tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 11981 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2017-12-20 date_hijri=1438-08-19 document_type=ruling entity=document_number:842ca2fd-8ecc-466c-aad4-1bdbd384226e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه 11981/ لعام 1435 ه
المقامه من/ الشركه (...) 
ضد / شركه (...) 

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين 19/8/1438ه اجتمعت الدايره التجاريه السابعه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من:

القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمقيده في 27/12/1435ه والمحاله للدايره اخيرا في 18/7/1436ه، وبعد الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه والمداوله اصدرت الدايره حكمها الاتي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي تضمنت ان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقدا علي تصنيع وتوريد وتركيب الاسقف المفرغه مسبقه الصنع ونحوها في مشروع (...) بمدينه (...)، حيث تم تنفيذ الاعمال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (530.441.54) خمسمايه وثلاثون الف واربعمايه وواحد واربعون ريالا واربعه وخمسون هلله، وختم مذكرته بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ انف الذكر، وباحاله الاوراق تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا للمثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت عده جلسات لم تبلغ فيها المدعي عليها، وبجلسه 10/6/1436ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقد قدم وكيل المدعيه خطاب الابلاغ ممهورا بتوقيع مدير مكتب المدير العام للشركه المدعي عليها وطلب السير في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن دعوي موكلته اجاب باجابه لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي وطلب الحكم علي المدعي بالزامها بدفع مبلغ وقدره (530.441.54) ريال حسب المستخلص الختامي وقدم علي ذلك صوره من المستندات التي تثبت صحه دعواه، وقد رفعت الجلسه للمداوله، فصدر عن الدايره حكما غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (530.441.54) خمسمايه وثلاثون الف واربعمايه وواحد واربعون ريالا واربعه وخمسون هلله. وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه الاعلام بالحكم قدم اعتراضه خلال الاجل المحدد نظاما ويتلخص اعتراضه علي الحكم الغيابي ان موكلته تنكر ما جاء في لايحه الدعوي وما جاء في اقوال وكيلها، وانه يطلب من المدعيه اثبات دعواها وتقديم عقد المقاوله وما يثبت مطالبتها، واضاف بان موكلته قد سعت لحل الموضوع وديا، وذكر بانه قد جري كتابه مسوده عمل ترضي الطرفين لانهاء الموضوع، لكن المدعيه استمرت بمتابعه الدعوي حتي تفاجات موكلته بالحكم الغيابي، وختم لايحه الاعتراضيه بقبول الاعتراض شكلا وموضوعا واعاده النظر في الحكم الصادر، وبناء عليه حددت الدايره جلسه 15/8/1436ه للنظر في القضيه وفيها تبين عدم حضور ممثل المدعيه وقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بابلاغ المدعيه فاستعد بذلك، وبجلسه 16/11/1436ه طلب وكيل المدعيه نسخه من اللايحه الاعتراضيه فاستجابت الدايره لطلبه وقد افهمته الدايره بان عليه تقديم مذكره اجابه وبرفقها جميع المستندات والبينات والعقود التي تثبت صحه دعواه فاستعد بذلك، وفي جلسه 6/2/1437ه افاد وكيل المدعيه بانه لم يفهم اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليها وبناء عليه فلم يقدم مذكره باجابته، وبسؤال الدايره له عما يتعلق بالبينات والمستندات والعقود التي تثبت صحه دعواه والتي طلبت منه في الجلسه السابقه، وقد افهمته الدايره بان اللايحه الاعتراضيه واضحه حيث انه ينكر ما جاء في لايحه الدعوي ويطلب اثبات صحه دعواه من عقد المقاوله ونحوه، ثم قدم بعض المستندات وهي عباره عن صور محضر تسليم اعمال وكشف حساب وصافي مستخلصات وكذلك مستخلص رقم (10) و (11) صادره من المدعيه، ثم زودت الدايره وكيل المدعي عليها بصوره من عقد التصنيع والتوريد والتركيب رقم (2012/2) وهي المقدمه ضمن اوراق الحكم الغيابي السابق وطلبت الدايره منه الجواب عنها فاستمهل لذلك، وبجلسه 10/4/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تتضمن اجابته علي دعوي المدعيه حاصلها انكار ما جاء في لايحه الدعوي المدعيه جمله وتفصيلا، فالمدعيه قدمت صوره مستخلصين وهما رقم (10 و 11) متضمنا حاشيه تفيد بوجود ملاحظات علي اعمال المدعيه، وتفيد ايضا عدم الصرف الا بعد معالجه هذه الملاحظات، ويعتبر ذلك دليل علي عدم اكتمال الاعمال المنفذه، وذكر بان المدعيه كذلك قدمت صوره لمسوده مستخلص ختامي رقم (12) غير مكتمل وغير معتمد من قبل المدعي عليها، وهذا يؤكد ان المدعيه لم تقم بانهاء التزاماتها والملاحظات التي علي اعمالها، حيث لم يتم اعتماد المستخلص النهايي بسبب تقصير المدعيه وعليه فان طلب المدعيه لدفعه (10%) الوارده في العقد غير مستحق لها ولا يمكن صرفه، وبين في مذكرته انه بناء علي تلك الملاحظات فقد تم خصم قيمه اعمال الاصلاح والملاحظات بمبلغ وقدره (60.283) ريال، واضاف بان الشركه اجتمعت مع المدعيه وطرحت مساعي الصلح وخلصت الي خصم مبلغ (50.000) ريال كحل للموضوع بدلا من (60.183) ريال ولم تلتفت المدعيه للمصالحه المذكوره، واضاف ان قيمه (10%) المحجوز لضمان حسن التنفيذ والاداء غير مستحق الا بعد سنه من تسليم المشروع ابتداييا للمالك بدون ملاحظات، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه لعدم ثبوتها والزامها باتعاب المحاماه، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره قرر اكتفاءه ويطلب الفصل في القضيه كما قرر وكيل المدعي عليها بانه لا جديد لديه ويكتفي بما قدم، وبجلسه 14/6/1437ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الملاحظات التي لاحظتها موكلته علي المدعيه بعد قيامها بتنفيذ اعمالها في المشروع وهل قامت بالكتابه عن الملاحظات للمدعيه فطلب مهله لمراجعه موكلته وتقديم ما يثبت ان هناك ملحوظات علي اعمال التنفيذ ولم يتم اصلاحها، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه قيمه استصلاح وضع البلاطه المنصوص عليها بمحضر تسليم الاعمال والموقع بتاريخ 8/4/2014م، وفي جلسه 18/8/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه لما طلب منه في الجلسه السابقه حاصلها ان المدعيه لا يحق لها المطالبه بقيمه اعمال لم تنفذها ولم تسلمها وفق الشروط والمواصفات، وانه مادام علي اعمالها ملاحظات هامه اثرت علي تسليم اعمال المشروع بالكامل الي المالك، وقد اضرت بموكلته واخرت تسليم المشروع وتسببت بخساير كبيره لموكلته واساءت الي سمعتها، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه واثبات استحقاق المدعيه لغرامه التاخير لما يعادل (440.000) ريال حسب العقد المبرم والزام المدعيه باتعاب المحاماه، وقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانه لم يحضر ما يثبت قيمه البلاطه وان المهله القادمه هي المهله الاخير والا عد عاجزا عن تقديم البينه، وقد طلب وكيل المدعيه مهله للاجابه علي مذكره المدعي عليها، وقد قدم وكيل المدعيه مذكره بخصوص طلب الدايره توضيح قيمه استصلاح وضع البلاطه المنصوص عليها في محضر تسليم الاعمال حاصلها ان موكلته قامت بارسال خطاب للمدعي عليها بتاريخ 5/5/2014 وقد افيدوا بان الخطا هو من طرف المدعي عليها، وقد وقع هذا الخطا عند تركيب الحايط طبقا للتصميم الذي تم اعتماده من قبل المدعي عليها وباشراف مهندسي الجامعه، واضاف بانه بالرغم من خطا المدعي عليها فقد قامت موكلته بابلاغ المدعي عليها من خلال الخطاب المرسل بان دراسه التكلفه التامه لازاله وتركيب حايط جديد تساوي (16.225) ريال ورضيت موكلته بتقاسم هذه التكلفه مع المدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بتوفير رافعه لا تقل عن (50) طن لمده يومين وقد طلبت موكلته من المدعي عليها الموافقه علي ذلك لتبدا بالعمل، واضاف ان اصلاح هذا الخطا الان سيكلف موكلته علي اقل تقدير مبلغ وقدره (22.000) ريال لكون موكلته ستضطر الي صنع قوالب جديده وشراء مواد انشاييه جديده، ويطلب تحميل المدعي عليها لقيمه اصلاح العطل كاملا لكون الخطا حصل بسببها، ولانتفاء اسباب المطالبه به حاليا، وبجلسه 19/11/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه علي اللايحه التي قدمها وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه حاصلها عدم صحه ما جاء في مذكره المدعي عليها فموكلته قامت بتوقيع محضر تسليم الاعمال مع المدعي عليها بتاريخ 8/4/2014م وقد اقرت من خلاله المدعي عليها بان موكلته قد انهت اعمال التوريد وتركيب الاسقف وبلاطات التكسيه الخارجيه حسب المواصفات، وقد اقرت المدعي عليها كذلك في نفس المحضر بان موكلته تلافت جميع الملاحظات المسبق ايضاحها ولم يتبق الا تسويه البلاطه رقم (GB-48) والتي كانت بسبب خطا المدعي عليها بحسب ما ذكر في المذكره المرفقه في الجلسه السابقه، واضاف بان موكلته بعد اعداد هذا المحضر وتوقيعه من كلا الطرفين قامت باعداد المستخلص الختامي للمدعي عليها رقم (12) بتاريخ 30/6/2014م اي بعد اتمام جميع الملاحظات، وذكر بان محضر الاستلام والتسليم لا يعد من المزاعم كما ذكرت المدعي عليها بل هو محضر رسمي موقع من الطرفين وموثق من قبل المدعي عليه وتقر فيه بانها استلمت كامل الاعمال، وتقر فيه كذلك بانه جري اصلاح كامل الملاحظات ما عدا تلك الملاحظه التي كانت هي المتسببه في حدوثها، وبين بان موكلته غير ملزمه بتسليم الاعمال سواء للمالك او الاستشاري ولا يوجد اي بند في العقد يلزمها بذلك، واضاف بان ما ذكرته المدعي عليها في المذكره بانها قد اجتمعت مع موكلته لغرض المصالحه وتوصلا الي خصم مبلغ (50000) ريال من مستحقاتها مقابل انهاء القضيه، فهذا دليل ثابت بان المدعي عليها كانت تعترف بجميع مستحقات موكلته، كما ان ذلك يثبت بان موكلته قد سلمت جميع اعمال المشروع للمدعي عليها ولم يكن هناك اي اعتراض منها او من المالك، وذكر وكيل المدعيه بان ما ذكرته المدعي عليها بانها لم تستلم كامل الكميات والمنتجات الخرسانيه المتفق عليها فغير صحيح حيث انها قد اعترفت من خلال محضر تسليم المستخلص رقم (10) ورقم (11) بانها قد استلمت كامل الكميات مع وجود بعض الملاحظات علي اعمال التركيب، وختم مذكرته بطلباته التي سبق ان طلبها في الجلسات السابقه، وبتسليم وكيل المدعي عليها لهذه المذكره طلب اجلا للرد، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بينته لقيمه البلاطه فقدم لذلك عرض سعر، وبجلسه 18/4/1438ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي ما ذكرته المدعيه في الجلسه السابقه حاصلها عدم صحه ما ورد في مذكره المدعيه المقدمه في جلسه 19/11/1437ه، واضاف بان المدعيه قد اكدت علي اقرارها بتقديم مستخلصين (10، 11) وهي تتمسك بما ورد في مقدمه المستخلصين وتتجاهل التهميش الوارد عليهما والذي ينص علي وجود ملاحظات سوء تنفيذ علي الاعمال المنفذه في كلا المستخلصين، ومنها علي سبيل المثال البلاطه الخرسانيه، وهي المسؤوله عن تسليمها الي الاستشاري بحسب الشروط والمواصفات، واضاف بانه لا صحه لما اوردته المدعيه في مذكرتها باتمام جميع الملاحظات ومعالجتها ولا صحه لما ذكرته من ان المدعي عليها قد اقرت بذلك وتسلمت الاعمال حسب المواصفات، فلو ان المدعي عليها استلمت جميع الاعمال حسب المواصفات لما همشت علي المستخلصين (10 ، 11) بوجود ملاحظات، كما ان المستخلص الذي اعدته المدعيه هو من صنع يدها ولم توقع عليه المدعي عليها ولا تقره، كما انها لا تستحق (10%) من ضمان حسن التنفيذ لكونها لم تلتزم بتنفيذ العمل حسب الشروط والمواصفات، وختم مذكره بطلب الحكم برد الدعوي والحكم علي المدعيه بقيمه البلاطه، وبعرضها علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه كما قرر ذلك وكيل المدعي عليها، وقد عقب وكيل المدعيه بان خطاب المدعي عليها المؤرخ في 6/5/2014م تضمن تكفل المدعي عليها وتحملها نصف تكاليف استبدال الحايط وذلك في البند رقم 5 من الخطاب، وبجلسه هذا اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقد طلب وكيل المدعيه رؤيه الدعوي غيابيا والحكم فيها، وختمت المرافعه فصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:

(الاسباب)
لما كان غايه ما يطلبه وكيل المدعيه هو الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (530.441.54) خمسمايه وثلاثون الف واربعمايه وواحد واربعون ريالا واربعه وخمسون هلله، نظير قيام المدعيه باعمال المقاوله من الباطن للمشروع المسلم للمدعي عليها، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه طبقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه كما ان ذلك متفق ايضا مع نص الماده (443) من ذات النظام وذلك باعتبار ان هذه المنازعه متولده من امور تجاريه محضه، ووفقا لقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه وبالتالي ينعقد الاختصاص امام ديوان المظالم بدوايره التجاريه بناء علي ذلك ، كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي نوعيا ومكانيا طبقا لقرارات رييس الديوان المنظمه لذلك، وبما ان الدايره قد حكمت في الدعوي غيابيا وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم في 8/7/1436ه وقدم اعتراضه بتاريخ 14/7/1436ه فان الدايره تنتهي الي قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال الاجل المضروب نظاما، وبما ان المدعي عليها قد تخلف ممثلها عن الحضور رغم علمه بموعد الجلسه وذلك بناء علي حضوره عده جلسات وتخلفه بعد ذلك بدون تقديم ما يفيد تخلفه، وقد طلب وكيل المدعيه الحكم عليه غيابيا نظرا لتبلغه بموعد الجلسه، فمن المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، كما نصت الماده (2046) من مجله الاحكام الشرعيه علي انه: (يصح الحكم بينه في حقوق البشر علي الغايب في غير عمل القاضي مسافه القصر وعلي المستتر بالبلد او فيما دون مسافه القصر...الخ). ا.ه
واستنادا لنص الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه والتي تضمنت انه (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) كما نصت المدعي (528) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد الجلسات فان امتناع ممثلها عن الحضور دون ابداء اي عذر شرعي يبرر تخلفه يعد في نظر الدايره نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه الدعوي والحكم عليه باسقاط عريضه الدعوي والمصادقه علي الحكم الغيابي ولا يقبل له اعتراض مره اخري بل يكون له حق التمييز استنادا لنص الماده (534) من نظام المحكمه التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(لذا وبعد سماع الدعوي ودراسه الاوراق المداوله)
حكمت المحكمه: اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها وكاله (...)
ثانيا: الابقاء علي حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (530.441.54) خمسمايه وثلاثون الف واربعمايه وواحد واربعون ريالا واربعه وخمسون هلله، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغه، وبالله التوفيق.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
(...) امين السر
(...) عضو 
(...) عضو 
(...) رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 11981/1/ق لعام 1435ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 5989 لعام 1438ه

المقامه من الشركه/ (...) 
ضد/ شركه (...) 

(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه)
الحمد لله، والصلاه وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
في يوم الاربعاء 2/4/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:

قاضي الاستيناف (...) رييسا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 16/10/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.

(دايره الاستيناف)
بتاريخ 19/8/1438ه اصدرت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه، باسقاط اللايحه الاعتراضيه والابقاء علي حكمها الغيابي، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تصنيع وتوريد وتركيب الاسقف المفرغه مسبقه الصنع في مشروع (...) بمدينه (...)، وبتاريخ 12/9/1438ه قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم، وتبين من الاوراق ان هذه القضيه تم تحويلها من الدايره التجاريه بتاريخ 4/9/1438ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده مع تعديل منطوق الحكم بالمصادقه بدلا من اسقاط اللايحه الاعتراضيه والابقاء علي حكمها الغيابي ذلك ان الطرفان قررا الاكتفاء وليس امام الدايره التجاريه في هذه الحاله الا المصادقه علي الحكم الغيابي او العدول بالنقض، وبما ان اعتراض المدعي عليها وما قدمته من مذكرات اثناء الترافع ليس فيها ما يؤدي الي نقض الحكم الغيابي، فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم الدايره التجاريه محل الاعتراض مع تعديل منطوقه ليكون بالمصادقه، ولا يمنع المدعي عليها من اقامه دعوي مستقله ان هي رات ذلك فيما يتعلق بما تدعيه من وجود بعض الخلل في اعمال المدعيه محل هذه الدعوي من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل.

(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/8/1438ه في القضيه رقم 11981/1/ق لعام 1435ه وذلك بالمصادقه علي حكم الدايره الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (54/530.441) خمسمايه وثلاثون الفا واربعمايه وواحد واربعون ريالا واربعه وخمسون هلله، محمولا علي اسبابه وربطه بحكم الاستيناف هذا وابلاغ الحكمين مجتمعين. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
(...) امين السر
(...) عضو الدايره
(...) عضو الدايره
(...) رييس الدايره