moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٠٨٢٤٨لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (الواح كراميل و ويفر) عدد (١٨٤٧) (منتج نهايي)، و( ...) عدد (١٥٠) (منتج نهايي)، و(الواح شوكولاته) عدد (٩٢٣) (منتج نهايي)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٨٨٨,٧٠٣.٠٠) ثمان ميه وثمانيه وثمانون الفا وسبع ميه وثلاثه ريال سعودي سدد منه (٧١٩,٦٠٣.٠٠) سبع ميه وتسعه عشر الفا وست ميه وثلاثه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ومصادقه حساب وسداد المدعي عليها لجزء من المبلغ)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٩,١٠٠.٠٠) مايه وتسعه وستون الفا ومايه ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢/٤/١٤٤٦ه ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٩,١٠٠.٠٠) مايه وتسعه وستون الفا ومايه ريال هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في فواتير عليها توقيع المدعي عليه ومطابقتي الرصيد الموقعه من المدعي عليه هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي وقرر ان مجموع التعامل بين الطرفين قرابه ثمانمايه الف ريال ومبلغ المطالبه هو المتبقي من ذلك والمتبقي من مجموع مطابقتي الرصيد هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي وكاله حصر طلبه في هذه الدعوي في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٩,١٠٠.٠٠) مايه وتسعه وستون الفا ومايه ريال وحصر البينه في فواتير ذكر ان عليها توقيع المدعي عليه ومطابقتي الرصيد الموقعه من المدعي عليه، ولانه جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال الي صحيفه الدعوي وقرر ان مجموع التعامل بين الطرفين قرابه ثمانمايه الف ريال ومبلغ المطالبه هو المتبقي من ذلك والمتبقي من مجموع مطابقتي الرصيد، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليه لم يحضر ويقدم ما ينال من بينات المدعي وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)؛ مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعي علي مطالبتها، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه (...) (...) بان يدفع للمدعي ((...) (...)) مبلغا قدره (١٦٩,١٠٠) مايه وتسعه وستون الفا ومايه ريال؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٠٨٢٤٨لعام ١٤٤٦ه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي المدعي عليه ب[بدفع مبلغ قدره (١٦٩,١٠٠.٠٠) مايه وتسعه وستون الفا ومايه ريال، نظير المتبقي من قيمه بيع مواد غذاييه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [التاسعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [الزام المدعي عليه -(...)- بالهويه رقم:(...) بان يدفع للمدعي -(...)- بالهويه رقم: (...) مبلغا قدره (١٦٩,١٠٠) مايه وتسعه وستون الفا ومايه ريال؛ لما هو موضح في الاسباب]، وبتسليم وكيل المستانفه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والغاء الحكم -المدون نصه سابقا-، والزام المدعي بتقديم الفواتير الضريبيه عن البضايع المباعه علي المؤسسه كامله]؛ لاسباب [حاصلها/ ١- حكمت الدايره بناء علي فواتير ومطابقتي الرصيد في حين ان ليس عليها اي توقيع منسوب للمدعي عليه. ٢-لم تطلب الدايره البينه علي تسليم البضايع التي ادعي بها المدعي في الدعوي. ٣-عدم صحه مبلغ المطالبه، فقد سبق ان ارسل ايميل للمدعي للمطالبه بارسال الفواتير الضريبيه للبضايع التي تم توريدها للمؤسسه ولكن المدعي لم يرسلها مما يؤكد علي عدم صحه مبلغ المطالبه]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه اليوم بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٦ه، للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه وقد قدم خلال الاجل النظامي ؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه لدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم الابتدايي في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [التاسعه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٦٣٠٢٩٥٦٥٣) وتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٦ه، القاضي ب (الزام المدعي عليه -(...)- بالهويه رقم:(...) بان يدفع للمدعي -(...)- بالهويه رقم:(...) مبلغا قدره (١٦٩,١٠٠) مايه وتسعه وستون الفا ومايه ريال). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.