tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430018611 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2022-09-30 date_hijri=1442-02-12 document_type=ruling entity=document_number:027d0787-89b4-4cac-aa2b-cf4bce49a08e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٤٢١ لعام ١٤٤٢ ه

المدعي: (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٢ه، وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني (...) حاصلها: ان موكله قام بالاتفاق مع مدير المؤسسه (...) مشافهه دون عقد علي ان يدفع مبلغا من المال للمؤسسه بغرض المضاربه في تجاره الحديد علي ان يكون الربح مناصفه وقام موكلي بعده تحويلات علي الحساب البنكي لمؤسسه (...) سجل تجاري فرعي رقم: (...) عن طريق بنك (...). بتاريخ٢١/ ٠٧/ ١٤٤٠ه بمبلغ وقدره ٩٠,٠٠٠ريال (تسعون الف ريال) مرفق (١) صفحه (١) وبتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٠ه بمبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ريال (خمسون الف ريال) مرفق (١) صفحه (٢) وبتاريخ ٣٠/ ٠٨/ ١٤٤٠ه بمبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ريال (خمسون الف ريال) مرفق (١) صفحه (٣) وبتاريخ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٠ه بمبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ريال (مايه الف ريال) مرفق (١) صفحه (٤) وبتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤١ه بمبلغ وقدره ٩,٩٠٠ريال (تسعه الاف وتسعمايه ريال) مرفق(١) صفحه (٥) ليصبح بذلك اجمالي المبالغ: ٢٩٩,٩٠٠ريال (ميتان وتسع وتسعون الف وتسعمايه ريال) ولكن المدعي عليها لم تلتزم بذلك وتهربت وماطلت في السداد ولم يتحصل موكلي اي مبالغ حتي تاريخه. وتم اخطار المدعي عليها بتاريخ٠٦/ ٠٢/ ١٤٤٢ه مرفق (٢)، وتعذر طلب الصلح مع المدعي عليها مرفق (٣). لذا نلخص طلباتنا لفضيلتكم بالاتي: الطلبات: - الزام المدعي عليها برد راس المال بمبلغ وقدره ٢٩٩,٩٠٠ريال. -الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ريال، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه اليوم ٧/٠٣/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي واكد المدعي عليه علي دفعه بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم وان المدعي قد سلم المدعي عليه مبالغ بصفته مدير للشركه وبموجب العقد المرفق وملحق العقد وان المبالغ المدفوعه مرتبطه بالنشاط المتفق عليه بالعقد في حين اكدت وكيله المدعي علي دفعها بان الاتفاق شفهي بين الطرفين وان المبالغ مسلمه للمدعي عليه بموجب حواله بنكيه، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وبعد اعتراض المدعي علي حكم الدايره اصدرت محكمه الاستيناف حكمها القاضي بالغاء حكم الدايره تاسيسا علي ان العقد المتضمن شرط التحكيم والذي ارتكنت له الدايره الابتداييه في حكمها تبين ان طرفيه هما المدعي ومؤسسه/ (...) للخدمات التجاريه، ومن ثم فلم يظهر ان للمدعي عليه علاقه بهذا العقد ولا ملحقه تجاه المدعي، وعليه فيكون دفع المدعي عليه بشرط التحكيم لا محل له، الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم واعاده اوراق القضيه الي الدايره لمعاوده نظرها والفصل فيها. وباعادتها لهذه الدايره باشرت نظر موضوعها وعقدت بها عدت جلسات، وفيها اكدت وكيله المدعي علي دعواها وطلباتها السابقه، وبطلب الجواب الموضوعي للمدعي عليه، اجاب بعدم صحه ما ذكرته وكيله المدعي، واقر بانه استلم المبلغ محل النزاع وقدره (٢٩٩.٩٠٠) ريال الا ان ذلك كان مقابل قيمه وكاله من مؤسسه (...) حيث ان هذه الاخيره لها كود خصم من شركه (...) كونها تشتري كميات كبيره، و (...) لها وكلاء خاصين في مناطق معينه، وان المدعي طلب ان يكون وكيلا خاصا عن مؤسسه (...) في دوله (...) وذلك مقابل مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وعلي اثر ذلك قام المدعي بتحويل المبلغ محل النزاع وقمت بدفع المبلغ ل(...) من اجل اخذ المدعي الوكاله لدوله (...)، وانه يوجد عقد بين المدعي مؤسسه (...) في هذا الشان، وان لديه مستندات تثبت ذلك، ثم افهمته الدايره بتقديم جميع البينات والمستندات علي ذلك. وفي الجلسه تاريخ ٢٧/٢/١٤٤٣ حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: ان ادعاء المدعي بانه قام بتسليم مبلغ مايتا وتسعون الف وتسعمايه ريال بانها مقابل استثمار وتشغليها في الحديد غير صحيح جمله وتفصيلا الصحيح هو طلب المدعي شراء وكاله حديد التسليح لدوله الجزاير ولدي ما يثبت ذلك بالمستندات من خلال ١) وكاله حديد التسليح لدوله الجزاير الصادره باسم المدعي (...) من مؤسسه (...) ٢)استلام المدعي خطاب الالتزام الصادر من مؤسسه (...) بالعموله وقدرها ثلاثه وثلاثون مليون ريال ٣) وجود محادثات صادره من هاتف المدعي تفيد قيامه بتسويق حديد التسليح داخل المملكه وخارجها حيث انه يشترط لتسويق حديد التسليح خارج المملكه او داخلها ان يكون للمسوق وكاله يقوم بشرايها من مؤسسه (...) للاستفاده من ذلك وهذا ما حصل مع المدعي وهو موضوع هذه الدعوي وبناء علي ذلك نطلب من الدايره بعد اذنها وتكرما طلب المدعي اصاله لمناقشته حتي يتبين للدايره صدق ما قمت بالادلاء به. وفي الجلسه تاريخ ١٣/٣/١٤٤٣ وفيها حضر المدعي اصاله ووكاله، وحضر لحضورهما وكيل المدعيه، وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت تناقضت المدعي عليها في الدفوع حيث انكرت الدعوي وبعد ذلك اقرت في المرافعه الكتابيه قبل الاخيره بان المبالغ تم تحويلها لحسابها لغرض شراء وكاله حديد لدوله (...) ووصفت ما تم بانه موضوع الدعوي وفي ذلك تناقض بين دفوع المدعي عليه. نود التاكيد بان المبالغ المطالب بها لم يتم تحويلها علي دفعه واحده علي حساب المدعي عليها، بل علي خمس حوالات في فترات زمنيه مختلفه وبمبالغ مختلفه بين اول حواله واخر حواله اكثر من سته اشهر تمت علي النحو التالي: مبلغ (٩٠.٠٠٠) تسعون الف ريال بتاريخ ٢٨/٠٣/٢٠١٩م.مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠١٩م.مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٩ مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠١٩ مبلغ (٩،٩٠٠) تسعه الاف وتسعمايه ريال بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٩ بينما من المنطق في حال الرغبه بشراء وكاله حديد فسوف يكون ذلك بتحويل بنكي مباشر من المدعي الي مصدر الوكاله (مؤسسه (...)) وعلي دفعه واحده وليست خمسه دفعات وكان المدعي عليها تدعي بانها قامت بتجميد المبالغ المحوله لها وعدم الاستفاده منها لمده تزيد عن سته اشهر بهدف شراء وكاله توزيع حديد!! وهو امر غير منطقي جمع المبالغ اعلاه لدي الغير ليقوم نيابه عني بشراء وكاله توزيع حديد. ولا يوجد للمدعي عليها صفه في تمثيل مؤسسه (...) لتستلم المبالغ نيابه عنها. خطاب الالتزام بالعموله المرسل الي المدعي عبر تطبيق الواتساب صدر بتاريخ ١١/٠٦/٢٠١٩م وهو نفس تاريخ العقد المرفق ويظهر تاريخ الارسال ببرنامج الواتساب بالاعلي بينما ان الخطاب المرفق عبر بوابه ناجز كان بتاريخ ٣٠/٠٧/٢٠١٩م، علما بانه في ذلك التاريخ بلغ مجموع الحوالات البنكيه في حينه (٢٩٠.٠٠٠) ميتان وتسعون الف ريال فقط وقيمه الوكاله المزعوم طلب شراؤها ثلاثمايه الف ريال، وهذا دليل علي عدم تحويل المبالغ لغرض شراء الوكاله المشار اليها من قبل المدعي عليها حيث ان المبلغ اقل ب عشره الاف ريال والتي من المفترض انه تم دفع كامل قيمتها دفعه واحد للحصول عليها. بالاضافه الي ان اخر حواله كانت بتاريخ ٠٦/١٠/٢٠١٩م اي انها بعد انتهاء العقد الذي قدمه المدعي عليه حيث ان البند الثاني عشر نص علي ان العقد ينتهي في ٢٦/٠٩/٢٠١٩م. صدور خطابين التزام بالعموله بتاريخ ٠٤/١٢/٢٠١٩م بنفس مضمون خطابات الالتزام المشار اليها انفا وبنفس رقم الفاتوره التجاريه، باسم موكلي وباسم مؤسسه (...) بمبلغ اربعه وثلاثون مليون ريال وهذا دليل عدم اشتراط الحصول علي وكاله اي دوله في حال السعي او الوساطه في اي صفقه والا فانه يعتبر ازدواج في بيع الوكالات في نفس النطاق المكاني والزماني، ناهيك انه في ذلك التاريخ كانت قد انتهت مده الوكاله بمعني ان خطاب الالتزام صادر بعد انتهاء الفتره الزمنيه للوكاله وذلك استنادا الي نص البند الخامس من العقد المرفق فان (مده سريان العقد مايه وخمسه يوم من تاريخ التعاقد ١١/٠٦/٢٠١٩م) وهذا دليل اخر علي عدم اشتراط الحصول علي الوكاله في حال الوساطه لاي صفقه. وبما ان المدعي عليها تملك المؤسسه واستلمت الاموال علي حسابها البنكي لذا نطلب الفصل في الدعوي. وفي الجلسه تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ حضر طرفا النزاع ثم طلبت الدايره من المدعي اداء اليمين التي نصها (والله العظيم الذي لا اله غيره انني سلمت المدعي عليها (...) مبلغا قدره ٢٩٩,٩٠٠ ريال وذلك لغرض المضاربه به في تجاره الحديد وانه ليس لغرض تسليمه لمؤسسه (...) وان المدعي عليها هي مشغله الاموال وانها لم تسلمني شييا من راس المال او الارباح حتي هذه الجلسه وانه لا صحه لما ذكرته المدعي عليها من ان المبلغ كان يخص عقد وكاله تجاريه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي:
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ (٢٩٩.٩٠٠) ميتان وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه ريال، تم تسليمها بموجب حوالات بنكيه لغرض المضاربه في تجاره الحديد، ولما كان المدعي عليه اقر باستلامه مبلغ المطالبه الا انه دفع بكونه وسيطا في ايصال مبلغ المدعي الي طرف اخر وهي (...)، حيث ان المدعي طلب ان يكون وكيلا عن مؤسسه (...) في دوله الجزاير وذلك مقابل (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وعلي اثر ذلك قام المدعي بتحويل المبلغ محل النزاع وقام بدفع المبلغ الي (...) من اجل اخذ المدعي الوكاله لدوله الجزاير، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت انه وسيط وما قدمه من بينات لا تثبت الوساطه وغايه ما تضمنته اثبات علاقه المدعي بطرف ثالث، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، لذا فقد وجهت الدايره اليمين علي المدعي واداها كما هو مبين في جلسه ٢٨/١٢/١٤٤٣ه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٢٩٩.٩٠٠) ميتان وتسعه وتسعون الفا وتسعمايه ريال لما هو موضح بالاسباب.