ncar · regulation · processed · 11 chunks
الرقم التاريخ التوابع الوضع و تاريخ ١٣٩٨/٥/١٠ قرار رقم ٩٩ "ان مجلس الوزرا" بعد الطلاق علي الماء لمرECOه له الشتطه علي خطاب معالي وزير العمل والشون الاجتماع رقم تم وضع لا نحه لاعنه الجميعيات التمناويه بالصيغه المرفقه بهذا. ويرجو معاليه الواقفه عليها يقرر الموافقه علي لاعبه اعوانه الجمعيات التطوانيه بالصيغه المراقبه لهذا وما ذكر حمر النايب الثاني لرييس مجلس الوزرا r/1 لايحه اعانه الجمعيات التعاونيه ماده ١ - يكون للالفاظ التاليه الماني المبينه امام كل منها الا اذا دلت القرينه علي خلاف ذلك : النظام : نظام الجمعيات التعاونيه. الوزاره : وزاره العمل والشيون الاجتماعيه الوزير : وزير العمل والشيون الاجتماعيه الاداره العامه للتعاون. الجمعيه : كل جمعيه تعاونيه مسجله بموجب النظام. ٢٠ ماده ٢٠ تصرف الوزاره اعانه تاسيسيه لره واحده للجمعيه التي تسجل بعد صدر هذه اللازحه لساعدتها في نفقات التاسيسي علي ان التزيد عن ٢٠ من راس مال الجمعيه وقت التسجيل ٢ ماده ١٠ يجز لوزاره ان تصرف اعانه بناء مقر للجمعيه لزاوله اعمالها ونشاطاتها علي ان لا تزيد عن ٢٥٠ من التكاليف المقدره للبناء موزعه علي دفعات تتناسب مع مراحل التنفيذ وفق الشروط التاليه : ١ - ان يكون قد مfdyي علي تسجيل الجمعيه سنه فاكر. ب - ان تكون اعمال الجمعيه مرضيه بناء علي تقرير من الاداره. ج - ان تملك الجمعيه ارضا صالحه لبناء المقر. د - ان تقدم الجمعيه مخططا لمبيي المقر توافق عليه الاداره. ماده ١ - تصرف الوزاره اعانه مشاريع للجمعيه في الحالات الاتيه : ١ - اذا قامت بتنفيذ مشروع تعاوني انتاجي يدخل ضمن اغراضها بما لا يزيد عن ٢٥% من تكاليف المثروع. ب - اذا تعرضت لخساره فادحه نتيجه لظروف قاهره بما لا يزيد عن ٥٥% من الخساره. ماده ٥ - تصرف الوزاره اعانه تطوير اداره الجمعيه في الحالات التاليه : ١ - متي تحققت الوزاره من ان الجمعيه قد عينت مديرا مترغا لاعمالها تتناسب كفاءته ومؤهلاته مع النشاطات التي تؤديها الجمعيه بما لا يزيد عن ٥٠٥ من راتبه الشهري لمده سنتين ولا يزيد عن ٢٥ للسنه الثالثه ب - اذا انتظمت اجتماعات مجلس اداره الجمعيه بحيث لا تقل عن اني عشر اجتماعا في السنه الواحده بما لا يتجاز ٢٠٦ من الارباح السيويه للجمعيه ويجوز للوزاره ان تقرر صرف هذه الاعانه مكافاه لاعضاء مجلس اداره الجمعيه بناء علي توصيه من الاداره ج - عندما تمتلك الجمعيه ملا يقل عن ثالث الات ميكانيكيه لا تنقطع عن العمل في منطقه خدمات الجمعيه اكثر من ثلاثه اشهر خلال السنه بما لا يتجابوز ٥٠٥ من متوسط مرتبات ثلاثه من العاملين علي الاليات لمده سنتين ولا يتجابوز ٥٢٥ للسبه التاليه. د - عند اشتراك احد اعضاء الجمعيه او العاملين بها في دوره او مؤتمر او حلقه دراسيه في مجال التعاون داخل المملكه او خارجها بشرط ان تساهم الجمعيه بمال يقل عن ١٠٨ من التكاليف علي ان لا تتحمل الوزاره تكاليف اكثر من شخصين في السنه الواحده ماده ٦ - تصرف الوازره اعانه محاسبه للجمعيه في الحالات التاليه : ١ - عندما تتفق الجمعيه مع احم مكاتب المحاسبه المسجله رسميا للقيام بمراجعه حساباتها الختاميه وميزانياتها الميوميه بما يزيد عن ٧٥٥ / من التكاليف المنقط عليها لمده سنتين ولا يزيد عن ٦٥ للسنه الثالثه ب - عندما تقوم الجمعيه بالاتفاق مع محاسب لديه من الخبره ما يتفق وHachtha بالا يزيد عن ٥٥ / من مرتبه لمده سنتين ولا يزيد عن اللسنه الثالثه مده ٧ - تصرف الوزاره اعهه خدمات اجتماعيه للجمعيه بمالا يتجاور ٥٥ / مما تنفقيه الجمعيه من البند المخصص للذلك في ميزانياتها علي ان تقدم الجمعيه : ١ - محضرا موقها من مجلس اداره الجمعيه بما صرف ب - بيانا بالجهات التي تم الصرف عليها. علي ان يكونا مصدقين من الوحده التناويه المثرفه علي الجمعيه او من يقوم مقامها ماده ٨ - يتم تقدير الاعانات وفقا لاحكام هذه اللاتحه بافتراح المدارس العام للتعاون وموافه وكيل الوزاره للشيون الاجتماعيه واعتماد الوزير لذلك شريطه توفر الاعتمادات اللازمه لذلك - 22 - ماده ٩ - للوزير بناء علي احكام هذه اللاتحه ونظام الجمعيات التعاونيه ان يوقف بصفه مؤثنه او دايمه صرف الاغانه للجمعيه في الحالات الاتيه : ١ - اذا صدر قرار من الوزير بحل الجمعيه اوتصفيتها اوايف نشاطها. ب - اذا لم تفقد الجمعيه جمعتها الموميه السنويه بدون مبرر. ج - اذا تاخرت الجمعيه في تقديم ميزانيتها الموميه وسباياتها الختاميه للاداره سنه اشهر بعد نهايه سنتها الماليه بدون مبرر. ماده ١٠ - لا يجوز للجمعيه ان تجمع بين اعا نتين تدفعان من قبل الحكومه لمشروع واحد ويكفي بالاكثر منها. ماده ١١ - لا تصرف الاعانات الوارده بهذه اللاتحه الا بعد ان تتاكد الاداره من قدره الجمعيه علي مواصله السير وتحقيق اهدافها، وان تكون التكرار عنها حسنه لم تخرج عن الاهداف التي وجعت من اجلها او تخالف نظام الجميات التعاونيه - ١٢ يصدت الوزير القرارات والتعليمات اللازمه لتنفيذ هذه اللازمه - ١٣ يصل بهذه اللازمه من تاريخ صدورها الترجمه للعمليه -