tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 801

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_order:26041 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-801) القرار رقم
| (V-2020-13059) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم للفتره الضريبيه - غرامه الخطا في الاقرار
- قبول العده شكل لتقدمها خلال المده نظاميه - رفض الاعتراض موضوعا
لصحه وسلامه اجراء الهييه.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم للفتره الضريبه الخاصه بشهر يناير لعام ٢٠١٩ م، واعتراضها علي غراصه الخطا في الاقرار الناتجه – ثبت للدايره ان المدعيه تقدمت بالاعتراض خلال المده النظاميه – ثبت للدايره حصه وسلامه اجراءات وقرارات الهييه بشان اعاده التقييم وغرامه الخطا في الاقرار الناتجه – مودي ذلك: قبول الدعوي شكل تقديمها خلال المده الزمنيه – رفض الدعوي موضوعا ليوت حصه قرار الهييه – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (10) من الاتفاقيه الموحده لطريقه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٥ و تاريخ
٢٣٨/٠٠٥٠٣
- الفقره (1) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٣٨/١١/٠٢
- المادتان (١٤) و (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
موجب قرار مجلس اداره الهييه العامه لركه والدخل رقم (٣٨٣) وتاريخ
٢٤٨/١٢/١٤
- الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٠٤، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي
المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٢٠١٠-١٣٠٩-٧) بتاريخ ٢٠١٠/٠٣، تقدمت
تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان «دعيه / ... سجل تجاري رقم (…) تقدمت
بلانحه دعوي بوسطه مملها / ... «هويه وطبيه رقم (…) بموجب عقد التاسيس،
تضمنت اعتراهها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم للقتره温ربيه
الخاصه بشهر يناير لعام ٢٠١٩ م، وعلي غراعه الخطا في الاقرار الناتجه عنه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٥/٠٨ م
 جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي:
نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات و
المنازعات الريبيه علي انه «يجب قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه
 امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: «٢- اذا لم يقيم المكلف دعوي التظيم امام
لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال
(ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه...», وحيث
و تاريخ التظيم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظيم
من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين محسنا بمضي المده وغير قابل للطعن
فيه. ثانيا: النبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه المفرقه الحكم
بعدم قبول الدعوي شكلا».
وفي يوم الاحد (١٤٤١/٠٨/١) الموافق (٢٠١١/٠٣/١) افتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكلي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: في تمام الساعه ٧:٤٠٠ مساء للنظر في الدعوي المدفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطييه (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطييه (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه لازكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم
( ... ) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المعديه
عن دعوا اجبا وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه
والتمسك بما ورد فيها وسؤال مثل الصدي عليهها عن رده اجبا بالtsسك بما
جاء في مذكره الرد وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه
قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي للدراسه علي ان يتم استكمال النظر في
وفي يوم الاحد (٢١٤٤/٨/٢٢) الموافق (٢٠١/٤/٤) افتتحت اللسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنايزات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد! استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١٠٠: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) وبعضته متملا عن الشركه المديعه بموجب عقد التاسبيس، ... سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه فورات الذارقه رفع الجسله للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار

الاساب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بtbارخ
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وtbارخ (٢٦٠٠) وtbارخ (٢٦٠٠) وtbارخ (٢٦٠٠) وtbارخ (٥٥٠٠) وtbارخ (٢٥٠٠) وtbارخ (٢٥٠٠) وtbارخ (٢٥٠٠) وtbارخ (٢٤٠٠) وtbارخ (٢٥٠٠) وtbارخ (٢٥٠٠) وtbارخ (٢٥٠)
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان اعاده التقييم للفتره الضريبه الخاصه بشهر يناير لعام ١٩٠٢٥، وعلي
غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن
اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢٠٤، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي
ان المديقه تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٠٣/١٩، وتبلغت
باشعار الغاء طلب المراجعه بتاريخ ١٩/٢٠٢٠، وعليه فان الدعوي تم تقدمها
خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
في المخالف والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعراضه امام الهييه او مضي مده (التسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لاغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت صده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغ به قرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، الامر الذي يتعين معه لدي
ومن حيث الموضوع: فانه بيامد الاذره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره انahs في يكمن في مطابقه المعديه ابعاء قرار المدعي عليها بشان ابعاءه التقييم للفتره الضريبه الخاصه بشهر يناير لعام ١٩٠ م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عنه، فيما يخص ابعاده التقييم يënح انahs في ابعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المقدم من المدعي عن الفتره الضريبه المتعلقه بشهر يناير من عام ١٩٠ م، حيث قامت الهييه ابعاعه توریداد الخدمات للضريه بالنسبه الاسسيه استنادا علي الماده (٣٣) من اللايحه، وحيث نصت الماده (١٥) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «يقع مكان تورید اخدمات الذي يتم من قبل مورد خضع للضريبه في محل اقامه المورد», كما نعتت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توریدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما نعت الماده (٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعد تورید الحميات الذي يقوم به الشخص الخضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: -الا يقع تورید تلك الحميات في اي دوله عضو وفق
اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس. ج - الا يستفيد العميل او اي شخص اخري من الحمدات اثناء تWAOJAD اي منه مفي دوله عضو. د - ان الحمدات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
التوريد. ه- ان الشخص الخاضع للضريبه يغب في ان يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج اقليم دول المجلس. و- الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي انه سيتم الانتفاع من تلك الخدمات داخل اقليم دول المجلس، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي يënح مطالبه الممدي، باعتبار الخدمات المقدمه للشركتين التابعين (…) و(…) كتوريدات خاضعه للنسبه الضفريبه كونها تصديرا للخدمات، حيث قامت الهييه بالتعديلي علي بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاسسيه الفتره الضريبه الخاصه شهر يناير ١٩٠٠ م، بعد ما تبين لها ان المدعي يعاملها كصادرات خاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالماليه، حيث يتبين بان المدعي يقدم خدمات للشركه الام داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه ويقوم ابصدار فواتير يتم تصنيفها بخدمات وليس بصادرات استنادا الي الماده (٣٣) من الاللغه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه الخاصه، كما يتبين ان الخدمات الموزده من قبل المدعي هي عباره عن خدمات تسويقه يتم قديمها للشركين التابعين ( ...) و ( ...) نيابه عن الشركه الام في داخل اقليم المملكه العربيه السعوديه، وحيث ان المدعي محل اقامته في المملكه وفقا لسجله التجاري وبالتالي فمكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع لضريبه في محل اقامه المورد طبقا للماده (١٥) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، عليه ولعدم استيعاء المدعي للشروط الوارده في الماده (٣٣) من الثالثه التNFيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه حيث ان الخدمه تم تاديتها فعليا لمعلا في داخل المملكه، فان قرار المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المدعيه فيما يتعلق بها الشان.
فيما يخص غرامه الخطا في الاقرار الناتجه عن اعاده التقييم، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا طاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المتسبه والاصطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع; ي neigh محطالبه المدعي ابلفاء غرامه الخطا في الاقرار والتي نتبعت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعي الضريبي يناير من عام ١٩٠١٠ م; وحيث ان البند الاول قد افضي الي تاييد المدعي عليها في اجراها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتبعت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه.
القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
- رد دعوي المعنيه / ... سجل تجاري رقم (... لثبوت صحه قرار المدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللendarه ان تمدد موعد التسليم للاثنون يوما اخري حسبما تراه ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله والله سبم علي نبيا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.