moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471083654 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه(...) التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عسل طبيعي علي شكل عبوات زجاجيه يتكون من ثلاثه انواع من العسل وعدد اربعه احجام لكل نوع) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١,٦١٥.١٨) الف وست ميه وخمسه عشر ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله سدد منه (٨١٥.١٨) ثمان ميه وخمسه عشر ريال سعودي و ثمانيه عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره الاصليه). وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠٠.٠٠) ثمان ميه ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 29/11/1444ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر / (...) صاحب المؤسسه المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت الحاضر صاحب المؤسسه المدعيه من الذي قام بقيد الدعوي بنظام ناجز؟ اجاب قايلا: بانني انا من قمت بقيد هذه الدعوي فسالته الدايره عن مبلغ المطالبه فافاد بانه يطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره 800 ريال فسالته الدايره هل سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد هذه الدعوي اجاب بنعم وبسؤاله عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بانه يوجد بينا وبين المدعيه تعامل كما ان الفاتوره المرفقه في صحيفه الدعوي صحيحه الا ان التعامل المتفق بيننا هو البيع بالتصريف وان البضاعه المباعه من الفاتوره تقدر قيمتها ب (705.4) ريال وان المدعي استلم من البضاعه المباعه مبلغ قدره (815) ريال، وان المبلغ المتبقي للمدعي قدره (800) ريال والمدعي مخير بين ان يستلم العسل او الانتظار حتي بيع البضاعه. ثم عرضت الدايره الصلح بين الطرفين فاصر المدعي علي طلبه وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات علي ان يقدم المدعي مذكره تبين حقيقه الاتفاق وهل هو بيع بالتصريف ام لا؟ مع ارفاق ما يثبت ذلك خلال اجل اقصاه خمسه ايام ثم تقدم المدعي عليها مذكره للاجابه عن حقيقه الاتفاق خلال اجل خمسه ايام تليها عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم 22/11/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر ممثل المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ارفاق المدعي لمذكره ناصه علي: (بعد السلام عليكم افاد المدعي عليه بان الاتفاق تم مع المندوب والحقيقه اللتي ارغب توضيحها لفضيلتكم هو انني (انا صاحب المؤسسه) من اتفق مع مسؤل المشتريات الاستاذ (...) حينها عندما زرته شخصيا في المحل و لم يتم الاتفاق نهاييا مع المندوب لان دور المندوب هو توصيل طلبيه العميل المتفق عليها مع صاحب المؤسسه سلفا ووضع استاند واخذ توقيع العميل علي ان الاستاند عهده عليه وهذا ما تم فعلا ولم يتضمن الاتفاق بيني وبين مسؤل المشتريات حينها ان البضاعه قايمه علي التصريف والا لما سددني نصف الفاتوره وقتها كما ذكر !! وكذلك عندما قابلت المدعي عليه في داخل المحل وجه سؤال لمسؤل المشتريات حينها وقال استحلفك بالله هل اتفقت مع هذا الرجل (يقصدني) ان البضاعه علي التصريف وقت الاتفاق فرد عليه ب (لا) بوجود جمع من الموظفين لديهم وهذا يؤكد تناقض المدعي عليه في ادعاءه فكيف يسددني نصف الفاتوره وهو لم يبع شييا كان الاولي ان ينتظر حتي تباع كميه بقيمه المبلغ المسدد ثم يسدد طالما كان الاتفاق علي التصريف كما يزعم , ومما ارغب بتوضيحه ايضا ان اي اتفاقيات بيننا وبين العملاء الاخرين الذين لا تنطبق عليهم شروط البيع الحال يتم قيد اليه السداد علي الفاتوره التاسيسيه دحرا للوقع في اي مشاكل مستقبليه وهو مالم يحدث علي الفاتوره اللتي تم التوقيع عليها بين الطرفين حيث لا يوجد اي استثناءات او شروط مكتوبه عليها فيما يخص السداد و مما ارغب بتوضيحه من خلال مراسلاتي للمدعي عليه عبر خاصيه الواتس حيث كنت اطالبه بسداد ال(800) المتبقيه , اعطاني عده مواعيد يفيد من خلالها انه سوف يسددني المبلغ الذي اطالب به وفي كل مره يفيدني بكلمه (ابشر) هاليومين, وفي احد المرات اعتذر بوجود مشكله في حساب البنك وانه لا يملك الكاش حاليا وغيرها من الاعذار مما يؤكد ان استحداث (عباره التصريف)غير صحيحه والا كان يرفض السداد وقتها ويقول لن احول لك شييا بحجه ان الاتفاق علي التصريف.والله ولي التوفيق) ا.ه. وبسؤال وكيل المدعي عليها البينه علي كون البيع علي التصريف ذكر بان الاتفاق شفهي، وبعرض يمين المدعي عليه طلبها فحلف المدعي قايلا: والله العظيم اني سلمت البضاعه محل الدعوي للمدعي عليه بيعا بثمن محدد لا علاقه له بالتصريف، ووالله العظيم اني لم اتفق معه علي التصريف ولا ارتباط الاجل به ولا غيره، والله العظيم، هكذا حلف، ثم طلب المدعي تسليم الاستاند فقرر وكيل المدعي عليها عدم ممانعته، فافهمته الدايره بان ذلك يكون في دعوي مستقله لكونه طلب قدم في الدعوي بعد اوانه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (800 ريال) يمثل قيمه توريد عسل طبيعي، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعي عليه بان الاتفاق كان علي البيع بالتصريف وليس المعاوضه؛ وان المدعي حاليا مخير بين استلام العسل المتبقي او الانتظار حتي بيعه، وحيث انكر المدعي كون التعاقد علي البيع بالتصريف، وان الصحيح هو بيع معاوضه بالاجل، وذكر بان المدعي عليه قام بسداد نصف المبلغ قبل ان يبيع اي من جزء من البضاعه، وهذا يناقض كون العقد بيع بالتصريف، وبتامل الدايره لدفوع الطرفين، ولان الاصل في معاملات الناس المعاوضه، والمدعي عليه يدفع بغير ذلك وهو الوكاله في البيع، ولان من يدعي خلاف الاصل والظاهر فعليه البينه، وفقا للفقره (2) من الماده الثالثه من نظام الاثبات الناصه علي: (البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل)؛ ولم يقدم المدعي عليه بينه علي ذلك، وحيث ان سداد المدعي عليه لنصف الثمن فورا قبل بيع اي جزء من البضاعه قرينه تقوي جانب المدعي، وتثبت كون العقد هو معاوضه وليس وكاله في البيع؛ واستنادا للفقره (2) من الماده الثالثه من نظام الاثبات المذكوره اعلاه، والماده (93) من ذات النظام الناصه علي: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين)، فقد عرضت الدايره علي المدعي عليه يمين المدعي وطلبها، وقد اداها المدعي وفق الصيغه التي اعدتها الدايره، وعليه تنتهي الدايره الي الحكم للمدعي وفقا لما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (800) ثمانمايه ريال سعودي، وبالله التوفيق.