fab0923-83d4-4cba-b739-e581fc117383 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6685 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالرياض برفع دعوي تختصم فيها المدعي عليها بلايحه دعوي جاء فيها: (تعاقدت المؤسسه مع المدعي عليها بعقد لتوريد وتركيب مصعد كهربايي بمنزلها الكاين بالرياض بمبلغ 87000 ريال دفعت منه مبلغ 82650 ريال وباقي 4350 ريال لم يتم دفعها حتي الان وقد اتمت المؤسسه العمل وتم تشغيل المصعد وتم استخدامه من قبل المدعي عليها من مده اكثر من ثمانيه اشهر رغم تاخر المدعي عليها في دفع الدفعات وفقا لما ورد بالعقد ورغم عدم دفعها الدفعه الاخيره دفعه التشغيل والتسليم والتي هي شرط اساسي لتشغيل المصعد ولسريان الضمان والصيانه وفقا للبنود 7 و8 و10 من العقد. وقد تم تنفيذ اعمال وتركيب اجزاء للمصعد زايده عما تم التعاقد عليه بطلب شفهي من المهندس المفوض من قبل المدعي عليها والموقع علي العقد عن المدعيه مع التعهد بدفع ثمن هذه الاعمال الزايده وقد رفضت المدعي عليها دفع دفعه التشغيل والتسليم كما رفضت دفع ثمن ما تم توريده وتركيبه زياده علي التعاقد كطلبها دون مبرر رغم مطالبتها وديا مرارا وتكرارا ولكن دون جدوي وهذه الاعمال الزايده عن التعاقد هي:- 1 - توريد وتركيب الحديد المكون منه البرج الخاص بالمصعد بالكامل 2 - الاستانلس الذهبي المغلف به كمر البرج بالكامل 3 - توريد وتركيب ماكينه اكبر في الحموله والثمن من المتعاقد عليها من حموله 6 اشخاص / 450 كجم الي حموله 8 اشخاص / 630 كجم وقد فوجيت المدعيه ان المدعي عليها قامت برفع دعوي ضدها قيدت برقم 1999 لسنه 1441 ه المحكمه التجاريه بالرياض مدعيه ان المؤسسه متاخره في التنفيذ رغم استخدام المصعد لمده اكثر من ثمانيه اشهر كما ذكرنا من قبل وتطلب المدعيه من المحكمه طلب اثبات حاله المصعد الموجود تحت يد المدعي عليها خوفا من ضياع معالمه ( م 116 و م 205 من نظام المرافعات الشرعيه ) كما ان استخدام المصعد بدون صيانه وبدون التشييك الدوري عليه لمنع المدعي عليها فنين المؤسسه من دخول العقار الكاين به المصعد ولمخالفتها للمتعاقد عليه يوفر حاله من الضروره لايقاف استخدام المصعد حفاظا علي الارواح مع تعيين حارس قضايي عليه لحين الفصل في الشق الموضوعي في هذه الدعوي بعد ندب خبير لمعاينه المصعد لاثبات حالته و اثبات انه قد تم تركيبه واستخدامه مده اكثر من ثمانيه اشهر ولتقدير قيمه الاعمال والاجزاء المورده الزايده عن التعاقد بطلب من المدعي عليها وبتعهد منها بدفع ثمنها والتي تقدرها المؤسسه ب 28000 ريال) وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره موعد جلسه في تاريخ 12/06/ 1441 ه تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها وطلب المدعي وكاله احاله القضيه الي الدايره 24 لوجود دعوي مرتبطه مقامه من المدعي عليها بذات محل العقد قيدت بالرقم 1999 لعام 1441 ه , وفي جلسه بتاريخ 14/11/1441 ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه (المرافعه الكتابيه) وفقا لقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 5/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8135/13 وتاريخ 5/10/1441ه وبناء عليه فان الدايره تفهم المدعي عليها بالجواب علي الدعوي وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذا المحضر, وفي جلسه بتاريخ 22/03/1442 ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي التشغيل والتسليم والاعمال الاضافيه فاجاب بعدم وجود البينه لديه فافهمته الدايره بان ليس له الا يمين المدعي عليها فقبل بها, وفي جلسه بتاريخ 19/05/1442 ه حضر وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...) المثبته صفته وهويته في محضر الضبط وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه دفع بعدم جواز نظر الدعوي وذلك لقيام النزاع بذات المشروع في دعويين سابقه الاولي برقم (580) لعام (1441ه) لدي الدايره الثامنه والثانيه برقم (1999) لعام (1441ه) لدي الدايره الرابعه والعشرون وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب ان محل الدعوي واحد الا ان العقود متعدده اذ ان الدعويين المشار اليها متعلقه بعقدين مكتوبين وهذه الدعوي متعلقه بعقد شفوي بين الطرفين وعليه رات الدايره الفصل في القضيه.
 
(الاسباب)
لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد مقاوله وتوريد بين المدعيه والمدعي عليها فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للفقره ج من الماده رقم 35 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه ؛ ولما كانت دعوي المدعي في حقيقتها دفع بالدعوي المقامه امام الدايره الثامنه، وقد اقر وكيل المدعيه ان محل الدعوي مشروع واحد وحقيقه دعواه هنا انها دفع بتلك الدعوي، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام 1435ه والتي ورد فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) والمتقرر قضاء انه لا يجوز النظر في دعوي منظوره من محكمه مختصه لما في ذلك من اهدار للاجتهاد والاجتهاد لا ينقض بمثله، واهمال للاجراءات واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف عند التطبيق، و من ثم يتعين علي المحكمه المرفوع اليها النزاع اخيرا والمبدي هذا الدفع امامها القضاء بعدم جواز نظر الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي.
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار