tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4732235957 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2026-06-02 date_hijri=1447-12-16 document_type=ruling entity=document_number:8aa7d054-f56c-458f-91f4-99c6f0eafc99 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٧٨٤٥٦ لعام ١٤٤٧ ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي تقديم خدمات الحراسات الامنيه وذلك لحاجه المدعي عليها لتامين مواقع عملها وذلك بموجب اتفاقيه الخدمات الامنيه المبرمه بين المدعي وبين المدعي عليها في تاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢٠م، وقد قام المدعي بتنفيذ جميع التزاماته الوارده في الاتفاقيه المشار اليها منذ تاريخ ابرامها حتي الان، لكن المدعي عليها توقفت عن سداد مستحقات المدعي الماليه التي التزمت بها مقابل ما قدمه المدعي لها من خدمات، بدء من شهر فبراير لعام (٢٠٢٥م)، حيث تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقده (٢٠٥,٧٠٤) مايتان وخمسه الف وسبعمايه واربعه ريال لا غير، هي عباره عن قيمه الخدمات -(خدمات الحراسات الامنيه)- التي تم تقديمها لصالح المدعي عليها والمثبته بموجب الفواتير المرفقه وبموجب كشف الحساب المصادق عليه بالتوقيع والختم الخاص بالمدعي عليها، وبموجب كشف الحساب الجديد المرسل لهم عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٨م والذي تم الرد عليه بواسطه بواسطه المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٣٠م بوعدهم بالسداد في اقرب فرصه، ونظرا لما ابدته المدعي عليها من مماطله بالرغم من تكرار المطالبه لسداد مستحقات المدعي الماليه بدليل انها لم تقم بسداد الفواتير المتراكمه عليها منذ شهر يونيه (٢٠٢٤م) حتي شهر سبتمبر (٢٠٢٥م) حتي الان، بالرغم من تكرار طلباتنا لسداد تلك الفواتير، وذلك علي الرغم من ملايتها الماليه وهو ما يعد ظلما قد وقع علي المدعي. وطالب: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٥,٧٠٤) ميتان وخمسه الفا وسبع ميه واربعه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والممهوره بختم وتوقيع الطرفين. ٢- فواتير صادره من المدعي. ٣- كشف الحساب صادر من المدعي حتي تاريخ ٢٠٢٥/٠٥/٢٧م والمنتهي بمبلغ (١٩٦,٣٨٨.٥) مايه وسته وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسون هلله والمصادق عليه من قبل المدعي عليها بالختم والتوقيع. ٤- كشف الحساب صادر من المدعي حتي تاريخ ٢٠٢٥/٠٩/٢٥م والمنتهي بمبلغ المطالبه. ٥-خطابات اشعار بالسداد صادره من المدعي. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٤ه: وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه، عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم احال المدعي علي صحيفه دعواه، وقرر قايلا: اطلب مهله لتقديم مزيد بينه فاجابته المحكمه لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١١/٣٠ه: وفيها لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه، وقرر المدعي وكاله قايلا: لقد ارفقت كافه بيناتي في مذكره واكتفي بما قدمت، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب:

لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠٥,٧٠٤) ميتان وخمسه الفا وسبع ميه واربعه ريال قيمه تمثل ثمن الخدمات المقدمه من المدعي للمدعي عليها حسب الاتفاق المبرم بينهما، وعن طلب المدعيه وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون ابداء عذر مقبول، وعليه فان المحكمه قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتبارها في حق المدعي عليها حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، ، ولما قدم وكيل المدعي بينه علي صحه دعواه تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين بختم وتوقيع الطرفين وفواتير الخدمات من المدعي وكشف حساب منتهي بمبلغ المطالبه والمرسل للمدعي عليها عبر البريد الالكتروني والتي لم تنكره وتنازع فيما تضمنه، ولما لهذا الدليل من وزن وحجيه في الاثبات حيث انه يعد في حقيقته دليلا رقيما مستفادا من وسيله موثقه ومشاعه للعموم وعلي من يدعي عدم صحه ما ورد في هذا الدليل عبء الاثبات يدل علي ذلك ما نصت عليه الماده الثالثه والخمسون من نظام الاثبات: " يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها." والماده السابعه والخمسون من ذات النظام ونصها: " يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الاتيه: ١. اذا كان صادرا وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه او نظام التجاره الالكترونيه. ٢. اذا كان مستفادا من وسيله رقميه منصوص عليها في العقد محل النزاع. ٣. اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم." والماده الثامنه والخمسون من ذات النظام ايضا ونصها: " علي الخصم الذي يدعي عدم صحه الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسه والخمسين) و(السابعه والخمسين) عبء اثبات ادعايه." كما ان عدم حضور المدعي عليها قرينه تعضد دعوي المدعي حيث نصت الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: " ١-للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك. ٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها." مما تنتهي معه المحكمه لثبوت دعوي المدعي، ولما كان الاصل المتقرر في الامور والصفات العارضه العدم بناء علي ما نصت عليه القاعده الحاديه عشره من الماده العشرون بعد السبع مايه من نظام المعاملات المدنيه، لذا فالمتقرر الثابت لدي المحكمه عدم التزامها بالسداد، عليه يكون ثابتا للمحكمه صحه الدعوي واستحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٠٥,٧٠٤) ميتان وخمسه الفا وسبع ميه واربعه ريالات، والله الموفق.