tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_safety_net

Juvenile Homes Regulations 2021

ncar · regulation · processed · 43 chunks

date_gregorian=2021-04-23 date_hijri=1442-08-24 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:868 entity=summary:تضمنت اللائحة: تعريفات، اختصاص الدار، ضوابط تسلم الحدث، إنشاء ملف الحدث، الإجراءات التي تتخذ بعد تسلم الحدث، التحقيق مع الحدث، تنفيذ العقوبة، الوجبات الغذائية، حقوق الحدث، الوحدة الصحية ورعاية الحوامل، المكتبة، الاتصال والزيارة، أحوال انتهاء إقامة الحدث، استدعاء ولي الأمر، الأخصائي النفسي، الرياضة والتعليم والتدريب، أمن الدار، الهروب، الشكاوى، وفاة الحدث، محاولة الانتحار، إصدار اللوائح التنفيذية، النشر والنفاذ. entity=document_number:492 entity=document_number:م/113 entity=keyword:أحداث entity=keyword:حدث entity=keyword:طفل entity=keyword:أطفال entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:المديرية العامة للسجون entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:cabinet_decision:492 entity=legal_basis:cabinet_decision:611 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_safety_net validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (492) وتاريخ 1442/8/24ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من
الديوان الملكي برقم (44060) وتاريخ 7/ 8 /1440ه، المشتمله علي خطاب وزاره الموارد
البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم (63320) وتاريخ
 22 / 10/ 1437ه، في شان مشروع اللايحه التنظيميه
لدور الاحداث.
وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المشار
اليه.
وبعد الاطلاع علي نظام الاحداث، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 19/ 11 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي لايحه دور الملاحظه
الاجتماعيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 13/ 5 /1395ه،
وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع علي لايحه مؤسسه رعايه
الفتيات، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (868) وتاريخ 19 /7 /1395ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1562)
وتاريخ 27 /11 /1439ه، والمذكرتين رقم (998) وتاريخ 16/ 11 /1441ه، ورقم (1187)
وتاريخ 16/ 7 /1442ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس
الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم 
(42-25/ 41/د) وتاريخ 2/ 12 /1441ه.
وبعد الاطلاع علي برقيه امانه مجلس الشؤون
السياسيه والامنيه رقم (10651) وتاريخ 29/ 5 /1442ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم
(120 /32) وتاريخ 20 /7 /1440ه. 
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه
لمجلس الوزراء رقم (5318) وتاريخ 8/ 8 /1442ه.
يقرر ما يلي:
اولا: 
الموافقه
علي اللايحه التنظيميه لدور الاحداث، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: 
تحل
اللايحه –المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار-محل لايحه دور الملاحظه
الاجتماعيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 13/ 5 /1395ه، ولايحه
مؤسسه رعايه الفتيات، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (868) وتاريخ 19/ 7 /1395ه.

رييس مجلس الوزراء
اللايحه التنظيميه لدور الاحداث
الماده الاولي:
لغرض تطبيق احكام هذه اللايحه يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها:
1-
 الوزاره
: وزاره الموارد البشريه
والتنميه الاجتماعيه.
2-
الوزير
: وزير الموارد البشريه
والتنميه الاجتماعيه.
3-
الحدث:
 كل ذكر او انثي اتم
(الثانيه عشره) ولم يتم (الثامنه عشره) من عمره.
4-
المحكمه
: المحكمه –او الدايره-المختصه
بالنظر في قضايا الاحداث.
5-
الدار
: جهه تابعه للوزاره او
مرخصه منها تخصص فيها اماكن مستقله لايداع الاحداث من الذكور، واخري خاصه بالاناث،
واماكن توقيف مستقله للاحداث الموقوفين من الذكور، واخري خاصه بالاناث الموقوفات.
-
 مدير الدار:
 من يكلف باداره
الدار او من ينوب عنه.
7- 
الجهه المختصه:
 جهه الضبط التي
تسلم الحدث للدار.
الماده الثانيه:
تختص الدار برعايه وتاهيل الاحداث
الموقوفين او المحكوم عليهم بالايداع.
الماده الثالثه:
علي الدار الا تتسلم الحدث الا بعد مراعاه الاتي:
1-
 ان يكون تسلمه من الجهه المختصه.
2-
 التاكد من هويته وسنه بناء علي وثيقه
رسميه.
3-
 ان ترفق الجهه المختصه بيانا يشتمل علي
جميع المعلومات اللازمه، اذا كان الغرض من ايقافه التحقيق معه.
4-
 ان تطلب من الجهه المختصه تقريرا
طبيا من مستشفي حكومي توضح فيه الحاله الصحيه للحدث في حال ملاحظتها عليه اي
اصابات بدنيه، او امراض معديه او عقليه او نفسيه.
الماده الرابعه:
علي الدار عند تسلم الحدث القيام بما يلي:
1-
انشاء ملف عام له يتضمن بياناته
ومعلوماته عن طريق تعبيه نموذج يحفظ في ملفه العام يتضمن البيانات الاساسيه
التاليه:
ا.

اسمه،
ورقم سجله المدني، وجنسيته، وتاريخ ميلاده.
ب.

تاريخ دخوله، وحالته الصحيه والاجتماعيه.
ج.

تاريخ القبض عليه، واسم جهه الضبط.
د.

نوع
القضيه التي اوقف او اودع بسببها.
ه.

اسم
مستقبله ووظيفته، واسم مسجل البيانات ووظيفته.
و.

وسيله التواصل مع ولي امره او من يقوم
مقامه.
ز.

عدد مرات الدخول السابقه للدار (ان وجد).
2-

انشاء
ملف طبي له يتضمن بياناته وتقاريره الطبيه.
3- 
تعامل البيانات الوارده في الفقرتين (1)
و (2) من هذه الماده بسريه، ولا يجوز ان يطلع عليها غير المختصين الا 
بموافقه من الوزير
او من يفوضه.
الماده الخامسه:
بعد تسلم الحدث تقوم الدار بما يلي:
1-
 ابلاغ ولي امره او من يقوم مقامه
بمكانته فور تسلمه.
2-
 تفتيشه بما يضمن حمايته وسلامته وسلامه
من في الدار، وتسلم كل ما بحوزته من اغراض وحفظها في صندوق الامانات، واعداد
ايصال
بالمواد المستلمه منه يكون موقعا منه او من ولي امره او من يقوم مقامه ومن مسؤول
الصندوق، علي ان تعاد اليه عند خروجه،
ما لم يرغب في تسليمها لولي امره او من يقوم
مقامه.
3- 
اخذ بصماته.
4-
 التقاط صوره فوتوغرافيه وايداعها في
ملفه العام المشار اليه في الماده (الرابعه).
5-
 احالته الي الاخصايي الاجتماعي بالدار
لدراسه حالته الاجتماعيه واعداد تقرير عنها.
6-
 تبليغه بانظمه الدار وبالحقوق المقرره له
والواجبات والمحظورات عليه، وتوقيعه بالعلم والالتزام بها.
7-
 تبصيره وولي امره او من يقوم مقامه بشكل
واضح باجراءات سير القضيه والتهمه المنسوبه اليه والحقوق والضمانات التي له.
الماده السادسه:
تهيي الدار داخلها مكانا مناسبا لاجراء
التحقيق مع الحدث ومكانا مناسبا لمحاكمته، علي ان يشتملا علي جميع ما يلزم من
احتياجات.
الماده السابعه:
اذا تبين لمدير الدار ان الحدث غير مهيا
للمثول امام المحكمه –بعد الاخذ بتوصيه الاخصايي الاجتماعي-فله ان يطلب من المحكمه
تاجيل النظر في القضيه.
الماده الثامنه:
1-
 تتولي الدار تنفيذ عقوبه الايداع
المحكوم بها علي الحدث وتطلق سراحه بانتهاء مدتها، فان كان الحكم الصادر في شانه
مشتملا علي عقوبه اخري ولم تنفذ اثناء الايداع، فيستدعي لتنفيذ العقوبه الاخري
متي طلبت المحكمه ذلك.
2- 
تقدم الدار للمحكمه تقريرا طبيا عن
حاله الحدث الصحيه قبل تنفيذ اي عقوبه اخري غير الايداع.
3-
 علي الدار اعداد محضر بتنفيذ اي عقوبه
اخري غير الايداع، ويوقع عليه –اضافه الي مديرها-مندوب المحكمه والطبيب المختص في
الدار.
الماده التاسعه:
تقدم (ثلاث) وجبات غذاييه للحدث يوميا
وفق جدول يعد لذلك، مع اتاحه الاحتياجات الغذاييه الخفيفه طوال اليوم، ولا يجوز حرمانه
من الوجبات المقرره او انقاصها الا لاسباب طبيه، واذا استدعت حالته تقديم غذاء خاص
له وجب توفيره بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في الدار.
الماده العاشره:
يجب تمكين الحدث من التعرض لاشعه الشمس
والهواء الطلق يوميا خلال مده محدده ومنتظمه بحسب ما يوصي به الطبيب المختص في
الدار، مع مراعاه الجوانب الامنيه في ذلك.
الماده الحاديه عشره:
يوفر لكل حدث فراش فردي صحي، واغطيه
كافيه، وكسوه ملايمه، وادوات نظافه شخصيه.
الماده الثانيه عشره:
مع مراعاه ما ورد في الانظمه ذات العلاقه،
يجب حفظ كرامه الحدث وحقوقه، واتباع الاساليب التربويه السليمه في التعامل معه،
ويحظر القيام باي فعل او لفظ يؤدي الي ضرر جسدي او معنوي له.
الماده الثالثه عشره:
ينشا في كل دار وحده صحيه لتوفير الخدمات
الصحيه العلاجيه والوقاييه، وتكون مهمتها اعداد التقرير الطبي الخاص بالحدث،
وتقديم
العنايه الصحيه له، وذلك عن طريق الكشف الطبي الدوري عليه من قبل طبيب او
ممرض الدار المختص بمتابعه حالته الصحيه.
الماده الرابعه عشره:
1-توفر الدار للفتاه الحامل الرعايه الصحيه اللازمه وفق الاتي:
ا.

معاملتها
منذ ثبوت الحمل الي مضي (اربعين) يوما بعد الوضع معامله طبيه خاصه، ويؤجل تنفيذ
اي عقوبه بدنيه محكوم بها الي ما بعد الوضع بسنتين.
ب
.

تتخذ الترتيبات الخاصه بالولاده في مستشفي
مهيا لذلك مع مراعاه الجانب الامني.
ج.

يسمح ببقاء المولود في الدار لمده لا تزيد
علي سنتين، مع تقديم الرعايه الطبيه والتغذيه المناسبه له، فاذا بلغ سن المولود سنتين،
فعلي الدار اثبات ذلك وتوثيقه رسميا وتصديقه من قبل المحكمه، ومن ثم يسلم لمن
يحق له حضانته شرعا، فان تعذر ذلك فيودع في احدي دور الحضانه الاجتماعيه وتبلغ
امه بمكان ايداعه، وتمكن من رؤيته في اوقات منتظمه، علي الا تزيد الفتره بين
الزياره والاخري علي اسبوع.
د.

اذا
لم ترغب الام في بقاء المولود الذي لم يبلغ سن السنتين معها في الدار، فعلي الدار
اثبات ذلك وتوثيقه رسميا وتصديقه من قبل المحكمه، ومن ثم تسليمه لمن يحق له
حضانته شرعا، فان تعذر ذلك فيودع في احدي دور الحضانه الاجتماعيه وتبلغ امه بمكان
ايداعه، مع مراعاه حقها في الزياره خلال الفترات المشار اليها في الفقره الفرعيه
(ج) من هذه الفقره.
2-
 لا يسجل في تبليغ الولاده او شهاده الميلاد
ما يدل علي واقعه ايداع امه.
الماده الخامسه عشره:
تنظم الدار برامج وانشطه لتوفير احتياجات
الحدث بما يحقق التاهيل السليم له وتنميته، 
وتشمل هذه البرامج والانشطه ما يلي:
1- 
توعيته باصول الدين، وذلك من خلال اقامه
الحلقات القرانيه والدروس والمحاضرات وغيرها من الانشطه، وذلك بعد التنسيق مع
وزاره الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد.
2-
 تهييته وتاهيله للاندماج الاجتماعي من
خلال اقامه الجلسات الارشاديه الفرديه والجماعيه، ومعالجه السلوكيات الخاطيه، واكتشاف
الميول والاتجاهات، تمهيدا لاعداد الخطه العلاجيه اللازمه في ضوء ذلك من قبل
الاخصايي الاجتماعي.
3-
 اعاده تاهيل من تعرض للايذاء او
الاهمال.
4-
 تمكينه من مواصله تعليمه، ولا يجوز ان
يدون في شهادته او اي مستند تعليمي او تدريبي يصدر من المدارس او المعاهد داخل
الدار ما يشير الي انه كان مودعا بها.
5-
 اكسابه الثقافه العامه والعادات
السليمه، وذلك من خلال البرامج الثقافيه، والرياضيه، والمحاضرات التوعويه.
6-
 اقامه برامج لممارسه هواياته وتنميه
مهاراته وشغل وقت فراغه بما يعود عليه بالنفع والفايده، وتدريبه علي اعمال او مهن
او حرف مناسبه لاعداده وتاهيله.
7-
 اتاحه الفرصه له لمشاهده القنوات
الفضاييه التي تعود عليه باثر حميد في اوقات محدده.
الماده السادسه عشره:
تنشي الدار مكتبه تحتوي علي كتب دينيه
وعلميه وثقافيه في مجالات مختلفه، وتزود بالوسايل التقنيه المسموعه والمرييه،
ويسمح للحدث بزيارتها في الاوقات المخصصه لذلك.
الماده السابعه عشره:
تحدد الدار اوقاتا منتظمه لاتصال الحدث
باسرته عبر وسايل الاتصال المتاحه، واوقاتا منتظمه لزيارته، عدا الحدث الممنوع من
التواصل لاغراض التحقيق لحين الانتهاء منه.
الماده الثامنه عشره:
تنتهي اقامه الحدث في الدار في الاحوال الاتيه:
-
 اذا انتهت المده المحدده لايقافه.
2-
 اذا نفذ حكم الايداع الصادر بحقه.
3- 
اذا اتم (الثامنه عشره) من عمره، مع
اتخاذ ما يلزم من اجراءات؛ لضمان تنفيذ المده المتبقيه من محكوميته.
الماده التاسعه عشره:
في جميع الاحوال، تراعي الدار وجوب استدعاء ولي
امر الحدث او من يقوم مقامه لتسليمه اياه او كفالته في الموعد المحدد لخروجه، فان
رفض تسلمه او رفض الحدث الخروج معه، فعلي الدار الرفع عن الحاله الي الوزير من
اجل تحويل الحدث لمكان تابع للوزاره مناسب له ودراسته حالته ومعالجتها، واخذ تعهد
علي ولي امره او من يقوم مقامه –بحسب الحاجه-بعدم التعرض له باي اساءه او ضرر.
الماده العشرون:
تقوم الدار –بقدر الامكان-بتصنيف الاحداث
داخلها بحسب نوع القضيه والعمر والسوابق.
الماده الحاديه والعشرون:
توفر الدار اخصاييا نفسيا واخصاييا
اجتماعيا او اكثر لمساعده الحدث ووضع البرنامج المناسب له سواء كان وقاييا او
تربويا او علاجيا، بعد تشخيص حالته.
الماده الثانيه والعشرون:
علي الدار انشاء او توفير صاله رياضيه
متكامله يمارس فيها الحدث التمرينات والالعاب الرياضيه، وعلي الدار مراقبه سلوكه
اثناء الممارسه، وتنفيذ بعض جوانب الخطه العلاجيه من خلالها.
الماده الثالثه والعشرون:
علي الدار التنسيق مع ادارات التعليم في
المناطق والمحافظات لافتتاح مدارس او مراكز تعليم داخل الدار، وتتولي ادارات
التعليم تجهيزها، وتشغيلها، والاشراف عليها.
الماده الرابعه والعشرون:
علي الدار التنسيق مع المؤسسه العامه
للتدريب التقني والمهني لافتتاح معاهد مهنيه –بحسب الاحوال-داخل الدار، وتتولي
المؤسسه تجهيزها، وتشغيلها، والاشراف عليها.
الماده الخامسه والعشرون:
يقوم الوزير بالتنسيق مع وزير الداخليه
لتكليف عدد من رجال الامن للمحافظه علي امن الدار وحراستها من الداخل والخارج،
ويحدد مدير الدار ومن يرشحه وزير الداخليه اليات ذلك.
الماده السادسه والعشرون:
علي الدار ابلاغ الجهات المختصه –فورا-عمن
يهرب من الاحداث، لاعادته اليها.
الماده السابعه والعشرون:
علي الدار استقبال شكاوي الاحداث فيها،
وتدوينها في سجل الشكاوي، وعلي مدير الدار معالجتها او الرفع عنها، علي ان تحدد
الوزاره ما يستوجب الرفع اليها.
الماده الثامنه والعشرون:
علي الدار تجهيز اماكن لبيع الاشياء
الاساسيه والتموينيه والكماليه التي يحتاج اليها الحدث بشكل يومي، وتنظيم عمليه
البيع، علي الا تزيد الاسعار علي اسعار السوق، ويمكن ان يسند البيع الي الجمعيات
الاهليه او الشركات او المؤسسات المتخصصه في هذا المجال.
الماده التاسعه والعشرون:
علي الدار توفير ادوات اطفاء ووسايل سلامه
والتاكد بشكل مستمر من صلاحيتها، وتدريب العاملين فيها علي استعمالها وفق وسايل
السلامه وقواعد الاخلاء، وذلك بالتنسيق مع المديريه العامه للدفاع المدني.
الماده الثلاثون:
علي الدار المحافظه علي النظافه والصحه
العامه فيها، ومراقبه نظافه الاحداث، واتخاذ جميع الوسايل المتاحه من اجل تحقيق
ذلك.
الماده الحاديه والثلاثون:
اذا توفي الحدث داخل الدار، فيجب ابلاغ
الجهات المختصه فورا، لاستكمال الاجراءات المتبعه في هذا الشان، وتتولي اداره
الدار ابلاغ ولي امره او من يقوم مقامه.
الماده
الثانيه والثلاثون:
علي الدار مراعاه مصلحه الحدث في جميع
الاجراءات التي تتخذ في شانه والاسراع في انجازها، ومراعاه حاجاته النفسيه والجسديه
والتربويه والتعليميه، بما يتفق مع سنه وصحته.
الماده
الثالثه والثلاثون:
ان قام الحدث باي عمل يقصد منه الانتحار
او الحاق الاذي بنفسه او بغيره، يعرض علي الطبيب والاخصايي النفسي في الحال، فان
تطلبت حالته الصحيه نقله الي المستشفي فينقل فورا، ويثبت ذلك في محضر، وتبلغ
المحكمه وولي امر الحدث او من يقوم مقامه بذلك.
الماده
الرابعه والثلاثون:
يصدر الوزير خلال (تسعين) يوما –بالتنسيق
مع هييه حقوق الانسان-لايحه للتعامل مع سلوكيات الحدث داخل الدار تحدد حقوقه
وواجباته والمحظورات عليه، والاجراءات التاديبيه في حال مخالفته الواجبات او ارتكابه
للمحظورات، وذلك بما لا يتعارض مع الاحكام الوارده في هذه اللايحه.
الماده
الخامسه والثلاثون:
يصدر الوزير القواعد التنفيذيه لهذه
اللايحه في مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ صدور اللايحه.
الماده
السادسه والثلاثون:
تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه
ويعمل بها بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرها.