tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531049121 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-05-14 date_hijri=1445-11-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fbf8d69d-49fa-4316-a8da-7013020b0c65 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٧٠٢١٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للطباعه والصناعه والورق والبلاستيك
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (علب كرتون لمنتجات المدعي عليه) عدد (٥٩,١٦٢) علب كرتون، بثمن اجمالي قدره (٨١,٤٢٤.١١) واحد وثمانون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال واحد عشر هلله، سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٤ه بمبلغ قدره (٦١,٤٢٤.١١) واحد وستون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال واحد عشر هلله، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,٤٢٤.١١) واحد وستون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال واحد عشر هلله، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٦٨,٠٣٦.٣٠) ثمانيه وستون الف وست وثلاثون ريال وثلاثون هلله، موقعه بالاستلام من شركه (...). ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (٦٨,٠٣٦.٣٠) ثمانيه وستون الف وست وثلاثون ريال وثلاثون هلله، لحساب مؤسسه (...) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٥م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/٠١ه: حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه، وسؤاله عن دعواه احال علي ما ذكر اعلاه، وبسؤاله عن بينته علي دعواه اجاب انها الفاتوره، وبسؤاله مزيد بينه علي ما قدم اجاب ان ليس لديه مزيد بينه سوي ما قدم وطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، وعليه فسيجري رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه للحضور للجلسه القادمه لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه وانه اذا لم يحضر هو او من ينوب عنه او يقدم عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وحكم عليه بالنكول. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٣ه: وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه اجاب بانني تعاملت مع المدعيه مرتين فالتعامل الاول كان لصالح المؤسسه العايده الي، واما التعامل الاخر فقد كان لصالح شركه (...) لخدمات الاعاشه التي انا شريك فيها واخر، فالتعامل الذي كان لصالح المؤسسه قد تم سداده، واما التعامل الذي ارفق المدعي فاتورته لم يتم سداده وانا اقر بمبلغه لكنه رفع هذه القضيه ضدي بصفتي مالك لمؤسسه (...) لتقديم المشروبات، وقد تم الغاء سجلها التجاري والصحيح ان يرفع هذه الدعوي ضد الشركه التي تعاملت معه، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان المدعي عليه تعامل معنا بالطلب من مؤسسته لا من الشركه، ثم طلب المدعي عليه ادخال الشركه المدعي عليها، فطلب اجلا لذلك وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠١ه: حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من نيوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن طلب المدعي عليه للتصنيع كان بصفته مالك للمؤسسه او بصفته مدير الشركه فاجاب بانه بصفته مالك للمؤسسه كما هو مدون في الفاتوره وهذا ما افاد به من يتعامل معه المدعي، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦١,٤٢٤.١١) واحد وستون الفا واربع ميه واربعه وعشرون ريال واحد عشر هلله، واجمل المدعي عليه اجابته في: انني تعاملت مع المدعيه مرتين فالتعامل الاول كان لصالح المؤسسه العايده الي، واما التعامل الاخر فقد كان لصالح شركه (...) لخدمات الاعاشه التي انا شريك فيها واخر، فالتعامل الذي كان لصالح المؤسسه قد تم سداده، واما التعامل الذي ارفق المدعي فاتورته لم يتم سداده وانا اقر بمبلغه لكنه رفع هذه الدعوي ضدي بصفتي مالك لمؤسسه (...) لتقديم المشروبات، وقد تم الغاء سجلها التجاري والصحيح ان يرفع هذه الدعوي ضد الشركه التي تعاملت معه، ولما انكر وكيل المدعي ذلك، ولما انكر ذلك وكيل المدعيه، ولم يقدم المدعي عليه بينه موصله علي انه قدم للمدعيه الطلب بصفته مدير للشركه، ولما كان له الحق في الرجوع علي الشركه في ذلك، ولما كان الاقرار حجه علي المقر به كما هو متقرر فقها ونظاما، استنادا لما ورد في الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه - التي تنص علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السابعه عشره من النظام ذاته بان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولما نصت عليه الماده الثامنه عشره من النظام ذاته بانه: (۱ - يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) ومن اجل ذلك كله تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
لذلك كله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان بدفع مبلغا حالا قدره (٦١,٤٢٤.١١) واحد وستون الفا واربع مايه واربعه وعشرون ريالا واحدي عشره هلله، للمدعيه شركه (...) للطباعه والصناعه والورق والبلاستيك سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.