moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٨٣٣١٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩١٦٩٦٧٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ه والمنظوره لدي (التجاريه العاشره) بشان المطالبه ب(بيع و توريد)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) - مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٦,٩٠٩) مايه وسته وتسعون الفا وتسعمايه وتسعه ريالات)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٠٨١٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦ه، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالاتي: مماطله المدعي عليها بالسداد. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها: صك الحكم الصادر من الدايره العاشره في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٤٣٠١٠٨١٦٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٦ه والمتضمن تاييد الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٤٤/٠١/١٣ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٣٠ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او يمثله رغم التبليغ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه، وافادت: بان لديها مستند يتمثل في خطاب صادر من موكلتها وجري ارفاقه بملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليها بتعويض موكلتها بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال وذلك عن القضيه المنظوره سلفا من قبل الدايره برقم (٤٣٩١٦٩٦٧٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ه، والتي تم الحكم فيها بحكم نصه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) - مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩٦,٩٠٩) مايه وسته وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه ريالات)، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر، فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، ولما كانت المدعي عليها قد احوجت المدعيه الي توكيل من يقوم بالمطالبه بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدايره مماطله المدعي عليها في سداد حق المدعيه في الدعوي السابقه، وحيث ان الحكم بالاتعاب والتعويض في مثل هذه الحاله مستقر فقها وقضاء، فالقاعده الشرعيه تنص علي ان (الضرر يزال)، ويقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد), وحيث قدمت وكيله المدعيه الحكم المشار اليه، والعقد المبرم بين المدعيه ووكيلها المتضمن التزامات الاطراف، ممهور بختم وتوقيع الاطراف، وخطاب صادر من المدعيه تتعهد فيه بصرف الاتعاب لوكيلها، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه لكل دعوي بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بما نسبته (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، والذي يمثل مبلغا قدره (١٩,٦٩٠) تسعه عشر الف وستمايه وتسعون ريالا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري رقم(...) وذلك بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره والصناعه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩,٦٩٠) تسعه عشر الفا وستمايه وتسعون ريالا، والله الموفق.