moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تركيب وانشاء اعمال، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٣ه، الموافق ٢٠١٩/١١/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٧ه ،الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٢,٥٣٢.٥٠) مايه واثني الف وخمس ميه واثنان وثلاثون ريالا و خمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٥٠,٠٣٢.٥٠) خمسون الفا واثنان وثلاثون ريالا و خمسون هلله، والمتبقي (٥٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمس ميه ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمس ميه ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، وقدم سندا لطلبه مطابقه الرصيد بتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ٢٠٢٠م،ممهوره بختم المدعي عليها وتتضمن مبلغ المطالبه، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بموجب التبليغ رقم: (١١٢٥٥٠٥٣٠)، واحال وكيل المدعيه علي صحيفه دعواه وحصر طلبه في الطلب الاصلي المقدم فيها مع احتفاظ حق موكله بطلب الاتعاب، وحصر مستنداته في مطابقه الرصيد وقدمها اثناء الجلسه والمتضمنه ختم المدعي عليها علي مبلغ المطالبه ومؤرخا بتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٢,٥٠٠.٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمس ميه ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته مطابقه الرصيد المحرره بعاليه والمصادق عليها بختم منسوب للمدعي عليها وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، واستنادا علي الماده (٢٩ ) من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه (...) ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (٥٢٥٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمسميه ريال، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.