moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439429243 لعام 1444ه المدعي: شركه خشمان بن عبيد الدوسري واولاده المدعي عليه: شركه الكفاح القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه محمد بن ناصر بن محمد الشريف صاحب الهويه رقم (...) بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع اجره تاجير المعدات وقدرها (١٢٥,٢٠٦,٦٦٥) مايه وخمسه وعشرون مليونا وميتان وسته الفا وستمايه وخمسه وستون ريال، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال، وذلك بناء علي لايحه الدعوي ونصها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي:١- ادوات بلدوزر كات دي٨ ار، جريدر كات ١٤ انش، رصاصه كات اس سي لمده (١)سنه ميلاديه.٢- ادوات بلدوزر كات دي٨ ار، جريدر كات ١٤ انش، رصاصه كات اس سي لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه. بثمن اجمالي قدره (١,٢٥٢,٠٦٦.٦٥) مليون وميتان واثنان وخمسون الفا وسته وستون ريال وخمسه وستون هلله، والمبالغ حاله السداد هي (١,٢٥٢,٠٦٦.٦٥) مليون وميتان واثنان وخمسون الفا وسته وستون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤١/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م حتي ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمطالبه بالسداد عبر خطاب البريد و من خلال منصه تراضي مما ادي الي (عدم استجابه المدعي عليه للمطالبات بالسداد عبر البريد و من خلال منصه تراضي) خلال المده من ١٤٤١/٠٩/٧ه الي ١٤٤٣/١٠/١١ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي)، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: امر الشراء، والفواتير. قيدت قضيه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه في 22/11/ 1443، وملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (43590951) ، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (1092458809)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوي ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي وحصرت مطالبتها بالزام المدعي عليها بمبلغ الاجره المتبقيه وقدرها (١.٢٥٢.0٦٦.٦٥) ريالا، عن الفتره من ١٤٤١/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٥م الي ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال ، وحصرت بيناتها فيما ارفقته في صحيفه دعواها ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل للاجابه ، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر نظام ناجز بتاريخ 29/11/1443ه ، ثم يقدم المدعيه وكاله جوابه بتاريخ 20/12/1443ه ، ثم يقدم المدعي عليه وكاله جوابه الاخير بتاريخ 27/12/1443ه ، والله الموفق. وورد للدايره تعديل الطلبات من المدعيه لتكون كما يلي: 1- مبلغ المطالبه الاصلي يكون (1.272.110.57) مليون ومايتان واثنان وسبعون الف ومايه وعشره ريال وسبعه وخمسون هلله. 2- مبلغ اتعاب المحاماه واضرار التقاضي كما هو . وفي 29/2/1444ه ورد للدايره جواب المدعي عليه وكاله ونص الحاجه منه (جواب موكلتي علي دعوي المدعيه كما يلي: اولا: الدفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه: ان الثابت من المستندات المقدمه من المدعيه ان التعامل تم بينها وبين شركه كيلو (نقليات الكفاح) سجل تجاري (...) ، في حين ان الدعوي مقامه علي موكلتي شركه الكفاح القابضه سجل تجاري (...)؛ فلذلك يظهر انه ليس هنالك اي علاقه مباشره بين المدعي والمدعي عليها، ومما لا يخفي علي فضيلتكم ان لكل شركه شخصيه اعتباريه وذمه مستقله تختص بذاتها مما تنتفي معه صفه المدعي عليها في اقامه الدعوي، وان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي، حيث جاء في الماده السادسه والسبعون ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)) . وفي جلسه 3/2/1444ه حضرا المشار اليهما بعاليه وكيله المدعيه بموجب هويه وطنيه رقم(...) وبموجب وكاله رقم (43590951) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (433838307)،سالت الدايره وكيله المدعيه عن جوابها علي دفع المدعي عليها بعدم الصفه لكون القضيه مقامه ضد شركه الكفاح القابضه بينما التعامل مع شركه نقليات الكفاح (كيلو) ولكل شركه سجل تجاري مستقل فاجابت قايله بان التعامل كان مع الكفاح القابضه كيلو بناء علي الفواتير ورقم التسجيل الضريبي الوارد في امر الشراء في حين تمسك المدعي عليه وكاله فيما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات القضيه، وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (1.272.110.57) مليون ومايتان واثنان وسبعون الف ومايه وعشره ريال وسبعه وخمسون هلله، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٥,٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال، وحيث ان المدعي عليها دفعت بعدم الصفه، مستنده الي ان اوامر الشراء بين المدعيه وبين شركه كيلو (نقليات الكفاح) سجل تجاري (...)، وليست بين المدعيه والمدعي عليها، فلا تقام الدعوي ضد المدعي عليها لكونها تملك ذمه ماليه مستقله عن شركه كيلو، واستندت في دفعها علي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الدايره انتهت الي وجاهه ما ذكره المدعي عليه وكاله، في حين لم تجد ما ذكرته المدعيه مبررا لاقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليها اذ الاصل انفصال الذمم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.. نص الحكم: فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/شركه خشمان بن عبيد الدوسري واولاده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها /شركه الكفاح القابضه سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439429243 لعام 1444ه المدعي: شركه خشمان بن عبيد الدوسري واولاده المدعي عليه: شركه الكفاح القابضه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه ، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لها جلسه يوم الاثنين 21/3/1444ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرتها وكيله المدعيه (المستانفه) رنيم بنت فهد بن عبدالله المقاطي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (43590951) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها) عبدالله بن عبدالسلام بن عبدالله صيرفي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (433838307) وقد سالت الدايره وكيله المدعيه المستانفه حال كونها من قدم طلب الاستيناف هل هي محاميه مرخصه؟ فاجابت بانها تعمل محاميه متدربه لدي مكتب المحامي محمد بن ناصر الشريف ، وكانت هناك مشكله في حساب المحامي حالت دون تقديمه منه في النظام ، فقامت هي بتقديمه في النظام باعتبار انها قد حضرت امام الدايره الابتداييه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه المتضمن 1-جاء في اسباب الحكم:"وحيث ان المدعي عليها دفعت بعدم الصفه ، مستنده الي ان اوامر الشراء بين المدعيه وبين شركه كيلو (نقليات الكفاح سجل تجاري (...)، وليست بين المدعيه و المدعي عليها...وحيث انتهت الدايره الي وجاهه ما ذكره المدعي عليه وكاله، حيث لم تجد في ما ذكرته المدعيه مبرا لاقامه الدعوي في موجهه المدعي عليها اذ الاصل انفصال الذمم" ونفيد فضيلتكم بان الدايره ناظره الدعوي قد جانبت الصواب بذلك اذ ان رقم سجل ضريبه القيمه الوارد في امر الشراء الصادر من المستانف ضدها مطابق لرقم التسجيل الضريبي لشركه الكفاح القابضه المحدوده الوارد في شهاده تسجيل مجموعه ضريبيه في ضريبه القيمه المضافه (مرفق ٢) (امر الشراء و شهاده الضريبه).2-ورد في وقايع الحكم ما ذكره وكيل المستانف ضدها "جواب موكلتي علي دعوي المدعيه كما يلي: اولا: الدفع بعدم قبول الدعوي علي غير ذي صفه: ان الثابت من المستندات المقدمه من المدعيه ان التعامل تم بينها وبين شركه كيلو(نقليات الكفاح) سجل تجاري رقم (...) في حين ان الدعوي مقامه علي موكلتي شركه الكفاح القابضه سجل تجاري رقم (...) فلذلك يظهر انه ليس هنالك اي علاقه مباشره بين المدعي و المدعي عليها" نفيد فضيلتكم ان جواب وكيل المستانف ضدها غير صحيح جمله و تفصيلا اذ ان شركه نقليات الكفاح التي ذكرها وكيل المستانف ضدها بان سجلها التجاري هو (...) هو السجل التجاري لشركه الكفاح لمواد البناء وليس شركه نقليات الكفاح(مرفق3) ، ونفيد فضيلتكم بانه يوجد دعوي قايمه بين موكلتي وشركه الكفاح لمواد البناء والمقيده برقم (٤٣٩٤٤١١٤٩) و المنظوره امام المحكمه التجاريه بالدمام.3- لم يقدم وكيل المستانف ضدها ما ينفي بان التعامل لم يكن بين موكلتي و المستانف ضدها وانما قدم كلام مرسل مدعيا بعدم صحه التعامل المذكور، و نفيد فضيلتكم بان التعامل لا زال مستمر بين موكلتي و المستانف ضدها ،حيث قامت بسداد جزء من المبلغ المستحق بموجب امر الشراء الصادر من المستانف ضدها وعلي اوراقها والذي يؤكد بان التعامل كان بين موكلتي و المستانف ضدها شركه الكفاح القابضه ، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم –محل الاعتراض- والزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به مع اتعاب المحاماه ، ولصلاحيه الحكم في القضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وقد نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي:ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، ولما كانت الصفه النظاميه في طالب الاستيناف لم تتحقق حال كون طلب الاستيناف لم يقدم من محام مرخص وفق ما نص عليه النظام؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعيه /شركه خشمان بن عبيد الدوسري واولاده ذات السجل تجاري رقم (...) ، لما هو موضح في الاسباب ، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.