tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 900

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

زكاه

القرار رقم (IZJ-2021-900) |
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-12928) |
الدخل في مدينه جده

المفاتيح:
ربط زكوي - مصاريف فعليه لاغراض النشاط - المكافيات والبدلات - المصاريف جايزه
الحسم – وعاء زكوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
لعام ٢٠١٦م ، ويتمثل اعتراضها في بندين البند الاول: المصاريف: تعترض علي اضافه
البند الي الوعاء الزكوي حيث انها تمثل مصاريف فعليه متكبده لاغراض النشاط.
البند الثاني : المكافيات والبدلات : تعترض علي اضافه البند الي الوعاء الزكوي، حيث
انها تعتبر من المصاريف جايزه الحسم وصرفت للموظفين مقابل مصاريف وبدلات
رحلات عمل لتنفيذ اعمال العقود، وبالتالي فهي تعتبر من المصاريف المرتبطه
بالنشاط - اجابت الهييه بانها قامت بطلب المستندات المؤيده لهذين البندين ولم
تقم الشركه بتقديم ما يحدد طبيعتها او اي مستندات اثبات لها، كما سبق مناقشه
المكلف اكثر من مره من اداره التدقيق بطلب المستندات ومنها اللايحه التنظيميه
للجزاءات والمكافيات والحوافز المعتمده من وزاره العمل، الا انه لم يقدم ايه
بيانات للهييه – ثبت للدايره في البندين ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه
اعتراضها - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه في كلا البندين - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (١/١/٥)، (٢/٦) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
القاعده الفقهيه: «البينه علي من ادعي.»

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده
رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ :
10/١٤٢٥/٠١ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ:
جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/٠٣/١٧م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه ... تقدمت بواسطه ... بصفته الممثل
النظامي وفق عقد تاسيس الشركه وذلك باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م
الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ينحصر اعتراضها علي البندين التاليين:
البند الاول : بند المصاريف، حيث تعترض علي اضافه مصاريف بمبلغ : (١٥٢,٢٧٧) ريال
الي الوعاء الزكوي حيث انها تمثل مصاريف فعليه متكبده لاغراض النشاط ومؤيده
بمستندات تثبت صحتها. البند الثاني: بند المكافيات والبدلات، حيث تعترض علي
اضافه المكافات والبدلات بمبلغ : (٥٠١,٦٥٥) ريال الي الوعاء الزكوي، حيث انها تعتبر
من المصاريف جايزه الحسم وصرفت للموظفين مقابل مصاريف وبدلات رحلات
عمل لتنفيذ اعمال العقود، وبالتالي فهي تعتبر من المصاريف المرتبطه بالنشاط.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «فيما يتعلق ببندي المصاريف،
والمكافيات والبدلات، قامت الهييه بطلب المستندات المؤيده لهذين البندين ولم
تقم الشركه بتقديم ما يحدد طبيعتها او اي مستندات اثبات لها، كما سبق مناقشه
المكلف اكثر من مره من اداره التدقيق بطلب المستندات ومنها اللايحه التنظيميه
للجزاءات والمكافيات والحوافز المعتمده من وزاره العمل، الا انه لم يقدم ايه
بيانات للهييه ولذلك لم تقم الهييه باعتماد حسمها من الوعاء تطبيقا للماده
(٥) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه
والخاصه بالمصاريف التي يجوز حسمها الفقره (١) التي نصت علي: (تحسم كافه
المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه
وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه
مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو
كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف
شخصيه او بانشطه اخري)، وكذلك الماده (1) الخاصه بالمصاريف التي لا يجوز
حسمها والتي نصت علي : ١- المصاريف غير المرتبطه بالنشاط . ٢- المصاريف التي
لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري.)،
لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها.»

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وفي يوم الثلاثاء الموافق: ٢٠٢١/٠٦/٠٨م افتتحت الجلسه في تمام الساعه
الخامسه مساء، حضرها / ... ممثلا للمدعيه بموجب عقد التاسيس، وحضرها / ...
بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ... وبسؤال ممثل
المدعيه عن بنود الاعتراض اجاب بان البنود تنحصر في (اربعه) بنود: 1- مصاريف
غير مؤيده مستنديا، ٢ مكافات وبدلات - ديون معدومه، ٤ - مخصص زكاه مدور،
واضاف ممثل المدعيه بانتهاء الخلاف حول بند فرق الاصول الثابته لعام ٢٠١٧م،
وفيها طلبت الدايره من ممثل المدعيه تقديم جميع المستندات المؤيده لاعتراضها
للبنود محل الاعتراض مترجمه الي اللغه العربيه من مكتب ترجمه معتمد ومفصله
ولكل بند علي حده، وطلبت الدايره ارفاقها علي موقع الامانه العامه للجان
الضريبيه خلال (١٥) يوما من تاريخ الجلسه. وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في
الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس بتاريخ: ٢٠٢١/٠٧/٠١م.
وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م افتتحت الجلسه في تمام الساعه
الخامسه مساء، حضرها / ... بصفته ممثلا للمدعيه بموجب عقد التاسيس، وحضرها /
صفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض
صادر عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم (...)
وتاريخ : ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم
تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ:
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲)
بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ١٥٣٥ ) وتاريخ : ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها،
وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، وحيث ان هذا النزاع من
النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ:
١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما،
مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ٢٠١٦م، حيث تعترض المدعيه
علي البندين الاتيين:
البند الاول : بند المصاريف، حيث تعترض علي اضافه مصاريف بمبلغ : (١٥٢,٢٧٧) ريال
الي الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم المستندات
المؤيده لاعتراضها، واستنادا علي الفقره : (١/ا) من الماده : (٥) من اللايحه التنفيذيه
لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/۰۱/۰۱ ه انه: «تحسم
كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه
وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه
مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو
كانت متعلقه بسنوات سابقه.»، واستنادا علي الفقره رقم : (٢) من الماده : (1)
منها بشان المصاريف التي لا يجوز حسمها انه: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف
من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري.» بناء علي ما
تقدم، بناء علي ما تقدم، فان هذه المصاريف تعتبر من المصاريف جايزه الحسم
اذا تم اثبات انها نفقه فعليه ومؤيده بمستندات ثبوتيه، وفي حال عدم وجود ما
يثبت وجهه نظر المدعيه بانها مصروف جايز الحسم فتضاف لصافي الربح المعدل
لعدم تقديم المستندات الثبوتيه المؤيده، وحيث ان الخلاف مستندي ولم تقدم
المدعيه ما يثبت صرف تلك المصروفات، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت
علي ان: «البينه علي من ادعي»؛ وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها:
رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند.
وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند المكافيات والبدلات، حيث تعترض علي اضافه
المكافات والبدلات بمبلغ : (٥٠١,٦٥٥) ريال الي الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي
عليها بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، واستنادا علي الفقره:
(1/1) من الماده : (٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه انه : تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه
اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط
بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه
او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات
سابقه.»، واستنادا علي الفقره رقم : (٢) من الماده (1) منها بشان المصاريف التي
لا يجوز حسمها انه: «المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب
مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري.» بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم
تقدم المستندات المؤيده لاعتراضها، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت
علي ان: «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها:
رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا: رفض اعتراض المدعيه ... علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، المتعلق ببند المصاريف لعام ٢٠١٦م.

ثانيا: رفض اعتراض المدعيه ... علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، المتعلق ببند المكافات والبدلات لعام ٢٠١٦م.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسليم
نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.