moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٨٧٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٣٠%)، وراس مالها (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه بيع حصص وعدد الحصص(٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف حصه، بسبب شراء وللمسوغات التاليه: (عدم ادخالي كشريك)). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بفسخ بيع الحصص. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٥/١٠/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٤/١١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي/(...) بالوكاله رقم (....) وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه عبر خدمات نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ ادعي بما يلي: (انه في يوم ٢٢ / ٠٧ / ٢٠٢١م بمدينه الرياض تم توقيع اتفاقيه تنازل عن حصص ودخول شريك في عقد تاسيس شركه (...) مول بين موكلي والمدعي عليه/ (....)، ينص الاتفاق علي تنازل المذكور عن حصص يمتلكها في شركه (...) مول عددها ٣٠ الف حصه، وذلك مقابل مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثمايه الف ريال، علي ان يتم توثيق العقد وادخال موكلي كشريك في شركه (...) مول بشكل رسمي، ولكن لم يقم المدعي عليه بذلك، اخلالا منه بالتزاماته التعاقديه، ورغم مطالبته بذلك وديا بشكل مستمر، ورغم انذاره بذلك برسايل واتساب وبموجب اخطار رسمي، وقد نص البند الخامس من عقد الشراكه والمعنون باحكام عامه، في الفقره ٤ علي انه: يتعهد الطرف الاول ادخال الطرف الثاني في عقد تاسيس الشركه (...) مول كشريك خلال ٣٠ يوما عمل. وفي حال عدم التزام الطرف الاول بذلك، يحق للطرف الثاني استرداد راس المال المدفوع كاملا ، وحيث ييس موكلي من قيام المدعي عليه بالالتزام بالعقد، فقد لجا الي القضاء للمطالبه برد الثمن المسلم للمدعي عليه بموجب حواله عبر مصرف (...)بتاريخ ٢٢ / ٠٧ / ٢٠٢١م، بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثمايه الف ريال، وعليه نطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي قيمه الحصص وهو مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠ ريال)، ثلاثمايه الف ريال، هذه دعوانا.)، وبسؤاله عن بينته اجاب بانها العقد المرفق بصحيفه الدعوي وسند القبض والحواله البنكيه، وبسؤاله عن سبب المطالبه بفسخ العقد ورد الثمن اجاب بانه لم يتم تنفيذ العقد، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان موضوع النزاع الماثل ناشي عن شراء حصص في شركه نظاميه، فان الاختصاص بنظره منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، ونظرا لكون المدعي ذكر في دعواه حصول الاتفاق بينه وبين المدعي عليه بتنازل المدعي عليه عن بعض حصصه في شركه (..) مول ودخول المدعي شريكا في عقد التاسيس مقابل مبلغا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال؛ حسب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وذكر اتفاقهما علي توثيق العقد بشكل رسمي وادخاله كشريك في الشركه، وذكر اخلال المدعي عليه بهذا الالتزام التعاقدي رغم مطالبته –حسب ما جاء في الدعوي-، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وحيث ان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي وتخلف عن المثول امام الدايره للجواب عليها، وحيث نصت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، لذا فان الدايره تنتهي الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور والجواب علي الدعوي؛ يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، وسلامه ما قدمه من بينات علي دعواه، وحيث ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ ٢٢/٠٧/٢٠٢١م قد نصت علي ما يلي: (البند الخامس: احكام عامه:... ٤- يتعهد الطرف الاول ادخال الطرف الثاني في عقد تاسيس شركه (...) كشريك خلال ٣٠ يوم عمل وفي حال عدم التزام الطرف الاول بذلك يحق للطرف الثاني استرداد راس المال المدفوع كاملا)ا.ه وحيث ان المدعي عليه استوفي الثمن بموجب الحواله الصادره من مصرف (...) بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢١م، وتاكد ذلك بالافاده الصادره من المدعي عليه باستلام المبلغ بذات التاريخ، ومع استيفاء المدعي عليه للثمن الا انه لم يقم بتنفيذ التزاماته بموجب العقد، وبما ان الوفاء بالعقود واجب لقوله تعالي (يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود)، ولقول النبي - صلي الله عليه وسلم -: (المسلمون عند شروطهم، الا شرطا احل حراما، او حرم حلالا)؛ رواه ابو داود، وابن حبان، والحاكم باسناد صحيح، ولما قرره اهل العلم بانه يجب علي المرء الوفاء بما التزم به، قال شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله -: (ان الوفاء بها -اي بالالتزامات التي التزم بها الانسان – من الواجبات التي اتفقت عليها الملل، بل العقلاء جميعهم)ا.ه ينظر: مجموع الفتاوي (٢٩/٥١٦)، و القواعد النورانيه (ص٥٣)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما ادعاه؛ وبه تقضي. وحيث جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، لذلك فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليه لتبلغه بالدعوي وفق ما سبق بيانه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...). هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...). هويه رقم (...) مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد