tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630096298 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-08-16 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٧٠٩٧ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠٠٧٠٢٢٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٧ه والمنظوره لدي الدايره الثالثه و العشرون بشان المطالبه ببيع و توريد، والقضيه انتهت بحكم نصه: حكمت المحكمه بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا و قدره (٧٤,٠٠٠) اربعه و سبعون الف ريال. وبالله التوفيق ، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠١٠٩٤٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١,١٠٠) احد عشر الفا وميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠١٠٩٤٦٩) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه في القضيه رقم (٤٥٧٠٠٧٠٢٢٤) الصادر من الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض. ٢- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٥ه علي مطبوعات شركه (...)للمحاماه والاستشارات القانونيه، والمبرم بينها وبين المدعيه، وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين وتوقيع المدعيه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠١ه: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب رغم تبلغ المدعي عليها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه طلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي استند علي ما تم تقديمه في مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي، كما جري من المحكمه التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (١١,١٠٠) احد عشر الفا وميه ريال، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كان هذا الابلاغ متفقا مع صحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ /٠٤ /١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ /٠٣ /١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته صك الحكم في القضيه المطالب باتعابها، وعقد اتعاب المحاماه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فان اركان المسؤوليه التقصيريه مكتمله، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي ممثله باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، الا ان المحكمه -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعي بالاتعاب التي يطالب بها، بل لابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول مع مراعاه جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، وهذا ما اكدته الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث رات المحكمه ان ما نسبته (٧.٥%) من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه هو المناسب للتعويض عن مصاريف التقاضي، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام/ شركه (...)ان تدفع ل/شركه (...)المحدوده مبلغ قدره (٥,٥٥٠) خمسه الاف وخمس ميه وخمسون ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.