moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 6327 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه واحد سار لتقنيه المعلومات شركه ذات شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ التروس الفضيه سجل تجاري (...) ضد/ سليمان مطر بن بن صلبي العنزي هويه وطنيه (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها مفادها: "ان المدعيه تمتلك منتجات ترغب في ترويجها و توزيعها للعملاء وقد ابدت المدعي عليها رغبتها في تقديم خدمات التوصيل لعملاء المدعيه بالمنطقه الشرقيه و بناء علي ذلك تم الاتفاق بين المدعيه و المدعي عليها بموجب عقد امتياز اصبحت المدعي عليها هي صاحبه الامتياز في تقديم خدمه التوصيل لعملاء المدعيه بالمنطقه الشرقيه وحدد عقد الامتياز مستحقات كل طرف حيث الزم العقد المدعي عليها بايداع جميع المبالغ التي يتم تحصيلها من العملاء في حساب المدعيه، بموجب هذا العقد وترتب في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغ (542205,99) ريال خمسمايه و اثنان و اربعون الف و مايتان و خمسه ريال و تسعه و تسعون هلله كشوفات الحسابات المرفقه و مطابقه الحساب تثبت صحه هذا المبلغ، عجزت المدعي عليها عن سداد هذا المبلغ للمدعيه رغم المطالبات المتكرره ، لذلك تطلب المدعيه الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ لها و سوف نقدم التفاصيل و اسانيد الاثبات مع مذكره شرح الدعوي". وبعد التاكد من مسالتي الاختصاص والقبول تم قيد القضيه واحالتها للدايره تم النظر فيها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط: ففي جلسه 09/06/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتضح اتخاذ اجراء الابلاغ من قبل القسم المختص وعليه رات الدايره مواصله اجراء الابلاغ. وفي جلسه 10/07/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وقدم المدعي وكاله بيانات المدعي عليه صاحب المؤسسه المدعي عليه/ سليمان العنزي هويه وطنيه رقم (...) جوال رقم (0593999946) وطلب ابلاغ المدعي علي هذه البيانات فوافقت الدايره علي اجراءات الابلاغ عن طريق ابشر. وفي 28/11/1441ه تم تحويل مسار القضيه الي الترافع الالكتروني، وعليه طلبت الدايره من الطرفين التجاوب مع طلباتها في المده المحدده، واشارت الي طلب الجواب من المدعي عليه علي الدعوي بعد اطلاعه علي لايحه الدعوي ومرفقاتها التي ارفقها المدعي في النظام، وفي 27/12/1441ه اجاب المدعي عليه انه وبعد الاطلاع علي ما ورد في صحيفه دعوي المدعيه فانه يدفع شكليا بعدم اختصاص القضاء بنظر هذه المنازعه لاشتمال العقد الموقع بين الطرفين علي شرط التحكيم، كما يوجد اتفاق مكتوب بين المدعي عليها وبين المدعيه وقد نص هذا الاتفاق في البند التاسع عشر علي انه "تتم تسويه المنازعات التي تنشا عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها وديا بين الطرفين عن طريق التحكيم امام جهه تحكيم يتم الاتفاق عليها لاحقا" وطالب برد دعوي المدعيه، اما الدفع الموضوعي فان كامل المبالغ التي تم تحصيلها من العملاء قد تم ايداعها في حساب المدعيه حيث تم سداد جميع الفواتير التي علي المدعي عليها لصالح المدعيه. وعليه فان المدعيه ليس لها في ذمه المدعي عليها اي مبلغ مالي، كما ان الاتفاق بين الطرفين كان لمده سنه والعقد منتهي بتاريخ 26-10-2019م وسبق تصفيه الحساب كاملا من جانب المدعي عليها، كما ارفق مخالصه واسانيد تثبت تصفيه الحساب الذي بين المدعي عليها وبين المدعيه، وقد رد ما ذكرته المدعيه من مطابقه الحساب جمله وتفصيلا حيث لا توجد لها علي المدعي عليها اي استحقاقات، ويري ان دعوي المدعيه لم تستند الي اي اساس محاسبي اما مطابقه الحساب فمع من تمت مطابقه الحساب او مطابقه الرصيد للمدعيه؟ انما هي ادله باطله وحصر طلباته في رد دعوي المدعيه لانتفاء سببها وعدم وجود اي اساس موضوعي او نظامي لقيامها. وفي 29/12/1441ه سالت الدايره المدعي هل لديه رد علي دفع المدعي عليه بشرط التحكيم؟ فان كان فعليه تقديمه وارفاقه لتمكين المدعي عليه من الاطلاع عليه. وفي 13/01/1442ه اجاب وكيل المدعي ان الرد علي دفع المدعي عليه هو ان العقد الموقع بين الطرفين قد نص علي هذا الشرط و لكن لم يتم الاتفاق علي هييه التحكيم المشار اليها بين الطرفين، الامر الذي الجا المدعيه الي المحكمه التجاريه كما ان هنالك اسباب اخري موضوعيه وجوهريه وشرعيه دفعت به الي المحكمه التجاريه وهي المماطله المتكرره من المدعي عليها حيث ظل الرييس التنفيذي للمدعي عليها المدعو/ سليمان يقر بصحه مبلغ المطالبه عبر رسايل الكترونيه متبادله بينه و بين المدير التنفيذي لشركه واحد سار المدعيه و لكنه لا يفي بوعده وارفق ما يثبت ذلك وطلب من الدايره الاطلاع عليها و التمسك بها كدليل لاثبات صحه هذه الدعوي، لذلك ياتي الدفع الشكلي بشرط التحكيم ضمن سلسله المماطله التي ظلت المدعي عليها تنتهجها و تمارسها مع المدعيه، وفي هذه الجلسه 1442/1/22 حضر المدعي وكاله/ رايد كلكتاوي (...) بالوكاله رقم (41983057) وتاريخ 1441/5/5 وحضر المدعي عليه اصاله وقررت الدايره عقد هذه الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان و بناء علي ما ورد في الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 24/5/1433ه التي نصت علي انه : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وحيث ان المدعي عليه وكاله قبل الاجابه عن الدعوي في الترافع الالكتروني تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المنعقد بينهما والذي نص في البند التاسع عشر علي انه "تتم تسويه المنازعات التي تنشا عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها وديا بين الطرفين عن طريق التحكيم امام جهه تحكيم يتم الاتفاق عليها لاحقا" ؛ وحيث ان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضي الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما، وقد تمسك المدعي عليه به مما يوجب اعمال هذا الاتفاق شرعا ونظاما اذا تمسك به احد اطرافه وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين، ولا ينال منه ما دفع به المدعي من كونه لم يتجاوب المدعي عليه في الاتفاق علي لجنه تحكيم فان لهذه الحال اجراء نظامي يختص بها وليس برفع دعوي امام المحكمه الابتداييه وعليه فانه لا يمكن النظر فيه الا عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري