moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 14162 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعين ضد المدعي عليها ، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها في عده جلسات، وفي جلسه 28/ 12/ 1440ه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاجاب بانه وكيل شرعي عن المدعي عليها في دعوي سابقه صدر فيها حكم نهايي من هذه الدايره وقد اتفق الطرفان بموجب عقد محاماه علي ان تكون اتعابه بمبلغ (300.000) ريال دفعت المدعي عليها نصفها وبقي نصفها بمبلغ (150.000) ريال وطلب الزامها بهذا المبلغ، اضافه الي بمبلغ (50.000) ريال كتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي جراء عدم سداد المتبقي من حقوقه، وذكر ان المدعي عليها بعد رفع هذه الدعوي اقامت دعوي لدي المحكمه العامه بطلب محاسبته كوكيل ولم يصدر فيها حكم حتي الان، ثم قدم المدعي نسخه من العقد المبرم بين الطرفين وطلب مهله لتقديم نسخه من الحكم خلال اسبوع، ونسخه من لايحه الدعوي للدعوي المقامه من المدعي عليها في المحكمه العامه، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله. وفي جلسه هذا اليوم 27/ 1/ 1441ه اشارت الدايره الي انه وردها من المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت ان المدعي فرط واهمل في عدم تقديم اعتراض علي الحكم السابق، كما انه ابرم اتفاقيه تسويه مع المدعي في تلك الدعوي دون اذنها، وانها قد اقامت عليه دعوي مسؤوليه لدي المحكمه العامه، وشكوي لدي هييه المحامين، وطلبت وقف السير في هذه الدعوي لحين الفصل في تلك الدعوي والشكوي، تسلمت المدعيه وكاله نسخه منها فقدمت في هذه الجلسه مذكره جوابيه تضمنت ان التسويه المذكوره او غيرها من التصرفات لم تتم الا بعلم المدعي عليها، وقد سبق التمسك بشرط التحكيم في تلك الدعوي، الا انه بعد عرض الدايره للصلح تم الاتصال برييس مجلس اداره المدعي عليها عن طريق (...) وافاد بالموافقه الا انه طلب مهله لبحث مساله الدفعات الشهريه. ثم اكد المدعي علي طلباته السابقه. تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد، واكد علي ان الدعوي المقامه في المحكمه العامه مقامه من الشركه وليس من (...) وما ورد في الدعوي الالكترونيه المرفقه خطا تم تعديله، ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (150.000) ريال المتبقي من اتعاب المحاماه المتفق عليها مع المدعي عليها في الدعوي المقامه من (...) ضد المدعي عليها بموجب عقد المحاماه المرفق بملف الدعوي، الصادر فيها حكم نهايي، اضافه الي بمبلغ (50.000) ريال كتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي جراء عن سداد المتبقي من حقوقه، وبما ان مطالبه المدعي في الدعوي الماثله ناتجه عن الدعوي السابق نظرها امام الدايره والتي اصدرت فيها حكمها النهايي، وهو ما يجعلها مختصه بنظر هذه الدعوي، وحيث نصت الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 38) وتاريخ 28/ 7/ 1422ه علي ان (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل .....)، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر قيام المدعي بالترافع عن موكلته في الدعوي المذكوره، وانما دفع بما ذكر اعلاه، وحيث ان ما دفع به المدعي عليه وكاله لم تر فيه الدايره ما يوجب عدم استحقاق المدعي لباقي الاتعاب، حيث قام بالمهمه المطلوبه، وصدر حكم الدايره النهايي في الدعوي، واما مطالبه المدعي بالتعويض فان الحكم بالتعويض لابد ان يقوم علي ثلاثه اركان وهي ثبوت الخطا وتحقق الضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولم يقدم المدعي ما يثبت تحقق الضرر الذي يدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، ولا ينال من ذلك الدعوي والشكوي المقامه من المدعي عليها ضد المدعي، ذلك انه اذا ثبت ما تدعيه فلها الحق في مطالبه المدعي باسترداد المبالغ التي سلمتها اياه بخصوص تلك الدعوي. (منطوق الحكم) بالزام شركه (...)رقم السجل التجاري: (...)بان تدفع ل (...)رقم الهويه : (...)مبلغا قدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو عمر بن مبارك الدوسري رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1873 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي المطالبه بالمتبقي من اتعاب محاماه ، وبالتعويض عن الاضرار، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (150000) مايه وخمسون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله انه توجد دعوي قضاييه بين الاطراف مرتبطه بالموضوع في محكمه اخري ، وكذلك ثبت تقصير المدعي (المحامي ) بالمهام المطلوبه منه ، وكذلك ثبت اخلال المدعي بالعقد المبرم بينه وبين موكلتي ، وكذلك العقد لم يكن حسب العرف المهني ، وثبوت سوء نيه المدعي ، وان للدايره سلطه تحديد الاتعاب وفقا لنظام المحاماه، وانه لم يتم الاستعانه بجهه الخبره لتقدير الاتعاب عند الاختلاف ، وطلب الغاء الحكم وايقاف اجراءات هذه الدعوي لحين انتهاء الدعاوي المرفوعه ضد المدعي ، واعاده تقدير مقدم عقد اتعاب المحاماه مع المدعي ، والحكم باسقاط مؤخر الاتعاب لعدم استحقاق المدعي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف الاولي جلسه للقضيه حضرها المدعي ووكيل المدعي عليها المدون هوياتهم بمحضر الجلسه السابقه وسالت الدايره المدعي هل تم تزويده بنسخه من مذكره المدعي عليه الاستينافيه فقال نعم وتم الجواب عليها ومستعد باعاده ارسالها الي ايميل الدايره ثم سالته الدايره عن الحكم الصادر من المحكمه العامه وعن وثيقه التسويه فقال مستعد بتزويد الدايره بذلك كله، وفي الجلسه التاليه قرر المدعي قايلا انني ارسلت علي ايميل الدايره ردي علي لايحه المستانف كما ارفقت الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم (...)وتاريخ 05 / 6 / 1441ه المتضمن رد دعوي المدعي عليها بطلبهم محاسبتي كما ارفقت حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الذي يؤكد صحه عقد المرابحه والمبلغ الذي يطالب به الشريك الشركه وتمت التسويه معه بناء علي هذا الاساس وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال اطلعت علي كل ما ذكر وزودني بنسخه منها ولم يوضح المدعي في رده الجهد المبذول والنفع العايد علي الشركه موكلتي لاستحقاقه بمؤخر الاتعاب كما ان الشركه موكلتي لا تقر له بمؤخر الاتعاب وانما ذكر في حكم الدايره التجاريه التاسعه لاجل حصر النزاعات الماليه الثابته وغير الثابته، وفي الجلسه التاليه التي حضرها الطرفان واكدا علي عدم وجود اي اضافه علي ما سبق تقديمه. وبذا ختم الطرفان اقوالهما في القضيه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27 / 1 / 1441ه في القضيه رقم 14162 لعام 1440ه القاضي بالزام شركه (...) رقم السجل التجاري: (...)بان تدفع ل (...) رقم الهويه : (...)مبلغا وقدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه