moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 516 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق 18/10/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من: القاضي/ ممدوح بن محمد الالمعي رييسا بدر بن ناصر الفهيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في 2/2/1439ه والمحاله للدايره في 3/2/1439ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي والاجابه اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 12/1/1439ه المرفق صوره منها بملف القضيه تقدم بلايحه دعوي افاد فيها: "انه تم الاتفاق بين موكله وصاحب المعرض المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) وذلك لشراء سياره موجوده لديه في المعرض ونوعها (مرسيدس شاحنه رقم لوحتها (...) والعايد ملكيتها ل (...) وتم توقيع عقد المبايعه رقم (...) وتاريخ 22/3/1435ه وانتقلت اثر ذلك ملكيتها لموكله، وبعد فتره باع موكله السياره محل النزاع علي المدعو/ (...) والذي باعها علي/ (...) ثم حصل النزاع وذلك بان اقام المالك الاول دعوي ضد/ (...) مدعيا عدم احقيتها بامتلاك السياره نظرا لعدم علمه بانتقالها من اسمه وعدم سماحه لاي جهه ببيعها، وعلي اثر ذلك اقامت/ (...) دعوي ضد/ (...) والذي انتهت بتغريم الاخير مبلغا قدره ثمانون الف ريال، ثم اقام/ (...) دعوي ضد موكله والذي انتهت بتغريمه مبلغ ثمانين الف ريال، وعليه فانه يطالب تحميل المعرض المدعي عليه هذا المبلغ حيث انه هو المتسبب بانتقال السياره ابتداء الي موكله دون التحقق من احقيته بابرام البيع عن المالك الاساسي، وان موكله قد اشتراها بناء علي دعوي المعرض بان لديه ما يخوله البيع نيابه عن المالك الاساسي والذي ثبت فيما بعد بطلانه وعدم صحته، وعليه طالب في ختام لايحته بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثمانين الف ريال كتعويض عما غرمه بسببه، وطالب بادخال المالك الاساسي (...) لتبين حقيقه سلامه موقف موكله شراء وبيعا وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث فتحت الجلسه بتاريخ 24/2/1439ه بحضور المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه، وقدم وكيل المدعي ورقه تبليغ موقع عليها: (...) وقد افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم مستخرج للسجل التجاري فاستعد لذلك وطلب تبليغ المدعي عليه عن طريق العنوان البريدي المثبت بالعقد وقدم في الجلسه صوره من العقد وتم مقابلته علي اصله، وفي جلسه الاثنين 16/3/1439ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم الكتابه بواسطه البريد الا ان خطاب البريد رجع لسبب لا يعرف، وقد افاد الوكيل الحاضر بانه قد تم الابلاغ سابقا حسب نموذج الابلاغ المرفق وباطلاع الدايره عليه قررت المضي في الدعوي علي الوجه الغيابي فسالت الوكيل الحاضر عن الدعوي فاجاب بمضمون ما ورد في لايحه الدعوي وبسؤال الدايره له عن مبلغ المطالبه وهل هو قيمه السياره فاجاب بان هذا المبلغ هو القيمه التي رضي بها المالك الاصلي للسياره وان الوكيل الحاضر لا يطالب بفسخ العقد وانما باتمامه وتحميل المدعي عليه صاحب المعرض قيمه السياره لاستلامها منه حيث ان موكله غرم هذا المبلغ بسبب تفريط المدعي عليه ولذا يطالب بالرجوع عليه واسترجاع هذا المبلغ فقط، وان السياره لم تعد بحوزته وليس له فيها اي علاقه، وارفق صوره من الشيك المدفوع لطرف ثالث وهو الذي رجع عليه بمبلغ الثمانين الف تم ارفاقه بملف القضيه، وبسؤاله عما يود اضافته طلب تحميل المدعي عليه اتعاب الترافع بمبلغ قدره اربعه عشر الف ريال وعليه رات الدايره تحديد موعد لاعطاء فرصه اخيره في حضور المدعي عليه او الفصل في الدعوي بحالتها، وفي جلسه 7/4/1439ه حضر المدعي وكاله فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور رغم الكتابه لابلاغه بواسطه العمده الا انه لم يرد جواب من العمده الي حينه، وفي الجلسه قدم المدعي وكاله مذكره لايضاح بعض الغموض في التعامل ضمت بملف القضيه والتي تضمنت فقط احتجاج المدعي وكاله بعباره العقد والتي نصها: (وقد تسلمها الطرف الثاني- المشتري- مقرا بصحه وسلامه البيع وقبلها- اي: السياره- بحالتها الراهنه عند الاستلام ... وان الطرف الاول- البايع- غير مسؤول عما يطرا للسياره من خلل بعد تسلمها) من حيث تسبب المدعي عليه في نفاذ البيع وتاكده من صفه البايع واذنه في ذلك، وكذلك ارفق المدعي وكاله صوره من حكم المحكمه العامه ارفق بملف القضيه، وفي الجلسه سالت الدايره الوكيل الحاضر عن بعض النقاط المشكله في العلاقه التعاقديه وضروره ايضاحها فسالته عن الموقع عن البايع في عقد المبايعه وهل هو المالك الاصلي للسياره؟ فاجاب ب (لا) وانه ظهر لاحقا ان الذي حضر البيعه هو شخص افاد المعرض بانه مخول بالبيع عن مالك السياره، وبسؤاله عن مبلغ (مايه وخمسه الاف ريال) وهل تم سداده؟ وكيف يطالب الان باقل مما سدده؟ فاجاب بانه سدد المبلغ المذكور حقيقه ثم باع السياره علي طرف اخر وتبقي مبلغ الثمانين الف الذي يلزم المعرض والذي غرمها صلحا حسب صوره الصك المرفق، وفي جلسه الاثنين 5/5/1439ه حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) المرفق صوره منها بملف القضيه وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن سبب التخلف عن الحضور فافاد بانه لم يوكل او يبلغ بالحضور الا بموعد هذه الجلسه وخالفه في ذلك المدعي وكاله وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بوجوب التجاوب مع المحكمه والالتزام بالحضور وتقديم الجواب علي الدعوي فاستعد بذلك، وفي الجلسه سالت الدايره المدعي عليه وكاله اذا كان قد استلم نسخه من لايحه الدعوي فاجاب بان موكله لديه علم بذلك ولذا افهمته الدايره بضروره تقديم الجواب المفصل علي الدعوي في مذكره مكتوبه قبل موعد الجلسه القادم وذلك 27/5/1439ه وعليه ان يجيب تحديدا عما يتعلق بمعرفته للبايع الذي ابرم العقد باسم المالك الاصلي وهو المدعو/ (...)، وقد رات الدايره ادخال المدعو/ (...) سجل مدني رقم (...) وذلك بابلاغه بواسطه المدعي وكاله الذي استعد بذلك، وفي جلسه الاثنين 4/6/1439ه حضر وكيل المدعي وتم تسليمه نسخه من رد المدعي عليه وكاله علي الدعوي الذي قدمه للدايره يوم الاثنين 27/5/1439ه والمكون من صفحه واحده مع صوره من المرفقات وبالاطلاع عليها كان مجمل ما فيه انكاره للدعوي جمله وتفصيلا ودفع بدفوع غير ملاقيه ولتفاصيل اخري لا علاقه لها بالدعوي، ثم اضاف بان الدعوي سبق نظرها لدي المحكمه العامه وحكم بصرف النظر عن الدعوي، خاتما جوابه بطلب رد الدعوي، وفي جلسه الاثنين 10/6/1439ه حضر الطرفان السابق حضورهما وتم تقديم الجواب علي الدعوي من قبل وكيل المدعي عليه وارفق بملف القضيه وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي جوابه علي ما قدم في مذكره ضمت بملف القضيه وسلم الطرف الاخر نسخه منها لتقديم ما لديه حيالها ان احتيج، وفي الجلسه حضر المدعو/ (...) كمدخل في الدعوي بعد طلب المدعي وكاله ومخاطبه الدايره له كونه من اثبت اسمه في عقد البيع كبايع للسياره لذا سالته الدايره في الجلسه هل بيعك في العقد صحيح؟ فاجاب بانه ليس هو البايع حقيقه وانما استخدم اسمه من قبل المدعي عليه في عمليه البيع، وبسؤاله متي انتقلت مليكه السياره؟ فاجاب بانه اثناء بيعها من/ معرض (...) الي المشتريه/ (...) ثم هو تصالح مع المشتريه/ (...) علي مبلغ: (ثمانين الف ريال) ولذا سالته الدايره عما يود اضافته اجاب بان التوقيع المثبت بالعقد ليس توقيعه ويطلب تحويلها الي الجهه المختصه لاثبات التزوير، ثم اجاب بانه يكتفي بما سبق، وعليه رات الدايره تحديد موعد للنظر فيما قدم والتامل فيما قدمه المدخل من الافاده وكان مجمل ما جاء في جواب المدعي وكاله علي ما قدمه المدعي عليه وكاله اخيرا هو معارضته لما ذكره المدعي عليه وكاله من حيث كونه جواب في غير محل النزاع وغير ملاق للدعوي بل ان العقد بين البايع والمشتري تم عن طريق المعرض وهو المسؤول عنه، وفي جلسه الاثنين 16/7/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده وعددا من المرفقات استمل وكيل المدعي نسخته منها، وبعد الاطلاع ذكر بانه لا جديد ويكتفي بما سبق تقديمه، وبعد الاطلاع عليها من قبل الدايره اتضح انه لا جديد مؤثر فيها سوي تاكيد المدعي عليه وكاله علي عدم صفه موكله حيث انه لا يملك السياره وانما الدعوي تقام ضد المالك الاصلي للسياره وانه هو المتسبب بذلك وليس علي المعرض اي مسؤوليه، واضاف بانه قد اقيمت الدعوي من قبل المدعي ضد موكله في المحكمه العامه بالرياض وحكم فيها بصرف النظر عن الدعوي بالصك رقم (...) وتاريخ 21/7/1437ه وارفق صوره منه، وفي جلسه 13/9/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بان الحكم الصادر من المحكمه العامه يخص سياره اخري ليست محل الدعوي واستلم المدعي عليه نسخه منها وبالاطلاع طلب مهله للرد وللمزيد من الدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه صاحب المعرض/ (...) وقدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده وبعض المرفقات وبعرضها علي المدعي وكاله ذكر بانه يكتفي بما سبق وقد اطلعت الدايره عليها ولم تجد بها اضافه علي ما تم ذكره سابقا وقد قررت الدايره للطرفين الاكتفاء بما قدما من مرافعه وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واغلق باب الترافع. (الاسباب) بما ان الدايره سمعت الدوي والاجابه وبما ان المدعي طالب بمبلغ الثمانين الف ريال كتعويض عما خسره بسبب المدعي عليه الذي ابرم عقد الشراء بينه وبين المالك الاصلي دون التحقق من صفه البايع وموافقته علي البيع من عدمه مما الحق به هذه الخساره، وبما ان طلب التعويض يجب ان يكون مقابل الضرر الفعلي وان يكون ناشيا عن خطا صدر من المطلوب التعويض منه، فان الدايره في سبيل التحقق مما ادعي به المدعي من تلبيس المدعي عليه في البيعه وعدم ايضاحه صفه البايع واحقيته بالبيع فان الدايره ادخلت المالك الاصلي/ (...) في الدعوي بناء علي الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/5/1435ه وبناء علي طلب المدعي وكاله، وقدم افادته بانه لم يوقع عقد البيع ولم يوكل المعرض ولا من وقع عنه بالبيع، مما يلزم منه وقوع الخطا من قبل المعرض بابرام عقد المبايعه من شخص لا يملك حق البيع، وعلاوه علي انه مخالفه شرعيه في النهي عن بيع الشخص ما لا يملك كما هو المتقرر شرعا في الحديث الصحيح (لا تبع ما ليس عندك) فهي مخالفه نظاميه لامر وزير الداخليه رقم 4658 وتاريخ 17/6/1402ه بشان بيع وتسجيل السيارات عن طريق اصحاب المعارض في الماده رقم (4) الفقره (ب) وما لحقه باخذ التعهدات علي اصحاب المعارض عن طريق شعبه المرور والتي جاء في بعض بنودها ما نصه: (وجوب التاكد من هويه كل من البايع والمشتري والحرص والدقه في مثل ذلك مع توضيح عناوينهما ...) وكذلك ما نصه: (عدم التوقيع علي عقد المبايعه لاي سياره عن شخص اخر الا بموجب وكاله شرعيه او تفويض من مؤسسه مصدق من الغرفه التجاريه يثبت السماح للمفوض ببيع السياره) الامر الذي يثبت معه تسبب المدعي عليه في الضرر الواقع علي المدعي لعدم توثيقه من البايع وصفته وتخويله بالبيع وتحمله بناء علي ذلك الخساره التي وقعت علي المدعي بمبلغ (80000ريال) والذي ثبت للدايره سداد المدعي له لطرف ثالث بسبب المدعي عليه حسبما قدمه المدعي من اوراق ومستندات، ولا يلتفت الي ما اجاب به المدعي عليه عن الدعوي وما لحقه من دفوع حيث انها دفوع غير ملاقيه للدعوي واما ما اشار فيه الي ما سق الفصل فيه في المحاكم الاخري فهو مختلف عن هذه الدعوي اما في اطراف الدعوي او موضوعها، وان صفته في هذه الدعوي كوسيط متسبب في الضرر وليس كمالك للسياره الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه كتعويض للمدعي، اما ما طالب به المدعي وكاله من تحميل المدعي عليه اتعاب المحاماه فان الترافع في محاكم هذه البلد بالمجان ولم تجد الدايره في طلب المدعي وكاله ما يوجب تحميل المدعي عليه ذلك مما انتهت معه الدايره الي رفض هذه المطالبه، وقد افهمت الدايره الطرفين بحقهما في الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام استنادا علي الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك ولكل ما تقدم من اسباب وبعد التامل) حكمت الدايره بالزام معرض (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (ثمانون الف ريال) ورفض ما عدا ذلك من مطالبات. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر بدر بن ناصر الفهيد رييس الدايره القاضي/ ممدوح بن محمد الالمعي الحكم في القضيه رقم 29 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/07/21ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور نايف بن عبدالله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 18 /10 /1439ه اصدرت الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليها ان يدفع للمدعي مبلغ(80,000)ريال وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 2 /2 /1440ه بالغاء حكم الدايره، وبعدم قبول الدعوي، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توثيق شراء سياره، وبتاريخ 27 / 3 /1440ه تتقدم وكيل المدعي بالتماس اعاده نظر في الحكم وذكر ان المدعي عليه اصاله (...) صاحب مؤسسه (...) حضر جلسه في 18 / 10 /1439ه ومستخرج السجل التجاري يثبت انه المالك وحضوره يرفع اشكال عدم انعقاد الخصومه لعدم وجود وكاله صحيحه تمثل المدعي عليه، وكل ما ذكرته دايره الاستيناف من ان عقد البيع هو باسم شركه (...) لا يناهض السجل التجاري، واما وجود حكم بذات السياره، فان الاطراف يختلفون، اما كون (...) اعتاد بيع الشاحنات، فهذا لا يعني موكلي. (الاسباب) بدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما، وبما ان حقيقه ما تقدم به وكيل المدعي انف الذكر هو اعتراض، وبما انه لا ينطبق عليه اي من احوال الالتماس، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله، واذا لاي من الاطراف دعوي مقبوله فانه يتقدم بها امام محكمه اول درجه . (لذلك) حكمت الدايره: عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليه في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 29 لعام 1440ه المقيده قضيه في محكمه اول درجه برقم 516 لعام 1439ه . امين السر نايف بن عبد الله الحايك عضو عبد المحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان