gstc_gov_sa · decision · processed · 55 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2021-696) القرار رقم (Z-2019-9698) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكي ضريي - فروقات استهلاك - فروقات استيراد - تامينات اجتماعيه - و عاء زكي. ذمم داينه. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي الضريبي للاعوام من ١٤٠ م حتي ٢٠١٥ - اسست المدينه اعتراضها علي فيما يتعلق بتسعه بنود، البند الاول: الاصل لابعوام من ٢٠٤ و حتي ٢٠١٥ م اجراء المدعي عليها بعدم بحسم كامل الاصل الثانيه المدرجه في الاقرار المقدم من المدينه، البند الثاني: اضافه فروقات الاستهلاك للربح المعدل للاعوام من ٢٠١٤ م ومتي ٢٠١٥ م بمبالغ اكبر من المدرج في اقرارها لتلك الاعوام دون ان تقدم المدعي عليها الاساس الذي اعتمدت عليه عند اصدار الربط، البند الثالث: فروقات الاستيراد للاعوام من ٢٠١٤ م وتي ٢٠١٥ م، وهي عباره عن شركه خدميه يتمثل نشاطها في تقدم الخدمات الفنيه في مجالات الفحص والاختبار ولا تقو م باستيراد بضاعه من الخارج لكون نشاطها خدمي، ولكنها فقط قامت باستيراد اصول ثابته ولوازم تخص النشاط، وتم ادراج هذه المبالغ ضمن اضافهت الاصول الثابته كما تم اضافه كشوفات الاستيراد من الجمارك، البند الرابع: التامينات الاعتميه المحمله بالزياده للاعوام من ١٤٥ و حتي ٢٠١٦، اضافه مصروف التامينات الاعتميه المحمله بالزياده من الربح المعدل، البند الخامس: اضافه الفعدات المقدمه من العمله لوعاء الزكوي لعامي ٢٠١٦ و م ٢٠١٦، حيث افادت المدينه انه يتضح من خلال حركه الحساب المقدمه عدم حولان حول علي تلك المبالغ، البند السادس: الخدم التجاريه الداينه والخدم الاخري للاعوام من ٢٠١٦ و حتي ٢٠١٦. البند السابع: مطلوبات من اطراف ذات علاقه للاعوام من ٢٠١٦ و حتي ٢٠١٦. المبد الثامن: نسبه الاستساب علي حصه السعودي والاجني للاعوام من ٢٠١٦ و حتي ٢٠١٦ م. البند التاسع: ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠١٦ م. تعترض المعنيه علي اجراء المدعي عليها بفرض ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠١٦ م. ام تظرا تطبعه الحدمات المقدمه من المورد غير المقيم الذي تم انتساب ضريبه الاستقطاع عليه - اجابت الهييه بشان البندين الاول والثاني انه: تم التوصل الي قيمه الاصول الثانيه من خلال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م اعداد كشف الاهلاك من الاقرار، اما البند الثالث فقد قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا للاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك، فتبين ان الاستيرادات طبقا للبيانات الهييه العامه للجمارك اكثر من الاقرارات، فتم تربيع هذه الفروقات وتم اضافه هذه الارباح الي طفي الربح المعدل، رابغ: تمت المقارنه بين التامينات الاجتماعيه المحليه علي الحسابات وبين التامينات الاجتماعيه المستببه طبق لنظام التامينات الاجتماعيه، وبناء علي بيانات شهاده التامينات الاجتماعيه وتم رد الفرق لصافي الربح، وشان البنود الخامس والسادس والسباع والثامن: وافقت الهييه علي اعتراض المكلف للبندين، وسوف يتم تعديل الربط بعد صدور قرار الامانه، والبند التاسع تم بشانه فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه - ثبت للدايرقه عدم تقديم المدعي عليها ما يؤيد صحه اجراءها بشان البند الاول والثاني وصحه وجهه نظر المدعيه بان فرق الاستيرادات يمثل مواد مستخدمه في النشاط، كما ثبت ان المدعيه قدمت صوره من شهاده التامينات الاجتماعيه للاعوام محل الخلاف، ولم تقدم المستندات الكافيه لقبول اعتراضها بخصو الصامعه المملكه بالزياده، وبالطلاع علي حركه الحساب للدفعات المقدمه من العملاء يënخ عدم حولان الحول علي الحساب، كما ان المدعي عليها لم تعلق علي وجهه نظر المدعيه بخصوص هذا البذ، بالاضافه الي ان ما ورد في الاشعار المرسل من المدعي عليها والمشار اليه اعماله فيما يخص نتيجه الاعتراض عليه حصه اعتراض المدعيه، وثبت توافق الهييه علي اعتراض المكلف في البنود: السادس والسابع والثامن وسوف يتم تعديل الربط بعد صدور قرار الامانه، وبشان البند التاسع تبين ان المدعيه لم تقدم المستندات الموضحه لطبيعه الخدمات المقدمه من الجهات غير المقيمه. مؤدي ذلك: اولا الغاء قرار المدعي عليها يتعلق ببند الاصول الثابته للاعوام من ١٤٠ م وحتي ١٥٠ م. ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروقات الاستهلاك للاعوام من ١٤٠ م. تم تامينات التامينات الاجتماعيه المحليه بالزياده للاعوام من ١٤٠ م. خامسا: الغاء قرار المدعي عليها قياما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء لعامي ١٥٠ م. ١٥٠ م. سادها: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند الخدم التجاريه الذاينه والخدم الاخري للاعوام من ١٤٠ م. سابقا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند مطوبات من اطراف ذات علاقه للاعوام من ١٤٠ م. ثامنا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند نسبه الاستجاب علي حصه السعودي والاجنبي للاعوام من ١٤٠ م. و حتي ١٥٠ م. استعا: رفض اعتراض المديعه فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع لعام ١٤٠ م. - اعتبارquar نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات الجناب العربيه لسنه ٢٠٢١ المستند: (١/٥) الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٢ - الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الزاري رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٥٠٠٦١١ - الماده (١٦٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري (١٠٥٥) وتاريخ ١١٥٥٠٦ - المادتان (٤/٤) والبند ثانيا (١/٢٠) من اللاتحه التنفيذيه (٢/٢٠) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١١٥٨٠٦ - الماده (١/٧٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٥٠٠٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٦/٢٠١١م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاوه وبناريخ ٢٠١٩٠٠٩/٠٠٣. تتلخص وقالغه هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ....) بصفتها وكيله للعدبيه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدمت باعتراضها علي الربط الزكيض العربي للاعام من ٢٠١٥ امم الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارات، فيما يتعلق بسعه بنود، البند الاول: الاصول الثابته للاعام من ٢٠١٥ وحيي ٢٠١٦ معترض المعديه علي اجراء المدعي عليها بعدم بحسم كامل الاصول الثابته المدرجه في الاقرار المقدم من المعديه، حيث تمثل وجهه نظر المعديه في احقيتها بحسم كامل الاصول طبقا للماده (٤) البند (ثانيا/١) من لايحه جبايه الزكاه، حيث ان الاصول مملوكه له وستخدمه في نشاطه كما لا يعلم ما هو الاساس الذي اعتمدت عليه المعدي عليها عند اصدار الربط. البند الثاني: فروقات الاستهلاك للاعوام من ١٥٦ و حتي ١٦ مبعاقع عليها الاساس الذي اعتمدت عليه اصدار الربط. البند الثالث: فروقات الاستبوار للاعوام من ١٥٦ و حتي ١٦ مبعاقع عليها الاساس الذي اعتمدت عليه افرادها انها عباره عن شركه خدمه يتمثل نشاطها في تقدم الخدمات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الفنيه في مجالات الفحص والاختبار ولا تقو م باستيراد باضاعه من الخارج لكون نشاطها حدمي ولكنها فقط قامت باستيراد اصول ثابته ولوازم تخص النشاط وتم ادراج هذه المبالغ ضمن اضافهت الاصول الثابته كما تم ارفاق كشوفات الاستيراد من الجمارك (مرفق رقم ٢) وعليه تطلب المديعه تعديل الربط وعدم اضافه مبالغ فروق الاستيرادات وهو ما تم قبوله لبط الشركه من عام ٢٠١١ م. البند الرابع: التامينات الاجتماعيه لمملكله بالزياده للاعوام من ٢٠١٦ ومتي تعترض المديعه في اضافه مصروف التامينات الاجتماعيه لمملكله بالزياده من الربح المعدل، حيث تتمثل وجهه نظر المديعه ان هذه المبالغ تتوافر فيها الشروط اللازمه لاعتبار المصروف جايز الحسم. البند الخامس: دفعات مقدمه من العملاء لعامي ٢٠١٦ م، تعترض المديعه علي اجراء المديعيه علي اجاءه الدفعات المقدمه من العملاء للوعاء الزكي لعامي ٢٠١٦ م، حيث اعداد المديعه انه يënح من خلال حركه الحساب المقدمه عدم جولان الدول علي تلك المبالغ. البند السادس: الخدم التجاريه الذاينه والخدم الاخري للاعوام من ٢٠١٤ م وحي ٢٠١٦ م. البند السابع: مطلوبات من اطراف عاده للاعوام من ٢٠١٤ م. البند الثامن: نسبه الاحتساب علي حصه السعودي والاجني للاعوام من ٢٠١٤ م وحي ٢٠١٤ م. البند البند التاسع: ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠١٤ م. تعترض المعدي علي اجراء المدعي بفرض ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠١٤ م. المقدمه من المورد غير المقيم الذي تم احتساب ضريبه الاستقطاع عليه. وبعرض لغه الدعوي علي المعي عليها: اجبت ان ما يتعلق بالبند الاول: الاصول الثابيه للاعوام من ١٤٠١ م و حتي ١٥٠١ م. تم التوصل الي قيمه الاصل athيه من خلال اعداد كشف الاهلاك من الاقرار (الكشف رقم ٤) وتطبيق الماده (١٧) من النظام الضريبي، وكذلك استنادا لتعليم الهييه رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤١٦٦ ه والتعميم رقم (٩/١٧٤) وتاريخ ٢٤٧/٣/٢٤. البند الثاني: فروقات الاستهلاك للاع Oman من ١٤٥٦ و حتي ١٥٠٦، تم التوصل الي قيمه الاصول الثابته من خلال اعداد كشف الاهلاك من الاقرار (الكشف رقم ٤) وتطبيق الماده (١٧) من النظام الضريبي، وكذلك استنادا لتعميم الهييه رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤٦٦/٥/٦٧٥. (الضريبي، والتعميم رقم (٩/١٧٦) و حتي ١٥٥٦/٦٧) : فروقات الاستيراد للاع Oman من ٢٠٤ و حتي ١٥٠٦، بانها قامت بمقارنه الاستيرادات طبق للاقرارات مع الاستيرادات طبق للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك، فتبين ان الاستيرادات طبق لبيانات الهييه العامه للجمارك اكثر من الاقرارات، فتم تريح هذه الفوقات بنسبه ربح (٧٠٦) طبق للقواعد المتبعه، وتم اضافه هذه الارباح الي طافي الربح المعدل، استنادا لتعليم الهييه رقم (٩/٢٠٦) وتاريخ ١٤٣٠/٤/١٥ البند الرابع: التامينات الاجتماعيه المصليه بالزياده للاعوام من ٢٠١٦ وحتي ٢٠١٦، بانه تمت المقارنه بين التامينات الاجتماعيه المحقله علي السابات وهبه التامينات الاجتماعيه الاجتماعيه وتم رد الفرق لصافي الربح، حيث ان شهاده المؤسسه العامه للامينات الاجتماعيه تعد احدي القراين المهمه للتحقق من الرواتب والاجور وما في حكمها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المحله علي الحسابات، ولم تقدم المدينه المستندات المؤيده لهذه الفروقات. الدفعات المقدمه من العملاء: تم قبول اعتراضكم بناء علي البيانات المقدمه من وحتي ١٥٦ م بعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمه المكلف من مستندات وحركه الحسابات، توافق الهييه علي اعتراض المكلف للبندين، وسوف يتم تعديل الربط بعد صور قار الامانه، البند الثامن: نسبه الاستساب علي حصه السعودي والاجني للاعوام من ١٥٦ م بعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمه المكلف من مستندات، توافق الهييه علي اعتراض المكلف للبند، وسوف يتم تعديل الربط بعد صدر قار الامانه، البند التاسع: ضريبه الاستقطاع لعام ١٥٦ م، تم فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه، استنادا لاحكام الماده (٦٨) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل والماده (٦٣) (الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٦٠٢٠ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر (العدوي، حضر ... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (....) وحضر/ .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته متمل للمدعي عليه/ الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال وكيل المدعيه عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه العدوي الموصعه مسبقا لدي الامانه العامه لاجان الضريبيه واضاف ان ربط الهييه المرسل في ١١٨/١١/١٨ لم كان بناء الاعتراض السليم عليه كونه غير مكتمل ولا يغصح عن اراده جهه الاداره في قراها وبتاريخ ١٨/١١/١٨ تم ارسال بريد الي الهييه نستقط فيه عن ربط الهييه المرسل وبتاريح ١٨/١١/٢٠ تم ارسال الربط النهاي للقتره الماليه محل الاعتراض وقمنا بالاعتراض عليه بتاريخ ١٩/١٩/٢٠ م. وبمواجهه مملد المعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسيقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسبقال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو محكور في المذكرات المقدمه للدايره، لذا قررت الدايره رفع الجسده للمداوله. الاساب: بالمرسوم الملكي رقم (١٥٥/١١/١٥) واتريخ ١٤٥٥/١١/١٥ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الصادره بموجب قRAR وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٥٤٥/٦/١١ ه وتعيلاتها، وبعد الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اضاء قرا هيله الزكاه والضريبه والجبارك في شان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ١٤٠ م حتي ٢٠١ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اقتصاح لجه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وذلك المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف العدوي، وما ابدا اطراها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدAWه ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليهها الربط الزكوي الضريبي للعوام من ٢٠١٤م تي م، فيما يتعلق بتسعه بنود وبيانهم ثالثا: فيما يتعلق بالبند الاول: الاصول الثابيه للاعوام من ١٤ م و حتي ٢٠١٦ م، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليهما بعد بسم كامل الاصول الثابنه المدرجه في الاقرار المقدم من المدعيه، في حين دعت المدعي عليهما انه تم التوصل الي قيمه الاصول الثابنه من خلال اعداد كشف الاهلاك من الاقرار. وحيث نص تعميم هييه الزكاه والدخل رقم (٩/٢٥٧٤) وتاريخ ١٤١٥ ه: من... مراعاه تطبيق الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبيه التيه الوارده في نظام العربي الجديد علي مكلفي الزكاه الشريعه بالنسبه للاقرارات التي ستقدم عن السنوات الماليه المنتهيه في ١٤٦١/٦٥٠٧/٣١ ه- الموافق ١٤٦١/٦٥ في الالستهوله فوريه: - طريقه الاستهوله الوارده في الماده السابعه عشره من نظام» ونحت الفقره رقم (1) من تعليم هييه الزکاه والدخل رقم (٩/١٧٦) وتاريخ ١٤٦٧/٣/٢٤ ه- علي ان: «الاصل ان من حق المكلف للاغراض المحاسبه ان يعد حساباته لتفقق مع المعايير المحاسبه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وله في سبيل ذلك ان يسك هذا الفتر والسجلات المحاسبه التي تحقق له هذا الغرض، علي انه لاغراض احتساب قسط الاستهلاك زكويا ضريبيا فان المكلف ملزم بالتقدم بمتطلبات الماده (١٧) من النظام الضريبي وتعميم المصلحه رقم ٩/٢٥٧٤ هما من التخام الصريبي و تعميم المصلحه رقم ١٤١٥ هما من تقدمس الاصل اليل مجموعات، واحتساب قيمه الاضافات والتعويضات من اجل المستبعده، ونسبه الاستهلاك وفقا لما هو مقرر بتلك الماده للوصول الي الربح الزكي المعدل» كما نص البند رقم (ثانيا) من الماده (٤) من الالذه التنفيذيه لجابعه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٨٥ هما من الوعاء الزكي التي: - الاصول الثابته لشرااء تسول المابك للكيف - ماي قيمه «يسم مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في الشاط». ونناه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ فيما يتعلق بالبند الثاني: فروقات الاستهلاك للاعوام من ١٥٠٥٢٠١٠ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها اضافه فروقات الاستهلاك للربح الاعوام، في حين دفعت المدعي عليها انه تم التوصل الي قيمه الاصول الثالثه من خلال اعداد كشف الاهلاك من الاقرار. وحيث ورد في تعميم هييه الزكاه والدخل رقم (١٥٦٥٧) وتاريح ١٨٦٦/٥/٨. مراعاه تطبيق الاحكام الاجراييه والقواعد المحاسبه الاتيه الوارده في نظام الصريب الجديد علي مكلفي الزكاه الشريعه بالنسبه للاقرارات التي ستقدم عن السوات الماليه المنتهيه في ١٥٦١/٦١١ الموافق (٢٠٠٥/٣١) وما بعدها وهي: - طريقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشر من نظام هييه الزكاه و الدخل رقم (٩/١٧٦) وتاريخ ٢٤٧/٠٣/٢٦ ا ه، والذي نص علي ان: «الاصل ان من حق المكلف للاغراض المحاسبيه ان يعد حساباته لتنفق مع المعايير المحاسبه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبه بين القانونيين ولله في سبيل ذلك ان يسملك الدفاتر والسحلات المحاسبه التي تحقق له هذا الفرض، علي انه لاغراض احتساب (١٧) قسط الاستهلاك زكوييا وضربيا فان المكلف ملزم بالتقيد بمتطلبات الماده (١٧) تقسيم الاصول الي مجموعات، واتساب قيمه الاضافات والتعويضات عن الاصول المستبعده، ونسبه الاستهلاك وفقا لما هو مقرر بتلك الماده للوصول الي الربح الزكي المعدل». كما نصت الفقره (١٣) من الماده (٧) من اللازحه التنيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوازي (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٦٧/١ اله علي ان: «تلزم الشركات المختلفه بطرقه الاستهلاك الوارده في الماده السابعه عشره منالن نظام الصريقي لغرض تحديد الوعاء الزكي للجانب السعودي ومن يعامل معاملته، او استخدم المطلبه في المقدرات اعلاه، وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفعوع ومستندات، يتبين انahلالف يمكن في احتساب فروقات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاستهلاك للاعوام محل الخلاف، وال巴اطع علي كشف رقم (٤) من الاقرار الضريبي الزكوي والمتعلق ببيان الاصل واستهلاكها العمد من قبل المعديه، يتبين انها طبقت طريقه القسط المتناقص وفق لماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل، وهي نفس الطريقه التي طبقتها المعدي عليها عند اصدار الربط لاعاده اكسب قيمه الاصول المنسومه من العاء الزكوي، وبالتالي يتبين انه لا خلاف بين الطرفين حول طريقه الاستهلاك المطلبه، وحيث ان المعدي عليها لم توضح اسباب عدم اعتماد فروقات الاستهلاك وفق لاقرار المعديه لم تقدم جدول الاستهلاك المعد من قبلها للتقف من صحه انتسابها، ونظرا لعدم تقديم المعدي عليها ما يؤيد صحه اجراثها الامر الذي تنتهي معه الداير في اغاء قرار المعدي عليها فيما يتعلق حيث تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليها و تطلب تعديل الربط وعدم اضافه مبالغ فروستيرادات وهو ما تم قبوله لربط الشركه من عام ٢٠١١ م الي ٢٠١١ م، في حين دفعت المدعي عليها بانها قامت بمقارنه الاستيرادات طبقا لاقرارات مع الاستيرادات طبقا للبيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك، فتبين ان الاستيرادات طبقا للبيانات الهييه العامه للجمارك اكثر من الاقرارات، فتم تريج هذه الفروقات بنسبه ربح (١٠٠) طبقا للقواعد المتبعه، وتم اضافه هذه الارباح الي صافي الربح المعدل. وحيث نص التعميم رقم (٢٠٣) الصادر في عام ١٤١٠ علي ان: «اذا تبين للهييه من واقع المستندات الثبوتيه لتكلفه الاستيرادات ظهور فرق بالنقص بان تكون الاستيرادات المسجله بدفاير المكلف اقل مما هو وارد بيانات مصلحه الجمارك، فهذا يعني اخفاء جزء من نشاطه من الاستيرادات وعدم اظهارها في حسابيات وعليه يتم الاخذ ببيانات الاستيرادات الوارده من مصله الجمارك ومحاسبه المكلف عن فرق الالستيرادات التي لم يصرح عنها وفقا للقواعد النظاميه المتبعه». واستنادا علي نص الفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦٠ و المتعلقه بتقدم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي: «يقع عبي اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». وفقا لما ورد اعلاه، يتبين ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، وحيث ان المدييه قدمت التقرير الصادر من الهيثه العامه الجمارك للاعوام محل الخلاف والذي يوضح طبيعه الاستيرادات، حيث ان تبين من ذلك ان تلك الاستيرادات تمثل اصول ثابته و لوازم متسخمه بنصيخ النشاط، كما ان المديي عليها اشراات في الاشراع المسراس لا لمدعيه بخصوص نتيجه الاعتراض لعام ١٠ م اده ٢- فرق الاستيرادات: تم قبول استزاحكم بناء علي البيانات المقدمه من مصله المحاكاه، وهي عباره عن مواد مستخدمه في النشاط» مما يعد قرينه علي صحه وجهه نظر المدينه بان فرق قرارات الحان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاستيرادات يمثل مواد مستخدمه في النشاط، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها يثملا يتعلق ببند فروقات الاستيراد للاعوام من ٢٠١٥ م وحتي ٢٠١٦ م. فيما يتعلق بالبند الرابع: التامينيات الاجتماعيه والمعدله بالزياده للاعوام من ٢٠١٥ م وحتي ٢٠١٦ م تحت غرض المعديه في اضافه مصروف التامينيات الاجتماعيه المحتمله بالزياده من الربح المعدل، في حين دفعت المعدي عليها بانه تمت المقارنه بين التامينيات الاجتماعيه المحتمله علي الحسابات وبين التامينيات الاجتماعيه المحتسبه طبقا لنظام التامينيات الاجتماعيه بناء علي بيانات شهاده التامينيات الاجتماعيه وتم رد الفرق لصافي الربح. وحيث ورد في التعميم رقم (١/٣٠) وتاريخ ٥٠٨/٣٠١ ه علي «... تود هذه المصلحه من عموم المكلفين تقديم شهاده منفطه ومعتمده من المحاسب القانوني تشتمل علي بيانات تفصيله لكافه البنود التي تمثل جمله الاجور والرواتب وما في حكمها غير الخاصه لنظام التامينيات الاجتماعيه بدلا من الشهاده السابقه المنصوص عليها في التعليمات المشار اليها اعلاوه. وسوف تقوم المصلحه بمقارنه هذه الشهاده الجديده بما تم الحصول عليه من بيانات المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. ويتم قبول هذه الشهاده او رفضها من جانب المصلحه علي مدي مطابقه هذه الشهاده شهاده المؤسسه العامه». وحيث نعت الفقره رقم (1) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه للنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1030) وتاريخ ١٥٢٥/٦١١ ه علي ان: « جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسوده او مستحقه، بشرط توافر الصواب التابعه: - ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبويه او قران اثبات اخري، تمكن الهييه من التاكد من حتها. ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. - ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. - الا تكون ذات طبيعه راسماليه». وحيث نصت الفقره رقم (٣) من الماده (٢٠) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها» بناء علي ما تقدم، بالرجوع لملف الدعوي وما اتحتوي عليه من دفع ومسندات، ووفق ما للمواد المشار اليها اعلاوه، يënح ان المصروف المقبول في سواء في ضربه الدخل او جبايه الزكاه بالنسبه لاشتراكات التامينات الاجتماعيه هي النسب المحدده نظام، وحيث ان الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه تعد احدي المستندات المهمه المحامعه للاعام محل الخلاف ولم تقدم المستندات الكافيه قبول اعتراضها بخصوص التامينات الاجتماعيه المصله بالزياده، الامر الذي تنتهي معه الدايره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الي رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند التامينات الاجتماعيه المحله بالزياده فيما يتعلق بالبند الخامس: دفعات مقدمه من العملاء لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥م حيث تعترض المديعه علي اجراء المديع عليها اضافه الدفعات المقدمه من العملاء للوعه الزكوي لعامي ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١٥ م ٢٠١ في مدخرتها الجوابيه بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٠ م، ولكن المديع عليها اشعار في الاشعار المرسل للعديه بخصوص نتيجه الاعتراض لعام ٢٠١٥ م انه «٤- الدفعات المقدمه من العملاء: تم قبول اعتراضكم بناء علي البيانات المقدمه من قبلكم». وحيث نعت الفقره رقم (٤) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: - الايرادات المقدمه التي حال عليها الحول». وفقا لما ورد اعلاه، وبالاطلاع علي حركه الحساب للدفعات المقدمه من العملاء يënع عدم حولان الحول علي الحساب، كما ان المدعي عليها لم تعلق علي وجهه نظر المدعيه بخصوص هذا البند، بالاضافه الي ان ما ورد في الاشعار المرسل من المدعي عليها والمشار اليه اعلاه فيما يخص نتيه التعترض يعد قرينه علي صحه اعتراض المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار فيما يتعلق بالبند السادس: الخدم التجاريه الداينه والخدم الاخري للاعوام من ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اعتقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محتر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار سك بذلك « واستنادا علي الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (3993) وتاريخ ١٥٠/٠٥/١٩ واتريخ ١٥٠/٠٥/١٩ علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلمز رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من البعت الفق عليه». وبناء علي ما سبق، فيما يتعلق بالبندين الخدم التجاريه الثالثه والذمم الاخري للاعوام من ٢٠١٦ ومطلوبات من اطراف ذات علاقه للاعوام من ٢٠١٦ وحتي ٢٠١٦ مقدمه المكلف بالقبول المدعي عليها لاعتراض المديعه بناء علي ما ورد في المكلفه والتدابعه المكلفه حصه السعودي والاجنبي للاعوام من ٢٠١٦ مقدمه المكلفه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الجوابيه للعدي عليها انه: « بعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمه المكلف من مستندات، توافق الهييه علي اعتراض المكلف للبند، وسوف يتم تعديل الربط بعد صدور قرار الامانه». الامر الذي تنتهي معه dالذره الي اثبات انتهاه الخلاف في هذه السود. فيما يتعلق بالبند التاسع: ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠١٤ م، حيث تعترض المديعه علي اجراء المديع عليها بفرض ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠١٤ م نظرا لطبيعه الخدمات المقدمه من المورد غير المقيم الذي تم انتساب ضريبه الاستقطاع عليه، في حين دفعت المديع عليها بانه تم فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقدمه. وحيث نست الفقره رقم (1) من الماده الثالثه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي ان “ - يخضع غير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي صدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: ...دفعات مقال بحديات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه، ارباح موزعه». وفقا لما سبق، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستندي، وبالطلاق علي المستندات المصفه في ملف الدعوي، يتبين ان المدعيه لم تقدم المستندات الموضحه لطبيعه الحدapat المقدمه من الجهات غير المقيمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع لعام ١٤٥ م.م. القراز: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند الاصول الثابته للاعوام من ٢٠١٥ وحتي ٢٠١٦ ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠١٦ م. ١٤ ثالثا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد للاعوام من ٢٠١٦ م. ١٤ رابعا: رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند التامينات الاجتماعيه المصله بالزياده للاعام من ٢٠١٤ م. ٢٠١٦ خامسا: الغاء قارار المدعي عليها فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء لعامي ٢٠١٦ م. ٢٠١٥ سادسا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند الحزم التجاريه الداينه والخدم الاخري لاعوام من ٢٠١٤ م. ٢٠١٥ م. ٢٠١٦ سابقا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق ببند مطلوبات من اطراف ذات عالقه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ثامنا: اثبات انتهاه الخلاف فيما يتعلق بند نسبه الاجتساب علي حصه السعودي تاسعا: رفض اعتراض المدهيه فيما يتعلق بند ضربه الاستقطاع لعام ٢٠١٤. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثين يوما لاتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، يحب يسبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصي الله وسل معلي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.