tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 317 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

date_gregorian=2014-11-33 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:133/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
(VR-317-2020) القار رقم
( V-35-2019 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخاققات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر
في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي ان التاخر في التسجيل كان بسبب عدم علمه بنهايه موعد التسجيل - اجابت الهييه بتاخر المدعي بالتسجيل علي الرغم من انه من الاشخاص المزمين بالتسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما توجب ايقاع غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المدعي لم يلزم بالمدده النظاميه للتسجيل، وان دفعجه بجهله بنهايه موعد التسجيل لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهايا بموجب الماده ٢٥ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١/٢٠١٤) بتاريخ
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٤١/٥.

الوقايع:
الحمد لله، والعلاقه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ١/١٠١/١٩) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٠٧) اجتمعت الداره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…). مالك مؤسسه (…), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه لللجان الضريبيه برقم (V-35-2019) وتاريخ
لنظامه المفرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…)، مالك مؤسسه (…)، سجل تجاري رقم (…)، تقدم بثلثه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه عليه للتاخر عن التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) يال، حيث تلخست فياما يلي «اغاء غرامه التاخر في التسجيل; وذلك لسبب التاخر في التسجيل (ع) ايام، وذلك بسبب عدم وضوح تاريخ انتهاء مده التسجيل في الضريبه، حيث ان مجموع دخل المؤسسه عام ۲۰۱ م اقل من (۲۷۵۰،۰۰۰).
ويعرض لاتحه الدوعي علي المعي عليها اجبت بمذكره رد داء فيها: «الخط في القرار الصحه والسلامه، وعلي يدي خلف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون يد التسجيل الالزامي (٢٧٥,٠٠٠) ريال سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن يد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٠٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٩٠. وبالنظر فيما قام المدعي ابادخاله خلال تسجيله يتبين اقراره بان قيمه ايراداته خلال عام ١٨٥م تجاوزت حد التسجيل الالزامي الا ان المدعي لم يقم بالتسجيل حتي تاريخ ١٨٥١٢/٢٦ تاريخ
٢- يضح تناقص دفوع المدعي؛ حيث ذكر مره ان سبب تاخره في التسجيل يعود لعدم وضوح تاريخ انتهاء المده النظاميه للتسجيل، ومره اخري ذكر ان سبب تاخره يعود لعدم وجوده داخل المملكه، و هذا ان دل فانه يدل علي عدم صحه دعوي المدعي.
٤- وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه «يعاقب كل من يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاليحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي.
في يوم الخميس بتاريخ (٢٠٢٠-٩٠٧) عقدت الداره جاستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطنيه رقم (....) مالك مقسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي صدر اطراف الدعوي شخصيا، وضح (....) هويه وطنيه رقم (....) متملا للهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) ونها عبر نافده مكتبه والتحقق من صفه كل منهما: قدرت الدايره السير في نظر

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
الدعوي. ويسؤال طرفي الدعوي فيها اذا كان ديها ما يودان اضافته قرا الاكتفاء بما
قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المراقعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار
القرار.

السباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ
العربيه ١٥٤٥/٦٠/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/٢١ ه والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل المتمثل في غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (١٠٠٠) ريال; وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ (٢٨٧/١١/٢٠) وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ
اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ اشعار
الغرامه بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٦ م, اي خلال المده
ال نظاميه للاعتراض; مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع; فانه بنامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيهها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نشت علي ان «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في الاللايه بغرامه مCADARHA (١٠٠٠) عشره الف ريال». وحيث دفع المدعي بان التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان كان بسبب عدم علمه بنهايه موعد التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اباته بكافه طرق الاثبات، وحيث ان دفع المدعي لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل المنصوص عليها نظاما: وعليه فقد انتهت الدايره في قراها الي صحه قرار الهييه بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، وذلك علي النحو الوارد في منطوق القرار.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما; قرت الدايره بالاجماع:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض دعوي المدعي (…)، مالك مؤسسه (…)، سجل تجاري رقم (…)، (…، الغاء
غرامه التاخر بالتسجيل بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال.
موعدا لتسليم نسخه القرار، وعتدر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.