moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3265 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (ابرمت المدعي عليها شركه (...) مع موكلتي عقدا في تاريخ 9 نوفمبر 2016م لاستيجار عدد من العماله، وحيث ان موكلتي قد التزمت بالعقد وانجزت المطلوب منها ولم تلتزم المدعي عليها بسداد الفواتير المتاخره عليه اذ انها امتنعت عن سداد مبلغ المطالبه رغم المطالبات المتكرره، وبموجب الفواتير واوامر الشراء المصادق عليها؛ لذا فان موكلتي تطالب بمبلغ وقدره (1,683,115,80) مليون وستمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا وثمانون هلله). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها لعدم الاستدلال علي بياناتها لدي نظام ابشر ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مليون وستمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا وثمانون هلله، مقابل تاجير عماله، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي اذ ان ذلك من المسايل الاوليه التي يتوجب بحثها ابتداء ولذا جاز الدفع به في اي مرحله تكون عليها الدعوي وتعين علي المحكمه التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف علي طلب من اي اطراف الخصومه استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمال التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"، ولانه اتضح للدايره ان النزاع الماثل ليس واقعا بين تاجرين، ولا ينطبق علي المدعي عليها وصف التاجر؛ ولما كان التعامل بين الطرفين متعلق بتاجير عماله مهنيه، وبناء علي ما قررته المحكمه العليا في قرارها الصادر من الدايره الثالثه رقم 156/3/4 وتاريخ 19/02/1440ه والقرار رقم (4/3/470 وتاريخ 13/06/1440ه) المتضمن ما نصه: "وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه بتوفير عماله لاعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما". ا.ه، ولما كان نظر المحكمه التجاريه مقصورا علي المنازعات بين التجار او التي تقام علي التجار، ولما جاء في الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه المعنيه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه رقم 2826 في 29/01/1439ه المؤيد من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء والمعمم برقم 3392 وتاريخ 12/02/1439ه والمتضمن: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذا النزاع الماثل. وان الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3867 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره مليون وستمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا وثمانون هلله، مقابل تاجير عماله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض بعد انتهاء المهله النظاميه وعليه فهو غير مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان المستانف تقدم بطلب استينافه علي الحكم الصادر في الاختصاص بعد انتهاء المهله النظاميه عشره ايام المقرره في الماده (79/ 2) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) عدم قبول الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.