moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٨١٦ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) القاضي (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: المدعي (...) (...)الجنسيه، بموجب هويه اقامه رقم (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: انه في يوم ٣/٢/٢٠١٩ قد قمت بايجار سياره من مكتب (...) لتاجير السيارات لوحه رقم (...) واثناء سيري بالسياره قمت بحادث مروري بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٩ رقم الحادث (...) وكان تقرير المرور ان نسبه الخطا ٥٠ % بين الطرفين وعند المتابعه مع المكتب اتضح انه لا يوجد تامين علي السياره مع العلم ان مسيول المكتب ابلغوني ان السياره مؤمنه بناء علي ذلك توجهت بتقديم شكوي الي وزاره النقل وتم افادتنا من قبل وزاره النقل ان المؤجر يتحمل كافه المسؤوليه بتغطيه الاضرار الناجمه عن الحادث حال تاجيره لمركبه بدون تغطيه تامينيه حسب المعتمد ولا يلزم المستاجر بدفع قيمه الاضرار الناجمه عن الحادث وعند معرفه المكتب باخلاء مسيوليتي من الحادث قدم المكتب سند الامر كنت قد قمت بتوقيعه علي انه من اجراءات المتبعه لتاجير السياره، واستند المدعي في دعواه علي: وختم صحيفته بطلب: ١ - الزام المدعي عليه بتسليم ورقه الضمان (سند لامر) محرر بتاريخ ٢٨/٥/١٤٤٠ والذي تم تسليمه له لتاجير سياره رقم (...)٢ - الزام المدعي عليه بان يدفع لي مبلغ التعويض عن الاضرار الماديه والادبيه التي ترتب علي استخدامه لورقه الضمان في غير محلها. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي حيث اجرت الدايره في ٠٧/٠١/١٤٤٢ه وعبر الترافع الالكتروني بعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه بناء علي البند بناء علي لبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وطلبت الدايره من المدعي ارفاق بيناته علي الدعوي ومن ثم اجابه المدعي عليها، فذكر المدعي اصاله ما نصه: " انه في يوم ٢٠١٩/٢/٣ تم استيجار سياره من مكتب (...) لتاجير السيارات لوحه رقم (...) واثناء سيري بالسياره قمت بحادث مروري في تاريخ ٢٠١٩/٣/٢٨ رقم الحادث (...) وكان تقرير المرور ان نسبه الخطا ٥٠ % بين الطرفين وعند المتابعه مع المكتب اتضح انه لا يوجد تامين علي السياره مع العلم ان مسيولي المكتب ابلغوني بان السياره مؤمنه ومعي اوراق من المكتب تفيد بذلك( تم ايقافي ٤ ايام ) بناء علي ذلك تم التوجه وتقديم شكوي الي وزاره النقل ضد شركه (...) لتاجير السيارات وتم افادتنا من قبل وزاره النقل ان المؤجر يتحمل كافه المسؤوليه وتغطيه الاضرار الناجمه علي الحادث حال تاجيره لمركبه دون تغطيه تامينيه حسب المعتمد ولا يلزم المستاجر بدفع قيمه الاضرار الناجمه عن الحادث وعند معرفه المكتب باخلاء مسيوليتي من الحادث قدم المكتب بعد سنه من الحادث سند لامر بقيمه ٢٢٠٠٠ ريال سعوي كنت قد قمت بتوقيعه علي انه من اجراءات تاجير السياره وقدم السند وحصل علي حكم واجب النفاذ وقمت بسداد المبلغ لحين مراجعه القضاء والجهات المختصه لانه تم ايقاف خدماتي وانا رب اسره وقمت برفع دعوي بالمحكمه العامه التي صدرت حكم بعدم الاختصاص وانها من اختصاص المحاكم التجاريه، واطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه برد مبلغ السند لامر ٢٢٠٠٠ اثنان وعشرون الف ريالا"، وفي جلسه ١١/٠٤/١٤٤٢ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر (...)بالسجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها واستمعت الدايره الي الدعوي وكانت وفق صحيفتها حيث ذكر المدعي انه استاجر سياره محل الدعوي من المدعي عليها وحصل عليها حادث واوقف ٤ ايام بسبب ذلك حيث تبين ان السياره لم تقم المدعي عليها بتامين عليها وقدمت سند لامر بمبلغ ٢٢.٠٠٠ ريالا قمت بسداده الاستفاده من خدماتي وعدم ايقافها حيث اوقفت لمده سنه تقريبا واطلب اعاده المبلغ الذي دفعته لها وهو قيمه السند ، فطلب مدير شركه المدعي عليها مهله للجواب وعليه رفعت الجلسه، وقد ارفق المدعي عليه مذكره بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٢ه تضمنت ما ياتي: "تم تاجير المدعي مركبه منتهيه التامين حسب علمه وطلبه باجره قدرها ٤٠ ريال لليوم الواحد بنيه بيعها له بايجار منتهي بالتمليك واراد ان يجربها اولا ومن ثم اذا جازت له اشتراها بتاجير منتهي بالتمليك ومدون في خانه التغطيه التامينيه في العقد بان كيفيه تغطيه الاضرار الناجمه عن الحوادث ا) بشكل مباشر من قبل المستاجر، وعليه بعد وقوع الحادث علي المدعي وتوقيفه في المرور قدم علي الجهات الخيريه للسداد عنه وبالفعل قاموا بالسداد عنه بذلك الوقت وقام بتقديم هذه الدعوي علينا بذاك الوقت وبعد سدادهم عنه رجع عن دعواه ولكنه الان بعد طلبه الاستمرار في الدعوي غايته هي لعل وعسي ان يتم الحكم له بتلك المبالغ التي سددت عنه وحصوله علي ذلك المبلغ . عليه نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم: والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر المدعي اصاله، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعي عليها، وبسؤال المدعي عما لديه؟ قال اكتفي بما سبق وليس لدي اي اضافه واطلب اعاده المبلغ الي وقدره ٢٢.٠٠٠ ريالا، وكما ذكر مدير المدعي عليها بانه يكتفي ايضا بما ذكره وقدمه من جواب وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان تعامل المدعي عليها بصفتها تاجرا في هذه الدعوي بنشاط تاجير السيارات وفق العقد وسجلها التجاري، فان هذه الدعوي تدخل في اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. وعن موضوع الدعوي: فحيث ذكر المدعي انه دفع مبلغ المطالبه والذي هو قيمه السند لامر بعد تعرض السياره لحادث مروري وذكر ان السياره لم تكن مؤمنه مما تحمل معه الشركه قيمه تصليح السياره، ولما ذكره ممثل المدعي عليها من ان استيجار المدعي للمركبه كان بدون تامين بعلمه وقدم ما يثبت ذلك العقد المبرم بين الطرفين والذي تضمن في خانه التغطيه التامينيه في العقد بان كيفيه تغطيه الاضرار الناجمه عن الحوادث انها تكون بشكل مباشر من قبل المستاجر، وهذا يثبت دخول المدعي علي بينه وعلم بان السياره بدون تامين وانه هو المتحمل المباشر للاضرار الناتجه عن الحوادث، والمسلمون علي شروطهم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي .وب ﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره (...)