moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٤٨٣٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بمحافظه الدوادمي ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٣ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان المدعي تعاقد مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في سفلته طرق، لمده سنه، ابتداء من تاريخ ١٣/٠٦/١٤٣٦ه الموافق ٠٢/٠٤/٢٠١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٣٧ه الموافق ١٢/٠١/٢٠١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١.١١٧.٤١٢) مليون ومايه وسبعه عشر الفا واربع ميه واثنا عشر ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١.١١٧٤١٢) مليون ومايه وسبعه عشر الفا واربع ميه واثنا عشر ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٦٠.٠٠٠) اربع ميه وستون الف ريال، والمتبقي (٦٥٦.٦٩٢) ست ميه وسته وخمسون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٣/٠٦/١٤٣٦ه الموافق ٠٢/٠٤/٢٠١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي (...) ١٠٤ بمبلغ وقدره (٢.٤٩٩) الفان واربع ميه وتسعه وتسعون ريال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٦ه الموافق ٠٩/٠٨/٢٠١٥م وقيمه (٢٤٩.٩٢٩) ميتان وتسعه واربعون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٦/٠٣/١٤٤٣ه موعدا لنظرها واعمالا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تم عبر برنامج الاتصال المريي (مايكروسوفت تيمز) عقد هذه الجلسه التحضيريه لنظر هذه القضيه بحضور المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط بموجب الوكاله رقم (...) لوكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واوضح ان لديه مذكره يرغب في تقديمها، وبالاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين انه مشار فيها لصك حكم برقم ٤٠٩١٨٤٥٠٢ في القضيه رقم ١١٧٥٩ وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن علاقه ذلك الحكم بموضوع هذه القضيه؟ فاجاب قايلا: تلك القضيه رفعت من موكلي بدايه في نفس موضوع هذه الدعوي وانتهت بالحكم فيها من قبل الدايره التاسعه عشره باعتبار الدعوي كان لم تكن، هكذا اجاب، وبناء عليه وعلي الماده (٩٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاري التي نصت علي: "اذا حكم باعتبار الدعوي كان لم تكن وتقدم المدعي بالدعوي ذاتها فتحال الي الدايره التي اصدرت الحكم" عليه فقد قررت الدايره رفع اوراق هذه القضيه لفضيله رييس المحكمه لاحالتها للدايره التاسعه عشره طبقا لما سبق، وتنفيذا لذلك سيتم انشاء "طلب عدم صحه توزيع" في النظام لاكمال ما يلزم لذلك من الناحيه التقنيه. وبالله التوفيق، وفي جلسه ٠٥/٠٩/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم نسخه من الحكم السابق من الدايره باعتبار الدعوي كان لم تكن اضافه الي البيانات المحرره في الاخطار المرسل للمدعي عليها وذلك خلال عشرين يوما من بوابه ناجز فاستعد بذلك، ويقدم المدعي عليه الجواب بعد ذلك خلال عشرين يوما تاليه ثم يقدم المدعي جوابه عليها خلال عشرين يوما اخري علي ان يبين الاطراف مدي اكتفاءهم بما سبق تقديمه في القضيه المحكوم بها كان لم تكن، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ه ارفق فيها رسايل البريد الالكترونيه بطلب السداد وصوره من الموقع الرسمي للمدعي عليها يوضح الايميل التابع للشركه، بالاضافه الي صوره من رساله التحقق من استلام البريد الالكتروني، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في ١٥/١٠/١٤٤٣ه جاء فيها: اولا- لا يخفي علي اصحاب الفضيله عدم جواز النظر في جميع الدعاوي حتي يتم الرفع الي منصه تراضي والمعتمده في نظام ناجز والتي علي ضويها يتم التواصل عن طريق اطراف الدعوي بواسطه جهه الاصلاح وهم موظفون معتمدون لدي وزاره العدل ويتم الاخطار عن طريقهم، وبحث الصلح بين الاطراف واثباته بالاتصال المعتمد عن طريق جوالاتهم المقيده لدي وزاره الداخليه وذلك عن طريق رسايل ترسل لهم قبل الموعد بايام عن طريق نظام ناجز، وفي حال عدم الرد فانه يتم تحديد يوم اخر عن طريق الرسايل كذلك في موقع ناجز للتاكيد علي وجود موعد اخر وفي ساعه محدده ليتم في تلك الجلسه جدوي الصلح من عدمه وحين حصول الصلح يتم اثباته وتدوينه والعمل به، وفي حال عدم الوصول الي الصلح يتم كذلك اثباته واغلاق ملف الدعوي، وحينها تكون الدعوي جاهزه للرفع لدي المحكمه لثبوت عدم المصالحه بين اطراف الدعوي وهذا ما لم يحصل البته، مما يستوجب الامر الحكم برد الدعوي لعدم الرفع الي منصه تراضي. ثانيا- لا يخفي علي اصحاب الفضيله حصول السوابق القضاييه في رد الدعاوي التي لم يتم الرفع بها لدي منصه تراضي والمعتمده لدي وزاره العدل وفي حاله قبول تلك الدعوي مع عدم وجود الرفع لمنصه تراضي فانها ستكون سابقه قضاييه يستدل بها للرفع دون الرفع لمنصه تراضي والتي تم اعتمادها بقرار من وزاره العدل. ثالثا: ان اصحاب الفضيله طلبوا من المدعي ما يدل علي الاخطار المرسل للمدعي عليها وحينها قدم المدعي ايميلات، وعليه فان المدعي عليها لم تطلع علي هذا الاخطار مما يؤكد علي عدم اعتباره. رابعا- واما ما يخص الدعوي والمطالبه الماليه من المدعي فان المدعي عليها لا تقر لهم بتلك الدعوي لاسيما وان المدعي لم يتعرض للدعوي في الترافع الكتابي حتي يتم الرد علي ذلك، مما يستوجب الامر ضروره تقديم دعوي، وحينها يتم الرد عليها، والمدعي عليها تؤكد علي عدم اكتفاءها بما سبق، وقدم وكيل المدعيه مذكره في ٢٧/١١/١٤٤٣ه ارفق فيها صك الدايره التجاريه التاسعه عشره برقم ٤٠٩١٨٤٥٠٢ بالقضيه رقم ١١٧٥٩ وتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٠ه، وقدم وكيل المدعي مذكره في ٠١/٠٢/١٤٤٤ه ردا علي مذكره المدعي عليها بان منصه تراضي تكون للقضايا الجديده التي لم تكن محل منازعه قضاييه من الاساس، والدعوي التي نحن بصددها هي دعوي اسست علي دعوي سابقه كانت جاهزه للحكم ومتوقفه علي يمين المدعي الا انها تم شطبها ومن ثم بالحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن، كما ان المدعي قام باخطار الشركه علي الايميل المعتمد للشركه علي شبكه الانترنت وهو ما تم ارفاقه كدليل علي صحه الاخطار وانه تم موافقا للنظام وللقواعد القضاييه المرعيه المعمول بها، كذلك فقد ذكر وكيل المدعي عليها في الرد المقدم منه علي دعوي المدعي بان المدعي لم يتعرض للدعوي في الترافع الكتابي (وهو قول مرسل لا اساس له من الصحه والواقع) اراد به الافلات من الرد، وقد تم تحرير الدعوي وتقدم المدعي بمذكره شارحه في اول جلسه من جلسات الترافع، وعليه يلتمس من الدايره اخذ يمين المدعي علي صحه دعواه والحكم له بطلباته الموضحه بصحيفه دعواه وبالمذكره التحريريه، وفي جلسه ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وقد اطلعت الدايره علي ما قدمه الاطراف في مسار تبادل المذكرات، وطلبت من وكيل المدعي ارفاق نسخه من المستخلصات الموضحه بصك الحكم السابق المؤرخه في ٢٤/١٠/١٤٣٦ و ٢٢/١٠/١٤٣٦ و٠٧/٠٤/١٤٣٧ من خلال مسار تبادل المذكرات وحصر كافه البينات لدي موكله وتقديمها، وفي جلسه ٢١/٠٣/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت الجلسه بهذا الوقت نظرا لظروف الانتقال للمبني الجديد وعدم تفعيل الشبكي حتي ساعه انعقاد الجلسه، وفيها حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم تقديم وكيل المدعي ما طلب منه في الجلسه الماضيه وذلك في ملف القضيه وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر قايلا بانه لم يتمكن من تقديم المطلوب في ملف القضيه لانه يوجد طلب سابق في ملف القضيه ولم يتمكن من تقديم ما طلب منه، فافهمته الدايره باعاده تقديم ما طلب منه في ملف القضيه واذا لم يتمكن من ذلك يقوم بتصوير الاشكال الحاصل في الموضوع وتقديم المذكره المطلوبه منه وكافه المرفقات الي بريد الدايره ففهم ذلك واستعد به، وفي جلسه ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي لم يلتزم بتقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه وبسؤاله عن ذلك... وعقب بانه قام بارسالها الي بريد امانه سر الدايره يوم امس، وباطلاع الدايره علي بريد امانه السر تبين بان المدعي قد قام بارسال المستندات في هذا اليوم وقد وجهت امانه السر لضمها لملف القضيه وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي للاطلاع علي تلك المستندات، كما طلبت من وكيل المدعي عليها ابداء الراي حيالها وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وذكر وكيل المدعي عليها بان لديه جواب عن المستخلصات المقدمه من المدعي في الجلسه الماضيه يتمثل بما يلي: (اشاره الي دعوي المدعي وطلب فضيلتكم الرد. عليه فان موكلتي ترد بعدم صحه دعواه وترد بالاتي: اولا- ان موكلتي تطالب بادخال مؤسسه (...) للمقاولات حيث ان المشروع محل الدعوي قد اشترك فيه للعمل مؤسستين اثنتين وهما مؤسسه (...) للمقاولات في العقد بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٣٥ه الموافق ١٣/٣/٢٠١٤م، والمدعي في العقد المبرم معه، وتجدون ما يؤكد ذلك ان بنود العقد هي نفسها في العقدين وان المدعو / (...) اقامه رقم (...)، هو ممثل للمؤسستين، مما يدل دلاله واضحه علي حصول تداخل الاعمال والمستخلصات بين المؤسستين للاعمال مكان الدعوي وان الممثل الحقيقي لاعمال تلك المؤسستين هو نفسه المذكور، مما يؤكد علي وجود التداخل بينهما في الاعمال محل الدعوي. ثانيا- ان المفوض لدي المدعي في توقيع العقد واستلام مستخلصات المشروع وكذلك استلام الشيكات والمعتمد لدي موكلتي هو رجل (...) يدعي/ (...) اقامه رقم (...)، وتجدون برفقه ما يثبت هذا التفويض بجميع الاستلامات ونصه: ((الساده شركه (...) المحترمين نحن مؤسسه (...) تفويض السيد /(...) ((...) الجنسيه) يحمل اقامه رقم (...) بالتوقيع نيابه عنا علي العقود والمستخلصات لمشروع سفلته احياء (...) والطرق الرييسيه واستلام الشيكات الصادره باسمنا من شركتكم والله ولي التوفيق، مؤسسه (...)، ختم الشركه وتصديق الغرفه التجاريه)) وموكلتي تؤكد ان هذا المفوض لديه المعرفه التامه بجميع ما يخص ذلك المشروع من تجاوزات في اداء العمل ومخالفات علي المؤسسه المدعيه وحصول الغرامات علي موكلتي من جراء ذلك، وتاخيره في تاديه العمل مما ادي الي وقوع الغرامات علي موكلتي وحصول بالغ الضرر في ذلك، وتكبد موكلتي دفع جميع تلك الغرامات، ولذا فان موكلتي تطلب من الدايره الموقره ادخاله في الدعوي كما هو مثبت في الماده الثمانون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: ((للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه))، ولذا فان موكلتي احقاقا للحق تطلب ادخاله ليتضح لاصحاب الفضيله عدم صحه دعوي المدعيه. ثالثا- تجدون ما يؤكد ان المستخلص الاول الذي قدمته المدعيه والذي بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٣٦ه وذلك كما هو مدون عند الحقل المثبت لقيمه الاعمال السابقه المنفذه انه تم الاقرار بانه لا توجد اعمال قبل هذا المستخلص، وكذلك الحال في نفس المستخلص الثاني الذي بعده باربعه ايام بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٦ه بنفس المستخلص الذي قبله من انه كذلك لا يوجد اعمال منفذه قبل هذا المستخلص، مما يؤكد تاكيدا واضحا من تداخل الاعمال بين المدعيه والشركه الاخري القايمه بنفس تلك الاعمال ونفس المشروع. رابعا- ان المستخلص الختامي المقدم لم يتم اعتماده من مدير الشؤون الفنيه او الختم عليه مما يؤكد علي عدم اعتماده لدي موكلتي. خامسا- كما هو مثبت في العقد المبرم مع المدعيه في البند السادس ونصه: ((يلتزم الطرف الثاني بالمحافظه علي الخدمات الموجوده بالموقع مثل المناهل وغرف التفتيش والبترات والخدمات الارضيه المدفونه (كابلات كهرباء وهاتف وفايبر ومواسير مياه وصرف صحي وخلافه) ويتحمل اي مخالفه قد تصدر من الجهه المسؤوله عن الخدمه نتيجه الاضرار بها ويتم تسليمها بحالتها للطرف الاول في نهايه العمل ويتحمل الطرف الثاني اي خساير او اي اضرار لهذه الخدمات))، ولذا فان موكلتي تؤكد علي وجود غرامات قطع كيابل علي المدعي من جراء اعمالها وعدم محافظتها علي تلك الخدمات ولذا فان موكلتي تطالبها بدفع تلك الغرامات والتي هي علي ضوء حصرها وتقديمها للدايره. خامسا- ان موكلتي تطالب بايقاع غرامه التاخير علي المدعي كما هو مقرر في نظام المناقصات الحكوميه وذلك لتاخرها في تنفيذ العمل عن المده المتفق عليها، كما هو مثبت في بنود العقد كما في (رابعا) وقد تم اثبات تلك الغرامات في خامسا ونصها: ((يلتزم الطرف الثاني في حال تاخير الاعمال بتوقيع الغرامات التي ينص عليها قانون المناقصات الحكوميه في هذا العقد مع امانه القصيم ويتحمل الطرف الثاني اي غرامات قد تلحق بالطرف الاول نتيجه اهماله او تقصيره او تاخيره))، ولذا فان موكلتي تؤكد علي تاخير المدعيه في تنفيذ اعمالها وتطالب بايقاع غرامه التاخير عليها كما هو نص قانون المناقصات الحكوميه والتي اوجبته المدعيه علي نفسها، ولذا فان موكلتي تطالب بادخال المدعو/ (...)، (...) اقامه رقم (...)، والذي كان يمثل المؤسستين في جميع اعمالها وكذلك ادخال مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لمشاركتها الاعمال مع المدعيه وذلك اعمالا للماده الثمانون من نظام المرافعات الشرعيه.) وبعد الاطلاع عليها سالت الدايره وكيل المدعي عن استعداده لاداء اليمين علي صحه دعواه فاجاب بان موكله مستعد بذلك، فافهمته الدايره بابلاغ موكله في الجلسه القادمه وانه سوف يعد ناكلا ان لم يحضر وسوف يجري المقتضي الشرعي حيال البينات المقدمه، وفي جلسه ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وسالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم حضور موكله لاداء اليمين المطلوبه منه في الدايره في الجلسه الماضيه فذكر بان موكله غير مستعد لاداء اليمين اصاله عن نفسه وان لديه شاهد علي صحه الاعمال محل المستخلصات وهو عامل في المؤسسه التابعه لموكله اسمه (...) وانه هو ذات الشخص الذي ذكرته الشركه المدعي عليها حين ذكرت في مذكره الرد المثبته في صك الحكم السابق سند الدعوي ان شخص (...) هو المفوض وهو من كان يقوم بكافه الاعمال لمؤسسه (...) او لمؤسسه موكلي المدعي، وسالت الدايره الاطراف عما يودون اضافته فذكروا بانهم يكتفون بما سبق تقديمه وعقب وكيل المدعي عليها ان المطلوب سماع شهادته يعد عاملا لدي المدعي وله مصلحه في سماع شهادته وبالتالي لا تقبل، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٥٦.٦٩٢) ست ميه وسته وخمسون الفا وست ميه واثنان وتسعون ريال والتي تمثل قيمه الاعمال المنفذه للمدعي عليها بموجب العقد المبرم معها بتاريخ ١٣ /٠٦ /١٤٣٦ه الموافق ٠٢ /٠٤ /٢٠١٥م بعنوان (عقد عمل من الباطن) وذلك استنادا الي عدد من المستخلصات الصادره من المدعي عليها وتتمثل بما يلي: ١-مستخلص جاري (١) بتاريخ ٢٤ /١٠ /١٤٣٦ه لاعمال زفلتت احياء (...) رقم ١٧٥ بمبلغ قدره (٣٢٣.٢٣٩.٧٥)ريال.٢- مستخلص جاري (١) بتاريخ ٢٨ /١٠ /١٤٣٦ه لاعمال تاهيل الطرق الرييسيه شمال غرب (...) رقم ٦٠١ بمبلغ قدره (٢٧٧.٦٩٩.٢٣)ريال. ٣-مستخلص ختامي رقم (٢) بتاريخ ٠٧ /٠٤ /١٤٣٧ه لاعمال تاهيل الطرق الرييسيه شمال غرب (...) رقم ٦٠١ بمبلغ قدره (٦٢٠.٦٣٠.٧٢)ريال حيث لم تلتزم المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه المستخلصات، وبما ان المدعي عليها تقر بصحه التعاقد مع المدعي وصدور المستخلصات المقدمه منه ولكنها تدقع بعدم استحقاقها للمدعي وذلك لكون لحصول تداخل الاعمال والمستخلصات بين المدعي و مؤسسه (...) للمقاولات حيث ان المشروع محل الدعوي قد اشترك فيه للعمل المؤسستين، وتجدون ما يؤكد ذلك ان بنود العقد هي نفسها في العقدين وان المدعو / (...) اقامه رقم (...)، هو ممثل للمؤسستين مما يدل دلاله واضحه علي حصول تداخل الاعمال والمستخلصات، كما تدفع بان المستخلص الختامي المقدم لم يتم اعتماده من مدير الشؤون الفنيه او الختم عليه مما يؤكد علي عدم اعتماده لدي المدعي عليها، وتذكر ان المدعي تسبب بغرامات عليها من الجهات المختصه بسبب سوء التنفيذ وكذلك تطلب فرض غرامات تاخير عليه، وتاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي المستندات وبما ان المدعي قد تقدم بمستخلصات صادره من لدن المدعي عليها ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت عدم صحتها سوي دفعها بداخل الاعمال بين المدعي ومؤسسه اخري بالمشروع وكون تلك المستخلصات لم تعتمد من صاحب الصلاحيه وعليه فان الدايره تنتهي الي كون جانب المدعي اقوي في دعواه وذلك مقابل الدفوع المحتمله من المدعي عليها، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي وكاله بان علي موكله اداء اليمين المتممه علي صحه دعواه تطبيقا للماده (٩٣) من نظام الاثبات التي نصت علي ان: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين) وكذلك الماده (١٠٠) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي نصت علي ان (كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلا ناقصا، توجه معه اليمين المتممه)، وبما ان المدعي امتنع عن اداء اليمين المطلوبه منه فانه يعد حينيذ ناكلا عن ادايها، ويقضي عليه بموجب ذلك برفض دعواه حيث انه الدايره لا تقضي للمدعي ببينه لا يقبل ان يحلف عليها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.