tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430303523 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-01-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:90 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:c1062681-49ab-4042-887f-00e45c952a33 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 41824793 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، انه في 18/5/1443ه، تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 02/01/1443ه ونصه: (حكمت الدايره/بالزام(...) رقم الهويه: (...)، بان تدفع ل/ (...) رقم الهويه: (...)، مبلغا قدره (219.613) ريال، كما الزمت المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب الخبره (28.750) ريال (. وبقيد طلبه واحالته للدايره، باشرت نظره، وكان يتلخص في تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم المتثله في شهاده شهود، كما انه تعذر ارفاق اعتراضه علي الحكم من خلال الايقونه المخصصه له وذلك لخلل في النظام وتم تقديمه كالتماس اعاده نظر، كما قرر في جلسه اليوم وكيل المدعي عليها انه اعتراض وليس التماس لتعذر تقديم الاعتراض بسبب خلل تقني، والدايره بعد دراسه الطلب قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا مؤسسا علي التالي من:
الاسباب:
لما كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه فان الهيمنه علي سلامه هذا التكييف من تصريف المحكمه وحدها؛ اذ عليها ان تنزل صحيح حكم الشرع والنظام علي واقع المنازعه، وان تتقصي مراميها في ضوء النيه الحقيقه التي قصدها طالب الالتماس من وراء ابدايها, وانطلاقا من الماده السابعه والاربعين من النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (ا/90) في 27/8/1412ه بنصها علي ان: (حق التقاضي مكفول بالتساوي), ولين كان من شان صدور الحكم القضايي ان يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولا الي اقرار الحقيقه بحكم قطعي يتمتع بقوه القضيه المحكومه دون فتح المراجعه الي ما لا نهايه. وبما ان الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه, تنص علي انه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا)- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب)- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج)- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د)- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه)- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و)- اذا كان الحكم غيابيا. ز)- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. 2- يحق لمن يعد الحكم حجه عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل في الدعوي ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه). والماده الاولي بعد الميتين من ذات النظام تنص علي ان: (مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق, او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (الميتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم). ولما كان طالب الالتماس قد قرر امام الدايره ان الطلب في حقيقته اعتراض وتم تقديمه التماس اعاده النظر، فعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 41824793 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي، وما اثاره وكيل المستانفه في اعتراضه لا يخرج في مضمونه عما سبق ان قدمه امام محكمه الدرجه الاولي في حكمها المؤرخ في 02 / 01 / 1443ه ؛ وبالنسبه لما اثاره في اعتراضه من ان الملتمسه قد اسست طلب التماسها استنادا لتوافر الحاله الوارده في الفقره (ج) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه باعتبار وقوع المدعيه (الملتمس ضدها) بممارسه الغش الذي من شانه التاثير في الحكم، حيث صدر الحكم لصالح المدعيه نظير تاسيسها لدعواها علي حصول الاتفاق مع المدعي عليها علي تاسيس (شركه (...)) رغم عدم تقديمها اي بينه قاطعه علي حصول الاتفاق ؛ وانه بالنظر الي الاوراق المقدمه من المدعيه الي الخبير المحاسبي المندوب من الدايره، تبين بانها اوراق مجرده من الاثباتات، بالاضافه الي اخفايها عن الدايره الشريك الاصلي لها وهو والد الملتمسه بحسب ما جاء في شهاده الشاهد/ (...) المتضمنه بان الشراكه في اصلها عايده لوالد الملتمسه وانه هو المتحكم في كامل امور الشركه؛ فتلاحظ دايره الاستيناف بان ما سبق ذكره والاستناد عليه مخالف لما شيدت عليه المستانفه طلب التماسها والذي اسسته علي ظهور اوراق قاطعه كان قد تعذر عليها ابرازها قبل الحكم تتمثل بشهاده الشاهد المشار اليها انفا ؛ وحيث الثابت مما سبق ذكره من التناقض بين ما ورد في طلب الالتماس وما اورده وكيلها في مذكره الاعتراض بان ما استندت اليه الملتمسه من الفقرتين (ب) و (ج) لا تنطبقان علي ما اسسته عليهما، كما لا تندرجان ضمن اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي بعدم قبول الالتماس محمولا علي اسبابه وعلي ما اشارت اليه دايره الاستيناف في اسبابها، كما ان ما استطرد وكيل المستانفه بذكره في اعتراضه في بقيه الفقرات الوارده في المذكره لا يخرج عن كونه اعتراضا علي الحكم النهايي ومناقشه موضوعيه لما اسست عليه الدايره الابتداييه حكمها استنادا لما انتهي اليه المحاسب القانوني في تقريره.
نص الحكم:
قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في 05-03-1444ه، في القضيه رقم 41824793 القاضي ب (عدم قبول التماس اعاده النظر). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.